عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبرّاهيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لأنّه شارك فيه الماء تمام الولد.
[ ٢٦٦١٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) : انّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها؟ فقال: اشتريتها يا رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، بم استحقّ العتق؟ قال: لأنّ نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
١٠ - باب أن استبرّاء الأمة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبرّاء يجب مع الوطء وإن عزل
[ ٢٦٦١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن البرّقي، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه فيها(٢) استبرّاء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبرّاء للمشتري والبايع(٣) ، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفر( عليهالسلام ) يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبرّاء البكر، فقال: أهل المدينة
____________________
٣ - الكافي ٥: ٤٨٧ / ٢.
(١) التهذيب ٨: ١٧٨ / ٦٢٥.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ - التهذيب ٨: ١٧١ / ٥٩٤، والاستبصار ٣: ٥٩ / ١٢٨٧.
(٢) في المصدر: منها.
(٣) في المصدر: المبتاع.