أبواب المتعة
١ - باب اباحتها
[ ٢٦٣٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) .
[ ٢٦٣٥٧ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن عبدالله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفرعليهالسلام يقول: كان عليعليهالسلام يقول: لولا ما سبقني به بني(١) الخطاب ما زنى إلا شقي(٢) .
[ ٢٦٣٥٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن
__________________
أبواب المتعة
الباب ١
فيه ٣٢ حديثا
١ - الكافي ٥: ٤٤٨ | ١، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٥، والتهذيب ٧: ٢٥٠ | ١٠٧٩، والاستبصار ٣: ١٤١ | ٥٠٧، وأورد نحوه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
(١) النساء ٤: ٢٤.
٢ - الكافي ٥: ٤٤٨ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٥٠ | ١٠٨٠، والاستبصار ٣: ١٤١ | ٥٠٨.
(١) كذا في المخطوط والمصدر وقد جعل المصنف على الياء شدة، وانظر الحديث ٢٠ الاتي في هذا الباب ففيه: ابن الخطاب.
(٢) في نسخة: شفا « هامش المخطوط »، الشفا: القليل « مجمع البحرين ١ | ٢٤٧ ».
٣ - الكافي ٥: ٤٤٩ | ٣، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
ذكره، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إنما نزلت( فما استمتعتم به منهن ) (١) إلى أجل مسمى( فآتوهن أجورهن فريضة ) (٢) .
[ ٢٦٣٥٩ ] ٤ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة قال: جاء ( عبدالله بن عمير )(١) الليثي إلى أبي جعفرعليهالسلام فقال: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلها الله في كتابه وعلى سنة(٢) نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة، فقال: يا ابا جعفر، مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها، فقال: وإن كان فعل، فقال: فاني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر، فقال له: فأنت على قول صاحبك، وأنا على قول رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، فهلم ألاعنك أن الحق(٣) ما قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأن الباطل ما قال صاحبك، قال: فأقبل عبدالله بن عمير فقال: يسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن؟ قال: فأعرض عنه أبو جعفرعليهالسلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.
[ ٢٦٣٦٠ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: المتعة نزل بها القرآن، وجرت بها السنة من رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كلّ ما قبله(١) .
__________________
(١ و ٢) النساء ٤: ٢٤.
٤ - الكافي ٥: ٤٤٩ | ٤، والتهذيب ٧: ٢٥٠ | ١٠٨١.
(١) في نسخة: عبدالله بن عمر، وفي كشف الغمة: عبدالله بن معمر « هامش المخطوط ».
(٢) في المصدر: لسان.
(٣) في المصدر: القول.
٥ - الكافي ٥: ٤٤٩ | ٥.
(١) التهذيب ٧: ٢٥١ | ١٠٨٢، والاستبصار ٣: ١٤١ | ٥٠٩.
[ ٢٦٣٦١ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الحسن بن رباط، عن حريز، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبداللهعليهالسلام عن المتعة؟ فقال: عن أي المتعتين تسأل؟ قال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء، أحقّ هي؟ قال: سبحان الله، أما تقرأ كتاب الله:( فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ) (١) فقال أبو حنيفة: والله لكأنها آية لم أقرأها قط.
[ ٢٦٣٦٢ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام - في حديث - قال: إن الله رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم من الاشربة.
[ ٢٦٣٦٣ ] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عنها، يعني المتعة، فقال لي: حلال، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٦٣٦٤ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة.
[ ٢٦٣٦٥ ] ١٠ - قال: وقال الصادقعليهالسلام : ليس منا من لم يؤمن
__________________
٦ - الكافي ٥: ٤٤٩ | ٦.
(١) النساء ٤: ٢٤.
٧ - الكافي ٨: ١٥١ | ١٣٣.
٨ - الكافي ٥: ٤٥٣ | ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧: ٢٥٢ | ١٠٨٦، والاستبصار ٣: ١٤٢ | ٥١٢.
٩ - الفقيه ٣: ٢٩٨ | ١٤١٧.
١٠ - الفقيه ٣: ٢٩١ | ١٣٨٤.
بكرتنا(١) ، ولم يستحل متعتنا.
[ ٢٦٣٦٦ ] ١١ - قال: وقال الرضاعليهالسلام : المتعة لا تحل إلا لمن عرفها، وهي حرام على من جهلها.
[ ٢٦٣٦٧ ] ١٢ - قال: وأحل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم المتعة ولم يحرمها حتى قبض.
[ ٢٦٣٦٨ ] ١٣ - قال: وقرأ ابن عباس( فما استمتعتم به منهن ) (١) إلى أجل مسمى( فآتوهن أجورهن فريضة ) (٢) .
[ ٢٦٣٦٩ ] ١٤ - قال: وقيل لابي عبداللهعليهالسلام : لم جعل في الزنا أربعة من الشهود وفي القتل شاهدين؟ قال: ان الله أحل لكم المتعة، وعلم أنها ستنكر(١) عليكم فجعل الاربعة الشهود احتياطا لكم، ولولا ذلك لاتى عليكم وقلما تجتمع ( أربعة أربعة ) على شهادة بأمر واحد.
وفي ( العلل ): عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أشيم، عمن رواه، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، مثله(٣) .
__________________
(١) الكرة: الرجعة وفيه دلالة على صحة الرجعة والروايات بذلك متواترة، وقد جمعت الاحاديث في ذلك في رسالة مفردة تشتمل على ستمائة وثلاثين وأربعة وستين آية وجواب شبهات وغير ذلك. « منه قده » هامش المخطوط.
١١ - الفقيه ٣: ٢٩٢ | ١٣٨٥.
١٢ - الفقيه ٣: ٢٩٢ | ١٣٨٦.
١٣ - الفقيه ٣: ٢٩٢ | ذيل ١٣٨٦.
(١ و ٢) النساء ٤: ٢٤.
١٤ - الفقيه ٣: ٢٩٦ | ١٤٠٩.
(١) في نسخة: تستنكر « هامش المخطوط ».
(٢) في المصدر: أربعة.
(٣) علل الشرائع: ٥٠٩ | ١.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن علي بن أحمد بن أشيم، مثله(٤) .
[ ٢٦٣٧٠ ] ١٥ - وفي ( عيون الاخبار ): بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضاعليهالسلام في كتابه إلى المأمون: محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله - إلى أن قال: - وتحليل المتعتين اللذين(١) أنزلهما الله في كتابه وسنهما رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : متعة النساء ومتعة الحج.
[ ٢٦٣٧١ ] ١٦ - وفي ( المقنع ) قال: إن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أحل المتعة ولم يحرمها حتى قبض.
[ ٢٦٣٧٢ ] ١٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن المتعة؟ فقال:( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) .
[ ٢٦٣٧٣ ] ١٨ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن مالك بن عبدالله بن أسلم، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبداللهعليهالسلام في قول الله عز وجل:( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ) (١) قال: والمتعة من ذلك.
[ ٢٦٣٧٤ ] ١٩ - قال: وقال الصادقعليهالسلام :( فما استمتعتم به
__________________
(٤) المحاسن: ٣٣٠ | ٩٢.
١٥ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ١٢٤.
(١) في المصدر: اللتين.
١٦ - المقنع: ١١٣.
١٧ - قرب الاسناد: ٢١.
(١) النساء ٤: ٢٤.
١٨ - تفسير القمي ٢: ٢٠٧.
(١) فاطر ٣٥: ٢.
١٩ - تفسير القمي ١: ١٣٦.
منهن ) إلى أجل مسمى( فآتوهن أجورهن ) (٢) فهذه الآية دليل على المتعة.
[ ٢٦٣٧٥ ] ٢٠ - العياشي في ( تفسيره ): عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قال: جابر بن عبدالله عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها.
وكان عليعليهالسلام يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي.
وكان ابن عباس يقرأ:( فما استمتعتم به منهن ) (١) إلى أجل مسمى( فآتوهن أجورهن فريضة ) (٢) وهؤلاء يكفرون بها ورسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أحلها ولم يحرمها.
[ ٢٦٣٧٦ ] ٢١ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( رسالة المتعة ): عن عليعليهالسلام وسائر الائمةعليهمالسلام أنهم قالوا بإباحة المتعة.
[ ٢٦٣٧٧ ] ٢٢ - قال: وروى الفضل الشيباني بإسناده إلى الباقرعليهالسلام أن عبدالله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى:( وإذ أسر النبي ) (١) الآية؟ فقال: إن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة، فقال: إنه لي حلال إنه نكاح بأجل فاكتميه، فاطلعت عليه بعض نسائه.
[ ٢٦٣٧٨ ] ٢٣ - قال: وروى ابن بابويه بإسناده أن علياعليهالسلام نكح امرأة بالكوفة من بني نهشل متعة.
__________________
(١ و ٢) النساء ٤: ٢٤.
٢٠ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ | ٨٥، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٢ | ١٨٣.
(١ و ٢) النساء ٤: ٢٤.
٢١ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
٢٢ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
(١) التحريم ٦٦: ٣.
٢٣ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
[ ٢٦٣٧٩ ] ٢٤ - وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام : هل نسخ آية المتعة شئ؟ قال: لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي.
[ ٢٦٣٨٠ ] ٢٥ - وبإسناد آخر عن عليعليهالسلام : لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن.
[ ٢٦٣٨١ ] ٢٦ - قال: روى إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبدالله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ليس معنا نساء، فقلنا: يا رسول الله، ألا نستحصن هنا بأجر؟ فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب.
[ ٢٦٣٨٢ ] ٢٧ - وعن عمر بن دينار، عن الحسن بن محمد، عن جابر قال: خرج منادي رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: إن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قد أذن لكم فتمتّعوا، يعني نكاح المتعة.
[ ٢٦٣٨٣ ] ٢٨ - وعن يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: قال ابن عباس: كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
[ ٢٦٣٨٤ ] ٢٩ - وعن ابن أبي وهب(١) عن أياس بن مسلم، عن أبيه، عن سلمة بن الاكوع قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا، وفإن أحبّا أن يتتاركا تتاركا.
__________________
٢٤ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
٢٥ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
٢٦ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
٢٧ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
٢٨ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ). للمفيد
٢٩ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
(١) في نسخة: ذئب « هامش المخطوط ».
[ ٢٦٣٨٥ ] ٣٠ - وعن شعبة بن مسلم قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة؟ فقالت: فعلناها على عهد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
[ ٢٦٣٨٦ ] ٣١ - وعن أبي نضرة، عن جابر قال: تمتعنا مع رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر، وقال: ما زلنا نتمتع حتى نهى عنها عمر.
[ ٢٦٣٨٧ ] ٣٢ - محمد بن الحسن بإسناده ( عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر )(١) ، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عن عليعليهمالسلام قال: حرم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يوم خيبر لحوم الحمر الاهلية ونكاح المتعة.
أقول: حمله الشيخ وغيره(٢) على التقية - يعني في الرواية - لان إباحة المتعة من ضروريات مذهب الامامية، وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) والاخير يحتمل النسخ والكراهة مع المفسدة.
٢ - باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها
[ ٢٦٣٨٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن بكر بن محمد، عن أبي
__________________
٣٠ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
٣١ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد.
٣٢ - التهذيب ٧: ٢٥١ | ١٠٨٥، والاستبصار ٣: ١٤٢ | ٥١١.
(١) في التهذيب: عن محمد بن يحيى.
(٢) راجع روضة المتقين ٨: ٤٥٦ والوافي ٣: ٥٥.
(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(٤) يأتي في الابواب ٢ - ٤٦ من الابواب الاتية وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.
الباب ٢
فيه ١٥ حديثا
١ - الفقيه ٣: ٢٩٥ | ١٤٠٣.
عبداللهعليهالسلام قال: سألته عن المتعة؟ فقال: اني لاكره للرجل المسلم أن يخرج من الدنيا وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لم يقضها.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد، مثله(١) .
[ ٢٦٣٨٩ ] ٢ - قال الصدوق: وقال الصادقعليهالسلام : اني لاكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأتها، فقلت: فهل تمتع رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ؟ قال: نعم وقرأ هذه الآية:( وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا - إلى قوله: -ثيبات وأبكارا ) (١) .
[ ٢٦٣٩٠ ] ٣ - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن أبيه، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ قال: ان كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا، فاذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت: بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر.
[ ٢٦٣٩١ ] ٤ - قال: وقال أبو جعفرعليهالسلام : إن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبرئيلعليهالسلام فقال: يا محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول: اني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء.
__________________
(١) قرب الاسناد: ٢١.
٢ - الفقيه ٣: ٢٩٧ | ١٤١٦.
(١) التحريم ٦٦: ٣ - ٥.
٣ - الفقيه ٣: ٢٩٥ | ١٤٠١.
٤ - الفقيه ٣: ٢٩٥ | ١٤٠٢.
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا(١) .
[ ٢٦٣٩٢ ] ٥ - قال: وروي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع.
[ ٢٦٣٩٣ ] ٦ - وفي ( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن حماد بن يعلى بن حماد، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع بالنساء ومفاكهة الاخوان، والصلاة بالليل.
[ ٢٦٣٩٤ ] ٧ - محمد بن الحسن في ( المصباح ): عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: اني لاحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة، وأن يصلي الجمعة في جماعة.
[ ٢٦٣٩٥ ] ٨ - وقد تقدم في الحج حديث زرارة عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: المتعة والله أفضل وبها نزل الكتاب وجرت السنة.
[ ٢٦٣٩٦ ] ٩ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر(١) بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلى ابنة عم لي كان لها مال كثير: قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي، وما بعثت اليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله في كتابه وسنها(٢) رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في سنته فحرمها زفر، فأحببت أن
__________________
(١) المقنع: ١١٣.
٥ - الفقيه ٣: ٢٩٧ | ١٤١٤.
٦ - الخصال: ١٦١ | ٢١٠.
٧ - مصباح المتهجد: ٣٢٤.
٨ - تقدم في الحديث ١٥ من الباب ٤ من أبواب أقسام الحج.
٩ - الكافي ٥: ٤٦٥ | ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الابواب
(١) في المصدر: بشير.
(٢) في المصدر: وبينها.
أطيع الله عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وأعصي زفر فتزوجني متعة، فقلت لها: حتى أدخل على أبي جعفرعليهالسلام فأستشيره، قال: فدخلت عليه فخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج.
[ ٢٦٣٩٧ ] ١٠ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( رسالة المتعة ): عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.
[ ٢٦٣٩٨ ] ١١ - وبالاسناد عن ابن عيسى، عن ابن الحجاج، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال لي: تمتعت؟ قلت: لا، قال: لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة.
[ ٢٦٣٩٩ ] ١٢ - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إسماعيل الجعفي قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : يا إسماعيل، تمتعت العام؟ قلت: نعم، قال: لا أعني متعة الحج، قلت: فما؟ قال: متعة النساء، قلت: في جارية بربرية، قال: قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية.
[ ٢٦٤٠٠ ] ١٣ - وبالاسناد عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال لي أبو عبداللهعليهالسلام : تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لكثرة ما معي من الطروقة أغناني الله عنها، قال: وإن كنت مستغنيا فإني احب أن تحيي سنة رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
__________________
١٠ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد، وعنه في البحار ١٠٣: ٣٠٥ | ١٣.
١١ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد، وعنه في البحار ١٠٣: ٣٠٥ | ١٥.
١٢ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد، وعنه في البحار ١٠٣: ٣٠٦ | ١٧.
١٣ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد، وعنه في البحار ١٠٣: ٣٠٦ | ١٦.
[ ٢٦٤٠١ ] ١٤ - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن أبي حمزة البطائني، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبداللهعليهالسلام فقال لي: يا أبا محمّد، تمتعت منذ خرجت من أهلك؟ قلت: لا، قال ولم؟ قلت: ما معي من النفقة يقصر عن ذلك، قال: فأمر لي بدينار، قال: أقسمت عليك إن صرت إلى منزلك حتى تفعل.
[ ٢٦٤٠٢ ] ١٥ - وعن ابن عيسى، عن محمد بن علي الهمداني، عن رجل سمّاه، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: ما من رجل تمتّع ثمّ اغتسل إلاّ خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة.
وروى جملة من الاحاديث السابقة والآتية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٣ - باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذراً
[ ٢٦٤٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي السائي قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام : اني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوّجها، قال: ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، قال: فقال لي: عاهدت الله أن لا تطيعه؟! والله لئن لم تطعه لتعصينه.
__________________
١٤ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد، وعنه في البحار ١٠٣: ٣٠٦ | ١٨.
١٥ - لم نعثر على ( رسالة المتعة ) للمفيد، وعنه في البحار ١٠٣: ٣٠٧ | ٢٢.
(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٩ و ١٨ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٣ وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٥٠ | ٧.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن علي السائي، مثله(٢) .
[ ٢٦٤٠٤ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن صالح قال: إن بعض أصحابنا قال لابي عبداللهعليهالسلام : إنه يدخلني من المتعة شيء فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا، فقال أبو عبداللهعليهالسلام : انك إذا لم تطع الله فقد عصيته.
[ ٢٦٤٠٥ ] ٣ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، أنه كتب إلى صاحب الزمانعليهالسلام يسأله عن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى، وقد فعل هذا منذ تسع(١) عشر سنة، ووفى بقوله: فربما غاب عن منزله الاشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لاهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة، بل يدين الله بها، فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا؟ الجواب: يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة.
ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة )(٢) بإسناده الآتي(٣) .
__________________
(١) التهذيب ٧: ٢٥١ | ١٠٨٣، والاستبصار ٣: ١٤٢ | ٥١٠.
(٢) التهذيب ٨: ٣١٢ | ١١٥٨.
٢ - الفقيه ٣: ٢٩٤ | ١٣٩٩.
٣ - الاحتجاج ٢: ٤٨٥.
(١) في نسخة: بضع « هامش المخطوط ».
(٢) الغيبة: ٢٣٥.
(٣) يأتي في الفائدة الثانية | ٤٧ من الخاتمة برقم ٤٨.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما في النذر(٤) .
٤ - باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم
[ ٢٦٤٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن المتعة، أهي من الاربع؟ فقال: لا.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن إسحاق، مثله(١) .
[ ٢٦٤٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: ذكرت له المتعة، أهي من الاربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات.
[ ٢٦٤٠٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت.
[ ٢٦٤٠٩ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ( عليه
__________________
(٤) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ١٢ من الباب ١٧ من أبواب النذر والعهد.
الباب ٤
فيه ١٤ حديثا
١ - الكافي ٥: ٤٥١ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٥٨ | ١١١٧، والاستبصار ٣: ١٤٧ | ٥٣٥.
(١) قرب الاسناد: ٢١.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٢ | ٧، والتهذيب ٧: ٢٥٨ | ١١٢٠، والاستبصار ٣: ١٤٧ | ٥٣٨.
٣ - الكافي ٥: ٤٥١ | ٣، والتهذيب ٧: ٢٥٨ | ١١١٨، والاستبصار ٣: ١٤٧ | ٥٣٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
٤ - الكافي ٥: ٤٥١ | ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب وفي الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.
السلام )، في المتعة: ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة.
[ ٢٦٤١٠ ] ٥ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن القاسم بن عروة، مثله، وزاد: قال: وعدتها خمس وأربعون ليلة.
[ ٢٦٤١١ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: قلت له: كم يحل من المتعة؟ قال: فقال: هن بمنزلة الاماء.
[ ٢٦٤١٢ ] ٧ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي بصير، قال: سئل أبو عبداللهعليهالسلام عن المتعة، أهي من الاربع؟ فقال: لا، ولامن السبعين.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، مثله(٢) .
[ ٢٦٤١٣ ] ٨ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن المتعة؟ فقال: إلق عبد الملك بن جريج فسله عنها فإن عنده منها علما، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها، وكان فيما روى لي فيها ابن جريج، أنه ليس
__________________
٥ - التهذيب ٧: ٢٥٩ | ١١٢١، والاستبصار ٣: ١٤٧ | ٥٣٩، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٩ | ٢٠٦
٦ - الكافي ٥: ٤٥١ | ١، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
٧ - الكافي ٥: ٤٥١ | ٤.
(١) التهذيب ٧: ٢٥٨ | ١١١٩، والاستبصار ٣: ١٤٧ | ٥٣٧.
(٢) الفقيه ٣: ٢٩٤ | ١٣٩٥.
٨ - الكافي ٥: ٤٥١ | ٦، وأخرج قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣١، وقطعة أخرى منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
فيها وقت ولا عدد إنما هي بمنزلة الاماء يتزوج منهن كم شاء، وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود، فاذا انقضي الاجل بانت منه بغير طلاق، ويعطيها الشيء اليسير، وعدتها حيضتان، وإن كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما، قال: فأتيت بالكتاب أبا عبداللهعليهالسلام (١) فقال: صدق وأقر به، قال ابن اذينة: وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان يقول: ان كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
[ ٢٦٤١٤ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : اجعلوهن من الاربع، فقال له صفوان بن يحيى: علي الاحتياط؟ قال: نعم.
أقول: الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولانكارهم المتعة، وإلاّ فإنّهعليهالسلام لا يجهل المسألة فيحتاط فيها.
[ ٢٦٤١٥ ] ١٠ - وبإسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبدالله بن مسكان، عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليهالسلام عن المتعة فقال: هي أحد الاربعة.
أقول: يأتي وجهه(١) .
[ ٢٦٤١٦ ] ١١ - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسنعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة، ( هل )(١) يتزوج بأختها
__________________
(١) في المصدر زيادة: فعرضت عليه.
٩ - التهذيب ٧: ٢٥٩ | ١٢٢٤، والاستبصار ٣: ١٤٨ | ٥٤٢.
١٠ - التهذيب ٧: ٢٥٩ | ١١٢٢، والاستبصار ٣: ١٤٧ | ٥٤٠.
(١) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.
١١ - التهذيب ٧: ٢٥٩ | ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ | ٥٤١، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار وقرب الاسناد في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) في المصدر: أيحل له أن.
متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام ، إنما هي مثل الاماء يتزوج ما شاء، قال: لا، هي من الاربع.
قال الشيخ: هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر، واستدل بما تقدم، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية، وحديث عمار يحتمل الحمل على الانكار أيضا، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الاربع في تحريم الاخت جمعا وفي كثير من الاحكام لا في تحريم الزيادة.
[ ٢٦٤١٧ ] ١٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار، أنّه سأل أبا عبداللهعليهالسلام عن المتعة؟ فقال: هي كبعض إمائك.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا(١) .
[ ٢٦٤١٨ ] ١٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال: سألته عن المتعة - إلى أن قال: - وسألته من الاربع هي؟ فقال: اجعلوها من الاربع على الاحتياط، قال: وقلت له: ان زرارة حكى عن أبي جعفرعليهالسلام إنما هن مثل الاماء يتزوج منهن ما شاء، فقال: هي من الاربع.
أقول: عرفت وجهه(١) .
[ ٢٦٤١٩ ] ١٤ - العياشي في ( تفسيره ): عن عبد السلام، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله:( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) (١) إلى أجل مسمى( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٢) قال: قلت: جعلت فداك، أهي من الاربع؟
__________________
١٢ - الفقيه ٣: ٢٩٤ | ١٣٩٦.
(١) المقنع: ١١٤.
١٣ - قرب الاسناد: ١٥٩ و ١٦١.
(١) تقدم وجهه في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.
١٤ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ | ٨٨، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
(١ و ٢) النساء ٤: ٢٤.
قال: ليست من الاربع إنما هي إجارة، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .
٥ - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء
[ ٢٦٤٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن المتعة؟ فقال: ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها، ففلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب عليعليهالسلام ، فقلت: نزيدها ( ونزداد )(١) ؟ قال: وهل يطيبه إلا ذاك.
[ ٢٦٤٢١ ] ٢ - وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن المتعة؟ فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.
[ ٢٦٤٢٢ ] ٣ - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن سنان، عن المفضل قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يقول في المتعة: دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه.
__________________
(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.
(٤) يأتي ما يدل عليه مطلقا في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٥٢ | ١، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٧ | ١٦٩.
(١) في المصدر: وتزداد.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٢ | ٢.
٣ - الكافي ٥: ٤٥٣ | ٤.
[ ٢٦٤٢٣ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون قال: كتب أبو الحسنعليهالسلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة انما عليكم إقامة السنة فلا تشغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الآمر بذلك ويلعنونا.
[ ٢٦٤٢٤ ] ٥ - وعنهم عن سهل، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جمعيا، عن الحكم بن مسكين، عن عمار قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة، لانكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.
[ ٢٦٤٢٥ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام - في حديث - قال: وله أن يتمتع إن شاء وله امرأة وإن كان مقيما معها في مصره.
أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٦ - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة
[ ٢٦٤٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفرعليهالسلام ، أنه سئل
__________________
٤ - الكافي ٥: ٤٥٣ | ٣.
٥ - الكافي ٥: ٤٦٧ | ١٠.
٦ - الفقيه ٣: ٢٩٦ | ١٤٠٦، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٣ | ١٨٥ وأورد قطعة من صدره في الحديث ٩ من الباب ٢١، وقطعة أخرى من صدره أيضا في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ و ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٥٣ | ١.
عن المتعة، فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .
[ ٢٦٤٢٧ ] ٢ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عنها، يعني المتعة؟ فقال لي: حلال ( فلا تزوج )(١) إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول:( والذين هم لفروجهم حافظون ) (٢) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٢٦٤٢٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضاعليهالسلام - في حديث - قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا ( بمأمونة )(١) ان الله عز وجل يقول:( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل(٣) .
__________________
(١) التهذيب ٧: ٢٥١ | ١٠٨٤.
(٢) الفقيه ٣: ٢٩٢ | ١٣٨٦.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٣ | ٢، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الابواب.
(١) في نسخة: ولا تتزوج ( هامش المخطوط ).
(٢) المؤمنون ٢٣: ٥.
(٣) التهذيب ٧: ٢٥٢ | ١٠٨٦، والاستبصار ٣: ١٤٢ | ٥١٢.
٣ - الكافي ٥: ٤٥٤ | ٣، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٧ | ٢٠١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧، وأورده مع قطعة من صدره في الحديث ١ من الباب ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
(١) في المصدر: مؤمنة أو مسلمة.
(٢) النور ٢٤: ٣.
(٣) الفقيه ٣: ٢٩٢ | ١٣٨٨.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .
٧ - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها
[ ٢٦٤٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن العيص(١) قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن المتعة؟ فقال: نعم، إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها وقل لها، فإن قبلت فتزوجها، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .
ورواه الصدوق كما يأتي(٣) .
[ ٢٦٤٣٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضاعليهالسلام - في حديث - أنه سئل عن المتعة؟ فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة.
____________
(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٥٤ | ٥، وأورد ذيله عنهما وعن الفقيه والمعاني في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
(١) في المصدر: الفيض.
(٢) التهذيب ٧: ٢٥٢ | ١٠٨٨.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٤ | ٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٧ | ٢٠١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦، وأورد صدره مع ذيله في الحديث ١ من الباب ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[ ٢٦٤٣١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضاعليهالسلام : أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منها(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن التفليسي، مثله(٢) .
[ ٢٦٤٣٢ ] ٤ - وعنه، عن ( الحسن بن علي )(١) ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا تتمتع(٢) بالمؤمنة فتذلها.
قال الشيخ: هذا شاذ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها(٣) .
أقول: وتقدم ما يدل على الجواز(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .
__________________
٣ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٩، والاستبصار ٣: ١٤٥ | ٥٤٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(١) في المصدر: منهما.
(٢) الفقيه ٣: ٢٩٣ | ١٣٩٠.
٤ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٨٩، والاستبصار ٣: ١٤٣ | ٥١٥.
(١) في التهذيب: أبي الحسن، وفي الاستبصار: أبي الحسن علي.
(٢) في نسخة: لا تمتع ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٧: ٢٥٣ | ذيل الحديث ١٠٨٩.
(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
٨ - باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنة
[ ٢٦٤٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضاعليهالسلام وأنا أسمع عن رجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها - إلى أن قال: - فقال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة(١) أو مسلمة، فإن الله عز وجل يقول:( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله، إلا أنه قال: لا تتزوج إلا بمأمونة(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل، مثله(٤) .
[ ٢٦٤٣٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن المرأة ولا يدري ما حالها، أيتزوجها الرجل متعة؟ قال: يتعرض لها، فإن أجابته إلى الفجور فلا يفعل.
__________________
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٥٤ | ٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٧ | ٢٠١. وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
(١) في نسخة: بمأمونة ( هامش المخطوط ).
(٢) النور ٢٤: ٣.
(٣) التهذيب ٧: ٢٦٩ | ١١٥٧، والاستبصار ٣: ١٥٣ | ٥٦٠.
(٤) الفقيه ٣: ٢٩٢ | ١٣٨٨.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٤ | ٤.
[ ٢٦٤٣٥ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن المتعة؟ قال: نعم، إذا كانت عارفة - إلى أن قال: - واياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج، قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت: فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الازواج؟ قال: المطلقات على غير السنة.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق(١) .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد البرقي، مثله(٢) .
[ ٢٦٤٣٦ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل تحب(١) للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(٣) .
__________________
٣ - الكافي ٥: ٤٥٤ | ٥، التهذيب ٧: ٢٥٢ | ١٠٨٨، والاستبصار ٣: ١٤٣ | ٥١٤، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
(١) الفقيه ٣: ٢٩٢ | ١٣٨٧.
(٢) معاني الاخبار: ٢٢٥ | ١.
٤ - الكافي ٥: ٤٥٤ | ٦، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٣١ | ٣٣٧.
(١) في المصدر: يجوز.
(٢) التهذيب ٧: ٢٥٢ | ١٠٨٧، والاستبصار ٣: ١٤٢ | ٥١٣.
(٣) تقدم في الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدم ما يدل على عدم تحريم تزويج الزانية في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي ما يدل على عدم تحريم التمتع بالزانية في الباب ٩ من هذه الابواب.
٩ - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت
[ ٢٦٤٣٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة؟ قال: لا بأس، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
[ ٢٦٤٣٨ ] ٢ - وعنه، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام : نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
[ ٢٦٤٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور، أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا، لو رفعت راية أخذها السلطان، قال: نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: انما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.
[ ٢٦٤٤٠ ] ٤ - علي بن عيسي في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمدعليهالسلام : قد تركت التمتع ثلاثين سنة، ثم نشطت لذلك، وكان في
__________________
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٩٠، والاستبصار ٣: ١٤٣ | ٥١٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٢ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٩١، والاستبصار ٣: ١٤٣ | ٥١٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٣ - التهذيب ٧: ٤٨٥ | ١٩٤٩.
٤ - كشف الغمة ٢: ٤٢٣.
الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي اليها، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت: قد قال الائمةعليهمالسلام : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمدعليهالسلام أشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب: انما تحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر، وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فانك تخرجها من حرام إلى حلال، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها. فتركتها ولم أتمتع بها، وتمتّع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره، وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي
[ ٢٦٤٤١ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبداللهعليهالسلام في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(١) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود(٢) .
١٠ - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها
[ ٢٦٤٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن
__________________
٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٧ | ٢٠٠.
(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) يأتي في الباب ٤٤ من أبواب حد الزنا.
وتقدم ما يدل على كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا في الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٦٢ | ٢، وأورده عن الكافي والتهذيب بإسناد آخر في الحديث ٥ من الباب ٣، والحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح.
عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ميسر قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: لك زوج؟ فتقول: لا، فأتزوجها؟ قال: نعم، هي المصدقة على نفسها.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد ابن علي، عن محمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام ، وذكر مثله(١) .
[ ٢٦٤٤٣ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن الرضاعليهالسلام - في حديث - قال: قلت له: المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها، وتتزوج رجلا آخر قبل أن تنقضي عدتها، قال: وما عليك إنما إثم ذلك عليها.
[ ٢٦٤٤٤ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمار، عن فضل مولى محمد بن راشد، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت: اني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا، قال: ولم فتشت؟!.
[ ٢٦٤٤٥ ] ٤ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن مهران بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: قيل له: ان فلانا تزوج امرأة متعة، فقيل له: إن لها زوجا فسألها، فقال أبو عبداللهعليهالسلام : ولم سألها؟!.
__________________
(١) الكافي ٥: ٤٦٢ | ١.
٢ - الفقيه ٣: ٢٩٤ | ١٤٠٠، وأخرج صدره عن الكافي والفقيه في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
٣ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٩٢.
٤ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٩٣.
[ ٢٦٤٤٦ ] ٥ - وعنه، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ومحمد بن الحسن الاشعري، عن محمد بن عبدالله الاشعري(١) قال: قلت للرضاعليهالسلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا، فقال: وما عليه؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟.
أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك(٢) ، وعلى استحباب السؤال(٣) .
١١ - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
[ ٢٦٤٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض اليها(١) كراهية العيب على أهلها.
[ ٢٦٤٤٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليهالسلام في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يقتضها(١) .
__________________
٥ - التهذيب ٧: ٢٥٣ | ١٠٩٤.
(١) فيه: أن محمد بن عبدالله الاشعري هو الذي يروي عنه ابن أبي نصر ( منه قده ) ( هامش المخطوط ).
(٢) تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض، وفي الباب ٢٣ و ٢٥ من أبواب عقد النكاح.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٤ من أبواب العدد.
الباب ١١
فيه ١٤ حديثا
١ - الكافي ٥: ٤٦٢ | ٢.
(١) في المصدر زيادة: مخافة.
٢ - الكافي ٥: ٤٦٢ | ٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٨ | ٢٠٤.
(١) في المصدر: يفتضها.
