أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق(١) .
٣٨ - باب حكم وطء المتمتّع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم
[ ٢٦٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن( أحمد بن محمّد بن عيسى) (٢) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج بالمرأة متعة أيّاماً معلومة فتجيؤه في بعض أيّامها فتقول: اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٣) وفي المصاهرة(٤) .
٣٩ - باب أن من أراد التمتّع بامرأة فنسي العقد حتّى وطئها فلا حد عليه بل يتمتّع بها ويستغفر الله
[ ٢٦٥٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتّع بها ثمّ أنسي أن يشترط حتّى واقعها يجب عليه حدّ
____________________
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٣ وغيرها من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٦٥ / ٢.
(٢) في المصدر: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس.
(٣) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الباب ١٢ و ١٣ من أبواب المصاهرة.
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٣، وأخرجه بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب حد الزنا.