قال: فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
٤٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتّى في ال عدّة
[ ٢٦٥٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة، هل يتزوّج بأُختها متعة؟ قال: لا.
ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (٢) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) ، وتقدّم ما ظاهره المنافاة(٥) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدّة جمعاً.
____________________
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٩ وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الأبواب.
الباب ٤٤
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٢٥٩ / ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ / ٥٤١ بإختلاف، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) قرب الإِسناد: ١٦١.
(٣) تقدم في الباب ١ وفي الأبواب ٢٤ - ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٤) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.
(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.