[ ٢٦٤٤٩ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق(١) على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، قال: إذا أذنت له فلا بأس.
[ ٢٦٤٥٠ ] ٤ - وبإسناده عن عليّ بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن التمتّع بالابكار؟ فقال: هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن(١) وليستعففن.
[ ٢٦٤٥١ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن الرضاعليهالسلام قال: البكر لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
[ ٢٦٤٥٢ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن محمد بن سنان، عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبداللهعليهالسلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين؟ فقال: لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب(١) .
[ ٢٦٤٥٣ ] ٧ - وبهذا الاسناد عن أبي سعيد القماط، عمن رواه قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال نعم، واتق موضع الفرج، قال: قلت فان رضيت
__________________
٣ - الفقيه ٣: ٢٩٧ | ١٤١٣.
(١) العاتق: الزوجة أول ما أدركت والتي لم تتزوج ( هامش المصححة الثانية ).
٤ - الفقيه ٣: ٢٩٧ | ١٤١٢.
(١) في المصدر زيادة: منه.
٥ - قرب الاسناد: ١٥٩.
٦ - التهذيب ٧: ٢٥٤ | ١٠٩٧، والاستبصار ٣: ١٤٥ | ٥٢٥.
(١) رجل قشب: لا خير فيه، ( الصحاح للجوهري ١: ٢٠١ ) ( هامش المخطوط )، وجمعه أقشاب.
٧ - التهذيب ٧: ٢٥٤ | ١٠٩٦.
بذلك، قال: وإن رضيت، فانه عار على الابكار.
[ ٢٦٤٥٤ ] ٨ - وعنه، عن العباس بن معروف، عن سعدان بن مسلم، عن رجل، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.
[ ٢٦٤٥٥ ] ٩ - وبإسناده عن أبي سعيد، عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
[ ٢٦٤٥٦ ] ١٠ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها.
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري، مثله(٢) .
[ ٢٦٤٥٧ ] ١١ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن الفضل(١) بن كثير المدائني، عن المهلب الدلاّل، أنّه كتب إلى أبي الحسنعليهالسلام : ان امرأة كانت معي في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها، وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، فما تقول؟ فكتبعليهالسلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك واكتم رحمك الله.
__________________
٨ - التهذيب ٧: ٢٥٤ | ١٠٩٥.
٩ - التهذيب ٧: ٢٥٤ | ١٠٩٨، والاستبصار ٣: ١٤٥ | ٥٢٦.
١٠ - التهذيب ٧: ٢٥٥ | ١١٠٢، والاستبصار ٣: ١٤٦ | ٥٣٠.
(١) الكافي ٥: ٤٦٢ | ١.
(٢) الفقيه ٣: ٢٩٣ | ١٣٩٣.
١١ - التهذيب ٧: ٢٥٥ | ١١٠١، والاستبصار ٣: ١٤٦ | ٥٢٩.
(١) في الاستبصار: الفضيل.
أقول: حمله الشيخ على التقية(٢) .
[ ٢٦٤٥٨ ] ١٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن اسماعيل، عن ظريف، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: العذراء الّتي لها أب لا تزوّج متعه إلاّ بإذن أبيها.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(١) .
أقول: حمله الشيخ على الكراهة(٢) لما مر(٣) ، وجوز حمله على التقية لما تقدم(٤) وعلى غير البالغ لما يأتي(٥) ، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه(٦) .
[ ٢٦٤٥٩ ] ١٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : يا أبا بكر، اياكم والابكار أن تزوجوهن متعة.
[ ٢٦٤٦٠ ] ١٤ - وعن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن محمد بن مروان، عن عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن المتعة، فقال: إن أمرها شديد فاتقوا الابكار.
أقول: وروي ابن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة من الاحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الاحاديث الآتية.
__________________
(٢) ذكره في التهذيب ٧: ٢٥٥ ذيل الحديث ١١٠٠.
١٢ - التهذيب ٧: ٢٥٤ | ١٠٩٩، والاستبصار ٣: ١٤٥ | ٥٢٧.
(١) الفقيه ٣: ٢٩٣ | ١٣٩٤.
(٢) ذكره في التهذيب ٧: ٢٥٥ ذيل الحديث ١١٠١.
(٣) مر في الحديث ١٠ من هذا الباب.
(٤) تقدم في الحديث ١١ من هذا الباب.
(٥) يأتي في الباب ١٢ من هذا الباب.
(٦) تقدم في الباب ٩ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
١٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٤ | ١٩٠.
١٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٦ | ١٩٦.
١٢ - باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي
[ ٢٦٤٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام :(١) : يتمتّع من الجارية البكر؟ قال: لا بأس به ما لم يستصغرها.
[ ٢٦٤٦٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت: الجارية ابنة كم لا تستصبى؟ أبنت ست أو سبع؟ فقال: لا، ابنة تسع لا تستصبى، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أيكون في عقلها ضعف، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت.
[ ٢٦٤٦٣ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الصفار، عن موسى بن عمير، عن الحسن بن يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم(١) ، عن أبي الحسن الاولعليهالسلام قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
[ ٢٦٤٦٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إبراهيم بن محمد الاشعري، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتع منها(١) الرجل؟ قال: نعم، إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله، وكم الحد
__________________
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٦٣ | ٤.
(١) في المصدر زيادة: عن الرجل.
٢ - الكافي ٥: ٤٦٣ | ٥.
٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من أبواب عقد النكاح.
(١) في نسخة: هشام ( هامش المخطوط ).
٤ - التهذيب ٧: ٢٥٥ | ١١٠٠، والاستبصار ٣: ١٤٥ | ٥٢٨.
(١) في نسخة: بها - هامش المخطوط -.
الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم(٢) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد، ولعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة(٣) .
١٣ - باب حكم التمتع بالكتابية
[ ٢٦٤٦٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أري بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا.
أقول: حمل الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة(١) لما يأتي(٢) .
[ ٢٦٤٦٦ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
[ ٢٦٤٦٧ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة
__________________
(٢) الفقيه ٣: ٢٩٣ | ١٣٩٢.
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب عقد النكاح.
الباب ١٣
فيه ٧ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٥، والاستبصار ٣: ١٤٤ | ٥٢٠.
(١) قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور.
(٢) يأتي في الحديث ٤ و ٥ من هذا الباب.
٢ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٣، والاستبصار ٣: ١٤٤ | ٥١٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.
٣ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٤ و ٢٩٩ | ١٢٥٢، والاستبصار ٣: ١٤٤ | ٥١٩ و ١٨١ | ٦٥٦
قال: سمعته يقول: لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
[ ٢٦٤٦٨ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن سنان، عن الرضاعليهالسلام ، قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به، يعني متعة.
[ ٢٦٤٦٩ ] ٥ - وعنه، عن أبي عبدالله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية.
وعنه، عن البرقي، عن الفضيل بن عبد ربه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، مثله(١) .
[ ٢٦٤٧٠ ] ٦ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضاعليهالسلام : أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
[ ٢٦٤٧١ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول
__________________
وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.
٤ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٦، والاستبصار ٣: ١٤٤ | ٥٢١.
٥ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٧، والاستبصار ٣: ١٤٤ | ٥٢٢.
(١) التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٨، والاستبصار ٣: ١٤٤ | ٥٣٢.
٦ - التهذيب ٧: ٢٥٦ | ١١٠٩، والاستبصار ٣: ١٤٥ | ٥٢٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٧ - الفقيه ٣: ٢٩٣ | ١٣٨٩، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.
على غير المتعة(٢) والاخر يحتمل الكراهة.
١٤ - باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها
[ ٢٦٤٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا بأس بأن يتمتع(١) بأمة المرأة(٢) فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٢٦٤٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس به.
[ ٢٦٤٧٤ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف، عن داود بن فرقد، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل(٢) .
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٦٤ | ٤.
(١) في المصدر زيادة: الرجل.
(٢) في نسخة من التهذيب زيادة: بغير اذنها ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٧: ٢٥٨ | ١١١٦، والاستبصار ٣: ٢١٩ | ٧٩٧.
٢ - التهذيب ٧: ٢٥٧ | ١١١٤، والاستبصار ٣: ٢١٩ | ٧٩٥.
٣ - التهذيب ٧: ٢٥٨ | ١١١٥، والاستبصار ٣: ٢١٩ | ٧٩٦.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الجنابة.
(٢) يأتي في الباب ١٥ و ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.
١٥ - باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه
[ ٢٦٤٧٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال: لا يتمتع بالامة إلا باذن أهلها.
[ ٢٦٤٧٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا بأس بأن يتزوج الامة متعة بإذن مولاها.
[ ٢٦٤٧٧ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليهالسلام ، قال: سألته يتمتع بالامة باذن أهلها؟ قال: نعم، إن الله عزّ وجلّ يقول( فانكحوهنّ باذن أهلهن ) (١) .
[ ٢٦٤٧٨ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمد قال: سألت الرضاعليهالسلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال: نعم.
[ ٢٦٤٧٩ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليهالسلام ، انّه قال في الامة يتمتع بها باذن أهلها.
__________________
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٦٣ | ١.
٢ - الكافي ٥: ٤٦٣ | ٢.
٣ - التهذيب ٧: ٢٥٧ | ١١١٠، والاستبصار ٣: ١٤٦ | ٥٣١، وتفسير العياشي ١: ٢٣٤ | ٨٩.
(١) النساء ٤: ٢٥.
٤ - التهذيب ٧: ٢٥٧ | ١١١١، والاستبصار ٣: ١٤٦ | ٥٣٢.
٥ - قرب الاسناد: ١٦٠.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء(٢) .
١٦ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرة إلا بإذنها
[ ٢٦٤٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام : هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: نعم، إذا رضيت الحرة، قلت: فان أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضاعليهالسلام ، وذكر الحديث، إلا أنه قال: إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة(١) .
[ ٢٦٤٨١ ] ٢ - قال الكليني: وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الامة على الحرة. أقول: يأتي وجهه(١) .
[ ٢٦٤٨٢ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن الرجل يتزوج الامة على الحرة متعة؟ قال: لا.
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٦٣ | ٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٨ | ٢٠٢.
(١) التهذيب ٧: ٢٥٧ | ١١١٢، والاستبصار ٣: ١٤٦ | ٥٣٣.
٢ - الكافي ٥: ٤٦٣ | ٣.
(١) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ - التهذيب ٧: ٢٥٧ | ١١١٣، والاستبصار ٣: ١٤٦ | ٥٣٤.
أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(١) .
١٧ - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
[ ٢٦٤٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة(١) عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٦٤٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، الحديث.
[ ٢٦٤٨٥ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا
__________________
(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٥٥ | ١.
(١) في نسخة من التهذيب: عمن رواه، عن زرارة ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧: ٢٦٢ | ١١٣٣.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ | ٢، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
٣ - التهذيب ٧: ٢٦٢ | ١١٣٥.
عبداللهعليهالسلام عن المتعة فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
١٨ - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط
[ ٢٦٤٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم، عن إبراهيم بن الفضل، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهما، وتسمي ( من الاجر )(١) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها، الحديث.
[ ٢٦٤٨٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، وعلى أن عليك العدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
__________________
(١) ويأتي في الابواب ٢٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١ وفي الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٥٥ | ٣، التهذيب ٧: ٢٦٥ | ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ | ٥٥١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
(١) في التهذيب: من الاجل ( هامش المخطوط.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ | ٤.
(١) التهذيب ٧: ٢٦٣ | ١١٣٧.
[ ٢٦٤٨٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، فإذا مضت تلك الايام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.
[ ٢٦٤٨٩ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما، نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلي أن تعتدي خمسة وأربعين يوما. وقال بعضهم: حيضة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٦٤٩٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان، القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الاحول قال: سألت أبي عبداللهعليهالسلام قلت:(١) ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال كف(٢) من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الاحول، مثله(٣) .
__________________
٣ - الكافي ٥: ٤٥٥ | ٥.
٤ - الكافي ٥: ٤٥٥ | ٢، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧: ٢٦٣ | ١١٣٨.
٥ - التهذيب ٧: ٢٦٣ | ١١٣٦، وأخرج صدره عن الكافي والتهذيب بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
(١) في نسخة زيادة: ما ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة: كفين ( هامش المخطوط ).
(٣) الفقيه ٣ | ١٣٩٨ ورواه في المقنع: ١١٤.
[ ٢٦٤٩١ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - قال: قلت: ما أقول لها؟ قال: تقول لها: أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي، ولا أقسم لك، ولا أطلب ولدك، ولا عدة لك علي، فاذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون يوما(١) ، وإن حدث بك ولد فاعلميني.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح(٢) ، وبعض هذه الاخبار يحتمل الحمل على أنه كلام سابق على العقد بقرينة ما يأتي(٣) ، والاحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي لما تقدم هناك.
١٩ - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به
[ ٢٦٤٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الاول بعد النكاح، فإن أجازته فقد جاز، وإن لم تجزه فلا يجوز
____________
٦ - التهذيب ٧: ٢٦٧ | ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ | ٥٥٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
(١) في المصدر: ليلة.
(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
(٣) يأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب.
(٤) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
الباب ١٩
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٥٦ | ٣.
عليها ما كان من شرط قبل النكاح.
وعن علي بن إبراهيم(١) عن محمد بن عيسى، عن سليمان بن سالم، عن ابن بكير بن أعين، قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام ، وذكر الحديث(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .
أقول: قوله: بعد النكاح أي بعد قولها: أنكحتك نفسي، فتكون الشروط داخلة في الايجاب، وتصير لازمة، لا بعد القبول، ويحتمل أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم.
[ ٢٦٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير، قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز، الحديث.
ورواه الشيخ كالذي قبله(١) .
[ ٢٦٣٩٤ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن قول الله عز وجل:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها
__________________
(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه - هامش المخطوط.
(٢) الكافي ٥: ٤٥٧ | ٥.
(٣) التهذيب ٧: ٢٦٣ | ١١٣٩.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٦ | ١، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٧ | ١٩٧، وأخرج ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧: ٢٦٢ | ١١٣٤.
٣ - الكافي ٥: ٤٥٦ | ٢، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٤ | ١٨٨
(١) النساء ٤: ٢٤.
وبشيء يعطيها فترضى به.
[ ٢٦٤٩٥ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليهالسلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة(٣) وغير ذلك(٤) .
٢٠ - باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما
[ ٢٦٤٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: قال: أبو عبداللهعليهالسلام - في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات.
[ ٢٦٤٩٧ ] ٢ - وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنه قال لابي عبداللهعليهالسلام : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو
__________________
٤ - الكافي ٥: ٤٥٦ | ٤ و ٥: ٤٦٥ | ١، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
(١) مستطرفات السرائر: ١٣٨ | ٨.
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الباب ٣٣ و ٣٦ من هذه الابواب.
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٥٦ | ١، والتهذيب ٧: ٢٦٢ | ١١٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ | ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
أضر عليك، قلت: وكيف؟ قال: لانك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثا، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٤٩٩ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين، قلت: أصلحك الله، فكيف أتزوجها؟ قال: أياما معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به، فاذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٢١ - باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة
[ ٢٦٤٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير
__________________
(١) التهذيب ٧: ٢٦٥ | ١١٤٥، والاستبصار ٣: ١٥٠ | ٥٥١.
٣ - التهذيب ٧: ٢٦٧ | ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ | ٥٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب، وقطعة أخرى في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه ١٠ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٥٧ | ٣.
قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن متعة النساء؟ قال: حلال وأنه(١) يجزي فيه الدرهم فما فوقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .
[ ٢٦٥٠٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد البرقي، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي سعيد، عن الاحول قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : أدنى ما يتزوج به المتعة؟ قال: كف من بر.
[ ٢٦٥٠١ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام : كم المهر، يعني في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الاجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، مثله(١) .
[ ٢٦٥٠٢ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: يشارطها ما شاء من الايام.
__________________
(١) في نسخة: وإنما ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٧: ٢٦٠ | ١١٢٦. ٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ | ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٧ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٠ | ١١٢٥، وأخرجه عن التهذيب والفقيه بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٥: ٤٥٧ | ١، والتهذيب ٧: ٢٦٠ | ١١٢٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٢ | ١٨٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢، وأخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧: ٢٦٤ | ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ | ٥٤٧.
٤ - الكافي ٥: ٤٥٩ | ١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٦٥٠٣ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن أدنى مهر المتعة، ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سويق أو تمر.
[ ٢٦٥٠٤ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: أدنى ما تحل به المتعة كف طعام.
[ ٢٦٥٠٥ ] ٧ - قال الكليني: وروى بعضهم سواك(١) .
[ ٢٦٥٠٦ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن نوح بن شعيب، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت: انّي زنيت فطهرني، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنينعليهالسلام ، فقال كيف زنيت؟ قالت: مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي، فقال أمير المؤمنينعليهالسلام : تزويج ورب الكعبة.
[ ٢٦٥٠٧ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة،
__________________
(١) التهذيب ٧: ٢٦٦ | ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ | ٥٥٢.
٥ - الكافي ٥: ٤٥٧ | ٤.
٦ - الكافي ٥: ٤٥٧ | ٥.
٧ - الكافي ٥: ٤٥٧ | ذيل الحديث ٥.
(١) في المصدر: مسواك.
٨ - الكافي ٥: ٤٦٧ | ٨، وأخرج نحوه بإسناد آخر في الحديث ٧ من الباب ١٨ من أبواب حد الزنا.
٩ - الفقيه ٣: ٢٩٦ | ١٤٠٦، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٣ | ١٨٥ وأخرجه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب المهور، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٢٢، وقطعة أخرى في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
عن أبي جعفرعليهالسلام في المتعة قال: لا بدّ من أن يصدقها شيئا قل أو كثر، والصداق كلّ شيء تراضيا عليه في تمتّع أو تزويج بغير متعة.
[ ٢٦٥٠٨ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال، وأنه يجزئ فيها الدرهم فما فوقه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٢) وفي المهور(٣) .
٢٢ - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة
[ ٢٦٥٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليهالسلام أنه قال: إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.
[ ٢٦٥١٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال: قال أبو جعفر
__________________
١٠ - قرب الاسناد: ٧٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٦.
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ وفي الباب ١٧ و ١٨، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٢٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٤ و ٥ من الباب ٢٣ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ والباب ٤٠ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.
(٣) يأتي في الباب ١ من أبواب المهور.
الباب ٢٢
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٥٨ | ١، التهذيب ٨: ١٦٥ | ٥٧٣.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ | ٢.
عليهالسلام : قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
[ ٢٦٥١١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: عدة المتعة خمسة وأربعون يوما، كأنّي أنظر إلى أبي جعفرعليهالسلام يعقد بيده خمسة وأربعين، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام ، مثله(١) .
[ ٢٦٥١٢ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - في المتعة قال: قلت: فكم عدتها؟ فقال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.
[ ٢٦٥١٣ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها، هل عليها العدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر وعشرا وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة، الحديث.
__________________
٣ - الكافي ٥: ٤٥٨ | ٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٣ | ١٨٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
(١) الفقيه ٣: ٢٩٦ | ١٤٠٦.
٤ - التهذيب ٧: ٢٦٥ | ١١٤٣، والاستبصار ٣: ١٥٠ | ٥٤٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
٥ - الفقيه ٣: ٢٩٦ | ١٤٠٧.
ورواه الشيخ كما يأتي في العدد(١) .
[ ٢٦٥١٤ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليهالسلام ، قال: سمعته يقول: قال أبو جعفرعليهالسلام : عدة المتعة حيضة، وقال: خمسة وأربعون يوماً لبعض أصحابه.
[ ٢٦٥١٥ ] ٧ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمانعليهالسلام ، أنه كتب اليه في رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت، فجعلها في حل مما بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل ( آخر بشيء )(١) معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجابعليهالسلام يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة؟ لاّن أقلّ: العدة حيضة وطهرة تامة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) ، وحكم الحيضة محمول على أنه لا يجب عليها إكمال الثانية، بل يكفي الدخول فيها لتحقق طهرين، وإن توقف الوطء على إكمال الثانية، ويأتي ما يؤيد ذلك في العدد(٤) ، وقد ورد في عدة أحاديث كما مضي(٥) ويأتي أن المتعة بمنزلة الامة(٦) ، ويأتي أن
__________________
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب العدد.
٦ - قرب الاسناد: ١٥٩.
٧ - الاحتجاج: ٤٨٨.
(١) ليس في المصدر.
(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤، وفي الحديث ٤ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الباب ٥٣ من أبواب العدد.
(٥) مضى في الحديث ٦ و ٨ و ١٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
عدة الامة قرءآن وهما طهران(٧) ويمكن تخصيص الحيضتين بالحرة والحيضة بالامة(٨) ، ويأتي عدة المتعة من الوفاة وفي الحمل في العدد(٩) .
٢٣ - باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج الا بعد العدة، ويجوز ان تتزوج به فيها
[ ٢٦٥١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبداللهعليهالسلام عن المتعة؟ فقال: إن أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل، وليس عليها العدة منه، وعليها من غيره خمسة وأربعون ليلة.
[ ٢٦٥١٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عبد الرحمان بن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي بصير قال: لا بأس أن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الاجل فيما بينكما، تقول لها: استحللتك بأجل آخر برضا منها، ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضي عدتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٦٥١٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رواه
__________________
(٧) يأتي في الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد.
(٨) يأتي في الباب ٥٢ من أبواب العدد.
(٩) يأتي في الباب ٣١ من أبواب العدد.
الباب ٢٣
فيه ٨ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٢٦٤ | ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ | ٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ وقطعة اخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٨ | ١
(١) التهذيب ٧: ٢٦٨ | ١١٥٢.
٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ | ٢.
قال: إذا تزوج الرجل المرأة متعة كان عليها عدة لغيره، فاذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها عدة يتزوجها إذا شاء.
[ ٢٦٥١٩ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام - في حديث - قال: فاذا جاء الاجل يعني في المتعة كانت فرقة بغير طلاق، فان شاء أن يزيد فلا بد أن يصدقها شيئا قل أو كثر.
[ ٢٦٥٢٠ ] ٥ - سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ): عن القاسم بن الربيع الصحاف ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان، عن صباح المدايني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبداللهعليهالسلام في كتابه اليه: وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، إنما دينه أن يحل ما أحل الله، ويحرم ما حرم الله، وإن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج، أحلهما الله ثم لم يحرمهما، فاذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الاجر، كما قال الله عزّ وجلّ:( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) إن هما أحبا مدا في الاجل على ذلك الاجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الاجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الاجل ما أحبا، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل، وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما، وليس بينهما ميراث، ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة إن شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما،
__________________
٤ - الفقيه ٣: ٢٩٦ | ١٤٠٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٥ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
٥ - بصائر الدرجات: ٥٥٣، مختصر بصائر الدرجات: ٨٥.
(١) النساء ٤: ٢٤.
كل هذا لها حلال على حدود الله التي بينها على لسان رسوله،( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) (٢) .
ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن القاسم بن الربيع، عن محمد بن سنان، مثله(٣) .
[ ٢٦٥٢١ ] ٦ - العياشي في ( تفسيره ): عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليهالسلام في المتعة قال: نزلت هذه الآية( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) قال: لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الاجل بينكما، فتقول: استحللتك بأمر(٢) آخر برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها وعدتها حيضتان.
[ ٢٦٥٢٢ ] ٧ - وعن أبي بصير، عن أبي جعفرعليهالسلام ، أنه كان يقرأ( فما استمتعتم به منهن ) (١) إلى أجل مسمى( فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (٢) فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل.
[ ٢٦٥٢٣ ] ٨ - وعن عبد السلام، عن أبي عبداللهعليهالسلام في قوله تعالى:( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) (١) قلت: ان أراد أن يزيدها ويزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل، قال: لا بأس بأن يكون
__________________
(٢) سورة الطلاق ٦٥: ١.
(٣) بصائر الدرجات: ٥٥٣.
٦ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ | ٨٦.
(١) النساء ٤: ٢٤.
(٢) في المصدر: بأجل.
٧ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ | ٨٧.
(١ و ٢) النساء ٤: ٢٤.
٨ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ | ٨٨، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(١) النساء ٤: ٢٤.
ذلك برضا منه ومنها بالاجل والوقت، وقال: يزيدها بعدما يمضي الاجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي العدد(٣) .
٢٤ - باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك
[ ٢٦٥٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب بالسند السابق في صيغة المتعة(١) ، عن أبان بن تغلب قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر، فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الايام قبل أن تنقضي أيامه التي شرط عليها؟ فقال: لا يجوز شرطان في شرط، قلت: كيف يصنع؟ قال: يتصدق عليها بما بقي من الايام ثم يستأنف شرطا جديدا.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب(٢) .
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .
__________________
(٢) تقدم ما يدل على الحكم الاول في الحديث ٢ من الباب ١٠ وفي الباب ٢٢ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الحديث ٢٩ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
(٣) يأتي ما يدل على الحكم الاول في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب وفي أكثر أحاديث أبواب العدد.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٥٨ | ٢.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
(٢) التهذيب ٧: ٢٦٨ | ١١٥٣.
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٨ والباب ٢٣ من هذه الابواب.
(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
٢٥ - باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الاجل
[ ٢٦٥٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر، قال: إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم، قال: قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.
[ ٢٦٥٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت له: هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما، ولكن العرد والعردين(١) واليوم واليومين والليلة وأشباه ذلك.
أقول: لعل المراد أن الساعة والساعتين أجلان مجهولان عند الزوجين غالبا، فلا يجوز تعيينهما في المتعة أو أنّه فهم من السائل أنّه يريد تعيين المرات وأنه كنى عنها بالساعات، فاذن له أن يشرط مرّة أو مرّتين مع تعيين اليوم واليومين، فإن الواو تدل على الجمع ولا يلزم كونها بمعنى أو، والله أعلم.
[ ٢٦٥٢٧ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب،
__________________
الباب ٢٥
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٣٥٩ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ | ١١٤٧، والاستبصار ٣: ١٥١ | ٥٥٣.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٩ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٦ | ١١٤٨، والاستبصار ٣: ١٥١ | ٥٥٤.
(١) في نسخة وفي التهذيب: العود والعودين. وفي نسخة من التهذيب: العدد والعددين. - هامش المخطوط - وقد ورد في الهامش ما نصه ( العرد: عضو الرجل، والعرد: الذكر المنتشر المنتصب - القاموس المحيط ١: ٣١٣ - وشيء عرد: أي صلب، وعرد النبت والناب: طلعا - الصحاح ٢: ٥٠٧ - وفي الحديث: عود أو عودا بالفتح أي مرة بعد مرة - النهاية ٣: ٣١٦ - ).
٣ - الكافي ٥: ٤٥٩ | ١، والتهذيب ٧: ٢٦٦ | ١١٤٦، والاستبصار ٣: ١٥١ | ٥٥٢، وأورده في
عن علي بن رئاب، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: يشارطها ما شاء من الايام.
[ ٢٦٥٢٨ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد؟ فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.
أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) وقد أشار إليه الشيخ(٣) .
[ ٢٦٥٢٩ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) ، عن خلف بن حماد، قال: أرسلت إلى أبي الحسنعليهالسلام كم أدنى أجل المتعة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة؟ قال: نعم.
أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) ، وقد تقدم ما يدل على مضمون الباب(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .
__________________
الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
٤ - الكافي ٥: ٤٦٠ | ٥.
(١) التهذيب ٧: ٢٦٧ | ١١٤٩، والاستبصار ٣: ١٥١ | ٥٥٥.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
(٣) أشار إليه الشيخ في التهذيب ٧: ٢٦٧ ذيل الحديث ١١٤٨ والاستبصار ٣: ١٥١ ذيل الحديث ٥٥٥.
٥ - الكافي ٥: ٤٦٠ | ٤.
(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن خالد.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٨ و ١٤ من الباب ٤ والباب ١٧ و ١٨ و ٢٠ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ والباب ٣٥ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب نكاح العبيد.
٢٦ - باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة
[ ٢٦٥٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى بانت منه ثم يتزوجها الاول حتى بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج، يحل للاول أن يتزوجها؟ قال: نعم، كم شاء ليس هذه مثل الحرة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الاماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، نحوه(١) .
[ ٢٦٥٣١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات، قال: لا بأس، يتمتّع منها ما شاء.
[ ٢٦٥٣٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
__________________
الباب ٢٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٦٠ | ١.
(١) التهذيب ٧: ٢٧٠ | ١١٥٩.
٢ - الكافي ٥: ٤٦٠ | ٢.
٣ - قرب الاسناد: ١٠٩.
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
٢٧ - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة الا أيام حيضها فإنها لها
[ ٢٦٥٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كملا وأتخوف أن تخلفني قال:(١) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
[ ٢٦٥٣٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت له: أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها شيئا، فقال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، مثله(٢) .
[ ٢٦٥٣٥ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام :(١) يتزوج المرأة متعة
__________________
الباب ٢٧
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٦٠ | ١.
(١) المصدر زيادة: لا.
٢ - الكافي ٥: ٤٦١ | ٣.
(١) التهذيب ٧: ٢٦٠ | ١١٢٨.
(٢) الكافي ٥: ٤٦١ | ٤.
٣ - الكافي ٥: ٤٦١ | ٤.
(١) في المصدر زيادة: الرجل.
تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه، أو يشترط أياما معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الايام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال: نعم، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيام الطمث فإنها لها ولا يكون لها إلا ما أحل له فرجها.
[ ٢٦٥٣٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : أتزوج المرأة شهرا بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلا أيام حيضها فانها لها.
٢٨ - باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتع وبطل العقد
[ ٢٦٥٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، ويحبس عليها ما بقي عنده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٦٥٣٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه الريان بن شبيب يعني - أبا الحسنعليهالسلام -: الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته
__________________
٤ - الفقيه ٣: ٢٩٤ | ١٣٩٧.
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٦١ | ٢.
(١) التهذيب ٧: ٢٦١ | ١١٢٩.
٢ - الكافي ٥: ٤٦١ | ٥.
بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها أنها زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها، أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز؟ فكتب: لا يعطيها شيئا لانها عصت الله عز وجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وعلى بطلان العقد في المصاهرة(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٢٩ - باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع
[ ٢٦٥٣٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضي إليها أو وهب لها أيامها بعدما أفضى إليها، هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقععليهالسلام : لا يرجع.
٣٠ - باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة قبل الدخول
[ ٢٦٥٤٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، يجوز أن يدخل لها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم، إذا
__________________
(١) تقدم في الباب السابق.
(٢) تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) يأتي في الباب ١٤ من أبواب المهور.
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٢٩٣ | ١٣٩١.
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤٧٦ | ١٩١٠.
جعلته في حل فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن زرعة، نحوه(١) .
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المهور(٢) .
٣١ - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان
[ ٢٦٥٤١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة(١) ، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث المتعة - قال: وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود.
[ ٢٦٥٤٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الحارث بن المغيرة قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان، قلت: فإن كره الشهرة؟ فقال: يجزيه رجل، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا(١) تقول في نفسها هذا فجور.
____________
(١) التهذيب ٧: ٢٦١ | ١١٣٠.
(٢) يأتي في الباب ٤١ و ٥١ من أبواب المهور.
الباب ٣١
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٥١ | ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
(١) في المصدر زيادة: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.
٢ - التهذيب ٧: ٢٦٢ | ١١٣٢، والاستبصار ٣: ١٤٩ | ٥٤٥.
(١) في نسخة: كي لا - هامش المخطوط -.
[ ٢٦٥٤٣ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : ما يجزي في المتعة من الشهود؟ فقال: رجل وامرأتان يشهدهما قلت: أرأيت ان لم يجد واحدا قال: إنه لا يعوزهم، قلت: أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد، أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم، قال: قلت: جعلت فداك، كان المسلمون على عهد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب.
[ ٢٦٥٤٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال: ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.
[ ٢٦٥٤٥ ] ٥ - وبالاسناد قال: سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال: إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الاجل فلا بد من بينة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب النكاح(١) وفي عموم أحاديث المتعة واطلاقها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
__________________
٣ - التهذيب ٧: ٢٦١ | ١١٣١، والاستبصار ٣: ١٤٨ | ٥٤٤.
٤ - قرب الاسناد: ١٠٩، أورده في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح.
٥ - قرب الاسناد: ١١٠.
(١) تقدم في الباب ٤٣ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) تقدم في الباب ٤ و ١٨ و ٢٤ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب.
٣٢ - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث
[ ٢٦٥٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال: تزويج المتعة نكاح بميراث، ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله(١) .
[ ٢٦٥٤٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليهالسلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير(٢) .
قال الشيخ: المراد إذا لم يشترطا الاجل فإنهما يتوارثان واستدل بما تقدم(٣) .
__________________
الباب ٣٢
فيه ١٠ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٦٥ | ٢، التهذيب ٧: ٢٦٤ | ١١٤٠، والاستبصار ٣: ١٤٩ | ٥٤٦.
(١) قرب الاسناد: ١٥٩.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٦ | ٤ و ٤٦٥ | ١، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٣ | ١٨٦، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧: ٢٦٥ | ١١٤٤، والاستبصار ٣: ١٥٠ | ٥٥٠.
(٢) مستطرفات السرائر: ١٣٨ | ٨.
(٣) استدل الشيخ بحديث أبان بن تغلب الذي تقدم صدره في الحديث ١ من الباب ١٨، وذيله
[ ٢٦٥٤٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث في المتعة - قال: إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث.
