النكاح واقع ولا يعطيها شيئاً.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر(١) .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه، نحوه(٢) .
ورواه الحميريّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، مثله، إلّا أنه قال: كان النكاح واجباً (٣) .
[ ٢٦٦٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن آدم، عن الرضا( عليهالسلام ) في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوّجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن يعطيها شيئاً.
أقول: وتقدّم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير(٤) ، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج، قاله بعض علمائنا(٥) .
١٣ - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدّة ولم يجز لغيره إلّا بعد عدّة الحرّة من الطلاق
[ ٢٦٦٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٤.
(٢) مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٥ - ١٣٦ / ١٣٨.
(٣) قرب الإِسناد: ١٠٩.
٢ - التهذيب ٨: ٢٠١ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢١٠ / ٧٥٩.
(٤) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب.
(٥) راجع روضة المتقين ٨: ٢٤٧، ومختلف الشيعة ٢: ٢٢ وجواهر الكلام ٣٠: ٢٥٣.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٧٦ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من أبواب العدد.