٤٥ - باب أنه لا نفقة ولا قسم ولا عدّة على الرجل في المتعة إلّا أن يريد أختها فيصبرّ حتّى تنقضي عدّتها
[ ٢٦٥٧٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث في المتعة - قال: ولا نفقة ولا عدّة عليك.
[ ٢٦٥٧٨ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في المتعة قال: ولا أُقسّم لك ولا أطلب ولدك ولا عدّة لك عليّ.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في المصاهرة(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .
٤٦ - باب حكم التمتّع بالامة لمن يقدر على الحرة، وحكم التمتّع بالمبعضة
[ ٢٦٥٧٩ ] ١ - العيّاشي في( تفسيره) : عن محمّد بن صدقة قال: سألته عن المتعة، أليس هي بمنزلة الاماء؟ قال: نعم، أما تقرأ قول الله: ( ومن لم
____________________
الباب ٤٥
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
٢ - التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥١.
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ - تفسير العيّاشيّ ١: ٢٣٤ / ٩٠.