[ ٢٦٥٤٩ ] ٤ - قال الكليني: وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
[ ٢٦٥٥٠ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام : كم المهر؟ يعني في المتعة فقال: ما تراضيا عليه - إلى أن قال: - وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما.
[ ٢٦٥٥١ ] ٦ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث في المتعة - قال: وليس بينهما ميراث.
[ ٢٦٥٥٢ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن الحسن بن الجهم، عن الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط.
__________________
في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
٣ - الكافي ٥: ٤٦٦ | ٥، وأورد تمامه في الباب ٤٠ من هذه الابواب.
٤ - الكافي ٥: ٤٦٥ | ٢.
٥ - التهذيب ٧: ٢٦٤ | ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ | ٥٤٧، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢٣ وقطعة أخرى في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
٦ - التهذيب ٧: ٢٧٠ | ١١٥٨، والاستبصار ٣: ١٥٣ | ٥٦١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
٧ - التهذيب ٧: ٢٦٤ | ١١٤٢، والاستبصار ٣: ١٤٩ | ٥٤٨.
أقول: حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث قال: وإنما يحتاج ثبوته إلى شرط لا ارتفاعه.
[ ٢٦٥٥٣ ] ٨ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن جميل بن صالح، عن عبدالله بن عمرو قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن المتعة؟ فقال: حلال لك من الله ومن رسوله، قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك، الحديث.
[ ٢٦٥٥٤ ] ٩ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيهعليهماالسلام : ان علي بن أبي طالبعليهالسلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
[ ٢٦٥٥٥ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام - في حديث - قال: ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الاجل.
أقول: وتقدم ما يدل على نفي الميراث هنا(١) وفي مقدمات النكاح(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار
__________________
٨ - التهذيب ٧: ٢٦٥ | ١١٤٣، والاستبصار ٣: ١٥٠ | ٥٤٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
٩ - التهذيب ٧: ٤٦٧ | ١٨٧٢.
١٠ - الفقيه ٣: ٢٩٦ | ١٤٠٦.
(١) تقدم في الباب ٢٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٤٠، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
الشرط(٤) وغيره(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .
٣٣ - باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل
[ ٢٦٥٥٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليهالسلام في حديث في المتعة - قال: قلت: أرأيت إن حبلت(١) ؟ فقال: هو ولده.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، مثله(٢) .
[ ٢٦٥٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضاعليهالسلام - وأنا أسمع - عن الرجل يتزوج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد؟ فشدد في ذلك، وقال: يجحد! وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك، قال الرجل: فإن اتهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا مأمونة، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع(١) .
__________________
(٤) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان.
(٦) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.
الباب ٣٣
فيه ٦ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٢٦٤ | ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ | ٥٤٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٢ | ١٨٤ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٢٣، وأخرى في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
(١) في المصدر: حملت وفي هامش المصححة أنه محتمل الاصل.
(٢) التهذيب ٧: ٢٦٩ | ١١٥٤، والاستبصار ٣: ١٥٢ | ٥٥٧.
٢ - التهذيب ٧: ٢٦٩ | ١١٥٧، والاستبصار ٣: ١٥٣ | ٥٦٠، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٧ | ٢٠١، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ وأخرى في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
(١) الفقيه ٣: ٢٩٢ | ١٣٨٨.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، مثله(٢) .
[ ٢٦٥٥٨ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن شروط المتعة؟ فقال: يشارطها على ما يشاء من العطية، ويشترط الولد إن أراد، الحديث.
أقول: حمله الشيخ على اشتراط ترك العزل والافضاء إليها، قال: فعبر عما هو سبب للولد بالولد مجازا.
[ ٢٦٥٥٩ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت: أرأيت أن حبلت؟ قال: هو ولده.
[ ٢٦٥٦٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث يشاء إلا أنه إذا جاء ولد لم ينكره وشدد في إنكار الولد.
[ ٢٦٥٦١ ] ٦ - وعنه، عن المختار بن محمد بن المختار وعن محمد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن الشروط في المتعة؟ فقال: الشرط فيها بكذا إلى كذا، فإذا قالت: نعم، فذاك له جائز، ولا تقول كما أنهي الي أن أهل العراق يقولون:
__________________
(٢) الكافي ٥: ٤٥٤ | ٣.
٣ - التهذيب ٧: ٢٧٠ | ١١٥٨، والاستبصار ٣: ١٥٣ | ٥٦١، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٥، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
٤ - الكافي ٥: ٤٦٤ | ١.
٥ - الكافي ٥: ٤٦٤ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٦٩ | ١١٥٥، والاستبصار ٣: ١٥٢ | ٥٥٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.
٦ - الكافي ٥: ٤٦٤ | ٣.
الماء مائي والارض لك، ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإن شرطين في شرط فاسد، فإن رزقت ولدا قبله، والامر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
٣٤ - باب جواز العزل عن المتمتع بها
[ ٢٦٥٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.
[ ٢٦٥٦٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء، الحديث.
أقول: وتقدم في عدة أحاديث أنه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل، وهذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا كأمثاله مما ذكر هناك(١) ، وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح(٢) .
__________________
(١) التهذيب ٧: ٢٦٩ | ١١٥٦، والاستبصار ٣: ١٥٣ | ٥٥٩.
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٠٤ | ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح.
٢ - الكافي ٥: ٤٦٤ | ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ والباب ٣٣ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ٧٥ من مقدمات النكاح.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.
٣٥ - باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين
[ ٢٦٥٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، عن بكار بن كردم قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا، ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين؟ فقال: له شهره إن كان سماه، فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن بكار بن كردم(٢) .
أقول: الظاهر أن مرادهعليهالسلام إن كان سمى الشهر وعينه لزم، وإلا كان متصلا بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين.
٣٦ - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط
[ ٢٦٥٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال:
__________________
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٦٦ | ٤.
(١) التهذيب ٧: ٢٦٧ | ١١٥٠.
(٢) الفقيه ٣: ٢٩٧ | ١٤١٠.
وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الاجل معلوما في الباب ٢٥ من هذه الابواب.
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٦٧ | ٩.
قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلا ما اشترط.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
أقول: وتقدم حديث المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط(٢) وغيره(٣) .
٣٧ - باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية
[ ٢٦٥٦٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: تمتع بالهاشمية.
[ ٢٦٥٦٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر(١) بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلي ابنة عم لي: قد عرفت كثرة من يخطبني - إلى أن قالت: - فتزوجني متعة، فدخلت على أبي جعفرعليهالسلام فأخبرته، فقال: افعل صلى الله عليكما من زوج.
__________________
(١) التهذيب ٧: ٢٧٠ | ١١٦٠.
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٢٧١ | ١١٦١.
٢ - الكافي ٥: ٤٦٥ | ١، وأورد تمامه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(١) في المصدر: بشير.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق(٢) .
٣٨ - باب حكم وطء المتمتع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم
[ ٢٦٥٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى )(١) ، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة فتجيؤه في بعض أيامها فتقول: اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ قال: لا ينبغي له أن يطأها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٢) وفي المصاهرة(٣) .
٣٩ - باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله
[ ٢٦٥٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أدخل جارية يتمتع بها ثم أنسي أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد
__________________
(٢) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ وغيرها من هذه الابواب.
الباب ٣٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٦٥ | ٢.
(١) في المصدر: أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس.
(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الباب ١٢ و ١٣ من أبواب المصاهرة.
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٦٦ | ٣، وأخرجه بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب حد الزنا.
الزاني؟ قال: لا، ولكن يتمتع بها بعد(١) ويستغفر الله مما أتى.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، نحوه(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى(٣) .
أقول: وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك(٤) .
٤٠ - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه
[ ٢٦٥٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لانه إن حدث(١) به حدث لم يكن لها ميراث.
أقول: إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر(٢) .
٤١ - باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر
[ ٢٦٥٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض
__________________
(١) في المصدر زيادة: النكاح.
(٢) الفقيه ٣: ٢٩٧ | ١٤١١.
(٣) التهذيب ٧: ٤٧٩ | ١٩٢٤.
(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب ما يحر بالمصاهرة.
الباب ٤٠
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٦٦ | ٥، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
(١) في المصدر: أحدث.
(٢) تقدم في الباب ١٧ و ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٤١
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٦٦ | ٦.
أصحابه، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي الحسن موسىعليهالسلام : عن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية، والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟ قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت: إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ فقال: فليتق الله زوجها الاول، وليتصدق عليها بالايام فانها قد ابتليت والدار دار هدنة، المؤمنون في تقية، قلت: فانه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟ قال: إذا خلا الرجل بها فلتقل هي: يا هذا، إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضاعليهالسلام ، وذكر نحوه(١) .
[ ٢٦٥٧٢ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليهالسلام أنه قال في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا، فسألته: أي الرجلين أولى بها؟ فقال: الزوج الاول.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في أحاديث التمتع بالبكر(٢) ، قد حمله الشيخ على التقية.
__________________
(١) الفقيه ٣: ٢٩٤ | ١٤٠٠، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٢ - قرب الاسناد: ١٥٩.
(١) تقدم في الباب ٢٣، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
٤٢ - باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد
[ ٢٦٥٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن الرضاعليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد، فقال: يجوز النكاح الآخر، ولا يجوز هذا.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما(١) .
٤٣ - باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق
[ ٢٦٥٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام في المتعة: ليست من الاربع لانها لا تطلق وإنما هي مستأجرة.
[ ٢٦٥٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة(١) ، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث في المتعة -
__________________
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٦٧ | ٧.
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٤٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٥١ | ٥، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب، وأخرج نحوه عن المحاسن في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.
٢ - الكافي ٥: ٤٥١ | ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
(١) في المصدر زيادة: عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.
قال: فاذا انقضى الاجل بانت منه بغير طلاق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
٤٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة
[ ٢٦٥٧٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسنعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة، هل يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة(٤) وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب بعد العدة جمعا.
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٢٢ وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٩ وفي الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
الباب ٤٤
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٢٥٩ | ١١٢٣، والاستبصار ٣: ١٤٨ | ٥٤١ بإختلاف، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٤ من هذه الابواب، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) قرب الاسناد: ١٦١.
(٢) تقدم في الباب ١ وفي الابواب ٢٤ - ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.
(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٤٥ - باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا أن يريد أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها
[ ٢٦٥٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث في المتعة - قال: ولا نفقة ولا عدة عليك.
[ ٢٦٥٧٨ ] ٢ - وبهذا الاسناد عن أبي عبداللهعليهالسلام في المتعة قال: ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في المصاهرة(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٤٦ - باب حكم التمتع بالامة لمن يقدر على الحرة، وحكم التمتع بالمبعضة
[ ٢٦٥٧٩ ] ١ - العياشي في ( تفسيره ): عن محمد بن صدقة قال: سألته عن المتعة، أليس هي بمنزلة الاماء؟ قال: نعم، أما تقرأ قول الله:( ومن لم
__________________
الباب ٤٥
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٢٦٧ | ١١٥١، والاستبصار ٣: ١٥٢ | ٥٥٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
٢ - التهذيب ٧: ٢٦٧ | ١١٥١.
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٨ وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ وفي الباب ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) يأتي في الباب ٤٨ من أبواب العدد.
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ - تفسير العياشي ١: ٢٣٤ | ٩٠.
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات - إلى قوله: -ولا متخذات أخدان ) (١) فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالامة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(٢) ، ويأتي ما يدل حكم المبعضة في نكاح الاماء(٣) .
__________________
(١) النساء ٤: ٢٥.
(٢) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٣) يأتي في البابين ٤١ و ٤٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
أبواب نكاح العبيد والاماء
١ - باب استحباب شراء الاماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلادهن
[ ٢٤٥٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : عليكم بأمهات الاولاد، فان في أرحامهن البركة.
[ ٢٦٥٨١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن بعض أصحابه، ( عن أبان )(١) عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسينعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : اطلبوا الاولاد من أمهات الاولاد فان في أرحامهنّ البركة.
__________________
أبواب نكاح العبيد والاماء
الباب ١
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٧٤ | ١
٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ | ٢.
(١) « عن أبان » ليس في المصدر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .
٢ - باب وجوب استبراء الامة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه
[ ٢٦٥٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران، قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
__________________
(٢) تقدم في الابواب ٥ و ٣٥ و ١٥٣ وبعمومه في الباب ١٤٠ من أبواب مقدمات النكاح.
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام وفي البابين ٩ و ١٠ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(٤) يأتي في الابواب ٢١ و ٤٢ و ٦٢ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٧٤ | ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الباب ١٠ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١١ وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) يأتي في الابواب ٣ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٨ وفي الابواب ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٧ و ١٨ و ٥٨ من هذه الابواب.
٣ - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلا مدة حيضها، والبكر
[ ٢٦٥٨٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث، قال: إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له(١) عليها عدة وليطأها إن شاء، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة
قال: وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .
[ ٢٦٥٨٤ ] ٢ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل؟ قال: ليس عليها عدة.
[ ٢٦٥٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة يقع عليها.
__________________
الباب ٣
فيه ١١ حديثا
١ - التهذيب ٨: ١٧١ | ٥٩٥، والاستبصار ٣: ٣٥٧ | ١٢٧٨.
(١) « له » ليس في المصدر.
(٢) الكافي ٥: ٤٧٣ | ٦.
٢ - التهذيب ٨: ١٧١ | ٥٩٦، والاستبصار ٣: ٣٥٧ | ١٢٧٩.
٣ - التهذيب ٨: ١٧١ | ٥٩٧، والاستبصار ٣: ٣٥٧ | ١٢٨٠.
وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها، قال: كان نوله(١) أن يفعل فاذا لم يفعل فلا شيء عليه.
[ ٢٦٥٨٦ ] ٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت عن المحيض أو لم تحض فلا عدة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.
[ ٢٦٥٨٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن عدة الامة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال: خمسة وأربعون ليلة.
أقول: حمله الشيخ على من هي في سن من تحيض.
[ ٢٦٥٨٨ ] ٦ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله(١) في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت من المحيض، كم عدتها؟ قال: خمس وأربعون ليلة.
أقول: تقدم الوجه في مثله(٢) .
[ ٢٦٥٨٩ ] ٧ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الجارية التى لم تبلغ المحيض ويخاف عليها
__________________
(١) نولك أن تفعل كذا، أي: حقك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».
٤ - التهذيب ٨: ١٧٢ | ٥٩٨، والاستبصار ٣: ٣٥٧ | ١٢٨١.
٥ - التهذيب ٨: ١٧٢ | ٥٩٩، والاستبصار ٣: ٣٥٨ | ١٢٨٢.
٦ - التهذيب ٨: ١٧٢ | ٦٠٠، والاستبصار ٣: ٣٥٨ | ١٢٨٣.
(١) في المصدر زيادة: عن أبي عبداللهعليهالسلام .
(٢) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
٧ - التهذيب ٨: ١٧٠ | ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ | ١٢٨٤، وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وعنهما في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
الحبل؟ قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
[ ٢٦٥٩٠ ] ٨ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن هشام بن الحارث، عن عبدالله بن عمر(١) قال: قلت لابي عبدالله أو لابي جعفرعليهماالسلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض، قال: فقال: لا بأس بأن لا يستبرئها.
[ ٢٦٥٩١ ] ٩ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - في حديث - أنه قال لابي عبداللهعليهالسلام : الرجل يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرؤها؟ قال: أمرها شديد إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .
[ ٢٦٥٩٢ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : إذا اشترى الرجل جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها.
[ ٢٦٥٩٣ ] ١١ - وفي ( عيون الاخبار ): عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضاعليهالسلام في حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم
____________
٨ - الكافي ٥: ٤٧٢ | ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.
(١) في المصدر: عمرو.
٩ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٨: ١٧٦ | ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٦٢ | ١٣٠٠.
١٠ - الفقيه ٣: ٢٨٣ | ١٣٤٧.
١١ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ١٩ | ٤٤.
يكن على الرجل استبراؤها، قال: إذا لم تبلغ استبرئت بشهر، قلت: وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل؟ فقال: هي صغيرة، ولا يضرك أن لا تستبرئها، فقلت: ما بينها وبين تسع سنين؟ فقال: نعم، تسع سنين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) ، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب.
٤ - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها حمل
[ ٢٦٥٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسىعليهالسلام فقلت: أشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، وأريها النساء فيقلن لي: ليس بها حبل، فلي أن أنكحها في فرجها؟ فقال: إن الطمث(١) تحبسه الريح من حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
ورواه الصدوق مرسلا(٣) .
أقول: ويدل على ذلك جميع أحاديث الاستبراء(٤) .
__________________
(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.
(٢) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
(١) في المصدر زيادة: قد.
(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٨، ٨: ١٧٧ | ٦٢٢، والاستبصار ٣: ٣٦٤ | ١٣٠٥.
(٣) الفقيه ١: ٥٢ | ١٩٩.
(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.
ويأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب.
٥ - باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية
[ ٢٦٥٩٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد - في حديث - قال: دخلت على أبي عبداللهعليهالسلام فقلت له: اشتريت جارية، ثم سكت هيبة له، فقال: أظنك أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك؟ قلت: أجل، جعلت فداك، قال: وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنها؟ قلت: لقد منعتني من ذلك هيبتك، قال: فقال: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن صبرت فهو خير لك، قال: فقال له رجل: جعلت فداك، قد سمعت غير واحد يقول: التفخيذ لا بأس به، قال: فقلت له: وأيّ شيء الخيرة في تركه؟ قال: فقال: كذلك لو كان به بأس لم نأمر به، قال: ثم أقبل عليّ فقال: إن الرجل يأتي جاريته فتعلق منه ثم ترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها، فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية حبلى قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.
[ ٢٦٥٩٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسىعليهالسلام فقلت: أشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فان كانت حبلى فما لي منها إذا أردت؟ قال: لك ما دون الفرج.
[ ٢٦٥٩٧ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب
__________________
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٨: ١٨٧ | ٦٢٣، والاستبصار ٣: ٣٦٣ | ١٣٠٤.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ٢، والتهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٨، و ٨: ١٧٧ | ٦٢٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان، وقطعة منه في
عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قلت له: الرجل يشتري الجارية وهي حامل، ما يحل له منها؟ فقال: ما دون الفرج، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٥٩٨ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل يصيب منها دون الفرج؟ قال: لا بأس، قلت: يصيب منها في ذلك، قال: تريد تغرة(١) .
[ ٢٦٥٩٩ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيمعليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطؤها؟ قال: لا، قلت: فدون الفرج؟ قال: لا يقربها.
أقول: حمله الشيخ على الكراهية، وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
__________________
الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٨: ١٧٦ | ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٦٢ | ١٣٠٠.
٤ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ٥.
(١) التغرة: حمل النفس على الخطر « الصحاح ٢ | ٧٦٩ ».
٥ - التهذيب ٨: ٦٢٠، والاستبصار ٣: ٣٦٢ | ١٣٠٢.
(١) تقدم في الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
٦ - باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء
[ ٢٦٦٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن يأتيها، الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .
[ ٢٦٦٠١ ] ٢ - وعنه، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟ قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست(١) قلت: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت، فقال: إن كان عندك أمينا فمسها، وقال: ان ذا الامر شديد فإن كنت لا بد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، مثله(٢) .
__________________
الباب ٦
فيه ٦ أحاديث
١ - التهذيب ٨: ١٧٣ | ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ | ١٢٨٩، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٠ وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
(١) الكافي ٥: ٤٧٢ | ٤.
٢ - التهذيب ٨: ١٧٢ | ٦٠١، والاستبصار ٣: ٣٥٨ | ١٢٨٥، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٠ وذيله في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.
(١) في نسخة: يئست « هامش المخطوط ».
(٢) الكافي ٥: ٤٧٣ | ٧.
[ ٢٦٦٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن محمد بن حكيم، عن العبد الصالحعليهالسلام قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
[ ٢٦٦٠٣ ] ٤ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت، فقال: ان ائتمنته فمسها.
[ ٢٦٦٠٤ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها، أيجزئ ذلك أم لا بد من استبرائها؟ قال يستبرئها بحيضتين، قلت: يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها.
أقول: حمله الشيخ وغيره على الاستحباب، ويمكن حمله على عدم كون البايع ثقة لما مر(١) .
[ ٢٦٦٠٥ ] ٦ - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال: روي أنّه لا بأس أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان(١) .
__________________
٣ - التهذيب ٨: ١٧٣ | ٦٠٢، والاستبصار ٣: ٣٥٩ | ١٢٨٨.
٤ - التهذيب ٨: ١٧٣ | ٦٠٤، والاستبصار ٣: ٣٦٠ | ١٢٩٠.
٥ - التهذيب ٨: ١٧٣ | ٦٠٥، والاستبصار ٣: ٣٦٠ | ١٢٩١.
(١) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.
٦ - المقنعة: ٨٣.
(١) تقدم في الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.
٧ - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب
[ ٢٦٦٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال: لا بأس أن يطأها من غير أن يستبرئها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ( أحمد بن محمد، عن الحسين )(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، مثله(٢) .
[ ٢٦٦٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، قال: اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فخبرتني أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها، فسألت عن ذلك أبا جعفرعليهالسلام فقال: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.
٨ - باب حكم من اشترى جارية حاملا
[ ٢٦٦٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة
__________________
الباب ٧
فيه حديثان
١ - التهذيب ٨: ١٧٤ | ٦٠٧، والاستبصار ٣: ٣٦٠ | ١٢٩٢.
(١) في التهذيب « عن الحسن » بدل ما بين القوسين.
(٢) التهذيب ٨: ١٧٤ | ٦٠٨ والاستبصار ٣: ٣٦٠ | ١٢٩٣.
٢ - التهذيب ٨: ١٧٤ | ٦٠٩، والاستبصار ٣: ٣٦١ | ١٢٩٤.
الباب ٨
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ٣، والتهذيب ٨: ١٧٦ | ٦١٧، والاستبصار ٣: ٣٦٢ | ١٢٩٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.
من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلام قال في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى، قال: لا يقربه حتى تضع ولدها.
[ ٢٦٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألت عن الامة الحبلى يشتريها الرجل؟ قال: سئل أبي عن ذلك فقال: أحلتها آية وحرمتها أخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي، فقال الرجل: وأنا أرجو أنتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٦١٠ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفرعليهالسلام قلت: اشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: فإن كان حمل فمالي منها إن أردت؟ قال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج، قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو ولده، قال: هذا من فعال اليهود.
[ ٢٦٦١١ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : يحرم من الاماء
__________________
٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.
(١) التهذيب ٨: ١٧٦ | ٦١٦، والاستبصار ٣: ٣٦٢ | ١٢٩٨.
٣ - التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٨، ٨ | ١٧٧ | ٦٢٢، والاستبصار ٣: ٣٦٤ | ١٣٠٥، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ | ٦٩٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب
عشر: لا تجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع، الحديث.
[ ٢٦٦١٢ ] ٥ - وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهنّ، أمتك أمها أمتك - إلى أن قال - وأمتك وقد وطئت حتى تستبرأ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم من مشتر.
ورواه الكليني كما مر(١) .
[ ٢٦٦١٣ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى؟ أيقع عليها؟ قال: لا.
[ ٢٦٦١٤ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ): ( عن محمد بن عمر بن مسلم الجعابي )(١) ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي، ( عن أبيه )(٢) ، عن الرضا، عن آبائهعليهمالسلام قال: نهى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم عن وطء الحبالى حتى يضعن.
__________________
٥ - التهذيب ٨: ١٩٨ | ٦٩٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٨، وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
(١) مر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
٦ - التهذيب ٨: ١٧٦ | ٦١٩، والاستبصار ٣: ٣٦٢ | ١٣٠١.
٧ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٦٣ | ٢٧١.
(١) في المصدر: محمد بن عمر بن محمد بن سلم بن البراء الجعابي.
(٢) ليس في المصدر.
[ ٢٦٦١٥ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى، أيطأها؟ قال: لا يقربها.
أقول: حمل الشيخ(١) وغيره(٢) النهى عن الوطء بعد أربعة أشهر وعشر على الكراهة، وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .
٩ - باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثم ولدت
[ ٢٦٦١٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن رجل اشترى جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها؟ قال: بئس ما صنع، فقلت: ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجبني في الوجهين، قال: إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعد، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويحعل له شيئا من ماله يعيش به فانه قد غذاه بنطفته.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، مثله(١) .
[ ٢٦٦١٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
__________________
٨ - قرب الاسناد: ١٢٨.
(١) راجع النهاية: ٤٩٦.
(٢) راجع السرائر: ٣١٥، والشرائع ٢: ٥٩، مفاتيح الشرائع ٢: ٣٥٦، مختلف الشيعة ٢: ٢١.
(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٢٨٤ | ١٣٥١، والتهذيب ٨: ١٧٨ | ٦٢٤.
(١) الكافي ٥: ٤٨٧ | ١.
٢ - الكافي ٥: ٤٨٨ | ٣، والتهذيب ٨: ١٧٩ | ٦٢٦.
عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق، لانه شارك فيه الماء تمام الولد.
[ ٢٦٦١٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام : إن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم دخل على رجل من الانصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف، فسأل عنها؟ فقال: اشتريتها يا رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وبها هذا الحبل، قال: أقربتها؟ قال: نعم، قال: أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله، بم استحق العتق؟ قال: لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
١٠ - باب أن استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل
[ ٢٦٦١٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام ، قال: سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها، هل عليه فيها(١) استبراء؟ قال: نعم، وعن أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبايع(٢) ، قال: أهل المدينة يقولون حيضة، وكان جعفرعليهالسلام يقول: حيضتان، وسألته عن أدنى استبراء البكر، فقال: أهل المدينة
__________________
٣ - الكافي ٥: ٤٨٧ | ٢.
(١) التهذيب ٨: ١٧٨ | ٦٢٥.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ - التهذيب ٨: ١٧١ | ٥٩٤، والاستبصار ٣: ٥٩ | ١٢٨٧.
(١) في المصدر: منها.
(٢) في المصدر: المبتاع.
يقولون: حيضة وكان جعفرعليهالسلام يقول: حيضتان.
[ ٢٦٦٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث، أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
١١ - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة
[ ٢٦٦٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن محمد الحجال، عن ثعلبة، عن عبيد بن زرارة، أنه سمع أبا عبداللهعليهالسلام يقول: إذا قال الرجل لامته: اعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.
[ ٢٦٦٢٢ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها؟ فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال، الحديث.
__________________
٢ - التهذيب ٨: ١٧٤ | ٦٠٦، والاستبصار ٣: ٣٥٩ | ١٢٨٦، وقرب الاسناد: ٦٤، وأورد في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان.
(١) تقدم في الباب ٣ وفي الحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٤٥ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٧٦ | ٣.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٦ | ٥، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[ ٢٦٦٢٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سئل(١) عن الرجل يعتق الامة ويقول: مهرك عتقك، فقال: حسن.
[ ٢٦٦٢٤ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، وعن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل تكون له الامة فيريد أن يعتقها فيتزوّجها، أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن أعتقها؟ وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء أعتقها ثم أصدقها، وإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد(١) ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجّها حتّى يجعل لها شيئا وإن كان درهماً.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، مثله(٢) .
[ ٢٦٦٢٥ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن عبدالله، عن الحسن بن علي، عن علاء القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: أيما رجل شاء أن يعتق جارية ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها فعل.
[ ٢٦٦٢٦ ] ٦ - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن
__________________
٣ - الكافي ٥: ٤٧٥ | ١.
(١) في المصدر: سألته.
٤ - الكافي ٥: ٤٧٦ | ٢.
(١) في الكافي: فإنها تعتد.
(٢) التهذيب ٨: ٢٠٢ | ٧١٥، والاستبصار ٣: ٢١١ | ٧٦٤.
٥ - التهذيب ٨: ٢٠١ | ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٠٩ | ٧٥٦.
٦ - التهذيب ٨: ٢٠١ | ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٠٩ | ٧٥٧.
عبدالله بن بكير، عن ( عبيد بن زرارة )(١) ، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: قلت له: رجل قال لجاريته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك، قال: فقال: جائز.
[ ٢٦٦٢٧ ] ٧ - وعنه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن مثنى الحناط، عن حاتم، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليعليهمالسلام ، أنه كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل مهرها عتقها.
[ ٢٦٦٢٨ ] ٨ - الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه، ( عن حمويه )(١) ، عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن شاكر بن العياض، عن هاشم بن سعيد، عن كنانة، عن صفية قالت: أعتقني رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وجعل عتقي صداقي.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .
١٢ - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره
[ ٢٦٦٢٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن رجل قال لامته: أعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال: عتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فان تزوجته فليعطها شيئا، وإن قال: قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن
__________________
(١) في نسخة: عن عبيد الله بن زرارة « هامش المخطوط ».
٧ - التهذيب ٨: ٢٠١ | ٧٠٨.
٨ - أمالي الطوسي ٢: ١٩.
(١) في المصدر: عن ابن حموية.
(٢) يأتي في الابواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٥ من أبواب العتق.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ - التهذيب ٨: ٢٠١ | ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢١٠ | ٧٦٠.
النكاح واقع ولا يعطيها شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر(١) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه، نحوه(٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله، إلا أنه قال: كان النكاح واجبا(٣) .
[ ٢٦٦٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن آدم، عن الرضاعليهالسلام في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك، قال: جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها، وإن شاءت لم تفعل، فإن زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا.
أقول: وتقدم ما ظاهره جواز التقديم والتأخير(١) ، وهذان الحديثان محتملان للحمل على كون المانع عدم التصريح بالتزويج، قاله بعض علمائنا(٢) .
١٣ - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق
[ ٢٦٦٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي
__________________
(١) الفقيه ٣: ٢٦١ | ١٢٤٤.
(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٣٥ - ١٣٦ | ١٣٨.
(٣) قرب الاسناد: ١٠٩.
٢ - التهذيب ٨: ٢٠١ | ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢١٠ | ٧٥٩.
(١) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.
(٢) راجع روضة المتقين ٨: ٢٤٧، ومختلف الشيعة ٢: ٢٢ وجواهر الكلام ٣٠: ٢٥٣.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٧٦ | ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من أبواب العدد.
عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، ( عن أبان بن عثمان )(١) ، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليهالسلام (٢) .
وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله، عن الحسن، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، مثله(٣) .
[ ٢٦٦٣٢ ] ٢ - وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الاحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس، فلا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
__________________
(١) في المصدر: عن أبان، عن عثمان.
(٢) التهذيب ٨: ١٧٥ | ٦١١.
(٣) التهذيب ٨: ١٧٤ | ٦١٠.
٢ - التهذيب ٨: ٢١٤ | ٧٦٤، وأورده بسند آخر في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الاستيلاد.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٢١ من هذه الابواب ٤٢ من أبواب العدد.
١٤ - باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها
[ ٢٦٦٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال: إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
١٥ - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها
[ ٢٦٦٣٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ فقال: قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها.
__________________
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٧٦ | ٥ وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٢) يأتي في الباب ٤ من أبواب المكاتبة.
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ | ١٩٣٨، والفقيه ٣: ٢٦١ | ١٢٤٢.
[ ٢٦٦٣٥ ] ٢ - وعنه، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليهالسلام في رجل أعتق أمة(١) له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: يستسعيها في نصف قيمتها وإن أبت كان لها يوم وله يوم في الخدمة، قال: وإن كان لها ولد فإن(٢) أدى عنها نصف قيمتها عتقت.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) ، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن علي بن جعفر، عن يونس بن يعقوب، مثله(٤) .
[ ٢٦٦٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن رجل، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام في رجل يعتق جاريته ويقول لها: عتقك مهرك، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: يرجع نصفها مملوكا ويستسعيها في النصف الآخر.
[ ٢٦٦٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد بن كثير قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخلها(١) ، قال: قال: يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.
أقول: ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(٢) .
__________________
٢ - التهذيب ٧: ٤٨٢ | ١٩٣٩.
(١) في المصدر: أم ولد.
(٢) في المصدر: وله مال.
(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ | ١٢٤٣.
(٤) التهذيب ٨: ٢٠١ | ٧١١.
٣ - التهذيب ٨: ٢٠٢ | ٧١٢، والاستبصار ٣: ٢١٠ | ٧٦٢.
٤ - التهذيب ٨: ٢٠٢ | والاستبصار ٣: ٢١١ | ٧٦٣.
(١) كذا في الاصل وفي المصدرين: يدخل بها.
(٢) يأتي في الباب ٥١ من أبواب المهور.
١٦ - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها وليس بواجب
[ ٢٦٦٣٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن العلاء(١) عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، قلت: فإن وقع عليها؟ قال: لا بأس.
[ ٢٦٦٣٩ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: يستبرئ رحمها بحيضة، وإن وقع عليها فلا بأس.
[ ٢٦٦٤٠ ] ٣ - وبإسناده عن أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال: كان نوله(١) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
__________________
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٨: ١٧٥ | ٦١٢، والاستبصار ٣: ٣٦١ | ١٢٩٥.
(١) « عن العلاء » ليس في التهذيب.
٢ - التهذيب ٨: ١٧٥ | ٦١٣، والاستبصار ٣: ٣٦١ | ١٢٩٦.
٣ - التهذيب ٨: ١٧٥ | ٦١٤، والاستبصار ٣: ٣٦١ | ١٢٩٧.
(١) في المصدر: له.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.
١٧ - باب وجوب استبراء الامة المسبية
[ ٢٦٦٤١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: نادى منادي رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في الناس يوم أوطاس(١) : أن استبرئوا سباياكم بحيضة.
١٨ - باب أن من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها
[ ٢٦٦٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يبيع الامة من رجل، قال: عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .
