الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتّع بها بعد(١) ويستغفر الله ممّا أتى.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، نحوه(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى(٣) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على عدم تحريمها عليه بذلك(٤) .
٤٠ - باب حكم من تمتّع امرأة على حكمه
[ ٢٦٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بدّ له من أن يعطيها شيئاً لانه إن حدث(٥) به حدث لم يكن لها ميراث.
أقول: إذا أعطاها شيئاً قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معيناً فلا ينافي ما تقدّم من اشتراط تعيين المهر(٦) .
٤١ - باب حكم من تمتّع بامرأة فزوجها أهلها رجلاً آخر
[ ٢٦٥٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن بعض
____________________
(١) في المصدر زيادة: النكاح.
(٢) الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١١.
(٣) التهذيب ٧: ٤٧٩ / ١٩٢٤.
(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب ما يحر بالمصاهرة.
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
(٥) في المصدر: أحدث.
(٦) تقدّم في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ٤١
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٦.