[ ٢٦٦٤٣ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ فقال:
__________________
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ١٧٦ | ٦١٥.
(١) أوطاس: واد في ديار فيه كانت وقعة حنين المعروفة في السيرة الشريفة، « معجم البلدان ١ | ٢٨١ ».
الباب ١٨
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٧٢ | ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وصدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٨: ١٧٣ | ٦٠٣، والاستبصار ٣: ٣٥٩ | ١٢٨٩.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٣ | ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الابواب.
يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، مثله(١) .
[ ٢٦٦٤٤ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : ثمانية لا تحل مناكحتهم - إلى أن قال: - وأمتك وهي على سوم.
[ ٢٦٦٤٥ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع بن كردين، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، نحوه، إلا أنه قال: وأمتك وهي على سوم من مشتر.
[ ٢٦٦٤٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن(١) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم، قبل أن يستبرئها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٢) وفي التجارة(٣) .
__________________
(١) التهذيب ٨: ١٧٠ | ٥٩٣، والاستبصار ٣: ٣٥٨ | ١٢٨٤.
٣ - الكافي ٥: ٤٤٧ | ١، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٤ - التهذيب ٨: ١٩٨ | ٦٩٦، وأورد قطعة في الحديث ٥ من الباب ٨ وتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
٥ - التهذيب ٨: ١٧٧ | ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٦٣ | ١٣٠٣.
(١) في التهذيب احمد بن محمد عن الحسن، وفي الاستبصار: أحمد بن علي.
(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان.
١٩ - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا نسبا ورضاعا وأختها جمعا لا عينا، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك
[ ٢٦٦٤٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : يحرم من الاماء عشر: لا يجمع بين الام والبنت، ولا بين الاختين. ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة(١) . ولا أمتك ولك فيها شريك.
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم، مثله(٢) .
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم، مثله(٣) .
[ ٢٦٦٤٨ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الريان، عن الحسن بن راشد، عن مسمع كردين، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك، وأمتك
____________
الباب ١٩
فيه حديثان
١ - التهذيب ٨: ١٩٨ | ٦٩٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) في الفقيه زيادة: ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة، ولا أمتك وهي في عدة. « هامش المخطوط ».
(٢) الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦٠.
(٣) الخصال: ٤٣٨ | ٢٧.
٢ - التهذيب: ١٩٨ | ٦٩٦.
أختها أمتك، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة، وأمتك وهي أختك من الرضاعة، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة، وأمتك وهي حبلى من غيرك، وأمتك وهي على سوم من مشتر، وأمتك ولها زوج وهي تحته.
ورواه الكليني كما مر نحوه(١) ،
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب(٢) والرضاع(٣) والمصاهرة(٤) .
٢٠ - باب أن الامة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع
[ ٢٦٦٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن رجل اشترى أمة، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال: نعم، إذا استوجبها وصارت من ماله، وإن ماتت كانت من ماله.
[ ٢٦٦٥٠ ] ٢ - وعنه، ( عن أحمد بن محمد )(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن
__________________
(١) مر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٢) تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.
(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٧٤ | ٩.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٤ | ١٠.
(١) في المصدر: عن محمد بن أحمد.
عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبداللهعليهالسلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم افترقا، فقال: وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتي يقبضها ويعلم صاحبها، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، مثله، إلا أنه قال: أو يعلم(٢) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .
٢١ - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل
[ ٢٦٦٥١ ] ١ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ): عن الحسن بن محمد بن سليمان، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب، عن أبي جعفر الجوادعليهالسلام - في حديث - أن المأمون قال له: سل يحيى بن أكثم عن مسألة، فقال أبو جعفرعليهالسلام : يا يحيى، أسألك؟ فقال: ذلك إليك جعلت فداك، فإن عرفت الجواب وإلا استفدته منك، فقال أبو جعفرعليهالسلام : أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول
__________________
(٢) التهذيب ٨: ١٩٩ | ٦٩٧.
(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١٠ من أبواب بيع الحيوان وفي الابواب ٣ - ٨ من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه حديثان
١ - إرشاد المفيد: ٣٢٢.
النهار وكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار حلت له، فلما زالت الشمس حرمت عليه، فلما كان وقت العصر حلت له، فلما غربت الشمس حرمت عليه، فلما دخل وقت العشاء حلت له، فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه، فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة؟ وبماذا حلت له وحرمت عليه؟ فقال يحيى: لا والله لا أهتدي إلى جواب هذا السؤال، فان رأيت أن تفيدناه، فقال أبو جعفرعليهالسلام : هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار وكان نظره إليها حراما عليه، فلما ارتفع النهار ابتاعها من مولاها فحلت له، فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه، فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له، فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه، فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له، فلما كان نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه، فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن الريان بن شبيب(١) ،
ونقله علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) عن ارشاد المفيد(٢) .
ورواه محمد بن أحمد بن علي بن الفتال في ( روضة الوعظين ) عن الريان بن شبيب، مثله(٣) .
[ ٢٦٦٥٢ ] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) قال: قال أبو جعفر محمد بن عليعليهماالسلام ليحيى بن أكثم: يا أبا محمد، ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار، وحرمت عليه نصف النهار ثم حلت له الظهر، ثم حرمت عليه العصر، ثم حلت له المغرب، ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له مع الفجر، ثم حرمت عليه ارتفاع النهار، ثم
__________________
(١) الاحتجاج: ٤٤٥.
(٢) كشف الغمة ٢: ٣٥٧.
(٣) روضة الواعظين: ٢٤٠.
٢ - تحف العقول: ٤٥٤.
حلّت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء خرسا، فقال المأمون: يا أبا جعفر، أعزّك الله بيّن لنا هذا، فقال: هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلت له، ثم أعتقها فحرمت عليه، ثم تزوجها فحلت له، فظاهر منها فحرمت عليه، وكفر عن الظهار فحلت له، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه، فراجعها فحلت له، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاول كما أقر رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاول.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
٢٢ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء
[ ٢٦٦٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن المملوك، ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرتين أو أربع إماء، قال: ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.
[ ٢٦٦٥٤ ] ٢ - وعنه عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن
__________________
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الابواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار.
الباب ٢٢
فيه ١٠ أحاديث
١ - التهذيب ٨: ٢١٠ | ٧٤٧، والاستبصار ٣: ٢١٣ | ٧٧٦، وأورد بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
٢ - التهذيب ٨: ٢١٠ | ٧٤٨، والاستبصار ٣: ٢١٤ | ٧٧٧.
أحدهماعليهماالسلام ، قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال: حرتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد، عن القاسم بن عروة(١) .
ورواه الصدوق مرسلا(٢) .
[ ٢٦٦٥٥ ] ٣ - وعنه عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: لا يحل له إلا ثنتان.
أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على الحرائر لما مضى(٢) ويأتي(٣) .
[ ٢٦٦٥٦ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
[ ٢٦٦٥٧ ] ٥ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.
__________________
(١) الكافي ٥: ٤٧٧ | ٣.
(٢) لم نعثر عليه في الفقه المطبوع.
٣ - التهذيب ٨: ٢١١ | ٧٤٩، والاستبصار ٣: ٢١٣ | ٧٧١، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.
(١) راجع التذكرة ٢: ٦٤٣، جواهر الكلام ٣٠: ٦.
(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.
٤ - التهذيب ٨: ٢١١ | ٧٥٠، والاستبصار ٣: ٢١٣ | ٧٧٢.
٥ - التهذيب ٨: ٢١١ | ٧٥١، والاستبصار ٣: ٢١٣ | ٧٧٣، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.
[ ٢٦٦٥٨ ] ٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
أقول: تقدم الوجه في أمثاله(١) .
[ ٢٦٦٥٩ ] ٧ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
[ ٢٦٦٦٠ ] ٨ - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال، وقال: يحل للعبد أن ينكح حرتين.
[ ٢٦٦٦١ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين قال: سئلعليهالسلام عن المملوك: ما يحلّ له من النساء؟ قال: حرّتين أو أربع إماء.
[ ٢٦٦٦٢ ] ١٠ - قال: وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد(٢) .
__________________
٦ - التهذيب ٨: ٢١١ | ٧٥٢، والاستبصار ٣: ٢١٣ | ٧٧٤.
(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.
٧ - التهذيب ٨: ٢١١ | ٧٥٣.
٨ - التهذيب ٨: ٢١١ | ٧٥٥، والاستبصار ٣: ٢١٤ | ٧٧٨.
٩ - الفقيه ٣: ٢٨٧ | ١٣٦٦.
١٠ - الفقيه ٣: ٢٧١ | ١٢٨٩.
(١) التهذيب ٨: ٢١١ | ٧٥٤.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
٢٣ - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه حتى المكاتب
[ ٢٦٦٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه.
[ ٢٦٦٦٤ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، ( عن صفوان )(١) ، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليهالسلام في مملوك تزوج بغير اذن مولاه، أعاص لله؟ قال: عاص لمولاه، قلت: حرام هو؟ قال: ما أزعم أنه حرام ونوله(٢) أن لا يفعل إلا بإذن مولاه.
[ ٢٦٦٦٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة
__________________
الباب ٢٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٧٧ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ | ٥.
(١) ليس في المصدر
(٢) في نسخة: وقل له « هامش المخطوط »، نولك أن تفعل، أي: حقك وينبغي لك « الصحاح ٥: ١٨٣٦ ».
٣ - الكافي ٥: ٤٧٨ | ٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
وتزوجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٢) .
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك،(٣) ، وقوله هنا: « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره(٤) .
٢٤ - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر
[ ٢٦٦٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك الله، ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفرعليهالسلام : إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فاذا أجازه فهو له جائز.
__________________
(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ | ٩٧٨.
(٢) الفقيه ٣: ٧٦ | ٢٧١.
(٣) يأتي في الابواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢٤
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٧٨ | ٣، والتهذيب ٧: ٣٥١ | ١٤٣٢.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) .
[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن رجل تزوج عبده(١) بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال: ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول، فقلت لابي جعفرعليهالسلام : فان أصل(٢) النكاح كان عاصيا، فقال أبو جعفرعليهالسلام : انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله(٣) .
[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله.
__________________
(١) الفقيه ٣: ٣٥٠ | ١٦٧٥.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ | ٢، والتهذيب ٧: ٣٥١ | ١٤٣١.
(١) في الفقيه زيادة: امرأة « هامش المخطوط ».
(٢) كتب في هامش المصححة: ( فانه في الاصل ) خ كافي.
(٣) الفقيه ٣: ٢٨٣ | ١٣٤٩.
٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ | ٧.
(١) الفقيه ٣: ٢٨٥ | ١٣٥٦.
(٢) التهذيب ٧: ٣٥٢ | ١٤٣٥.
[ ٢٦٦٦٩ ] ٤ - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيهعليهماالسلام مثله، وزاد فيه: وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) ، وحديث زرارة الذي دلّ على ثبوت المهر محمول على عدم علم المرأة، وحديث السكوني على علمها بالحال.
٢٥ - باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه
[ ٢٦٦٧٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليهالسلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
__________________
٤ - الكافي ٥: ٥١٤ | ٥، والفقيه ٣: ٢٧٨ | ١٣٢١، والتهذيب ٧: ٣٥٢ | ١٤٣٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب النفقات.
(١) يأتي في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ | ٧٣٢.
(١) الفقيه ٣: ٢٨٩ | ١٣٧٤.
(٢) تقدم في البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.
٢٦ - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول
[ ٢٦٦٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبداللهعليهالسلام فقال: اني كنت مملوكا لقوم، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم اعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين اعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم، وسكتوا عني ولم يغيروا(١) علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، اثبت على نكاحك الاول.
[ ٢٦٦٧٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث المكاتب - قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل: فانّ سيّده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر، قيل: فان المكاتب عتق، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الاول؟ قال: يمضي على نكاحه.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب، مثله(١) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) وكذا الذي قبله.
__________________
الباب ٢٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٧٨ | ٤، والتهذيب ٨: ٢٠٤ | ٧١٩.
(١) في المصدر: يعيروا.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٨ | ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.
(١) الفقيه ٣: ٧٦ | ٢٧١.
(٢) التهذيب ٨: ٢٦٩ | ٩٧٨.
[ ٢٦٦٧٣ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبان، عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي، ثم أعتقني الله بعد فأجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال: ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، نحوه(١) .
٢٧ - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبره على الطلاق
[ ٢٦٦٧٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهمالسلام ، أنّه أتاه رجل بعبده، فقال: ان عبدي تزوج بغير اذني، فقال: عليعليهالسلام لسيده: فرّق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال له عليعليهالسلام : كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال عليعليهالسلام للعبد: أما الآن فان شئت فطلق، وإن شئت فأمسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين، أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري، قال: ذلك لانك حين قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود(١) .
__________________
٣ - التهذيب ٧: ٣٤٣ | ١٤٠٦.
(١) الفقيه ٣: ٢٨٣ | ١٣٥٠.
الباب ٢٧
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٥٢ | ١٤٣٣.
(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤٧ وفي الباب ٤٨ من هذه الابواب.
٢٨ - باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه
[ ٢٦٦٧٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري(١) ، ( عن الحسين بن أبي عبدالله، عن ابن أبي المغيرة )(٢) ، عن الحسن بن علي بن فضال، عن العلاء بن رزين، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: لانه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.
أقول: ويأتي ما يدل علي حرية الولد إذا كانت الام حرة أو الاب(٣) ، والله أعلم.
٢٩ - باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة
[ ٢٦٦٧٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : يتزوج الرجل بالامة
__________________
الباب ٢٨
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٥٣ | ١٤٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.
(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن إدريس.
(٢) في المصدر: عن الحسن بن أبي عبدالله بن أبي المغيرة.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب التدبير.
الباب ٢٩
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦١، والتهذيب ٧: ٣٤٨ | ١٤٢٤، وتفسير العياشي ١: ٢٣٤ | ٩١.
بغير علم أهلها؟ قال: هو زنا، إن الله يقول:( فانكحوهن باذن أهلهن ) (١) .
[ ٢٦٦٧٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الامة تزوج بغير اذن أهلها؟ قال: يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر(١) وكذا الذي قبله، وزاد: إن الله يقول:( فانكحوهن باذن أهلهن ) (٢) .
[ ٢٦٦٧٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن فضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الامة تزوج بغير اذن مواليها؟ فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا.
[ ٢٦٦٧٩ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن نكاح الامة؟ قال: لا يصلح نكاح الامة إلا باذن مولاها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحال في المصاهرة(١) وفي
__________________
(١) النساء ٤: ٢٥.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ | ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.
(١) التهذيب ٧: ٣٤٨ | ١٤٢٤، والاستبصار ٣: ٢١٩ | ٧٩٤.
(٢) النساء ٤: ٢٥.
٣ - الكافي ٥: ٤٧٩ | ٢.
٤ - التهذيب ٧: ٣٣٥ | ١٣٧٣.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
المتعة(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٣٠ - باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية
[ ٢٦٦٨٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبداللهعليهالسلام عن الرجل(١) يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار،؟ قال: الولد أحرار، ثم قال: إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر.
[ ٢٦٦٨١ ] ٢ - وبإسناده عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد؟ قال: يلحق الولد بأبيه، قلت: فعبد تزوج حرة؟ قال: يلحق الولد بأمه.
[ ٢٦٦٨٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال في العبد تكون تحته الحرّة، قال: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.
[ ٢٦٦٨٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا، عن جميل وابن بكير جميعا، في الولد من الحر والمملوكة، قال: يذهب إلى الحر منهما.
__________________
(٢) تقدم في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب المتعة.
(٣) يأتي في الباب ٣٣ وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٣٥ وفي الابواب ٣٦ و ٣٨ و ٧٠ وفي الباب ٧٦ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه ١٤ حديثا
١ - الفقيه ٣: ٢٩١ | ١٣٨١.
(١) في المصدر زيادة: الحر.
٢ - الفقيه ٣: ٢٩١ | ١٣٨٢.
٣ - الكافي ٥: ٤٩٣ | ٦.
٤ - الكافي ٥: ٤٩٢ | ١، والتهذيب ٧: ٣٣٥ | ١٣٧٤، والاستبصار ٣: ٢٠٢ | ٧٣١.
[ ٢٦٦٨٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .
[ ٢٦٦٨٥ ] ٦ - وعن أحمد بن محمد بن العاصمي، عن علي بن الحسن بن علي التيمي يعني ابن فضال، عن علي بن أسباط: عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج، قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الامة فولده أحرار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديثان قبله.
( وعن عدة من أصحابنا )(٢) ، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج، مثله(٣) .
[ ٢٦٦٨٦ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية، عن أبي جعفر الاحول الطاقي، عن رجل، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أنه
__________________
٥ - الكافي ٥: ٤٩٣ | ٧، والتهذيب ٧: ٣٣٦ | ١٣٧٦، والاستبصار ٣: ٢٠٣ | ٧٣٣.
(١) الكافي ٥: ٤٩٣ | ٧.
٦ - الكافي ٥: ٤٩٢ | ٣.
(١) التهذيب ٧: ٣٣٦ | ١٣٧٥، والاستبصار ٣: ٢٠٣ | ٧٣٢.
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.
(٣) الكافي ٥: ٤٩٣ | ٥.
٧ - الكافي ٥: ٤٩٢ | ٢.
سئل(١) عن المملوك يتزوج الحرة، ما حال الولد؟ فقال: حر، قلت: والحر يتزوج المملوكة؟ قال: يلحق الولد بالحرية حيث كانت، إن كانت الام حرة أعتق بأمه، وإن كان الاب حرا اعتق بأبيه.
[ ٢٦٦٨٧ ] ٨ - وعنه عن أحمد، عن علي بن الحكم، وأحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحكم بن مسكين، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الحر يتزوج الامة أو عبد يتزوج حرة، قال: فقال لي: ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا كان أو أما.
[ ٢٦٦٨٨ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليهالسلام في مملوك تزوج حرة، قال: الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للاب.
[ ٢٦٦٨٩ ] ١٠ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن أبي جعفر، عن أبي سعيد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.
قال الشيخ: هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه، فلا وجه لهذا إلا الشرط.
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما(١) ، لكن هذا يحتمل
__________________
(١) في نسخة: سأله « هامش المخطوط ».
٨ - الكافي ٥: ٤٩٢ | ٤.
٩ - التهذيب ٧: ٣٣٦ | ١٣٧٧، والاستبصار ٣: ٢٠٣ | ٧٣٤.
١٠ - التهذيب ٧: ٣٣٦ | ١٣٧٨، والاستبصار ٣: ٢٠٣ | ٧٣٥.
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
الحمل على أنه تزوج الامة بغير إذن مولاها وعلى كون الزوج عبدا.
[ ٢٦٦٩٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليهالسلام في رجل تزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها، ثم تزوجت آخر فولدت، قال: إن شاء أعتق، وإشاء لم يعتق.
[ ٢٦٦٩١ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها، ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها.
قال الشيخ: هذا محمول على التقية أو على ما إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها رق لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد.
[ ٢٦٦٩٢ ] ١٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام في رجل زوج أمته من رجل وشرط عليه أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر، ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها ما جعل ذلك إلا للاول وهو في الآخر بالخيار، إن شاء أعتق، وإن شاء أمسك.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد(١) .
أقول: تقدم وجهه(٢) .
__________________
١١ - التهذيب ٨: ٢١٢ | ٧٥٦، والاستبصار ٣: ٢٠٤ | ٧٣٧.
١٢ - التهذيب ٨: ٢١٤ | ٧٦٣، والاستبصار ٣: ٢٠٣ | ٧٣٦.
١٣ - التهذيب ٨: ٢٢٥ | ٨٠٩.
(١) الفقيه ٣: ٦٨ | ٢٣١.
(٢) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.
[ ٢٦٦٩٣ ] ١٤ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوج وليدته رجلا، وقال: أول ولد تلدينه فهو حر، فتوفي الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا؟ فقال: أما من الاول فهو حر، وأما من الآخر فان شاء استرقهم.
أقول: تقدم وجهه(١) .
٣١ - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة
[ ٢٦٦٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه جاريته فهي له حلال، فقال: نعم، الحديث.
وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، مثله(١) .
[ ٢٦٦٩٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه، فقال: لا بأس بذلك، الحديث.
__________________
١٤ - التهذيب ٨: ٢٢٥ | ٨١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب العتق.
(١) تقدم في الحديث ١٢ من هذا الباب.
الباب ٣١
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٦٨ | ١، وأورده بتمامه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
(١) الكافي ٥: ٤٦٨ ذيل الحديث المذكور.
٢ - الكافي ٥: ٤٦٩ | ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
[ ٢٦٦٩٦ ] ٣ - وبالاسناد عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام : الرجل يحل جاريته لاخيه فقال: لا بأس، الحديث.
[ ٢٦٦٩٧ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - قال: لابأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٦٩٨ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لاخيه.
[ ٢٦٦٩٩ ] ٦ - وعنه عن محمد بن عبدالله يعني ابن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبداللهعليهالسلام : يا محمد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فاذا خرجت فارددها إلينا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله، إلا أنه أسقط قوله: « وتصيب منها » في أكثر النسخ(١) .
[ ٢٦٧٠٠ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن
____________
٣ - الكافي ٥: ٤٦٩ | ٦، والتهذيب ٧: ٢٤٧ | ١٠٧٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
٤ - الكافي ٥: ٤٧٠ | ١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧: ٢٤٤ | ١٠٦٣.
٥ - التهذيب ٧: ٢٤١ | ١٠٥٣، والاستبصار ٣: ١٣٦ | ٤٨٦.
٦ - التهذيب ٧: ٢٤٢ | ١٠٥٥، والاستبصار ٣: ١٣٦ | ٤٨٨.
(١) الكافي ٥: ٤٧٠ | ١٤.
٧ - التهذيب ٧: ٢٤٣ | ١٠٥٩، والاستبصار ٣: ١٣٧ | ٤٩٢.
يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي بن يقطين قال: سألته عن الرجل يحل فرج جاريته؟ قال: لا أحب ذلك.
قال الشيخ: هذا ورد مورد الكراهة، والوجه فيه أن هذا مما لا يراه غيرنا ومما يشنع علينا به مخالفونا فالتنزه عنه أولى، قال: ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط في الولد أن يكون حرا، لما يأتي(١) .
أقول: ويظهر حمل الكراهة على التقية.
[ ٢٦٧٠١ ] ٨ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيمعليهالسلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها؟ فقال: اني أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت؟ قلت: تقول: إن هي حملت منك فهي لك، قال: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.
[ ٢٦٧٠٢ ] ٩ - علي بن جعفر في ( كتابه ): عن أخيه موسى بن جعفرعليهماالسلام ، قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل يحل فرجها له؟ قال: إن كان حل له بيعها حل له فرجها، وإلا فلا يحل له فرجها.
أقول: هذا محمول على التقية على أن هذا اللفظ غير صريح في التحليل وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
__________________
(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.
٨ - التهذيب ٧: ٢٤٣ | ١٠٦٠، والاستبصار ٣: ١٣٧ | ٤٩٣.
٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٢٠ | ٦٩.
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) يأتي في الابواب ٣٤، و ٣٥ و ٣٧ من هذه الابواب.
٣٢ - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح
[ ٢٦٧٠٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، أنه سأل الرضاعليهالسلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها؟ فقال: ذلك له، قال: فان خاف أن تكون تمزح، قال: فان علم أنها تمزح فلا.
[ ٢٦٧٠٤ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن امرأة أحلت لابنها(١) فرج جاريتها؟ قال: هو له حلال، قلت: أفيحل له ثمنها؟ قال: لا، إنّما يحل له ما أحلته له.
[ ٢٦٧٠٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن امرأة أحلت لي جاريتها؟ فقال: ذاك لك، قلت: فان كانت تمزح؟ فقال: وكيف لك بما في قلبها، فان علمت أنها تمزح فلا.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال: أحلت لزوجها جاريتها(١) .
__________________
الباب ٣٢
فيه ٦ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٢٨٩ | ١٣٧٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد النكاح.
٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٤٢ | ١٠٥٦، والاستبصار ٣: ١٣٦ | ٤٨٩.
(١) في نسخة: لابيها « هامش المخطوط ».
٣ - الكافي ٥: ٤٦٩ | ٨.
(١) التهذيب ٧: ٤٦٢ | ١٨٥٤.
ورواه بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٧٠٦ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، الحديث.
[ ٢٦٧٠٧ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبداللهعليهالسلام في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: لا يحل له فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب له.
قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا قالت له: إنها لك ما دون الفرج من خدمتها، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطء إمائهن في حل.
أقول: ويحتمل الحمل على التقية.
[ ٢٦٧٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الاحمر، عن أبي هلال، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجل، هل تحل له جارية امرأته؟ قال: لا، حتى تهبها له، إن علياعليهالسلام قد قضى في هذا، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها، فقالت: إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: انما وهبتها لي، فقال له عليعليهالسلام : ائتني بالبينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس
__________________
(٢) التهذيب ٧: ٢٤٢ | ١٠٥٨، والاستبصار ٣: ١٣٦ | ٤٩١.
٤ - الكافي ٥: ٤٦٨ | ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.
٥ - التهذيب ٧: ٢٤٣ | ١٠٦١، والاستبصار ٣: ١٣٧ | ٤٩٤.
٦ - التهذيب ٧: ٤٦٣ | ١٨٥٧، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا، وفي الباب ٩ من أبواب حد القذف.
دونه شيء أقرت أنها وهبتها له، فجلدها عليعليهالسلام حدا وأمضى ذلك له.
أقول: وتقدم وجهه(١) وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٣٣ - باب حكم تحليل الامة للعبد
[ ٢٦٧٠٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن فضيل مولى راشد قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحل لي ما أشتري من الجواري، فقال: ان كان يحل لي أن أحل لك فهو لك حلال(١) ، فقال: ان أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وإن قال: اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال، وإن كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
[ ٢٦٧١٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن الحسين أخيه، عن أبيه علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضيعليهالسلام ، أنه سئل عن المملوك يحل له أن يطأ الامة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له.
__________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣٧ من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.
الباب ٣٣
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٢٣٨ | ١٠٤٠، والاستبصار ٣: ١٣٨ | ٤٩٦.
(١) في المصدر زيادة: فسألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ذلك.
٢ - التهذيب ٧: ٢٤٣ | ١٠٦٢، والاستبصار ٣: ١٣٧ | ٤٩٥.
أقول: ويأتي(١) أيضا في انكاح الانسان عبده أمته ما ظاهره الجواز فلعل هذا المنع للكراهية أو التقية أو الانكار، وقد جوز الشيخ حمله على ما لو أحل له جارية غير معينة لما تقدم(٢) .
٣٤ - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل
[ ٢٦٧١١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن قاسم بن عروة، عن أبي العباس البقباق قال: سأل رجل أبا عبداللهعليهالسلام ونحن عنده عن عارية الفرج؟ قال: حرام، ثم مكث قليلا ثم قال: لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية لاخيه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٦٧١٢ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الحسن العطار قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن عارية الفرج؟ قال: لا بأس، الحديث.
أقول: حمله الشيخ على التجوز في إطلاق لفظ العارية وأن يكون مراده بذلك التحليل وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
__________________
(١) يأتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٧٠ | ١٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧: ٢٤٤ | ١٠٦٣، والاستبصار ٣: ١٤٠ | ٥٠٥.
٢ - التهذيب ٧: ٢٤٦ | ١٠٦٩، والاستبصار ٣: ١٤١ | ٥٠٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
٣٥ - باب أن من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا
[ ٢٦٧١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : جعلت فداك، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت: إذا أحل الرجل لاخيه(١) جاريته فهي(٢) له حلال؟ فقال: نعم يا فضيل، قلت: فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل لاخيه ما دون فرجها، أله أن يقتضها؟ قال: لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحل له ماسوى ذلك، قلت: أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضها؟ قال: لا ينبغي له ذلك، قلت: فإن فعل أيكون زانيا؟ قال: لا، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن فضيل، نحوه إلى قوله: عشر قيمتها(٣) .
[ ٢٦٧١٤ ] ٢ - وبالاسناد عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة، عن أبي عبدالله
__________________
الباب ٣٥
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٦٨ | ١، والتهذيب ٧: ٢٤٤ | ١٠٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
(١) في الفقيه زيادة: فرج « هامش المخطوط ».
(٢) في التهذيب: فهو « هامش المخطوط ».
(٣) الفقيه ٣: ٢٨٩ | ١٣٧٧.
٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ | ١، والتهذيب ٧: ٢٤٥ | ١٠٦٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
عليهالسلام ، مثله، إلا أنه قال: الجارية النفيسة تكون عندي.
[ ٢٦٧١٥ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم، عن أبي جعفرعليهالسلام ، قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: نعم، له ما أحل له منها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٧١٦ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يقول لامرأته: أحلي لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا، فأحلتها له، قال: لا يحل له منها إلا ذاك، وليس له أن يمسها ولا يطأها، وزاد فيه هشام: له أن يأتيها؟ قال: لا يحل له إلا الذي قالت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير، مثله(١) .
[ ٢٦٧١٧ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعليني في حل من جاريتك يعني تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسي إياها، يعني بمسه إياها النكاح، قال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة، فقال: يا سليمان ما أراك إلا تخدعها من بضع جاريتها.
[ ٢٦٧١٨ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن
__________________
٣ - الكافي ٥: ٤٦٨ | ٣.
(١) التهذيب ٧: ٢٤٢ | ١٠٥٧، والاستبصار ٣: ١٣٦ | ٤٩٠.
٤ - الكافي ٥: ٤٦٩ | ٧.
(١) التهذيب ٧: ٢٤٥ | ١٠٦٥.
٥ - الكافي ٥: ٤٧٠ | ١١.
٦ - التهذيب ٧: ٢٤١ | ١٠٥٢، والاستبصار ٣: ١٣٥ | ٤٨٥.
محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهماالسلام ، قال: سألته عن رجل يحل لاخيه فرج جاريته؟ قال: هي له حلال ما أحل له منها.
[ ٢٦٧١٩ ] ٧ - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن كرام بن عمرو، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قلت له: الرجل يحل لاخيه فرج جاريته، قال: نعم لا بأس به، له ما أحل له منها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٣٦ - باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع
[ ٢٦٧٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره، فان أحل له الفرج حل له جميعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٦٧٢١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بكر الحضرمي
__________________
٧ - التهذيب ٧: ٢٤٢ | ١٠٥٤، والاستبصار ٣: ١٣٦ | ٤٨٧.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الابواب.
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٧٠ | ١٥.
(١) التهذيب ٧: ٢٤٥ | ١٠٦٦.
٢ - الكافي ٥: ٤٦٨ | ٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت، قلت أبيعها؟ قال: لا، إنّما يحلّ لك منها ما أحلت.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
٣٧ - باب حكم ولد الامة المحللة
[ ٢٦٧٢٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن ضريس بن عبد الملك، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يحل لاخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه؟ قال: هي له حلال، قلت: أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به؟ قال: هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له أنها إن جاءت بولد فهو حر، فان كان فعل فهو حر، قلت: فيملك ولده؟ قال: إن كان له مال اشتراه بالقيمة.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبان بن عثمان، عن ضريس، مثله إلى قوله: فهو حر(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن دراج، عن ضريس، مثله إلى آخره(٢) .
[ ٢٦٧٢٣ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن
__________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
الباب ٣٧
فيه ٧ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٢٤٨ | ١٠٧٤، والاستبصار ٣: ١٤٠ | ٥٠٣.
(١) التهذيب ٧: ٢٤٦ | ١٠٦٨، والاستبصار ٣: ١٣٨ | ٤٩٧.
(٢) الفقيه ٣: ٢٩٠ | ١٣٧٨.
٢ - التهذيب ٧: ٢٤٦ | ١٠٦٩، والاستبصار ٣: ١٣٨ | ٤٩٨، و ١٤١ | ٥٠٦، وأورد صدره في
عثمان، عن الحسن(١) العطار قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن عارية الفرج؟ فقال: لا بأس به، قلت: فان كان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه.
[ ٢٦٧٢٤ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن سليم الفراء، عن حريز، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه، قال: لا بأس بذلك، قلت: فانه أولدها، قال: يضم إليه ولده وترد الجارية على مولاها.
[ ٢٦٧٢٥ ] ٤ - ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن سليم الفراء، مثله وزاد: قلت: فانه لم يأذن في ذلك، قال: أنه قد حلله منها وهو لا يؤمن أن يكون ذلك.
ورواه أيضا بالاسناد عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام ، نحوه مع الزيادة(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان الفراء، عن حريز، عن زرارة، مثله مع الزيادة(٣) .
قال الصدوق: الحديثان متفقان، وخبر زرارة قال: ليضم إليه ولده، يعني
__________________
الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.
(١) في نسخة: الحسين « هامش المخطوط ».
٣ - التهذيب ٧: ٢٤٦ | ١٠٧٠، والاستبصار ٣: ١٣٩ | ٤٩٩.
٤ - الكافي ٥: ٤٦٩ | ٥.
(١) الكافي ٥: ٤٦٩ | ٦.
(٢) التهذيب ٧: ٢٤٧ | ١٠٧٣، والاستبصار ٣: ١٣٩ | ٥٠٢، وفيهما: ابن ابي عمير، عن سليمان، عن حريز، عن زرارة، عن ابي جعفرعليهالسلام .
(٣) الفقيه ٣: ٢٩٠ | ١٣٧٩.
بالقيمة مالم يقع الشرط بأنه حر.
وقد حمله الشيخ أيضا على الاشتراط المذكور، قال: ويحتمل أن يكون أراد: يضمّ إليه ولده بالثمن، لانه لا يجوز أن يسترق بل يباع عليه واستدل بما مضى(٤) ويأتي(٥) ، وقد خالفهما جماعة من علمائنا(٦) .
[ ٢٦٧٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسنعليهالسلام في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطئها فولدت ولدا، قال: يقوم الولد عليه بقيمته.
[ ٢٦٧٢٧ ] ٦ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يقول لاخيه جاريتي لك حلال؟ قال: قد حلت له، قلت: فانها ولدت، قال: الولد له والام للمولى، وإني لاحب للرجل إذا فعل هذا بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.
[ ٢٦٧٢٨ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : الرجل يحل جاريته لاخيه، أو حرة حللت جاريتها لاخيها، قال: يحل له من ذلك ما أحل له، قلت: فجاءت بولد؟ قال: يلحق بالحر من أبويه.
__________________
(٤) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٥) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
(٦) راجع المختلف: ٥٧٠، والسرائر: ٣١٣، والجوامع الفقهية ( الوسيلة ): ٧٥٥.
٥ - التهذيب ٧: ٢٤٨ | ١٠٧٥، والاستبصار ٣: ١٤٠ | ٥٠٤.
٦ - التهذيب ٧: ٢٤٧ | ١٠٧٢، والاستبصار ٣: ١٣٩ | ٥٠١.
٧ - التهذيب ٧: ٢٤٧ | ١٠٧١، والاستبصار ٣: ١٣٩ | ٥٠٠.
أقول: تقدم وجهه(١) ، وتقدم ما يدل على أنه إذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر لكن ذلك مخصوص بالعقد(٢) .
٣٨ - باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف
[ ٢٦٧٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود، قال: قلت: فان لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: قد لقي الله وهو زان خائن، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن صاحب بن عقبة، مثله(١) .
[ ٢٦٧٣٠ ] ٢ - وبالاسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لاطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل؟ قال: هذا غاصب، فأين هو عن اللطف؟!
[ ٢٦٧٣١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
__________________
(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٦٩ | ٩، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب حد الزنا.
(١) الفقيه ٤: ٢٨ | ٧٠.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٠ | ١٠، والفقيه ٣: ٣٠٣ | ١٤٥٣.
٣ - التهذيب ٧: ٤٥٩ | ١٨٣٩، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.
أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت: لابي عبداللهعليهالسلام : الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن، قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت إذا أحلت له، هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
٣٩ - باب كراهة استرضاع الامة الزانية إلا أن يحللها مالكها من ذلك
[ ٢٦٧٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليهالسلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.
[ ٢٦٧٣٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليهالسلام (١) في رجل كانت له مملوكة فولدت من فجور فكره مولاها أن ترضع له مخافة أن لا يكون ذلك جائزا له، فقال أبو عبداللهعليهالسلام : فحلل خادمك من ذلك حتى يطيب اللبن.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحكام الاولاد(٢) .
__________________
(١) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٩ من هذه الابواب، وفي الباب ١٦ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الباب ٤٦ من أبواب حد الزنا، وفي الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.
الباب ٣٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٧٠ | ١٢.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٠ | ١٣.
(١) في نسخة زيادة: قال « هامش المخطوط ».
(٢) يأتي في الباب ٧٥ من أبواب أحكام الاولاد.
٤٠ - باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها
[ ٢٦٧٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، هل يصلح أن يطأها؟ فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
[ ٢٦٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسنعليهالسلام في جارية لابن لي صغير، يجوز لي أن أطأها؟ فكتب: لا، حتى تخلصها.
[ ٢٦٧٣٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسىعليهالسلام قال: قلت له: الرجل يكون لابنه جارية أله أن يطأها؟ فقال: يقومها على نفسه ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلي.
[ ٢٦٧٣٧ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : رجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار، قال: لا يصلح له أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل، ثم يأخذها ويكون لولده عليه ثمنها.
__________________
الباب ٤٠
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٧١ | ٢، والتهذيب ٧: ٢٧١ | ١١٦٣، ٨: ٢٠٤ | ٧٢٠، والاستبصار ٣: ١٥٤ | ٥٦٣.
٢ - الكافي ٥: ٤٧١ | ٤.
٣ - الكافي ٥: ٤٧١ | ٣.
٤ - الكافي ٥: ٤٧١ | ١، والتهذيب ٧: ٢٧١ | ١١٦٢، والاستبصار ٣: ١٥٤ | ٥٦٢.
[ ٢٦٧٣٨ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام فقلت: إن بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحل لي أن أطأها؟ فقال: لا، إلا بإذنها.
فقال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جائز؟ قال: نعم، ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت انت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بإذنهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا ما قبله وكذا الاول.
أقول حمله الشيخ على ما إذا قومها وضمن القيمة لما مر(٢) .
[ ٢٦٧٣٩ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: في كتاب عليعليهالسلام : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا، ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء، وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها.
[ ٢٦٧٤٠ ] ٧ - قال: وفي خبر آخر: لا يجوز أن يقع على جارية ( ابنه إلا باذنه )(١) .
[ ٢٦٧٤١ ] ٨ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن عروة
__________________
٥ - الكافي ٥: ٤٧١ | ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) التهذيب ٧: ٢٧٢ | ١١٦٤، والاستبصار ٣: ١٥٤ | ٥٦٤.
(٢) مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب.
٦ - الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦٢.
٧ - الفقيه ٣: ٢٨٧ | ١٣٦٣.
(١) في المصدر: إبنته إلا بإذنها.
٨ - علل الشرائع: ٥٢٥ | ١.
الخياط(١) ، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت له: لم يحرم على الرجل جارية ابنه وإن كان صغيرا وأحل له جارية ابنته؟ قال: لان الابنة لا تنكح والابن ينكح، ولا يدري لعله ينكحها ويخفى ذلك عن أبنه ويشب ابنه فينكحها فيكون وزره في عنق أبيه.
قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذا وهو صحيح ومعناه أن الاصلح للاب أن لا يأتي جارية ابنه وإن كان صغيرا، وقد يجوز له أن يأتي جارية للابن ما لم يدخل بها الابن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) .
٤١ - باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها رق، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته
[ ٢٦٧٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما(١) لشريكه؟ قال: هو له حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا
__________________
(١) في المصدر: الحناط.
(٢) تقدم في البابين ٧٨ و ٧٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف والصدقات.
(٣) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٤١
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٨٢ | ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.
(١) في نسخة زيادة: فرجها « هامش المخطوط ».
من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت: أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها، أله ذلك؟ قال: لا، إلا أن يثبت(٢) عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما(٣) أراد، قلت له: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما؟ قال: بلى، قلت: فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك؟ قال: لا يجوز له ذلك، قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قال: إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله، ولكن لها من نفسها يوم، وللذي دبرها يوم، فان أحب ان يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب(٤) .
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان(٥) ، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام (٦) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن مسلم، مثله(٧) .
[ ٢٦٧٤٣ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق
__________________
(٢) في الكافي: يبت.
(٣) في نسخة: متى ما « هامش المخطوط ».
(٤) التهذيب ٨: ٢٠٣ | ٧١٧.
(٥) في المصدر زيادة: عن الحسن بن محبوب.
(٦) التهذيب ٧: ٢٤٥ | ١٠٦٧.
(٧) الفقيه ٣: ٢٩٠ | ١٣٨٠.
٢ - الكافي ٥: ٤٨١ | ١.
أحدهما نصيبه، فتقول الامة للذي لم يعتق: لا أبغي تقومني(١) وردني كما أنا كما أنا أخدمك، أرأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها، له ذلك؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، لانه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، نحوه(٢) .
[ ٢٦٧٤٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الامة فيعتق أحدهما نصيبه، فتقول الامة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد ان تقومني ردني(١) كما أنا أخدمك وإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر؟ قال: لا ينبغي له ان يفعل لانه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي أن يستخدمها ولكن يقومها فيستسعيها.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
__________________
(١) في التهذيب: للذي لم يعتق قومني وذرني كما أنا « هامش المخطوط »، وفي المصدر: فقومني وذرني.
(٢) التهذيب ٨: ٢٠٣ | ٧١٦.
٣ - الكافي ٥: ٤٨٢ | ٢، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ١٣ وبسند آخر في الحديث ١٤ من الباب ١٨ من أبواب العتق.
(١) في المصدر: ذرني.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الابواب ٣١ و ٣٢ و ٣٤ و ٣٦ و ٣٧ من هذه الابواب.
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الابواب.
٤٢ - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له
[ ٢٦٧٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي إسحاق الخفاف، عن محمد بن أبي زيد، عن أبي هارون المكفوف قال: قال لي أبو عبداللهعليهالسلام : أيسرك أن يكون لك قائد؟ قلت: نعم، فأعطاني ثلاثين دينارا، وقال: اشتر خادما كسوميا(١) فاشتراه، فلما أن حج دخل عليه فقال له: كيف رأيت قائدك يا با هارون؟ قال: خيرا، فأعطاه خمسة وعشرين دينارا وقال له: اشتر له جارية شبانية(٢) فإن أولادهن فره، فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض ولد أبي عبداللهعليهالسلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت ثنتان ما يسرني بهن ألوف.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .
__________________
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٨٠ | ٤.
(١) الكسم: الكد على العيال وموضع، وكيسم أبو بطن انقرضوا وهم الكياسم « القاموس المحيط ٤: ١٧١، هامش المخطوط ».
(٢) الشباني بالضم: الاحمر الوجه والسبال، « القاموس المحيط ٤: ٢٣٨، هامش المخطوط ».
(٣) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.
(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤٣ و ٤٤ من هذه الابواب.
٤٣ - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئا
[ ٢٦٧٤٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجل، كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك، ولا بأس بأن يأذن له فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن.
[ ٢٦٧٤٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : الرجل، كيف ينكح عبده أمته؟ قال: يقول: قد أنكحتك فلانة، ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك.
[ ٢٦٧٤٨ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول: قد أنكحتك فلانة ويعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: نعم، ولو مدا، وقد رأيته يعطى الدراهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
____________
الباب ٤٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٢٨٤ | ١٣٥٤.
٢ - الكافي ٥: ٤٧٩ | ١، والتهذيب ٧: ٣٤٥ | ١٤١٥.
٣ - الكافي ٥: ٤٨٠ | ٢.
(١) التهذيب ٧: ٣٤٦ | ١٤١٦.
(٢) تقدم في الباب ٤٢ من هذه الابواب.
٤٤ - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج
[ ٢٦٧٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يزوج مملوكته عبده؟ أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن صفوان، مثله(٢) .
[ ٢٦٧٥٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يزوج جاريته، أينبغي أن ترى عورته؟ قال: لا، وأنا أتقي ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.
[ ٢٦٧٥١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.
__________________
الباب ٤٤
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٨٠ | ٣.
(١) الفقيه ٣: ٣٠٢ | ١٤٤٧.
(٢) التهذيب ٨: ١٩٩ | ٦٩٨.
٢ - الكافي ٥: ٥٥٥ | ٧.
٣ - التهذيب ٧: ٤٥٧ | ١٨٢٧.
قال الشيخ: المراد لا يقربها حتي تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطؤها لما يأتي(١) .
[ ٢٦٧٥٢ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا.
[ ٢٦٧٥٣ ] ٥ - وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولها زوج.
[ ٢٦٧٥٤ ] ٦ - وفي حديث مسمع عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : عشر لايحل نكاحهن ولا غشيانهن - إلى أن قال: - وأمتك ولها زوج وهي تحته.
[ ٢٦٧٥٥ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليهالسلام أنه قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها، والعورة ما بين السرة والركبة.
[ ٢٦٧٥٦ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال: روي أن أمير المؤمنينعليهالسلام أتي برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد.
__________________
(١) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الابواب.
٤ - التهذيب ٨: ٢٠٨ | ٧٣٦.
٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
٧ - قرب الاسناد: ٤٩.
٨ - المقنع: ١٤٥.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٤٥ - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها
[ ٢٦٧٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن قول الله عز وجل:( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) (١) قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها، فاذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .
[ ٢٦٧٥٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سمعته يقول: إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له: اعتزلها، فاذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء.
[ ٢٦٧٥٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن
__________________
(١) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) تقدم في البابين ١ و ٩ من أبواب النكاح المحرم.
(٣) يأتي في الباب ٤٥ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٢ من أبواب حد الزنا.
الباب ٤٥
فيه ١٢ حديثا
١ - الكافي ٥: ٤٨١ | ٢، وتفسير العياشي ١: ٢٣٢ | ٨٠.
(١) النساء ٤: ٢٤.
(٢) التهذيب ٧: ٣٤٦ | ١٤١٧.
٢ - الكافي ٥: ٤٨١ | ١.
٣ - الكافي ٥: ٤٨١ | ٣.
الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد، كيف يصنع؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدي، فتعتد خمسة وأربعين يوما، ثم يجامعها مولاها إن شاء، وإن لم يفر قال له مثل ذلك، قلت: فان كان المملوك لم يجامعها؟ قال: يقول لها: اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها.
[ ٢٦٧٦٠ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء(١) ، الحديث.
[ ٢٦٧٦١ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن عبد صالحعليهالسلام - في حديث - إن العبد إذا تزوج وليدة مولاه كان هو الذي يفرق بينهما إن شاء وإن شاء نزعها منه بغير طلاق.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل، مثله(١) .
[ ٢٦٧٦٢ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء، وإذا شاء ردها، وقال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
__________________
٤ - التهذيب ٧: ٣٤٦ | ١٤١٨، إلا أن فيه: محمد بن أحمد بن الحسن.
(١) التهذيب ٧: ٣٣٩ | ١٣٨٨، والاستبصار ٣: ٢٠٦ | ٧٤٥.
٥ - التهذيب ٧: ٣٣٨ | ١٣٨٣.
(١) الفقيه ٣: ٣٥٠ | ١٦٧٢.
٦ - التهذيب ٧: ٣٣٨ | ١٣٨٥، والاستبصار ٣: ٢٠٥ | ٧٤١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الابواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
وامرأته لرجل واحد، الحديث.
[ ٢٦٧٦٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن ابن اُذينة، عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية جميعا، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهماالسلام ، أنهما قالا في العبد المملوك: ليس له طلاق إلا بإذن مولاه.
أقول: حمله الشيخ على كون العبد والامة ملك شخص واحد لما مضى(١) ويأتي(٢) .
[ ٢٦٧٦٤ ] ٨ - وبإسناده عن ( علي بن الحسن الميثمي )(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .
[ ٢٦٧٦٥ ] ٩ - العياشي ( في تفسيره ): عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام في قوله:( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) (١) قال: هن ذوات الازواج.
__________________
٧ - التهذيب ٧: ٣٣٨ | ١٣٨٤، والاستبصار ٣: ٢٠٦ | ٧٤٢.
(١) مضى في الاحاديث السابقة من هذا الباب.
(٢) يأتي في الاحاديث الاتية من هذا الباب.
٨ - التهذيب ٧: ٣٤٠ | ١٣٩١، والاستبصار ٣: ٢٠٧ | ٧٤٨
(١) في المصدر: علي بن إسماعيل الميثمي.
(٢) الكافي ٦: ١٦٩ | ٨.
٩ - تفسير العياشي ١: ٢٣٢ | ٨١.
(١) النساء ٤: ٢٤.
[ ٢٦٧٦٦ ] ١٠ - وعن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام في قوله تعالى:( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) (١) قال: سمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها.
[ ٢٦٧٦٧ ] ١١ - وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهماالسلام قال: سمعته يقول في قوله تعالى:( والمحصنات من النساء ) (١) قال: هن ذوات الازواج إلا ما ملكت إيمانكم، إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه، قال: ليس له أن ينزع حتّى تباع، فإن باعها صار بضعها بيد غيره، وإن شاء المشتري فرق، وإن شاء أقر.
[ ٢٦٧٦٨ ] ١٢ - وعن أبي عبداللهعليهالسلام في قوله تعالى( والمحصنات من النساء ) (١) قال: كل ذوات الازواج.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا(٢) في الطلاق(٣) .
__________________
١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ | ٨٢.
(١) النساء ٤: ٢٤.
١١ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ | ٨٣.
(١) النساء ٤: ٢٤.
١٢ - تفسير العياشي ١: ٢٣٣ | ٨٤.
(١) النساء ٤: ٢٤.
(٢) يأتي في الابواب ٤٧ و ٦٤ و ٦٦ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
٤٦ - باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشتري الباقي
[ ٢٦٧٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين؟ فقال: حرمت عليه.
[ ٢٦٧٧٠ ] ٢ - وبالاسناد عن سماعة، مثله، إلا أنه قال: حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، مثله مع الزيادة إلا أنه قال: إلا أن يشتريها جميعا(٢) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الامة المبعضة(٣) وغير ذلك(٤) .
__________________
الباب ٤٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٨٤ | ٦، والتهذيب ٨: ١٩٩ | ٦٩٩، والفقيه ٣: ٢٨٥ | ١٣٥٥.
٢ - الكافي ٥: ٤٨٤ | ٦.
(١) التهذيب ٨: ١٩٩ | ٦٩٩.
(٢) الفقيه ٣: ٢٨٥ | ١٣٥٥.
(٣) تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
٤٧ - باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة
[ ٢٦٧٧١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهماالسلام قال: طلاق الامة بيعها أو بيع زوجها، وقال في الرجل يزوج أمته رجلا حرا ثم يبيعها، قال: هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشتري أن يدعهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله(١) .
[ ٢٦٧٧٢ ] ٢ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا، قال: يطؤها فإن بيعها طلاقها، وذلك أنهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا.
[ ٢٦٧٧٣ ] ٣ - وعن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الامة تباع ولها زوج؟ فقال: صفقتها طلاقها.
[ ٢٦٧٧٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن
__________________
الباب ٤٧
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٨٣ | ٤، والتهذيب ٧: ٣٣٧ | ١٣٨٢، والاستبصار ٣: ٢٠٨ | ٧٥٢.
(١) الفقيه ٣: ٣٥١ | ١٦٨١.
٢ - الكافي ٥: ٤٨٣ | ١.
٣ - الكافي ٥: ٤٨٣ | ٢.
٤ - الكافي ٥: ٤٨٣ | ٣.
بكير بن أعين وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهماالسلام قالا: من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان شاء المشتري فرق بينهما، وإن شاء تركهما على نكاحهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الاول.
[ ٢٦٧٧٥ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : إن الناس يروون أن علياعليهالسلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشتري له جارية فاشتراها وبعث بها إليه، وكتب إليه أن لها زوجا، فكتب إليه عليعليهالسلام أن يشتري بضعها فاشتراه، فقال: كذبوا على عليعليهالسلام ، أعلي يقول هذا؟!
[ ٢٦٧٧٦ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال: ليس له أن ينزعها، فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من الرجل فعل.
[ ٢٦٧٧٧ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سالم أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله - في حديث - قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : الرجل يبتاع الجارية ولها زوج(١) ، قال: لا يحل لاحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
__________________
(١) التهذيب ٨: ١٩٩ | ٧٠٠، والاستبصار ٣: ٢٠٨ | ٧٥٢.
٥ - الكافي ٥: ٤٨٣ | ٥.
٦ - التهذيب ٧: ٣٣٧ | ١٣٧٩، والاستبصار ٣: ٢٠٨ | ٧٥٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.
٧ - التهذيب ٧: ٤٥٩ | ١٨٣٩ و ٨: ١٩٩ | ٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٠٨ | ٧٥٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.
(١) في المصدر زيادة: حر.
أقول: حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده ورضي به لما مضى(٢) ويأتي(٣) .
[ ٢٦٧٧٨ ] ٨ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها؟ قال: لا بأس.
[ ٢٦٧٧٩ ] ٩ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهماالسلام في رجل زوّج مملوكته ثم باعها، قال: إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدم من ذلك أن بيع الامة طلاقها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٤٨ - باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك
[ ٢٦٧٨٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن
__________________
(٢) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.
٨ - التهذيب ٨: ٢٠٠ | ٧٠٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦٩ من هذه الابواب.
٩ - التهذيب ٧: ٤٨٤ | ١٩٤٥ و ٨: ٢٠٩ | ٧٤٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الابواب.
(١) الفقيه ٣: ٢٨٨ | ١٣٧٠.
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في البابين ٤٨ و ٦٤ من هذه الابواب.
الباب ٤٨
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٣٥١ | ١٦٨٢.
أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا بيعت الامة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فان تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعد التراضي(١) قال: وإن بيع العبد، فان شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له، وإن هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم.
[ ٢٦٧٨١ ] ٢ - علي بن جعفر ( في كتابه ): عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما: قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه، فقال المشتري: أريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم على الزوج؟ قال: إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فان الطلاق بيده، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها، وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشتري، وان أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج، وليس إلى السيد الطلاق، قال: وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه، هل له ذلك؟ قال: الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها أو يستخلص أحدهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٤٩ - باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها
[ ٢٦٧٨٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
__________________
(١) في نسخة: ما رضي « هامش المخطوط ».
٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ - ١٩٧ | ٤١٧ و ٤١٩.
(١) تقدم في الباب ٤٧ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ٤٩
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٨٤ | ٢، والتهذيب ٨: ٢٠٥ | ٧٢٢.
عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار له نصيب في زوج أمه، ثم مات الولد، أترثه أمه؟ قال: نعم، قلت: فاذا ورثته، كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل(١) .
[ ٢٦٧٨٣ ] ٢ - وعن أبي العباس محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه، هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم، لانه عبد مملوك لا يقدر على شيء.
[ ٢٦٧٨٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفي سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه، ثم توفي ولدها فورثت زوجها من ولدها، فجاءا يختلفان يقول الرجل: امرأتي ولا أطلقها، وتقول المرأة: عبدي لا(١) يجامعني، فقالت المرأة: يا أمير المؤمنين، إن سيدي تسراني فأولدني ولدا، ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا، فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا، وإنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي، وإن ولدي مات ثم ورثته، هل يصلح له أن يطأني؟ فقال لها: هل جامعك منذ صار عبدك وأنت طائعة؟ قالت: لا يا أمير المؤمنين، قال: لو كنت فعلت لرجمتك، اذهبي فانه عبدك ليس له عليك سبيل، إن شئت أن تبيعي، وإن شئت أن ترقي، وإن شئت أن تعتقي.
__________________
(١) في نسخة زيادة: وهو عبدها « هامش المخطوط ».
٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ | ٤، والتهذيب ٨: ٢٠٥ | ٧٢٤.
٣ - الكافي ٥: ٤٨٤ | ١.
(١) في نسخة: ولا « هامش المخطوط ».
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس، نحوه(٢) .
ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا، نحوه(٣) .
[ ٢٦٧٨٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة عن(١) إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته، قال: ليس بينهما نكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان الاولان.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .
٥٠ - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد، وبطل العقد الاول
[ ٢٦٧٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليهالسلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحا آخر.
__________________
(٢) الفقيه ٣: ٣٥٢ | ١٦٨٧.
(٢) الارشاد: ١١٣.
٤ - الكافي ٥: ٤٨٥ | ٣.
(١) في نسخة: وإسحاق ( بدل: عن ) « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٨: ٢٠٥ | ٧٢٣.
(٣) يأتي في الباب ٥٠ من هذه الابواب.
الباب ٥٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٨٥ | ١.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العباس وعبيد، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، نحوه(١) .
[ ٢٦٧٨٧ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة وغيره، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته، هل يكونان على نكاحهما الاول؟ قال: لا، ولكن يجددان نكاحا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٥١ - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا
[ ٢٦٧٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مائة، ويضرب العبد خمسين جلدة، ويباع بصغر منها، قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.
__________________
(١) الفقيه ٣: ٣٠٣ | ١٤٥٤.
٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ | ٢.
(١) التهذيب ٨: ٢٠٥ | ٧٢٥.
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من هذه الابواب.
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٩ من أبواب العتق.
الباب ٥١
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٩٣ | ١.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، مثله، إلاّ أنّه ترك ذكر الحدّ في بعض النسخ(٢) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .
٥٢ - باب أن الامة اذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه
[ ٢٦٧٨٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها، تخير فيه أم لا؟ قال: نعم، تخير فيه إذا أعتقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سنان، مثله(١) .
[ ٢٦٧٩٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الامة، قال: أمرها بيدها، إن شاءت تركت نفسها مع زوجها، وإن شاءت نزعت نفسها منه.
__________________
(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ | ٧٢٧.
(٢) الفقيه ٣: ٢٨٩ | ١٣٧٣.
(٣) تقدم في الباب ٤٩ من هذه الابواب.
الباب ٥٢
فيه ١٤ حديثا
١ - الكافي ٥: ٤٨٦ | ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧: ٣٤٣ | ١٤٠٤.
٢ - الكافي ٥: ٤٨٥ | ١.
وقال: وذكر(١) أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقتها فخيرها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها، فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الولاء لمن أعتق، وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فعلقته عائشة وقالت: ان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم واللحم معلق، فقال: ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله، صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية، ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أنه ذكر أن بريرة كانت تحت زوج لها ثم ذكر، مثله(٢) .
[ ٢٦٧٩١ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : إن بريرة كان لها زوج فلما أعتقت خيرت.
[ ٢٦٧٩٢ ] ٤ - وعن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: كان زوج بريرة عبدا.
__________________
(١) في نسخة: وروى « هامش المخطوط ».
(٢) الخصال: ١٩٠ | ٢٦٢.
٣ - الكافي ٥: ٤٨٦ | ٢.
٤ - الكافي ٥: ٤٨٧ | ٦، والتهذيب ٧: ٣٤٢ | ١٣٩٨.
[ ٢٦٧٩٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : في بريرة ثلاث من السنن(١) ؛ في التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء.
[ ٢٦٧٩٤ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما أعتقت قال لها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا حديث الحلبي وحديث بريد.
[ ٢٦٧٩٥ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق؟ فقال: تخير، فإن شاءت أقامت على زوجها، وإن شاءت فارقته.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، نحوه(١) .
[ ٢٦٧٩٦ ] ٨ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته.
__________________
٥ - الكافي ٥: ٤٨٦ | ٤.
(١) في المصدر زيادة: حين أعتقت.
٦ - الكافي ٥: ٤٨٧ | ٥.
(١) التهذيب ٧: ٣٤٢ | ١٣٩٧.
٧ - التهذيب ٧: ٣٤٣ | ١٤٠٢.
(١) الفقيه ٣: ٣٥٢ | ١٦٨٦.
٨ - التهذيب ٧: ٣٤١ | ١٣٩٤.
[ ٢٦٧٩٧ ] ٩ - وبإسناده عن علي بن إسماعيل - يعني الميثمي - عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام أنه كان لبريرة زوج عبد، فلما أعتقت قال لها النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : اختاري.
[ ٢٦٧٩٨ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالله بن سليمان قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل أنكح أمته عبده وأعتقها، هل تخير المرأة إذا اعتقت أولا؟ قال: تخير.
[ ٢٦٧٩٩ ] ١١ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام في رجل حر نكح أمة مملوكة، ثم أعتقت قبل أن يطلقها، قال: هي أملك ببضعها.
[ ٢٦٨٠٠ ] ١٢ - وبإسناه عن محمد بن آدم، عن الرضاعليهالسلام ، أنه قال: إذا أعتقت الامة ولها زوج خيرت، إن كان(١) تحت عبد أو حر.
[ ٢٦٨٠١ ] ١٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا أعتقت الامة ولها زوج خيرت، إن كانت تحت عبد أو حر.
[ ٢٦٨٠٢ ] ١٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف،
__________________
٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ | ١٣٩٥.
١٠ - التهذيب ٧: ٣٤٣ | ١٤٠٣.
١١ - التهذيب ٧: ٣٤٢ | ١٣٩٩.
١٢ - التهذيب ٧: ٣٤٢ | ١٤٠٠.
(١) في المصدر: كانت.
١٣ - التهذيب ٧: ٣٤٢ | ١٤٠١.
١٤ - قرب الاسناد: ٤٥.
عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهماالسلام أن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قضى في بريرة بشيئين، قضى فيها بأن الولاء لمن أعتق، وقضى لها بالتخيير حين أعتقت، وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
٥٣ - باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا
[ ٢٦٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يقول: إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح، وقال: إن أحبت أن يكون زوجها كان ذلك بصداق، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان(١) .
٥٤ - باب أن الامة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم
[ ٢٦٨٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
__________________
(١) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الابواب.
الباب ٥٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٨٦ | ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧: ٣٤٣ | ١٤٠٤.
الباب ٥٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٨٧ | ١.
عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبداللهعليهالسلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة؟ قال: فقال: لا يرجم حتى يواقع الحرة بعدما يعتق، قلت: فللحرة الخيار عليه إذا أعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الاول.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .
[ ٢٦٨٠٥ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبداللهعليهالسلام في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعدما دخل بها، هل يكون لها الخيار؟ قال: لا، قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار أحق أن ترضى به.
أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في الكتابة(١) .
٥٥ - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت
[ ٢٦٨٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: ان رجلا من الانصار أتى أبيعليهالسلام فقال: إني ابتليت بأمر عظيم إن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعدما اغتسلت منها، ونسيت نفقة لي فرجعت إلى
____________
(١) التهذيب ٨: ٢٠٦ | ٧٢٦.
٢ - التهذيب ٧ - ٣٤٣ | ١٤٠٥.
(١) يأتي في الباب ١١ من أبواب المكاتبة.
الباب ٥٥
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٨٨ | ١.
المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها، فعددت لها من يومي ذلك تسعة أشهر فولدت جارية، قال: فقال له أبيعليهالسلام : لا ينبغي لك أن تقربها ولا أن تبيعها، ولكن أنفق عليها من مالك مادمت حيا، ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
ورواه الشيخ(١) والصدوق(٢) بإسنادهما عن الحسن بن محبوب، مثله.
[ ٢٦٨٠٧ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن محمد بن عجلان قال: ان رجلا من الانصار أتى أبا جعفرعليهالسلام فقال: إني ابتليت بأمر عظيم، إني وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر، فقال له أبو جعفرعليهالسلام : احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا، فان حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٨٠٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها؟ فقال: قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية ( أبيه )(١) ففجر بها،
__________________
(١) التهذيب ٨: ١٧٩ | ٦٢٨، والاستبصار ٣: ٣٦٤ | ١٣٠٧.
(٢) الفقيه ٤: ٢٣٠ | ٧٣٤.
٢ - الكافي ٥: ٤٨٨ | ٢، والتهذيب ٨: ١٨٠ | ٦٢٩. والاستبصار ٣: ٣٦٥ | ١٣٠٨.
(١) التهذيب ٨: ١٨٠ | ٦٢٩.
٣ - التهذيب ٨: ١٧٩ | ٦٢٧، والاستبصار ٣: ٣٦٤ | ١٣٠٦.
(١) كلمة « أبيه » لم ترد في المخطوط واثبتناها من التهذيب.
فسئل أبو عبداللهعليهالسلام عن ذلك فقال: لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد، فإن وقع فيما بينهما ولد فالولد للاب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد.
[ ٢٦٨٠٩ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن سليمان، عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب، أنه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطؤها، فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية، فأقرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد، فكتبعليهالسلام : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما، فإن ذلك لا يحل لك، وإن كان الولد ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.
أقول: حمله الشيخ على اجتماع شرائط الالحاق أو عدم اجتماعها وأنه مع الاشتباه لا يباع ولا يلحق به لما مضى(١) ويأتي(٢) .
[ ٢٦٨١٠ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد، قال: كتبت إلى أبي الحسنعليهالسلام في هذا العصر، رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده؟ فكتبعليهالسلام : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده.
أقول: تقدم وجهه ويحتمل التقية(١) ، ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .
__________________
٤ - التهذيب ٨: ١٨٠ | ٦٣١، والاستبصار ٣: ٣٦٧ | ١٣١٣.
(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.
٥ - التهذيب ٨: ١٨١ | ٦٣٢، والاستبصار ٣: ٣٦٧ | ١٣١٤.
(١) تقدم في الحديث السابق.
(٢) يأتي في البابين ٥٦ و ٧٤ من هذه الابواب.
٥٦ - باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها
[ ٢٦٨١١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، عن علي بن السندي عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت له: الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة تدعي الحمل، قال: ليصبر لقول رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
[ ٢٦٨١٢ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية ( يطيف بها )(١) وهي تخرج فتعلق؟ قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قال: أما ظاهرة فلا، قال: إذاً، لزمه الولد.
[ ٢٦٨١٣ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن سليم مولى طربال، عن حريز، عن أبي عبداللهعليهالسلام في رجل كان يطأ جارية وأنه كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت وأنه بلغه عنها فساد، فقال أبو عبداللهعليهالسلام : إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره فقال له: رجل يطأ جارية وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه، وأنه أتهمها وحبلت، فقال: إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله، وليس هذه مثل تلك.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد(١) .
__________________
الباب ٥٦
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٨: ١٨٣ | ٦٤٠.
٢ - الكافي ٥: ٤٨٩ | ١، والتهذيب ٨: ١٨١ | ٦٣٣، والاستبصار ٣: ٣٦٦ | ١٣١١.
(١) يطيف بها: كناية عن الجماع « لسان العرب ٩ | ٢٢٥، ٢٢٨ ».
٣ - الكافي ٥: ٤٨٩ | ٢.
(١) الفقيه ٤: ٢٣١ | ٧٣٦.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا ما قبله.
[ ٢٦٨١٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن آدم بن إسحاق، عن رجل من أصحابنا، عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج(١) فحبلت فخشي أن لا يكون منه، كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، مثله(٢) .
[ ٢٦٨١٥ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء، ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسنعليهالسلام فقال: أتتهمها؟ فقلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: أيتهمها أهلك؟ قلت: أما شيء ظاهر فلا، قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .
__________________
(٢) التهذيب ٩: ٣٤٧ | ١٢٤٦.
(٣) التهذيب ٨: ١٨٢ | ٦٣٥ والاستبصار ٣: ٣٦٥ | ١٣١٠.
٤ - الكافي ٥: ٤٨٩ | ٣.
(١) في المصدر زيادة: في حوائجه.
(٢) التهذيب: ١٨٠ | ٦٣٠، والاستبصار ٣: ٣٦٥ | ١٣٠٩.
٥ - الكافي ٥: ٤٨٩ | ٤.
(١) التهذيب ٨: ١٨١ | ٦٣٤.
(٢) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الابواب.
٥٧ - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة
[ ٢٦٨١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا، أقرع الوالي بينهم، فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية، قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.
[ ٢٦٨١٧ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قضى عليعليهالسلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع، وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم حتى بدت نواجذه، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئا إلا ما قضى عليعليهالسلام .
[ ٢٦٨١٨ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد
__________________
الباب ٥٧
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٨: ١٦٩ | ٥٩٠، والاستبصار ٣: ٣٦٨ | ١٣١٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
٢ - التهذيب ٨: ١٦٩ | ٥٩١ والاستبصار ٣: ٣٦٨ | ١٣١٩.
٣ - الكافي ٥: ٤٩٠ | ١، وأورده عن التهذيب بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه.
[ ٢٦٨١٩ ] ٤ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: بعث رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم علياعليهالسلام إلى اليمن فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : إنه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٦٨٢٠ ] ٥ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) قال: بعث رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم علياعليهالسلام إلى اليمن فرفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقّها على السواء قد جهلا خطر وطئها معا فوطئاها معا في طهر واحد فحملت ووضعت غلاما فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لاحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته ان لو كان عبدا لشريكه، فبلغ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
__________________
٤ - الكافي ٥: ٤٩١ | ٢، وأورده عن التهذيب باسناد آخر في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
(١) التهذيب ٨: ١٧٠ | ٥٩٢ والاستبصار ٣: ٣٦٩ | ١٣٢٠.
٥ - ارشاد المفيد: ١٠٥ باختلاف.
(١) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ميراث ولد الملاعنة وفي الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.
٥٨ - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الامة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد
[ ٢٦٨٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فانه من مولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير.
[ ٢٦٨٢٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سمعته يقول وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود، قلت: فانه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر(١) ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبداللهعليهالسلام : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .
[ ٢٦٨٢٣ ] ٣ - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام ، وذكر مثله، إلا أنه قال: قال أبو عبدالله
__________________
الباب ٥٨
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٩١ | ١.
٢ - الكافي ٥: ٤٩١ | ٢.
(١) في المصدر زيادة: فوقع عليها.
(٢) التهذيب ٨: ١٦٨ | ٥٨٧ والاستبصار ٣: ٣٦٧ | ١٣١٥.
٣ - التهذيب ٨: ١٦٩ | ٥٨٨ والاستبصار ٣: ٣٦٨ | ١٣١٦.
عليهالسلام : الولد للذي عنده الجارية، وليصبر لقول رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان، مثله(١) كما أورده الكليني.
[ ٢٦٨٢٤ ] ٤ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال: للذي عنده لقول رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٦٨٢٥ ] ٥ - وبإسناده، عن علي بن الحسن، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن روح بن عبد الرحيم قال: كانت لي جارية كنت أطؤها فوطئتها فجئتها فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبداللهعليهالسلام عن ذلك فقال لي: اقبلها.
[ ٢٦٨٢٦ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في وليدة جامعها ربها(١) ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا يدرى
__________________
(١) الفقيه ٣: ٢٨٥ | ١٣٥٨.
٤ - الكافي ٥: ٤٩١ | ٣.
(١) التهذيب ٨: ١٦٩ | ٥٨٨، والاستبصار ٣: ٣٦٨ | ١٣١٦.
٥ - التهذيب ٨: ١٨٣ | ٦٣٨.
٦ - التهذيب ٩: ٣٥٨ | ١٢٨٠.
(١) في المصدر زيادة: في قبل طهرها.
أيهما أبوه، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.
أقول: حمله الشيخ على التقية لما مر(٢) .
[ ٢٦٨٢٧ ] ٧ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليهماالسلام ، قال: سألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟ قال: للذي هي عنده، فليصبر لقول رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٥٩ - باب أن ولد الامة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها
[ ٢٦٨٢٨ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهماالسلام قال: جاء إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم رجل، فقال: اني كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقال: على(١) الوكاء(٢) قد ينفلت، فألحق به الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .
__________________
(٢) مر في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.
٧ - مسائل علي بن جعفر: ١١٠ | ٢٤.
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٥ وفي الباب ٥٦ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الابواب وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
الباب ٥٩
فيه حديث واحد
١ - قرب الاسناد: ٦٥.
(١) في المصدر زيادة: الذكر.
(٢) الوكاء: الحبل الذي يشد به رأس القربة. ( الصحاح ٦: ٢٥٢٨ ).
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٦ كلمة العزل خصوصا، وفي الباب ٥٨.
(٤) يأتي في الباب ٧٤ من هذه الابواب، وفي البابين ١٥ و ١٩ من أبواب أحكام الاولاد، وفي الحديثين ١ و ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
٦٠ - باب جواز وطء الامة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل
[ ٢٦٨٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن الخبيثة يتزوجها الرجل: قال: لا، وقال: ان كان له أمة وطئها ولا يتخذها أم ولده.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة ومحمد بن العباس، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهماالسلام ، مثله، إلا أنه قال: فإن شاء وطأها(١) .
[ ٢٦٨٣٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهماالسلام ، قال: قلت له: اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت مني كل موقع، فقال: سل عن أمها لمن كانت؟ فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.
[ ٢٦٨٣١ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا، هل عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا وإن تنزه عن ذلك فهو أحب إلي.
__________________
الباب ٦٠
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ٤، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٣١ - ١٣٢ | ٣٣٨، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) التهذيب ٨: ٢٠٧ | ٧٣٣.
٢ - الكافي ٥: ٥٦٠ | ١٨.
٣ - الكافي ٥: ٣٥٣ | ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٦١ - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه
[ ٢٦٨٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابه، عن أحدهماعليهماالسلام في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال: ترد الجارية والولد على المغصوب [ منه ](١) إذا أقر بذلك الغاصب.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله(٢) .
[ ٢٦٨٣٣ ] ٢ - ورواه الصدوق مرسلا عن الصادقعليهالسلام نحوه، إلا أنه قال: إذا أقر بذلك أو كانت عليه بينة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
__________________
(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.
(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب اللقطة.
الباب ٦١
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥٥٦ | ٩.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) التهذيب ٧: ٤٨٢ | ١٩٣٦.
٢ - الفقيه ٣: ٢٦٦ | ١٢٦٦.
(١) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في البابين ٦٧ و ٨٨ من هذه الابواب.
٦٢ - باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة
[ ٢٦٨٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي العباس الكوفي، عن محمد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالاثم عليه.
[ ٢٦٨٣٥ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.
[ ٢٦٨٣٦ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال عليعليهالسلام : من اتخذ من الاماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالاثم عليه إن بغين.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد، عن وهب، مثله(١) .
[ ٢٦٨٣٧ ] ٤ - وفي ( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن إبراهيم، عن الحسين بن المختار بإسناده يرفعه إلى سلمان، أنه قال - في حديث له طويل -: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين
__________________
الباب ٦٢
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٥٦٦ | ٤٢.
٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ | ١٨٣٦.
٣ - الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٥٩.
(١) قرب الاسناد: ٧٠.
٤ - الخصال: ٥٣٩ | ٧.
[ يوما ](١) ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه.
[ ٢٦٨٣٨ ] ٥ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عثمان بن عيسى، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما.
[ ٢٦٨٣٩ ] ٦ - وفي نسخة أخرى: من اتخذ جارية ولم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه.
[ ٢٦٨٤٠ ] ٧ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ): عن خلف بن حماد الكشي، عن الحسن بن طلحة المروزي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث -: أن سلمان قال: سمعت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول: أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزر مثلها، ومن أقرض مؤمنا قرضا فكأنما تصدق بشطره، فاذا أقرضه الثانية كان رأس المال وأداء الحق إلى صاحبه أن يأتيه في بيته أو في رحله فيقول: ها خذه.
٦٣ - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها
[ ٢٦٨٤١ ] ١ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ): عن الحسين بن أبي العلاء قال: دخل على أبي عبداللهعليهالسلام رجل من أهل خراسان فقال: إن فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها
__________________
(١) أثبتناه من المصدر.
٥ - الخصال: ٥٣٩ | ٨.
٦ - الخصال: ٥٣٩ | ٨.
٧ - رجال الكشي ١: ٦٨ | ٣٩.
الباب ٦٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الخرائج والجرائح: ١٦٠ باختلاف.
إليك، قال: لا حاجة لي فيها، إنا أهل بيت لا ندخل الدنس بيوتنا، قال: لقد أخبرني أنها ربيبة حجره، قال: لا خير فيها فإنها قد أفسدت، قال: لا علم لي بهذا، قال: اعلم أنه كذا.
[ ٢٦٨٤٢ ] ٢ - وعن أبي عبداللهعليهالسلام ، أنه دخل عليه رجل من خراسان فقالعليهالسلام له: ما فعل فلان؟ قال: لا علم لي به، قال: أنا أخبرك به بعث معك بجارية لا حاجة لي فيها، قال: ولم؟ قال: لانك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ، فسكت الرجل وعلم أنه أعلم بأمر عرفه.
[ ٢٦٨٤٣ ] ٣ - أقول: وروى الراوندي والمفيد والطبرسي والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وأنه أرسل اليهمعليهمالسلام بهدايا وجوار فزنى بهن الرسل فأخبروا بالحال وردوا الجواري.
وقد تقدم ما يدل على النهي عن نكاح الزانية(١) .
٦٤ - باب أن زوج الامة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد اذا تزوج حرة فإن بيع فللمشتري الفسخ
[ ٢٦٨٤٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن الميثمي(١) ، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يزوج أمته من حر، قال: ليس له أن ينزعها.
__________________
٢ - الخرائج والجرائح: ١٦٠ باختلاف.
٣ - الخرائج والجرائح: ٧٩.
(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ٨ من أبواب المتعة.
الباب ٦٤
فيه ٩ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٣٣٧ | ١٣٨٠.
(١) في المصدر: علي بن إسماعيل الميثمي.
[ ٢٦٨٤٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - قال: لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها بإذن مولاه وباذن مولاها، فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز.
ورواه الكليني كما يأتي في الطلاق(١) .
[ ٢٦٨٤٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : الرجل يزوج جاريته من رجل حر أو عبد، أله أن ينزعها بغير طلاق؟ قال: نعم، هي جاريته ينزعها متى شاء.
أقول: حمله الشيخ على أن له ذلك، بأن يبيعها فيكون بيعه تفريقا بينهما لما تقدم(١) .
[ ٢٦٨٤٧ ] ٤ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن محمد بن علي، عن أبي الحسنعليهالسلام قال: إذا تزوج المملوك حرة فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.
أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .
[ ٢٦٨٤٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي
__________________
٢ - التهذيب ٧: ٣٣٨ | ١٣٨٥، والاستبصار ٣: ٢٠٥ | ٧٤١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
٣ - التهذيب ٧: ٣٣٩ | ١٣٨٦، والاستبصار ٣: ٢٠٦ | ٧٤٣.
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
٤ - التهذيب ٧: ٣٣٩ | ١٣٨٧.
(١) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.
٥ - التهذيب ٧: ٣٣٩ | ١٣٨٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.
عبداللهعليهالسلام - في حديث - قال: سألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين، أله أن ينزعها منه؟ قال: لا، إلا أن يبيعها فإن باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.
[ ٢٦٨٤٩ ] ٦ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيمعليهالسلام ، قال: سألته عن رجل كان له جارية فزوجها من رجل آخر، بيد من طلاقها؟ قال: بيد مولاها(١) ، وذلك لانه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك.
أقول: حمله الشيخ أيضا على البيع فان البيع كالطلاق لما تقدم(٢) ويأتي(٣) ، وجوز حمله على كون المولى قد اشترط على الزوج عند العقد أن بيده الطلاق لما يأتي(٤) .
[ ٢٦٨٥٠ ] ٧ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : طلاق الامة بيعها.
[ ٢٦٨٥١ ] ٨ - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل ينكح أمته من رجل، أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال: إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء، إن الله تعالى يقول:( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (١) فليس للعبد شيء من الامر، وإن كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.
__________________
٦ - التهذيب ٧: ٣٣٩ | ١٣٨٩، والاستبصار ٣: ٢٠٧ | ٧٤٦.
(١) في المصدر: مولاه.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.
٧ - التهذيب ٧: ٣٤٠ | ١٣٩٠، والاستبصار ٣: ٢٠٧ | ٧٤٧.
٨ - التهذيب ٧: ٣٤٠ | ١٣٩٢، والاستبصار ٣: ٢٠٧ | ٧٤٩.
(١) النحل ١٦: ٧٥.
[ ٢٦٨٥٢ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا ويشترط عليه أنه متى شاء فرق بينهما، أيجوز له ذلك جعلت فداك أم لا؟ فكتب: نعم، إذا جعل إليه الطلاق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه هنا(٢) وفي الطلاق(٣) ، إن شاء الله.
٦٥ - باب أن الامة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج
[ ٢٦٨٥٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسىعليهالسلام عن رجل زوج أمته من رجل حر(١) ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة، فمات الزوج، قال: فقال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها، ولا ميراث لها منه لانها صارت حرة بعد موت الزوج.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الميراث(٣) .
__________________
٩ - التهذيب ٧: ٣٤١ | ١٣٩٣، والاستبصار ٣: ٢٠٨ | ٧٥٠.
(١) تقدم في البابين ٤٥ و ٤٧ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في البابين ٤٣ و ٤٤ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ٦٥
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ٢١٣ | ٧٦٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب التدبير.
(١) في المصدر: آخر.
(٢) الفقيه ٣: ٣٠٢ | ١٤٤٥.
(٣) يأتي في الباب ١٦ من أبواب موانع الارث.
٦٦ - باب أن العبد اذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلا باذن مولاه
[ ٢٦٨٥٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيمعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه، أيكون ذلك طلاقا من العبد؟ فقال: نعم، لأنّ طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مواليه.
[ ٢٦٨٥٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال: ليس له طلاق ولا نكاح، أما تسمع الله تعالى يقول:( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (١) قال: لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا باذن مولاه.
[ ٢٦٨٥٦ ] ٣ - وعنه، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
أقول: حمله الشيخ على أمة غير مولاه لما مضى(١) ويأتي(٢) .
__________________
الباب ٦٦
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٣٤٧ | ١٤٢٠، والاستبصار ٣: ٢١٤ | ٧٨١.
٢ - التهذيب ٧: ٣٤٧ | ١٤٢١، والاستبصار ٣: ٢١٥ | ٧٨٢.
(١) النحل ١٦: ٧٥.
٣ - التهذيب ٧: ٣٤٧ | ١٤٢٢، والاستبصار ٣: ٢١٦ | ٧٨٤.
(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
[ ٢٦٨٥٧ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن العبد، هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله تعالى يقول:( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (١) وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
[ ٢٦٨٥٨ ] ٥ - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها، هل يجب في ذلك شيء؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام.
قال: الشيخ: يعني حتى تبين من الغلام وتعتد وتصير في حكم المطلقة، وذلك يكون بالتفريق الذي قدمناه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٧٦ - باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها، وحكم المهر والولد
[ ٢٦٨٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العباس بن الوليد،
__________________
٤ - التهذيب ٧: ٣٤٨ | ١٤٢٣، والاستبصار ٣: ٢١٦ | ٧٨٥، وأورده عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
(١) النحل ١٦: ٧٥.
٥ - التهذيب ٧: ٤٥٧ | ١٨٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٥ | ٧٨٣.
(١) تقدم في الباب ٤٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الابواب.
( ٢ ) يأتي في الباب ٤٥ من أبواب مقدمات الطلاق.
الباب ٦٧
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٠٤ | ١، التهذيب ٧: ٣٤٩ | ١٤٢٦، الاستبصار ٣: ٢١٦ | ٧٨٨.
عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبداللهعليهالسلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال: إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح فاسد، قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه، وإن لم يجد شيئا فلا شيء له، وإن كان زوجها إياه ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها، قال: وتعتد منه عدة الامة قلت: فان جاءت منه بولد؟ قال: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح بغير اذن الموالي.
ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب(١) .
أقول: قوله: أولادها منه أحرار محمول على الانكار دون الاخبار بقرينة الشرط ومفهومه والتصريح الآتي(٢) ، وحمله الشيخ على أن يكون أراد أحد شيئين أن يكون قد شهد لها شاهدان أنها حرة، أو يكون الوالد قد رد ثمنهم لما يأتي(٣) .
[ ٢٦٨٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له؟ قال: ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان(١) أنها حرة فلا يملك ولده ويكونون أحرارا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله وكذا الذي قبله.
____________
(١) التهذيب ٧: ٤٢٢ | ١٦٩٠.
(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.
٢ - الكافي ٥: ٤٠٥ | ٢.
(١) في المصدر: شاهد.
(٢) التهذيب ٧: ٣٤٩ | ١٤٢٧، والاستبصار ٣: ٢١٧ | ٧٨٨.
[ ٢٦٨٦١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن يحيى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها حينئذ رجل فتزوجها فظفر بها مولاها(١) بعد ذلك وقد ولدت أولادا، قال: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها، وذهب القوم بأمتهم، وإن ليقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثله(٢) .
[ ٢٦٨٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلامعليهالسلام قال: قضى عليعليهالسلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها، فقال: ترد إليه وولدها عبيد.
[ ٢٦٨٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة، وأقرت الجارية بذلك، فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فان لم يكن لابيه ما يأخذ ابنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فان أبى الاب أن يسعى في ثمن ابنه، قال:
__________________
٣ - التهذيب ٧: ٣٥٠ | ١٤٢٨، والاستبصار ٣: ٢١٧ | ٧٨٩.
(١) في التهذيب: مواليها.
(٢) الكافي ٥: ٤٠٥ | ٣.
٤ - التهذيب ٧: ٣٤٩ | ١٤٢٥، والاستبصار ٣: ٢١٦ | ٧٨٦. ويأتي في الباب ٧ من العيوب بزيادة.
٥ - التهذيب ٧: ٣٥٠ | ١٤٢٩، والاستبصار ٣: ٢١٧ | ٧٩٠.
فعلى الامام ان يفتديه ولا يملك ولد حر.
[ ٢٦٨٦٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبداللهعليهالسلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الاول وجاء مولى السرية فقضى في ذلك أن يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ من ( رضا من الثمن له ثمن الولد )(١) .
[ ٢٦٨٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت له: رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها، فقيل له: إنها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم: زوجوني فلانة، فلما زوجوه عرفوا أنها أمة غيرهم، قال: هي وولدها لمولاها، قلت: فجاء فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه وهو يرى أنها من أنفسهم، فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة، فقال: الولد له وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.
[ ٢٦٨٦٦ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين، عن أبي جعفرعليهالسلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته، قال: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود(١) .
__________________
٦ - التهذيب ٧: ٣٥٠ | ١٤٣٠، والاستبصار ٣: ٢١٨ | ٧٩١.
(١) في نسخة: رضاه من الثمن ثمن الولد ( هامش المخطوط ).
٧ - التهذيب ٧: ٤٧٦ | ١٩١١، والاستبصار ٣: ٢١٨ | ٧٩٢.
٨ - الفقيه ٣: ٢٦٢ | ١٢٤٦.
(١) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب والتدليس.
٦٨ - باب تحريم الامة على مولاها اذا كان له فيها شريك
[ ٢٦٨٦٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : يحرم من الاماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت - إلى أن قال: - ولا أمتك ولك فيها شريك.
ورواه الصدوق بإسناده عن هارون بن مسلم(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
٦٩ - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحل وطؤها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما
[ ٢٦٨٦٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يشتري امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس.
__________________
الباب ٦٨
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ١٩٨ | ٦٩٥، أخرجه بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢١ وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٩، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) الفقيه ٣: ٢٨٦ | ١٣٦٠.
(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهره.
الباب ٦٩
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ | ٧٠٢، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.
[ ٢٦٨٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أيوب، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبدالله اللحام قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة؟ قال: لا بأس.
[ ٢٦٨٧٠ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن سبي الاكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين، هل يحل نكاحهم وشراؤهم؟ قال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
٧٠ - باب أن أحد الشريكين اذا زوج الامة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الاخر
[ ٢٦٨٧١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والاخر غائب، هل يجوز النكاح؟ قال: إذا كره الغائب لم يجز النكاح.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر(١) .
__________________
٢ - التهذيب ٨: ٢٠٠ | ٧٠٥.
٣ - التهذيب ٨: ٢٠٠ | ٧٠٣.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٧٠
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ٢٠٠ | ٧٠٤.
(١) قرب الاسناد: ١٠٩.
ورواه علي بن جعفر في كتابه(٢) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .
٧١ - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا
[ ٢٦٨٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سئل أبو عبداللهعليهالسلام وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر؟ فقال أبو عبداللهعليهالسلام : إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة يوم اشتراها وأعتقها تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ( وتزويجها )(١) جائز، وإن لم يكن للذي اشتراها وتزوجها مال ولا عقدة(٢) يوم مات تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لانه أعتق مالا يملك، وأرى أنها رق لمولاها الاول، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
__________________
(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٢٤ | ٨٧.
(٣) تقدم في البابين ٢٩ و ٤١ من هذه الابواب.
الباب ٧١
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ٢٠٢ | ٧١٤، و ٨: ٢١٣ | ٧٦٢، وأخرجه عن الكافي والتهذيب بإسناده عن هشام عن أبي عبداللهعليهالسلام في الحديث ١ من الباب ٢٥ من أبواب العتق.
(١) في الموضع الاول من التهذيب: ونكاحه.
(٢) العقدة: بالضم الضيعة والعقار ( القاموس المحيط ١: ٣١٦ ) ( هامش المخطوط ).
٧٢ - باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها
[ ٢٦٨٧٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبداللهعليهالسلام في رجل زوج أم ولد له عبدا له ولا ولد ( لها من السيد )(١) ثم مات السيد، قال: لا خيار لها على العبد، هي مملوكة للورثة.
٧٣ - باب حكم إباق العبد وله زوجة
[ ٢٦٨٧٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم وغيره، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها، ثم إن العبد أبق ( من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد )(١) ؟ فقال: ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه، فإن إباق العبد طلاق امرأته هو بمنزلة المرتد عن الاسلام، قلت: فان رجع إلى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: إن كان قد انقضت عدتها منه ثم تزوجت غيره فلا سبيل له عليها، وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الاول.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حكم الاعمى
__________________
الباب ٧٢
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ٢٠٦ | ٧٢٨، وأخرجه عنه وعن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الاستيلاد.
(١) ما بين القوسين في نسخة ( هامش المخطوط ).
الباب ٧٣
فيه حديثان
١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ | ٧٣١. ورواه في الباب ٣٥ من أقسام الطلاق، وليس في آخره: « ولم تنقص العدة ».
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.
وهشام بن سالم، عن عمار، نحوه(٢) .
[ ٢٦٨٧٥ ] ٢ - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمدعليهماالسلام ، أنه سأله داود الصرمي عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق، تطلق امرأته(١) من أجل إباقه؟ قال: نعم إن أرادت ذلك هي.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .
٧٤ - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه
[ ٢٦٨٧٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فانه لا يورث منه، فان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
__________________
(٢) الفقيه ٣: ٢٨٨ | ١٣٧٢.
٢ - مستطرفات السرائر: ٦٧ | ٩.
(١) في المصدر: زوجته.
(٢) يأتي في الباب ٣٥ من أبواب أقسام الطلاق.
الباب ٧٤
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ٢٠٧ | ٧٣٤، وأخرجه باسناد آخر عنه وعن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(١) يأتي في الباب ١٠١ من أبواب أحكام الاولاد، وفي الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
٧٥ - باب جواز وطء الامة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية
[ ٢٦٨٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمعه، قال: لا بأس.
أقول: وتقدم في مقدمات النكاح ما يدل على الكراهة هنا وعلى الجواز أيضا(١) .
٧٦ - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن عقد أو تحليل
[ ٢٦٨٧٨ ] ١ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهماالسلام قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني.
[ ٢٦٨٧٩ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن جعفر قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في رجل فجر بوليدة امرأته بغير إذنها أن عليه ما على الزاني ولا يرجم ولا يكون حد الزاني إلا إذا زنى بمسلمة حرة.
__________________
الباب ٧٥
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ | ٧٣٥.
(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٧٦
فيه حديثان
١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ | ٧٣٧، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب حد الزنا.
٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ | ٧٣٨.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٧٧ - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه
[ ٢٦٨٨٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسين بن هاشم وابن رباط، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.
[ ٢٦٨٨١ ] ٢ - وعنه، عن حميد، عن الحسن بن سماعة، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يكون(١) عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحل لابنه.
[ ٢٦٨٨٢ ] ٣ - وعنه، عن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن العبد الصالحعليهالسلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحل لابنه أو لابيه؟ قال: لا بأس.
أقول: حمله الشيخ على التقبيل من غير شهوة لما مضى(١) ويأتي(٢) .
__________________
(١) تقدم في الباب ٢٩ و ٣٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب حد الزنا.
الباب ٧٧
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٨: ٢٠٨ | ٧٣٩، والاستبصار ٣: ٢١١ | ٧٦٥.
٢ - التهذيب ٨: ٢٠٨ | ٧٤٠، والاستبصار ٣: ٢١١ | ٧٦٦.
(١) في المصدر: تكون.
٣ - التهذيب ٨: ٢٠٩ | ٧٤١، والاستبصار ٣: ٢١٢ | ٧٦٨.
(١) مضى في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
[ ٢٦٨٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح وعبيس بن هشام، عن ثابت بن شريح، عن داود الابزاري، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها؟ قال: تحرم على ولده، وقال: إن جردها فهي حرام على ولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي المصاهرة(٢) .
٧٨ - باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر
[ ٢٦٨٨٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسنعليهالسلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
__________________
٤ - التهذيب ٨: ٢٠٩ | ٧٤٢، والاستبصار ٣: ٢١٢ | ٧٦٧.
(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٦ و ٨ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٧٨
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ٢١٠ | ٧٤٥، وأخرجه عن التهذيب في الباب ٦٠ من أبواب المهور.
(١) الفقيه ٣: ٢٨٩ | ١٣٧٥.
(٢) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٥٨ من أبواب المهور.
٧٩ - باب حكم تزويج المكاتبة
[ ٢٦٨٨٥ ] ١ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام قلت له: الرجل المسلم له أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيدها حين كاتبها شرط عليها إن عجزت فهي رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٨٠ - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده
[ ٢٦٨٨٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الريان(١) قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها، يحل له أن يطأها؟ قال: فقال: لا بأس.
[ ٢٦٨٨٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت الرضاعليهالسلام عن الرجل يأخذ من
__________________
الباب ٧٩
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ٢١٤ | ٧٦٥، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة.
(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٦ من أبواب المكاتبة.
الباب ٨٠
فيه حديثان
١ - التهذيب ٨: ٢١٥ | ٧٦٦.
(١) في نسخة: الزيات - الدقاق ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الدقاق.
٢ - التهذيب ٨: ٢٠٦ | ٧٢٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب الاستيلاد.
أم ولده شيئا وهبه لها(١) من خدم أو متاع، أيجوز ذلك له؟ قال: نعم إذا كانت أم ولده.
٨١ - باب جواز وطء الامة التي تشترى بمال حرام إلا أن تشترى بعين المال
[ ٢٦٨٨٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن اليعقوبي، عن موسى بن عيسى، عن محمد بن ميسرة، عن أبي الجهم عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليعليهمالسلام قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأته فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
أقول: وتقدم في بيع الحيوان ما ظاهره المنافاة(١) وأنه محمول على الشراء بعين المال.
٨٢ - باب تحريم الامة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلا لم تحرم وحكم المهر
[ ٢٦٨٨٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن
__________________
(١) في المصدر زيادة: بغير طيب نفسها.
الباب ٨١
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ٢١٥ | ٧٦٧، وأخرجه عنه وعن الاستبصار بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب ما يكتسب به.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديثين ٩ من الباب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٨٢
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٣٦٦ | ١٢٦٥، وأخرجه عنه وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم، وأخرج مثله في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من أبواب المهور، وأخرج مثله في الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
جعفر بن محمد، عن أبيهعليهماالسلام ان علياعليهالسلام قال: إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر ثمنها، فإذا كانت حرة فعليه الصداق.
[ ٢٦٨٩٠ ] ٢ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها، هل يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال: إذا ( علم )(١) أنها سرقة فلا يحل له، وإن لم يعلم فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٨٣ - باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوسا
[ ٢٦٨٩١ ] ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبداللهعليهالسلام فقال: مه، فقال الرجل: إنه ينكح أمه وأخته، فقال: ذلك عندهم نكاح في دينهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٦٨٩٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب(١) بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله ( عليه
__________________
٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٢ | ١٢٦، وأخرجه عن قرب الاسناد في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.
(١) في المصدر: أتهم.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان، وفي الباب ٨ من أبواب النكاح المحرم
(٣) يأتي في الباب ١٧ و ٣٩ من أبواب حد الزنا.
الباب ٨٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٥٧٤ | ١.
(١) التهذيب ٧: ٤٨٦ | ١٩٥٦.
٢ - التهذيب ٧: ٤٧٢ | ١٨٩١.
(١) في المصدر: وهب.
السلام ) يقول: نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يقال للاماء: يا بنت كذا وكذا، فان لكل قوم نكاحا.
[ ٢٦٨٩٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود(١) .
٨٤ - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى
[ ٢٦٨٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرتين، انما نساؤكم بمنزلة اللعب.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٦٨٩٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي نجران، عمن ذكره عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الاخرى توضأ.
__________________
٣ - التهذيب ٧: ٤٧٥ | ١٩٠٧.
(١) يأتي في الباب ١ و ٤ من أبواب حد القذف.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٧٣ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٨٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٥٦٠ | ١٦.
(١) التهذيب ٧: ٤٨٦ | ١٩٥٣.
٢ - التهذيب ٧: ٤٥٩ | ١٨٣٧ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥٥ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
[ ٢٦٨٩٦ ] ٣ - وبهذا الاسناد عن أبي الحسنعليهالسلام ، أنه كان ينام بين جاريتين.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى الكراهة في الحرائر.
٨٥ - باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد، بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء
[ ٢٦٨٩٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يتزوج الامة فتلد منه أولادا ثم يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعدما ملكها، ثم يبدو له في بيعها، قال: هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل بعد ذلك، وإن شاء أعتق.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
٨٦ - باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك، وحكم وطء الامة المرهونة
[ ٢٦٨٩٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، إنه سئل
__________________
٣ - التهذيب ٧: ٤٥٩ | ١٨٣٨.
الباب ٨٥
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤٨٢ | ١٩٤٠.
(١) يأتي في الباب ٤ من أبواب الاستيلاد.
الباب ٨٦
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤٨١ | ١٩٣٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب التدبير.
عن المدبرة يقع عليها سيدها، فقال: نعم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الرهن(٣) .
٨٧ - باب أن مهر الامة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها
[ ٢٦٨٩٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهماعليهماالسلام في رجل زوج مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم فعجل له مئتي درهم وأخر عنه مأتي درهم فدخل بها زوجها، ثم ان سيدها باعها بعد من رجل، لمن تكون المئتان المؤخرة على الزوج؟ قال: إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره، وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر، فقد تقدم من ذلك على أن بيع الامة طلاقها.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(١) .
أقول: حكم ما بقي من المهر هنا يأتي الوجه فيه وفي الاحاديث الدالة
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التدبير.
(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب الرهن.
الباب ٨٧
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤٨٤ | ١٩٤٥، و ٨: ٢٠٩ | ٧٤٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.
(١) الفقيه ٣: ٢٨٨ | ١٣٧٠.
أن الدخول يسقط المهر في محله، إن شاء الله(٢) .
٨٨ - باب حكم ما لو بيعت الامة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري
[ ٢٦٩٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن محمد وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيدها الاخير فقال: هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني، فقال: خذ وليدتك وابنها، فناشده المشتري، فقال: خذ ابنه - يعني الذي باع الوليدة - حتى ينفذ لك ما باعك، فلما أخذ البيع(١) الابن قال أبوه: أرسل ابني فقال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة الاول أجاز بيع ابنه.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، نحوه(٢) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، نحوه إلا أنه قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس(٤) .
__________________
(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب المهور.
الباب ٨٨
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٤٨٨ | ١٩٦٠، والاستبصار ٣: ٢٠٥ | ٧٣٩.
(١) البيع: البائع والمشتري ( ضد ) ( الصحاح للجوهري ٣ | ١١٨٩ ).
(٢) التهذيب ٧: ٧٤ | ٣١٩ والاستبصار ٣: ٨٥ | ٢٨٨ باختصار.
(٣) الكافي ٥: ٢١١ | ١٢.
(٤) الفقيه ٣: ١٤٠ | ٦١٥.
قال الشيخ: إنما أمره أن يتعلق بولده البائع لانه يلزمه الدرك، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكه منه، فلما أجاز الوالد بيع الولد صار الاولاد أحرارا.
[ ٢٦٩٠١ ] ٢ - وعنه، عن أبي عبدالله الفراء، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب، فقال: يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع، قال: كان معناه قيمة الولد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله الفراء، مثله(١) .
[ ٢٦٩٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم(١) والذي قبله عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، مثله.
[ ٢٦٩٠٣ ] ٤ - وبإسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن سليم الطربال أو عمن رواه، عن سليم، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم إن أباها يزعم أنها له،
__________________
٢ - لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب، ولاحظ الكافي ٥: ٢١٦ | ١٣.
(١) التهذيب ٧: ٦٤ | ٢٧٦، والاستبصار ٣: ٨٤ | ٢٨٧.
٣ - التهذيب ٧: ٦٥ | ٢٨٠، والاستبصار ٣: ٨٤ | ٢٨٦.
(١) الكافي ٥: ٢١٥ | ١٠.
٤ - التهذيب ٧: ٨٣ | ٣٥٧، والاستبصار ٣: ٨٥ | ٢٨٩.
وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.
[ ٢٦٩٠٤ ] ٥ - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجيء مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
__________________
٥ - التهذيب ٧: ٨٢ | ٣٥٣، والاستبصار ٣: ٨٤ | ٢٨٥.
(١) تقدم في البابين ٦١ و ٦٧، وفي الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٧ من أبواب العيوب.
أبوب العيوب والتدليس
١ - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
[ ٢٦٩٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: المرأة ترد من أربعة أشياء: من البرص، والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل(١) ، مالم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.
[ ٢٦٩٠٦ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون، وأما ما سوى ذلك فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) . وكذا الذي قبله، وروى
____________
أبواب العيوب والتدليس
الباب ١
فيه ١٤ حديثا
١ - الكافي ٥: ٤٠٩ | ١٦، الفقيه ٣: ٢٧٣ | ١٢٩٦، والتهذيب ٧: ٤٢٧ | ١٧٠٣، والاستبصار ٣: ٢٤٨ | ٨٨٩.
(١) العفل: شئ يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها: وقيل: هو القرن. ( مجمع البحرين ٥: ٤٢٤ ).
٢ - لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع
(١) الاستبصار ٣: ٢٤٦ | ٨٨٢ وبسند آخر في التهذيب ٧: ٤٢٥ | ١٦٩٨.
الاول الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، إلا أنه قال: والقرن(٢) والعفل.
أقول: يأتي أن المراد إذا دخل بعد العلم بالعيب لا مطلقا(٣)
[ ٢٦٩٠٧ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها، الحديث.
[ ٢٦٩٠٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام ، وذكر مثله، إلا أنه قال: ترد على أهلها صاغرة ولا مهر لها، الحديث.
[ ٢٦٩٠٩ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليهالسلام - في حديث - قال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
__________________
(٢) القرن: لحم ينبت في الفرج وقد يكون عظما. ( مجمع البحرين ٦: ٢٩٩ ).
(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.
٣ - الكافي ٥: ٤٠٩ | ١٧، وأخرج تمامه عنه وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٤ - الكافي ٥: ٤٠٩ | ١٨، التهذيب ٧: ٤٢٧ | ١٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٤٩ | ٨٩٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.
٥ - الكافي ٥: ٤٠٨ | ١٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧: ٤٢٥ | ١٦٩٩، والاستبصار ٣: ٢٤٧ | ٨٨٥.
[ ٢٦٩١٠ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد، وقال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله إلاّ أنه أسقط لفظ: إنّما(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد، مثله(٢) .
وبإسناده عن محمد بن مسلم، أنه سأل أبا جعفرعليهالسلام ، وذكر نحوه، إلا أنه ترك ذكر العفل(٣) .
[ ٢٦٩١١ ] ٧ - وبإسناده عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، قال: قال أبو جعفرعليهالسلام ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء.
[ ٢٦٩١٢ ] ٨ - وفي ( المقنع ) قال: روي في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد.
[ ٢٦٩١٣ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء، قال: ترد على وليها، الحديث.
__________________
٦ - الفقيه ٣: ٢٧٣ | ١٢٩٩، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٨ | ١٧١، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢، وأورد في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(١) الكافي ٥: ٤٠٦ | ٦، ولم يرد فيه لفظ ( لا ترد ) أيضا وكذلك ذيل الحديث.
(٢) التهذيب ٧: ١٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٤٧ | ٨٨٦.
(٣) الفقيه ٣: ٢٧٣ | ١٢٩٧.
٧ - الفقيه ٣: ٢٧٣ | ١٢٩٨.
٨ - المقنع: ١٠٤.
٩ - التهذيب ٧: ٤٢٤ | ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ | ٨٨٤، وأخرجه عنه بطريقين في الحديث ٦ من الباب ٢، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[ ٢٦٩١٤ ] ١٠ - وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
[ ٢٦٩١٥ ] ١١ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة، قلت: العوراء؟ قال: لا.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، مثله(١) .
[ ٢٦٩١٦ ] ١٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
[ ٢٦٩١٧ ] ١٣ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - قال: وترد المرأة من العفل والبرص والجذام، والجنون، فأمّا ما سوى ذلك فلا.
أقول: هذا مخصوص بما عدا العيوب الباقية المنصوصة لما تقدم(١) .
[ ٢٦٩١٨ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب(١) عن محمد بن
__________________
١٠ - التهذيب ٧: ٤٢٤ | ١٦٩٣، والاستبصار ٣: ٢٤٦ | ٨٨٠.
١١ - التهذيب ٧: ٤٢٤ | ١٦٩٥، والاستبصار ٣: ٢٤٦ | ٨٨١.
(١) الكافي ٥: ٤٠٦ | ٨.
١٢ - التهذيب ٧: ٤٢٤ | ١٦٩٦، والاستبصار ٣: ٢٤٦ | ٨٨٣، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٠ | ١٧٩.
١٣ - التهذيب ٧: ٤٢٥ | ١٦٩٨، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من هذا الباب.
١٤ - التهذيب ٧: ٤٢٦ | ١٧٠٠، والاستبصار ٣: ٢٤٧ | ٨٨٧، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٥.
(١) في نسخة: عن محمد بن يعقوب ( هامش المخطوط ).
الحسين، عن محمد بن يحيى الخراز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهالسلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء، قال: إن كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا صداق لها، وإذا دخل بها فهي امرأته.
أقول: حمل الشيخ الطلاق هنا على المعنى اللغوي دون الشرعي لما تقدم(٢) ويأتي(٣) ، ويحتمل الحمل على الجواز والاستحباب.
٢ - باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها ان كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها، وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة
[ ٢٦٩١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليهالسلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعدما دخل بها، قال: فقال: إذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق، ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها، فإن لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شيء عليه وترد على أهلها، قال: وإن أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئا فلا شيء له قال: وتعتد
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢ والباب ٣ و ٤ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٠٨ | ١٤، التهذيب ٧: ٤٢٥ | ١٦٩٩، والاستبصار ٣: ٢٤٧ | ٨٨٥، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.
منه عدة المطلقة إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها.
[ ٢٦٩٢٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام - إلى أن قال: - وسألته عن البرصاء؟ فقال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها، وان المهر على الذي زوجها، وإنما صار عليه المهر لانه دلسها، ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، وكان المهر يأخذه منها.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٦٩٢١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يتزوج(١) المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذا؟ فقال: هو ضامن للمهر.
[ ٢٦٩٢٢ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي جميعا، عن أبي عبداللهعليهالسلام في رجل
__________________
٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ | ٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(١) مستطرفات السرائر: ٣٦ | ٥٣.
(٢) التهذيب ٧: ٤٢٤ | ١٦٩٧، والاستبصار ٣: ٢٤٥ | ٨٧٨.
٣ - الكافي ٥: ٤٠٦ | ٧.
(١) كذا في الكافي يتزوج وصوابه يزوج ويمكن حمله على الدخول بعد العلم. ( منه ) ( هامش المخطوط ).
٤ - الكافي ٥: ٤٠٧ | ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوكالة، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب عقد النكاح.
ولّته امرأة أمرها أو ذات قرابة أو جار لها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها، قال: يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شيء.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، مثله، إلا أنه قال، إما ذات قرابة أو جارة له(١) .
[ ٢٦٩٢٣ ] ٥ - وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل، قلت: أرأيت إن كان قد دخل بها، كيف يصنع بمهرها؟ قال: المهر لها بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن حماد(١) .
أقول: هذا مخصوص بما لو دلسها.
وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام ، مثله وترك ذكر العفل(٢) .
[ ٢٦٩٢٤ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله(١) عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟ قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها، الحديث.
__________________
(١) الفقيه ٣: ٥٠ | ١٧١.
٥ - الفقيه ٣: ٢٧٣ | ١٢٩٩، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٨ | ١٧١، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧: ٤٢٦ | ١٧٠١، والاستبصار ٣: ٢٤٧ | ٨٨٦.
(٢) الفقيه ٣: ٢٧٣ | ١٢٩٧.
٦ - التهذيب ٧: ٤٢٤ | ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ | ٨٨٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧: ٤٣٤ | ١٧٣٢.
[ ٢٦٩٢٥ ] ٧ - وعن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم بن ( يزيد )(١) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: في كتاب عليعليهالسلام من زوج امرأة فيها عيب دلسه ولم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.
[ ٢٦٩٢٦ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء(١) ؟ قال: يفرق بينهما ولا مهر لها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٣ - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك
[ ٢٦٩٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب، عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله
__________________
٧ - التهذيب ٧: ٤٣٢ | ١٧٢٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٦٥.
(١) في المصدر: بريد.
٨ - قرب الاسناد: ١٠٩.
(١) الرتق: أن يكون الفرج ملتحما ليس فيه للذكر مدخل. ( مجمع البحرين ٥: ١٦٧ ).
(٢) تقدم في الحديث ٤ و ١٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣، وفي الحديث ٢ من الباب ٤، وفي الباب ٦ و ٧ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٠٩ | ١٨، التهذيب ٧: ٤٢٧ | ١٧٠٤، والاستبصار ٣: ٢٤٩ | ٨٩٠، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا - إلى أن قال: - قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعني المجامعة - ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعد ما جامعها فان شاء بعد أمسك، وإن شاء طلق.
أقول: الطلاق هنا مستعمل بالمعني اللغوي لما مضى(١) ويأتي(٢) .
[ ٢٦٩٢٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا - وهو العفل - أو بياضا أو جذاما إنه يردها ما لم يدخل بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا ما قبله.
[ ٢٦٩٢٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على أهلها، قلت: فان كان قد دخل بها، قال: إن كان علم قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي بها، وإن لم يعلم إلا بعدما جامعها، فان شاء بعد أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وترك قوله: وينقبض زوجها من مجامعتها(١) .
__________________
(١) مضى في الحديث ٥ و ٧ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ | ١٢.
(١) التهذيب ٧: ٤٢٧ | ١٧٠٢، والاستبصار ٣: ٢٤٨ | ٨٨٨.
٣ - الكافي ٥: ٤٠٩ | ١٧.
(١) الفقيه ٣: ٢٧٤ | ١٣٠٠.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
٤ - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء
[ ٢٦٩٣٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ومحمد بن علي بن محبوب جميعا، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - قال: وإن كان بها - يعني المرأة - زمانة لا تراها الرجال اُجيزت شهادة النساء عليها.
[ ٢٦٩٣١ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - أنه قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء، قال: ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه، وإن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات(١) .
٥ - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب
[ ٢٦٩٣٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن
__________________
(٢) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٤٢٤ | ١٦٩٤، والاستبصار ٣: ٢٤٦ | ٨٨٤، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١، وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٠ | ١٧١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
(١) يأتي في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
الباب ٥
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٢٧٣ | ١٢٩٩، وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الابواب.
أبي عبداللهعليهالسلام ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فاذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال: لا ترد، الحديث.
ورواه الكليني والشيخ كما مر(١) .
[ ٢٦٩٣٣ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن المحدود والمحدودة، هل ترد من النكاح؟ قال: لا، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٤) .
٦ - باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده
[ ٢٦٩٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟
__________________
(١) مر في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
٢ - الكافي ٥: ٤٠٧ | ٩، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٩ | ١٧٥ ( في الهامش )، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧: ٤٢٤ | ١٦٩٧، والاستبصار ٣: ٢٤٥ | ٨٧٨.
(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الباب.
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٠٨ | ١٥، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٠ | ١٧٦.
فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان(١) ذلك على وليها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.
[ ٢٦٩٣٥ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفرعليهماالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال: يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.
[ ٢٦٩٣٦ ] ٣ - وبإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهماالسلام قال: قال عليعليهالسلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، مثله(٣) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، مثله(٤) .
__________________
(١) أضاف في المصححة هنا: له.
٢ - التهذيب ٧: ٤٩٠ | ١٩٦٩، والفقيه ٣: ٢٦٣ | ١٢٥٤.
٣ - التهذيب ٧: ٤٩٠ | ١٩٦٨.
(١) الكافي ٥: ٥٦٦ | ٤٥.
(٢) الفقيه ٣: ٢٦٣ | ١٢٥٣.
(٣) علل الشرائع: ٥٠٢ | ١.
(٤) التهذيب ٧: ٤٧٣ | ١٨٩٧.
[ ٢٦٩٣٧ ] ٤ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت قد زنت؟ قال: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها، الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللهعليهالسلام (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .
قال الشيخ: لم يقل في هذا الخبر أن له ردها، وليس يمتنع أن يكون له استرجاع الصداق، وإن لم يكن له رد العقد.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا(٣) وفي المصاهرة(٤) ، وفي المتعة(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) ، ويمكن حمل التفريق هنا على استحباب الطلاق أو على مدة النفي لما تقدم(٧) ويأتي(٨) . وقد تقدم حصر العيوب(٩) ، وتقدم في عدة أحاديث أن الحرام لا يحرم الحلال(١٠) .
__________________
٤ - التهذيب ٧: ٤٢٥ | ١٦٩٨.
(١) الكافي ٥: ٣٥٥ | ٤.
(٢) التهذيب ٧: ٤٠٦ | ١٦٢٦، ٤٤٨ | ١٧٩٦.
(٣) تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(٤) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٥) تقدم في الباب ٩ من أبواب المتعة.
(٦) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حد الزنا.
(٧) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١ من هذا الباب.
(٨) يأتي في الباب ٤٣ من أبواب حد الزنا.
(٩) تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
(١٠) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٧ - باب أحكام تدليس الامة وتزويجها بدعوى الحرية
[ ٢٦٩٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه فعلم بها بعد أنها غير ابنته، وأنها أمة؟ قال: ترد الوليدة على مواليها(١) والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه.
[ ٢٦٩٣٩ ] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرتهم أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة وتزوجت، أنها ترد إلى أربابها، ويطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه، وما ولدت من ولد فهم عبيد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الاماء(١) .
٨ - باب أن من تزوج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر
[ ٢٦٩٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن
__________________
الباب ٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٠٨ | ١٣.
(١) وفي نسخة: يرد الوليدة على مولاها ( هامش المصححة ).
٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٦ | ١٦٥.
(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء
الباب ٨
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٠٦ | ٥.
عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها؟ قال: تزف(١) إليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الاول للتي دخل بها.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٦٩٤١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سماعة، عن عبد الحميد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة، فلما كان ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة؟ قال: ترد على أبيها، وترد إليه امرأته، ويكون مهرها على أبيها.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، مثله(١) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن محمد بن سماعة(٢) .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا عن عليعليهالسلام (٣) .
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن سماعة، مثله(٤) .
[ ٢٦٩٤٢ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن ابن أبي عمير، عن
__________________
(١) في نسخة: ترد « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٧: ٤٢٣ | ١٦٩١.
٢ - التهذيب ٧: ٤٢٣ | ١٦٩٢.
(١) التهذيب ٧: ٤٣٥ | ١٧٣٣.
(٢) مستطرفات السرائر: ٣٦ | ٥٤.
(٣) المقنع: ١٠٥.
(٤) الكافي ٥: ٤٠٦ | ٤.
٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨٠ | ١٧٧ باختصار، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن علياعليهالسلام قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة، والاخرى لام ولد، ( فزوج ابنته المهيرة، فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنته لام الولد )(١) فوقع عليها، قال: ترد عليه امرأته التي كان تزوجها وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها، الحديث.
٩ - باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطئها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها
[ ٢٦٩٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها، فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها، ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها، فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت: أنا امرأتك فلانة التي تزوجت، وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني، فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر؟ فقال: أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها، وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التى دلست نفسها، فإذا أنقضت عدتها ضم إليه امرأته.
[ ٢٦٩٤٤ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.
الباب ٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٠٩ | ١٩.
٢ - التهذيب ٧: ٤٣٢ | ١٧٢٤.
عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتي هذا بامرأة ذا، وهذا بامرأة ذا؟ قال: تعتد هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كل واحدة منهما إلى زوجها، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(١) .
١٠ - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا
[ ٢٦٩٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم بن الفضيل، عن أبي الحسنعليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة(١) .
[ ٢٦٩٤٦ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن جزك قال: كتبت إلى أبي الحسنعليهالسلام أسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا، هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص؟ قال: ينتقص.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر(١) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.
__________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤١٣ | ١، والتهذيب ٧: ٤٢٨ | ١٧٠٥.
(١) النزوة: القفزة أو الوثبة « الصحاح ٦: ٢٥٠٧ ».
٢ - الكافي ٥: ٤١٣ | ٢.
(١) التهذيب ٧: ٣٦٣ | ١٤٧٢.
(٢) التهذيب ٧: ٤٢٨ | ١٧٠٦.
١١ - باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللامام
[ ٢٦٩٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك؟ فقال: هي أملك بنفسها إن شاءت قرت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء، فإن هو دخل بها بعدما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء، نحوه(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٦٩٤٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في امرأة حرّة دلّس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلاّ أنّه حرّ، قال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة.
[ ٢٦٩٤٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن
__________________
الباب ١١
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤١٠ | ٢، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٦ | ١٦٦.
(١) الفقيه ٣: ١٣٦٩.
(٢) التهذيب ٧: ٤٢٨ | ١٧٠٧.
٢ - الكافي ٥: ٤١٠ | ١، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٧ | ١٦٧.
٣ - الفقيه ٣: ٢٨٨ | ١٣٧١.
العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن مملوك لرجل أبق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان، وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الارض فأولدها أولادا، وأن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها، ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ العبد وجميع ما في يديه وأذعن له العبد بالرق؟ فقال: أمّا العبد فعبده، وأمّا المال والضيعة فانّه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرّاً، قلت: فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: يكون جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصّة.
أقول: وتقدّم ما يدّل على بعض المقصود في نكاح العبيد والاماء(١) .
١٢ - باب أنه اذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه
[ ٢٦٩٥٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيمعليهالسلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون؟ قال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة(١) .
__________________
(١) تقدم في البابين ٥٢ و ٥٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء. وتقدم ما ينافي بعض الاحكام في الباب ٢٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٤٢٨ | ١٧٠٨.
(١) الكافي ٦: ١٥١ | ١.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد، مثله(٢) .
[ ٢٦٩٥١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه أن علياعليهالسلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.
أقول: وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله.
[ ٢٦٩٥٢ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.
[ ٢٦٩٥٣ ] ٤ - وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.
١٣ - باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوج خنثى
[ ٢٦٩٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،
__________________
(٢) الفقيه ٣: ٣٣٨ | ١٦٢٨.
٢ - التهذيب ٧: ٤٣٢ | ١٧٢٥.
(١) يأتي في الباب ١ من أبواب النفقات.
٣ - الفقيه ٣: ٣٣٨ | ١٦٢٩.
٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤١٠ | ٣، والتهذيب ٧: ٤٣٢ | ١٧٢٠.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بكير، وفي نسخة ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهماعليهماالسلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها فقال: يفرق بينهما إن شاءت المرأة، ويوجع رأسه، وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب، مثله(١) .
[ ٢٦٩٥٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليهالسلام أنّ خصياً دلّس نفسه لأمرأة، قال: يفرّق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابن بكير، عن أبيه، عن أحدهماعليهماالسلام ، مثله.
[ ٢٦٩٥٦ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت: سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا؟ قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره، ويكون لها المهر لدخوله عليها.
[ ٢٦٩٥٧ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سئل أبو جعفرعليهالسلام
__________________
(١) الفقيه ٣: ٢٦٨ | ١٢٧٤.
٢ - الكافي ٥: ٤١١ | ٦، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٦ | ١٦٤.
(١) التهذيب ٧: ٤٣٢ | ١٧٢١.
٣ - التهذيب ٧: ٤٣٢ | ١٧٢٢.
٤ - الفقيه ٣: ٢٦٨ | ١٢٧٣، وأورد صدره عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب العدد.
عن خصي تزوج امرأة وهي تعلم أنه خصي؟ قال: جائز، قيل له: انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها، هل عليها عدة؟ قال: نعم، أليس قد لذ منها ولذت منه؟ قيل له: فهل كان عليها فيما يكون منه غسل؟ قال: إن كان إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا، قيل: فله أن يرجع بشيء من الصداق إذا طلقّها؟ قال: لا.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، مثله(١) .
[ ٢٦٩٥٨ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته خصي دلس نفسه لامرة، ما عليه؟ فقال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا إن دخل بها، وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر.
ورواه علي بن جعفر في كتابه إلاّ أن في بعض النسخ خنثى بدل قوله: خصيّ، ويحتمل صحّة الروايتين وكونها مسألتين(١) .
[ ٢٦٩٥٩ ] ٦ - وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي الحسنعليهالسلام : ان رجلا يسأل عن خصي تزوج امرأة ثم طلقها بعدما دخل بها وهما مسلمان، فسأل عن الزوج، أله أن يرجع عليهم(١) بشيء من المهر؟ وهل عليها عدة؟ فلم يكن عندنا فيه(٢) شيء، فرأيك فدتك نفسي؟ فكتب: هذا لا يصلح.
__________________
(١) الكافي ٥: ١٥١ | ١.
٥ - قرب الاسناد: ١٠٨.
(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٤ | ٣.
٦ - قرب الاسناد: ١٧٢.
(١) في المصدر: عليها.
(٢) في المصدر: فيها.
[ ٢٦٩٦٠ ] ٧ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ): عن محمد بن مسعود عن محمد بن نصير، عن محمد بن عيسى، عن يونس: إن ابن مسكان كتب إلى أبي عبداللهعليهالسلام مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره.
أقول: ويأتي ما يدلّ على حكم الخنثى في المواريث، وأنّه يعتبر بالعلامات الشرعيّة فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلاً بطل العقد(١) .
١٤ - باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة، فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب
[ ٢٦٩٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.
قال ابن مسكان: وفي رواية أخرى ينتظر سنة فإن أتاها وإلا فارقته، فان أحبت أن تقيم معه فلتقم.
[ ٢٦٩٦٢ ] ٢ - وبالاسناد عن صفوان، عن أبان، عن عباد(١) الضبي عن
____________
٧ - رجال الكشي ٢: ٦٨٠ | ٧١٦.
(١) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب ميراث الخنثى. ويأتي حكم دخول الخصي في الباب ٤٤ من أبواب المهور.
الباب ١٤
فيه ١٣ حديثا
١ - الكافي ٥: ٤١١ | ٥، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٢ - الكافي ٥: ٤١٠ | ٤.
(١) في التهذيب والفقيه والاستبصار: غياث « هامش المخطوط ».
عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء: فرق بينهما، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى(٣) .
أقول: قوله: لا يرد من عيب إما أن يقرأ بالبناء للمجهول، ويكون مخصوصا بما عدا العيب المنصوص، أو بالمتجدد بعد العقد، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة.
[ ٢٦٩٦٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أنه سئل عن رجل أخذ(١) عن امرأته فلا يقدر على إتيانها؟ فقال: إذا لم يقدر على إتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك، وإن كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.
[ ٢٦٩٦٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : من أتى امرأة(١) مرة واحدة ثم أخذ عنها فلا خيار لها.
__________________
(٢) التهذيب ٧: ٤٣٠ | ١٧١٤، والاستبصار ٣: ٢٥٠ | ٨٩٦.
(٣) الفقيه ٣: ٣٥٧ | ١٧٠٧.
٣ - الكافي ٥: ٤١١ | ٩، والفقيه ٣: ٣٥٨ | ١٧١٠، والتهذيب ٧: ٤٢٩ | ١٧١١، والاستبصار ٣: ٢٥٠ | ٨٩٨.
(١) التأخيذ: سحر أو رقية لا يستطيع الرجل معها من اتيان امرأته ( الصحاح ٢: ٥٥٩ ).
٤ - الكافي ٥: ٤١٢ | ١٠.
(١) في نسخة: امرأته « هامش المخطوط ».
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) ، والذي قبله بإسناده عن عمار الساباطي.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٦٩٦٥ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: العنين يتربص به سنة، ثم إن شاءت امرأته تزوجت، وإن شاءت أقامت.
[ ٢٦٩٦٦ ] ٦ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا، أتفارقه؟ قال: نعم، إن شاءت.
أقول: هذا ونحوه شامل للمجبوب على ما قيل(١) ، والله أعلم.
[ ٢٦٩٦٧ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.
[ ٢٦٩٦٨ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه
__________________
(٢) الفقيه ٣: ٣٥٨ | ١٧٠٩.
(٣) الاستبصار ٣: ٢٥٠ | ٨٩٥.
(٤) التهذيب ٧: ٤٣٠ | ١٧١٢.
٥ - التهذيب ٧: ٤٣١ | ١٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٤٩ | ٨٩١، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٧ | ١٧٠.
٦ - التهذيب ٧: ٣٤١ | ١٧١٧، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨١ | ١٨١.
(١) راجع مفاتيح الشرائع ٢: ٣٠٦، والمسالك ١: ٤٢٠.
٧ - التهذيب ٧: ٤٣١ | ١٧١٨، والاستبصار ٣: ٢٤٩ | ٨٩٣. ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٨١ | ١٨٠.
٨ - التهذيب ٧: ٤٣٠ | ١٧١٥، والاستبصار ٣: ٢٥٠ | ٨٩٧.
عليهماالسلام : أن علياعليهالسلام كان يقول: إذا تزوج الرجل امرأة فوقع عليها(١) ثم أعرض عنها فليس لها الخيار، لتصبر فقد ابتليت، وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.
[ ٢٦٩٦٩ ] ٩ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبي البختري عن جعفر، عن أبيهعليهماالسلام : إن علياعليهالسلام كان يقول: يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما، فإن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
[ ٢٦٩٧٠ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه متى أقامت المرأه مع زوجها بعدما علمت أنه عنين ورضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا.
[ ٢٦٩٧١ ] ١١ - وفي كتاب ( المقنع ) قال: روي أنه ينتظر(١) به سنة فإن أتاها وإلا فارقته إن أحبت.
[ ٢٦٩٧٢ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن عليعليهمالسلام : أنه كان يقضي في العنين أنه يؤجل سنة من يوم ترافعه المرأة.
[ ٢٦٩٧٣ ] ١٣ - وعن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهماالسلام قال: سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة، ما حاله؟ قال: عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء.
__________________
(١) في نسخة زيادة: وقعة واحدة « هامش المخطوط ».
٩ - التهذيب ٧: ٤٣١ | ١٧١٩، والاستبصار ٣: ٢٤٩ | ٨٩٤.
١٠ - الفقيه ٣: ٣٥٨ | ١٧١١.
١١ - المقنع: ١٠٣.
(١) في المصدر: تنتظر.
١٢ - قرب الاسناد: ٥٠.
١٣ - قرب الاسناد: ١٠٨.
أقول، ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
١٥ - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوج أو ادعى الوطء وانكرت أو ادعت أنها حبلى أو أخت الزوج أو على غير عدة
[ ٢٦٩٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفرعليهالسلام يقول: إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل، وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لانها المدعية(١) ، قال: فان تزوجت وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فاذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام ان يؤجله سنة فان وصل إليها وإلا فرق بينهما، وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[ ٢٦٩٧٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن بعض مشيخته قال: قالت امرأة لابي عبداللهعليهالسلام ، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين، وينكر الرجل؟ قال: تحشوها القابلة الخلوق ولا تعلم الرجل ويدخل عليها الرجل،
__________________
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤١١ | ٧.
(١) لان إنكار المباشرة يقتضي دعوى العيب والعنن، وإلا لكانت منكرة « منه قده ».
(٢) التهذيب ٧: ٤٢٩ | ١٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٥١ | ٨٩٩.
٢ - الكافي ٥: ٤١١ | ٨، والتهذيب ٧: ٤٢٩ | ١٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٥١ | ٩٠٠.
فان خرج وعلى ذكره الخلوق كذبت وصدق، وإلا صدقت وكذب.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبداللهعليهالسلام مثله(١) .
[ ٢٦٩٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن حمدان القلانسي، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنينعليهالسلام أنه لا يجامعها، وادعى أنه يجامعها، فأمرها أمير المؤمنينعليهالسلام أن تستذفر(١) بالزعفران ثم يغسل ذكره، فإن خرج الماء أصفر صدقه وإلا أمره بطلاقها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله.
أقول: يمكن حمله على الاستحباب والاحتياط، ويمكن حمل الطلاق على المعنى اللغوي بمعنى المفارقة، فان للزوجة الفسخ كما مر(٣) .
[ ٢٦٩٧٧ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليهالسلام : إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد، فإن استرخى ذكر فهو عنين، وإن تشنج فليس بعنين.
[ ٢٦٩٧٨ ] ٥ - قال: وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال
__________________
(١) الفقيه ٣: ٣٥٧ | ١٧٠٤.
٣ - الكافي ٥: ٤١٢ | ١١.
(١) تستذفر: تتطيب « لسان العرب ٤ | ٣٠٧ ».
(٢) التهذيب ٧: ٤٣٠ | ١٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٥١ | ٩٠١.
(٣) مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٤ - الفقيه ٣: ٣٥٧ | ١٧٠٥.
٥ - الفقيه ٣: ٣٥٧ | ١٧٠٦.
له: بل على الرماد، فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين، وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين.
أقول: ويأتي ما يدل على حكم دعوى الوطء في الايلاء وفي المهور(٢) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح(٣) .
١٦ - باب حكم الرجل اذا تزوج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال: أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير
[ ٢٦٩٧٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي في حديث قال: وقال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك؟ فقال: تفسخ النكاح، أو قال: ترد.
[ ٢٦٩٨٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن أبي عبدالله، عن الحسن بن الحسين الطبري، عن حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا له: ما تجارتك؟ قال: أبيع الدواب، فزوجوه فاذا هو يبيع السنانير، فمضوا إلى عليعليهالسلام فأجاز نكاحه، وقال: السنانير دواب.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الحسن بن الحسين الضرير(١) .
__________________
(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الايلاء.
(٢) يأتي في البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور.
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٨ من أبواب عقد النكاح.
الباب ١٦
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٤٣٢ | ١٧٢٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٢ - التهذيب ٧: ٤٣٣ | ١٧٢٨.
(١) الكافي ٥: ٥٦١ | ٢٢.
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن الحسن بن الحسين عن يس الضرير أو غيره، عن حماد بن عيسى مثله(٢) .
[ ٢٦٩٨١ ] ٣ - محمد بن إدريس في ( السرائر ) قال: روي أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها سواء كان أرذل أو أعلى منها يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.
[ ٢٦٩٨٢ ] ٤ - ونقل العلامة في ( المختلف ) عن ابن البراج أنه قال: قد روي أن الرجل إذا ادعى أنه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة ثم ظهر أنه من غيرها أن عقده فاسد.
١٧ - باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول
[ ٢٦٩٨٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: هل يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.
[ ٢٦٩٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهماالسلام قال: سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال: يجلد الحد ويحلق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفى سنة.
__________________
(٢) معاني الاخبار: ٤١٣ | ١٠٤.
٣ - السرائر: ٣٠٨.
٤ - المختلف: ٥٥٥.
الباب ١٧
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ٤: ٢٩ | ٧٧ وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٧ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب حد الزنا.
٢ - الفقيه ٣: ٢٦٢ | ١٢٥١.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر(١) .
وبإسناده عن بنان بن محمد بن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر(٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر(٣) .
أقول: يأتي وجهه(٤) .
[ ٢٦٩٨٥ ] ٣ - وبإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهماالسلام قال: قرأت في كتاب عليعليهالسلام : إن الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لانه زان، ويفرق بينهما ويعطيها نصف المهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن طلحة بن زيد(١) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد(٢) .
أقول: هذا وما قبله محمولان إما على استحباب الطلاق، وإما على التفريق مدة النفي لما مضى(٣) ويأتي(٤) .
وفي ( العلل ): عن أبيه، عن محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن
__________________
(١) التهذيب ٧: ٤٨٩ | ١٩٦٦.
(٢) التهذيب ١٠: ٣٦ | ١٢٥.
(٣) قرب الاسناد: ١٠٨.
(٤) يأتي وجهه في الحديث ٣ من هذا الباب.
٣ - الفقيه ٣: ٢٦٣ | ٢٥٢.
(١) التهذيب ٧: ٤٩٠ | ١٩٦٧.
(٢) التهذيب ٧: ٤٨١ | ١٩٣٢.
(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.
أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد مثله(٥) .
[ ٢٦٩٨٦ ] ٤ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا، قلت: أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا، وزاد ابن أبي عمير: ولا يحصن بالامة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني والزانية(٢) ، وتقدم ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال(٣) ، والله أعلم.
__________________
(٥) علل الشرائع: ٥٠١ | ١.
٤ - علل الشرائع: ٥٠٢ | ١.
(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المصاهرة.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب المتعة.
(٣) تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي البابين ٦ و ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب المصاهرة.
أبواب المهور
١ - باب أنه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لاحد له في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة
[ ٢٦٩٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل(١) ، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سألته عن المهر، ما هو؟ قال: ما تراضى عليه الناس.
[ ٢٦٩٨٨ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت له: أدنى ما يجزي في المهر؟ قال: تمثال من سكر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى(١) .
__________________
أبواب المهور
الباب ١
فيه ١٠ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٣٧٨ | ١، التهذيب ٧: ٣٥٤ | ١٤٤١.
(١) في نسخة: الفضل ( هامش المخطوط ).
٢ - الكافي ٥: ٣٨٢ | ١٦.
(١) التهذيب ٧: ٣٦٣ | ١٤٧٣.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان، مثله(٢) .
[ ٢٦٩٨٩ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق.
[ ٢٦٩٩٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن المهر؟ فقال: ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونش، أو خمسمائة درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٦٩٩١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج(١) ، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: المهر ما تراضى عليه الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونش، أو خمسمائة درهم.
[ ٢٦٩٩٢ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن النضر بن سويد، عن موسى بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: الصداق كل شئ تراضى عليه الناس، قل أو كثر، في متعة أو تزويج غير متعة.
__________________
(٢) علل الشرائع: ٥٠١ | ٢.
٣ - الكافي ٥: ٣٧٨ | ٣، التهذيب ٧: ٣٥٤ | ١٤٤٢.
٤ - الكافي ٥: ٣٧٩ | ٥.
(١) التهذيب ٧: ٣٥٤ | ١٤٤٣.
٥ - الكافي ٥: ٣٧٨ | ٢.
(١) في نسخة زيادة: عن بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ).
٦ - الكافي ٥: ٣٧٨ | ٤.
[ ٢٦٩٩٣ ] ٧ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن أسباط، عن داود، عن يعقوب بن شعيب، ( عن أبي عبداللهعليهالسلام )(١) ، قال: لما زوج رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عليا فاطمةعليهماالسلام دخل عليها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ فو الله لو كان في أهلي خير منه لما زوجتكه، وما أنا زوجته ولكن الله زوجه، وأصدق عنه الخمس ما دامت السماوات والارض.
[ ٢٦٩٩٤ ] ٨ - وعن علي بن محمد، عن عبدالله بن إسحاق، عن الحسن بن علي بن سليمان عمن حدثه، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن فاطمة قالت لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : زوجتني بالمهر الخسيس، فقال لها رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ما أنا زوجتك، ولكن الله زوجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والارض.
[ ٢٦٩٩٥ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: الصداق ما تراضيا عليه، قل أو كثر.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحجال، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام ، مثله(١) .
[ ٢٦٩٩٦ ] ١٠ - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الصداق؟ قال: هو ما تراضى عليه
__________________
٧ - الكافي ٥: ٣٧٨ | ٦.
(١) ليس في المصدر.
٨ - الكافي ٥: ٣٧٨ | ٧.
٩ - التهذيب ٧: ٣٥٣ | ١٤٣٨.
(١) التهذيب ٧: ٣٥٣ | ١٤٣٩.
١٠ - التهذيب ٧: ٣٥٤ | ١٤٤٠.
الناس، أو اثنتا عشرة أوقية ونش، أو خمسمائة درهم، وقال: الاوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٢ - باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى
[ ٢٦٩٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: جاءت امرأة إلى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت: زوجني، فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء، قال: لا، فأعادت فأعاد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم الكلام فلم يقم أحد غير الرجل، ثم أعادت فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في المرة الثالثة: أتحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
__________________
(١) تقدم في الباب ٢١ من أبواب المتعة.
(٢) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح، وفي الباب ٤٣، وما يدل على جواز كون المهر عتق الامة في الابواب ١١ و ١٢ و ١٤ و ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٣) يأتي في الابواب ٢ و ٤ و ٥ و ٦ وفي الحديث ٤ من الباب ٧ والباب ٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٤ والابواب ٢٥ و ٣٠ و ٣١ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٣٨٠ | ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
(١) التهذيب ٧: ٣٥٤ | ١٤٤٤.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا(٣) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح(٤) .
٣ - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا، وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا
[ ٢٦٩٩٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد(١) قال: سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما؟ قال: ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير، وقال: إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه(٢) شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما.
[ ٢٦٩٩٩ ] ٢ - وعنه، عن البرقي، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رومي بن زرارة، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي
__________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح، وبعمومه في أحاديث الباب ١ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ١٧، وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
(٤) وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب ٢٧ من أبواب عقد النكاح.
الباب ٣
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٣٥٥ | ١٤٤٧، والكافي ٥: ٤٣٦ | ٥ وفيه « أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد ».
(١) في نسخة زيادة: عن أبي عبداللهعليهالسلام ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(٢) في نسخة: إليهما ( هامش المخطوط ).
٢ - التهذيب ٧: ٣٥٦ | ١٤٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالكفر.
عبداللهعليهالسلام : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنّاً خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك، ولم يكن دخل بها؟ قال: ينظر كم قيمة الخنازير، وكم قيمة الخمر، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الاول.
ورواه الصدوق بإسناده عن رومي بن زرارة(١) .
ورواه الكليني ( عن محمد بن يحيى )(٢) ، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد(٣) .
والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.
٤ - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة
[ ٢٧٠٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يقول: ساق رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم (١) اثنتي عشرة أوقية ونشا، والاوقية أربعون درهما، والنش نصف الاوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال: نعم.
[ ٢٧٠٠١ ] ٢ - وعنه، عن ( أحمد، عن ابن أبي نصر )(١) ، عن
__________________
(١) الفقيه ٣: ٢٩١ | ١٣٨٣.
(٢) في الكافي: عن عدة من أصحابنا.
(٣) الكافي ٥: ٤٣٧ | ٩.
الباب ٤
فيه ١١ حديث
١ - الكافي ٥: ٣٧٦ | ٢.
(١) في المصدر زيادة: إلى أزواجه.
٢ - الكافي ٥: ٣٧٦ | ٧، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب الدعاء.
(١) في المصدر: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.
الحسين بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن رجل، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن مهر السنة، كيف صار خمسمائة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة، ويسبحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة، ويهلله مائة تهليلة، ويصلي على محمد وآله مائة مرة، ثم يقول: « اللهم زوجني من الحور العين » إلا زوجه الله حوراء عيناء(٢) ، وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله إلى نبيهصلىاللهعليهوآلهوسلم أن سن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته ( فبذل له )(٣) خمسمائة درهم فلم يزوجه فقد عقه، واستحق من الله عزّ وجلّ أن لا يزوجه حوراء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) .
ورواه الصدوق مرسلا(٥) .
ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد، عن الحسين بن خالد، نحوه إلا أنه ترك في الكتابين قوله: وأيما مؤمن، إلى آخره(٦) .
ورواه أيضا عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، نحوه، إلى آخره ولم يترك منه شيئا(٧) .
__________________
(٢) في المصدر: عين.
(٣) في المصدر: فقال.
(٤) التهذيب ٧: ٣٥٦ | ١٤٥١.
(٥) الفقيه ٣: ٢٥٢ | ١٢٠١.
(٦) عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٨٤ | ٢٥ وعلل الشرائع: ٤٩٩ | ١.
(٧) علل الشرائع: ٤٩٩ | ٢.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن الحسين بن خالد، مثله، وترك تلك الزيادة(٨) .
[ ٢٧٠٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يقول: مهر رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم نساءه اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، والاوقية أربعون درهما، والنش نصف الاوقية، وهو عشرون درهما.
[ ٢٧٠٠٣ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: قال أبي: ما زوج رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم شيئا من بناته(١) ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، والاوقية أربعون، والنش عشرون درهما.
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام (٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عيسى، والحسن بن طريف وعلي بن إسماعيل كلهم، عن حماد بن عيسى(٣) .
ورواه أيضا عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عيسى، مثله، إلا أنه قال: على أقل من اثنتي عشرة أوقية ونش، والنش نصف أوقية(٤) .
__________________
(٨) المحاسن: ٣١٣ | ٣٠.
٣ - الكافي ٥: ٣٧٦ | ٤.
٤ - الكافي ٥: ٣٧٦ | ٥.
(١) في نسخة: سائر بناته ( هامش المخطوط ).
(٢) معاني الاخبار: ٢١٤ | ١.
(٣) قرب الاسناد: ١٠.
(٤) قرب الاسناد: ٨١، الا أنه ترك قوله: « والنش نصف أوقية ».
[ ٢٧٠٠٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ.
[ ٢٧٠٠٥ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : تدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف؟ قلت: لا، فقال: إن أم حبيب(١) بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ، وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف، فمن ثم يأخذون به، فأما المهر فاثنتا عشر أوقية ونش.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفرعليهالسلام (٢) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن السياري، عمن ذكره، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفرعليهالسلام (٣) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن إسحاق، مثله(٤) .
[ ٢٧٠٠٦ ] ٧ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان وجميل بن دراج، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: كان صداق النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم اثنتي عشرة اوقيّة ونشّاً، والاوقية أربعون درهما، والنش عشرون درهما، وهو نصف الاوقية.
__________________
٥ - الكافي ٥: ٣٧٦ | ٦.
٦ - الكافي ٥: ٣٨٢ | ١٣.
(١) في الفقيه والعلل: حبيبة.
(٢) الفقيه ٣: ٣٠٣ | ١٤٥٦.
(٣) علل الشرائع: ٥٠٠ | ١.
(٤) المحاسن: ٣٠١ | ٧.
٧ - الكافي ٥: ٣٧٥ | ١.
ورواه ابن إدريس في ( آخر السراير ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ): عن حماد، عن حذيفة بن منصور، نحوه(١) .
[ ٢٧٠٠٧ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الصداق، أله وقت؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم اثنتي عشرة أوقية ونشّاً، والنش نصف الاوقية، والاوقية أربعون درهما، فذلك خمسمائة درهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٠٠٨ ] ٩ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: كان صداق النساء على عهد النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم اثنتي عشرة أوقيّة ونشّاً، قيمتها من الورق خمسمائة درهم.
[ ٢٧٠٠٩ ] ١٠ - العياشي في ( تفسيره ): عن عمر بن يزيد قال: قلت: لابي عبداللهعليهالسلام : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة، أيجوز ذلك؟ قال: إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول:( فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) إنما عني النحل، ولم يعن المهر، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت ( كان له أن يأخذ المهر كاملا )(١) ، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب
__________________
(١) مستطرفات السرائر: ٣٧ | ٥٥.
٨ - الكافي ٥: ٣٧٦ | ٣.
(١) التهذيب ٧: ٣٥٦ | ١٤٥٠.
٩ - التهذيب ٧: ٣٥٦ | ١٤٤٩.
١٠ - تفسير العياشي ١: ٢٢٩ | ٦٧.
(١) في المصدر: كان لها أن تأخذ المهر كاملا.
لها مهر نسائها لعلة من العلل، قلت: كيف يعطي؟ وكم مهر نسائها؟ قال: إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهرالسنة، وقد يكون أقلّ من خمسمائة، ولا يكون أكثر من ذلك، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمس مائة أعطي ذلك الشيء، ومن فخر وبذخ المهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.
[ ٢٧٠١٠ ] ١١ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال: خطبة محمد التقيعليهالسلام عند تزويجه بنت المأمون: الحمد لله إقرارا بنعمته - إلى أن قال: - ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنة عبدالله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمةعليهاالسلام بنت محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو خمسمائة درهم جيادا، فهل زوجته(١) يا أمير المؤمنين(٢) ؟ قال المأمون: نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل ابنتي على الصداق المذكور، فهل قبلت النكاح؟ قال أبو جعفرعليهالسلام : نعم قد قبلت النكاح ورضيت به. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .
٥ - باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته
[ ٢٧٠١١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله
__________________
١١ - مكارم الاخلاق: ٢٠٦، أخرج قطعة منه عن الفقيه والارشاد في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
(١) في المصدر: زوجتني.
(٢) في المصدر زيادة: بها على الصداق المذكور.
(٣) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الباب ٢١ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث ٤ و ٥ و ١٠ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ١٢ حديثا
١ - الكافي ٥: ٥٦٧ | ٥١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات النكاح.
عليهالسلام قال: تذاكروا الشؤم عند أبي فقال: الشؤم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها
[ ٢٧٠١٢ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يقول: إن علياعليهالسلام تزوج فاطمةعليهاالسلام على جرد(١) برد، ودرع وفراش كان من أهاب كبش
[ ٢٧٠١٣ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من بركة المرأة خفة مؤنتها، وتيسير ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤونتها وتعيسر ولادتها.
[ ٢٧٠١٤ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يقول: زوج رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فاطمةعليهاالسلام على درع حطمية تسوى ثلاثين درهما.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن بكير(١) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، مثله(٢) .
____________
٢ - الكافي ٥: ٣٧٧ | ١.
(١) الجرد: هو الثوب الخلق الذي قد انسحق ( مجمع البحرين ٣: ٢٤ ).
٣ - الكافي ٥: ٥٦٤ | ٣٧، أخرجه عن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب مقدمات النكاح.
٤ - الكافي ٥: ٣٧٧ | ٢.
(١) التهذيب ٧: ٣٦٤ | ١٤٧٧.
(٢) قرب الاسناد: ٨٠.
[ ٢٧٠١٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: زوج رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ( فاطمةعليهاالسلام )(١) على درع حطمية، وكان فراشهما إهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.
[ ٢٧٠١٦ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الوليد ( الخراز )(١) ، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: كان صداق فاطمةعليهاالسلام جرد برد حبرة، ودرع حطمية، وكان فراشها إهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه.
[ ٢٧٠١٧ ] ٧ - وعن بعض أصحابنا، عن علي بن ( الحسن )(١) ، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: زوج رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم علياعليهالسلام فاطمةعليهاالسلام على درع حطمية تساوي ثلاثين درهما.
[ ٢٧٠١٨ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن من بركة المرأة قلة مهرها، ومن شؤمها كثرة مهرها.
[ ٢٧٠١٩ ] ٩ - وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر بن
__________________
٥ - الكافي ٥: ٣٧٧ | ٣.
(١) في المصدر: عليا فاطمة عليهماالسلام .
٦ - الكافي ٥: ٣٧٧ | ٥.
(١) في المصدر: الخزاز.
٧ - الكافي ٥: ٣٧٧ | ٤.
(١) في المصدر: الحسين.
٨ - الفقيه ٣: ٢٤٥ | ١١٦٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٢ من أبواب مقدمات النكاح.
٩ - الفقيه ٣: ٢٤٣ | ١١٥٦، أخرجه عنه وعن الكافي والتهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٢ من أبواب مقدمات النكاح.
محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهمالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا.
[ ٢٧٠٢٠ ] ١٠ - وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الشؤم في ثلاثة أشياء: في المرأة، والدابة، والدار، فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها، وأما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها، وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها، وقال: من بركة المرأة خفة مؤونتها، ويسر ولادتها، ومن شؤمها شدة مؤنتها وتعسر ولادتها.
[ ٢٧٠٢١ ] ١١ - وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: تذاكرنا الشؤم فقال: الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدابّة والدار، فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها، وأما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها، وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها، وكثرة عيوبها.
ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن خالد بن نجيح(١) .
وفي ( الامالي )(٢) بهذا السند وكذا في ( الخصال )(٣) .
[ ٢٧٠٢٢ ] ١٢ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب
__________________
١٠ - معاني الاخبار: ١٥٢ | ٢، أخرج صدره في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن، وأخرج مثل صدره باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب مقدمات النكاح.
١١ - معاني الاخبار: ١٥٢ | ١.
(١) الفقيه ٣: ٣٦٢ | ١٧٢٥.
(٢) أمالي الصدوق: ١٩٩ | ٧.
(٣) الخصال: ١٠٠ | ٥٣.
١٢ - مكارم الاخلاق: ٢٣٧.
( نوادر الحكمة ): عن عليعليهالسلام قال: لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن(١) ، وفي آداب النكاح(٢) ، وغير ذلك(٣) .
٦ - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه
[ ٢٧٠٢٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن عليعليهمالسلام قال: إني لاكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
__________________
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب أحكام المساكن.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ وفي الباب ٥٢ من أبواب مقدمة النكاح.
(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ - علل الشرائع: ٥٠١ | ١.
(١) قرب الاسناد: ٦٧.
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
٧ - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأن للمرأة أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها
[ ٢٧٠٢٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أيوب بن الحر، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا، درهما فما فوقه، أو هدية من سويق أو غيره.
[ ٢٧٠٢٥ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن(١) النعمان الاحول، عن بريد العجلي، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله؟ فقال: ما أحب أن يدخل(٢) حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .
[ ٢٧٠٢٦ ] ٣ - وقد تقدم في حديث عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في النصراني يتزوج النصرانية على خمر وخنزير ثم أسلما، قال: ينظر قيمة الخنازير والخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها.
__________________
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٣٥٧ | ١٤٥٢، والاستبصار ٣: ٢٢٠ | ٧٧٩.
٢ - الكافي ٥: ٣٨٠ | ٤.
(١) في نسخة: بن ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر زيادة: بها.
(٣) التهذيب ٧: ٣٦٧ | ١٤٨٧.
٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[ ٢٧٠٢٧ ] ٤ - وفي حديث الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر، فقال: إنما كان هذا للنبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر، ولو ثوب أو درهم، وقال: يجزي الدرهم.
[ ٢٧٠٢٨ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن أحمد بن محمد - يعني ابن أبي نصر - قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بنسيئة؟ فقال: إن أبا جعفرعليهالسلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لابي عبدالله: يابني، ليس عندي من صداقها شيء أعطيها إياه أدخل عليها، فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه، فأعطاها ثم دخل عليها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل على نفي التحريم(٢) .
٨ - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره
[ ٢٧٠٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة على الصداق
__________________
٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.
٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٤ | ٢٨٩.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في البابين ٨ و ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ١٧ حديثا
١ - الكافي ٥: ٤١٣ | ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٨ | ١٤٥٥، والاستبصار ٣: ٢٢١ | ٨٠١، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٥ | ٢٨٩.
المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض، إن حدث به حدث أدي عنه، فلا بأس.
[ ٢٧٠٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس، إنما هو دين عليه لها.
[ ٢٧٠٣١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل، قال: الآجل إلى موت أو فرقة.
[ ٢٧٠٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
أقول: يأتي الوجه في مثله(١) .
[ ٢٧٠٣٣ ] ٥ - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.
[ ٢٧٠٣٤ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي
__________________
٢ - الكافي ٥: ٤١٤ | ٤، والتهذيب ٧: ٣٥٨ | ١٤٥٦، والاستبصار ٣: ٢٢١ | ٨٠٢.
٣ - الكافي ٥: ٣٨١ | ١١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٤ - الكافي ٥: ٣٨٣ | ٢، والتهذيب ٧: ٣٥٩ | ١٤٦١، والاستبصار ٣: ٢٢٢ | ٨٠٧.
(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
٥ - الكافي ٥: ٣٨٣ | ١.
٦ - الكافي ٥: ٣٨٣ | ٢، والتهذيب ٧: ٣٦٠ | ١٤٦٢، والاستبصار ٣: ٢٢٢ | ٨٠٨.
جعفرعليهالسلام ، في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.
أقول: حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما مضى(١) ويأتي(٢) ، وذلك أنها تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات، قال: وتلك الاحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى:( وآتوا النساء صدقاتهن ) (٣) .
أقول: يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية.
[ ٢٧٠٣٥ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك، فعليها البينة وعليه اليمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد(١) .
أقول: هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين، وادعى أنه مجموع المهر، وادعت الزيادة عليه، لما يأتي(٢) ، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله.
[ ٢٧٠٣٦ ] ٨ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام
__________________
(١) مضى في الحديث ٢ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.
(٣) النساء ٤: ٤.
٧ - الكافي ٥: ٣٨٦ | ٤.
(١) التهذيب ٧: ٣٧٦ | ١٥٢١، والاستبصار ٣: ٢٢٣ | ٨٠٩.
(٢) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب.
٨ - الكافي ٥: ٣٨٥ | ٢.
عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال: وقد هلك(١) وقسم الميراث؟ فقلت: نعم. فقال: ليس لهم شيء، قلت: فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شيء لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت: فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ قال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شيء لهم، قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها؟ لا شيء لها، قلت: فمتى حد ذلك الذي اذا طلبته لم يكن لها؟ قال: اذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها، إنه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله.
أقول: حمله الشيخ على ما تقدم(٣) ، وجوز حمله(٤) على ما إذا لم يكن سمى لها مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر، وكان ما أخذته مهرها لما يأتي(٥) ، ولا يخفى أن هذا هو وجه طلب البينة من المرأة إذ لا يمكن الشهادة على عدم قبض المهر، بل على تعيينه في العقد، على أنه يمكن الحمل على التقية لانه موافق لمذهب جماعة من العامة، وقد ذكر بعض علمائنا(٦) أن العادة كانت جارية مستمرة في المدينة بقبض المهر كله قبل الدخول، وإن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان، فإن اتفق وجود هذه
__________________
(١) في المصدر: هلكا.
(٢) التهذيب ٧: ٣٥٩ | ١٤٦٠، والاستبصار ٣: ٢٢٢ | ٨٠٦.
(٣) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
(٤) التهذيب ٧: ٣٦٠ | ذيل الحديث ١٤٦٣.
(٥) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٤ من هذا الباب.
(٦) راجع المختلف: ٥٤٣.
العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلت عليه وإلا فلا، لما مضى(٧) ويأتي(٨) .
[ ٢٧٠٣٧ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم، يكون دينا عليك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .
[ ٢٧٠٣٨ ] ١٠ - وعنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : المرأة أتزوجها، أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم، إنما هو دين عليك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، مثله(١) .
[ ٢٧٠٣٩ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهمالسلام ، إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا، فقال له عليعليهالسلام : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.
__________________
(٧) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٨) يأتي في الاحاديث ٩ و ١٠ و ١٢ من هذا الباب.
٩ - التهذيب ٧: ٣٥٧ | ١٤٥٣، والاستبصار ٣: ٢٢٠ | ٧٩٨.
(١) الكافي ٥: ٤١٣ | ٣.
١٠ - التهذيب ٧: ٣٥٨ | ١٤٥٤، والاستبصار ٣: ٢٢١ | ٨٠٠.
(١) الكافي ٥: ٤١٣ | ١.
١١ - التهذيب ٧: ٣٥٨ | ١٤٥٧، والاستبصار ٣: ٢٢١ | ٨٠٣.
[ ٢٧٠٤٠ ] ١٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: هو دين عليه.
[ ٢٧٠٤١ ] ١٣ - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة(١) عن الفضيل، عن أبي جعفرعليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال: فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها، قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه، فلا شيء لها بعد ذلك.
ورواه الكليني(٢) عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح ( عن أبي عبيدة )(٣) .
أقول: تقدم الوجه في مثله(٤) ، وقد جعله الشيخ شاهدا لعدم تعيين مقدار المهر فيما مر(٥) .
__________________
١٢ - التهذيب ٧: ٣٥٨ | ١٤٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢١ | ٨٠٤.
١٣ - التهذيب ٧: ٣٥٩ | ١٤٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢٢ | ٨٠٥.
(١) في نسخة زيادة: وجميل بن صالح ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٥: ٣٨٥ | ١.
(٣) في المصدر: عن الفضيل.
(٤) تقدم في الحديث ٨ من هذا الباب.
(٥) مر في الاحاديث ٤ و ٥ و ٦ و ٨ من هذا الباب.
[ ٢٧٠٤٢ ] ١٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبداللهعليهالسلام فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم، درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه، قال: قلت: فإن طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لا شيء لها، إنما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شيء لها.
أقول: تقدم توجيهه(١) .
[ ٢٧٠٤٣ ] ١٥ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الصادقعليهالسلام أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر؟ فكتبعليهالسلام : لا مهر لها.
أقول: تقدم الوجه في مثله(١) .
[ ٢٧٠٤٤ ] ١٦ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمانعليهالسلام ، أنه كتب إليه: اختلف أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا
__________________
١٤ - التهذيب ٧: ٣٦١ | ١٤٦٤، والاستبصار ٣: ٢٢٤ | ٨١٠.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١٥ - التهذيب ٧: ٣٧٦ | ١٥٢٤.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١٦ - الاحتجاج: ٤٩١.
دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء عليه(١) ، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجابعليهالسلام : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.
أقول: قد عرفت وجهه(٢) ، وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة الاثبات، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر.
[ ٢٧٠٤٥ ] ١٧ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم.
أقول: ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول وبعده(١) ، وأن الدخول يوجب المهر، وأنه لا يوجب المهر إلا الجماع في الفرج(٢) ، وأن من تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلا كان زانيا(٣) ، وغير ذلك مما يدل على عدم سقوط المهر بالدخول، والله أعلم(٤) .
__________________
(١) في المصدر: ولا شيء لها.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
١٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٥ | ٢٨٨.
(١) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٥٤ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الابواب ١٠ و ١٢ و ٢٢ و ٢٥ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧ من هذه الابواب.
٩ - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لابيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمّى لأبيها.
[ ٢٧٠٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن الرضاعليهالسلام قال: سمعته يقول لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا، والذي جعله لابيها فاسدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٠٤٧ ] ٢ - محمد بن الحسن في ( المبسوط ) على ما نقل عنه، أنّه روي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت عليعليهالسلام فأصدقها أربعين ألف درهم.
[ ٢٧٠٤٨ ] ٣ - قال: وتزوج الحسنعليهالسلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم.
[ ٢٧٠٤٩ ] ٤ - قال: وروي غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه.
[ ٢٧٠٥٠ ] ٥ - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي قال: خطب عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين، فقال: أيها الناس لا تغالوا
__________________
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٣٨٤ | ١.
(١) التهذيب ٧: ٣٦١ | ١٤٦٥، والاستبصار ٣: ٢٢٤ | ٨١١.
٢ - المبسوط ٤: ٢٧٢.
٣ - المبسوط ٤: ٢٧٢.
٤ - المبسوط ٤: ٢٧٢.
٥ - مستطرفات السرائر: ١٤٤ | ١٢.
بصدقات النساء، فإنه لو كان الفضل فيها لكان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يفعله، كان نبيكمعليهالسلام يصدق المرأة من نسائه المحشوة، وفراش الليف، والخاتم، والقدح الكثيف، وما أشبهه، ثم نزل عن المنبر فما أقام إلا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت علي بأربعين ألفا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على الكراهة(٢) ، واستحباب الرد إلى السنة إما قبل العقد أو بعده برضاء الزوجة لما تقدم(٣) ويأتي(٤) .
١٠ - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد اذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا
[ ٢٧٠٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل، قال: الاجل إلى موت أو فرقة.
__________________
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ و ٤ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الحديث ٢ و ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ٨ ما يدل على أن المهر دين للزوجة على الزوج فلا يجوز رده الى السنة الا برضاها.
وتقدم في الحديث ١٤ من الباب ٨ وفي الباب ٤ ويأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢١ من هذه الابواب. ما يدل على ان مهر السنة خمسمائة درهم ويستحب جعل المهر كذلك.
(٤) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب ٢٥ و ٣٠ و ٣٤ و ٣٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠، وفي الباب ٤٤ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٣٨١ | ١١، أورده في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[ ٢٧٠٥٢ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلام ، في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها إلى الاجل فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، نحوه(٢) .
[ ٢٧٠٥٣ ] ٣ - وقد تقدم حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن عليعليهمالسلام ، أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا، فقال له عليعليهالسلام : لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها فأد إليها حقها.
أقول: هذا محمول إما على الاستحباب، أو على تسمية الاجل قبل العقد أو بعده، لا في متن العقد، وقد تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط(١) وغيره(٢) .
__________________
٢ - الكافي ٥: ٤٠٢ | ١.
(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي نجران.
(٢) التهذيب ٧: ٣٧٠ | ١٤٩٨.
٣ - تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من أبواب المتعة، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب، وفي الباب ٤ من أبواب المكاتبة.
١١ - باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز
[ ٢٧٠٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله(١) ، عن خلف بن حماد، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في الرجل يتزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.
[ ٢٧٠٥٥ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من أمهر مهرا ثم لا ينوي قضاءه كان بمنزلة السارق.
[ ٢٧٠٥٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من تزوج المرأة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنى.
[ ٢٧٠٥٧ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الله ليغفر كل ذنب يوم القيامة إلا مهر امرأة، ومن اغتصب أجيرا أجره، ومن باع حرا.
[ ٢٧٠٥٨ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن
__________________
الباب ١١
فيه ١١ حديثا
١ - الكافي ٥: ٣٨٣ | ٣.
(١) في نسخة زيادة: عن أبيه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٢ - الكافي ٥: ٣٨٣ | ١.
٣ - الكافي ٥: ٣٨٣ | ٢.
٤ - الكافي ٥: ٣٨٢ | ١٧.
٥ - الكافي ٥: ٣٨٢ | ١٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.
محمد بن عيسى، عن المشرقي، عن عدة حدثوه، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: قال: إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.
[ ٢٧٠٥٩ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادقعليهالسلام : من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان.
[ ٢٧٠٦٠ ] ٧ - قال: وقال أمير المؤمنينعليهالسلام : إن أحق الشروط أن يوفى به(١) ، ما استحللتم به الفروج.
[ ٢٧٠٦١ ] ٨ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائهعليهمالسلام ، عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم - في حديث المناهي - قال: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان، يقول الله عز وجل له يوم القيامة: عبدي، زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي، وظلمت أمتي، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها، فإذا لم تبق لم حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد( إن العهد كان مسؤولا ) (١) .
وفي ( الامالي ) بالاسناد المذكور مثله، وكذا جميع حديث المناهي(٢) .
وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض(٣) عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ، نحوه(٤) .
[ ٢٧٠٦٢ ] ٩ - وفي ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيده عن محمد بن سنان،
__________________
٦ - الفقيه ٣: ٢٥٢ | ١٢٠٠.
٧ - الفقيه ٣: ٢٥٢ | ١٢٠١.
(١) في المصدر: بها.
٨ - الفقيه ٤: ٧ | ١.
(١) الاسراء: ١٧ | ٣٤.
(٢) أمالي الصدوق: ٣٤٨.
(٣) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
(٤) عقاب الاعمال: ٣٣٣.
٩ - علل الشرائع: ٥٠٠ | ١، وعيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٩٤ | ١.
عن الرضاعليهالسلام - في حديث العلل التي كتب بها إليه في جواب مسائله -: علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن، لان على الرجل مؤنة المرأة لان المرأة بائعة نفسها والرجل مشتري، ولا يكون البيع إلا بثمن، ولا الشراء بغير إعطاء الثمن، مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة.
[ ٢٧٠٦٣ ] ١٠ - قال: وروي في حديث آخر عن الصادقعليهالسلام قال: إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا لان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.
[ ٢٧٠٦٤ ] ١١ - وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبدالله الرازي، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن كثير بن بسام قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : السراق ثلاثة: مانع الزكاة، ومستحل مهور النساء، وكذلك من استدان دينا ولم ينو قضاءه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
١٢ - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها
[ ٢٧٠٦٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي
__________________
١٠ - علل الشرائع: ٥١٣ | ٢.
١١ - الخصال ١٥٣ | ١٩٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب حد السرقة.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٣ من أبواب أحكام الدواب، وفي البابين ٥ و ٢٢ من أبواب الدين والقرض.
(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٣٦٢ | ١٤٦٨، والاستبصار ٣: ٢٢٥ | ٨١٤.
عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها؟ فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.
[ ٢٧٠٦٦ ] ٢ - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام ، في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا؟ قال: لا شيء لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.
[ ٢٧٠٦٧ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها، ثم دخل بها، قال: لها صداق نسائها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب(٢) ، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا(٣) وفي ميراث الازواج، إن شاء الله(٤) .
__________________
٢ - التهذيب ٧: ٣٦٢ | ١٤٦٧، والاستبصار ٣: ٢٢٥ | ٨١٣.
٣ - الكافي ٥: ٣٨١ | ١٠.
(١) التهذيب ٧: ٣٦٢ | ١٤٦٦، والاستبصار ٣: ٢٢٥ | ٨١٢.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢١ وفي الباب ٥٨ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.
١٣ - باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة
[ ٢٧٠٦٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن أسامة بن حفص وكان قيما لابي الحسن موسىعليهالسلام قال: قلت له: رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا، وكان في الكلام: أتزوجك على كتاب الله وسنه نبيه، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها، فمالها من المهر؟ قال: مهر السنة، قال: قلت: يقولون: لها مهور نسائها؟ فقال: مهر السنة، وكلما قلت له شيئا قال: مهر السنة.
[ ٢٧٠٦٩ ] ٢ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الاشعري جميعا، عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امراة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها؟ قال: السنة، والسنة خمسمائة درهم، الحديث.
أقول: هذا محمول إما على أنه تزوجها على مهر السنة لما تقدم هنا(١) وفي عقد النكاح(٢) وفي المتعة مما يدل على أنه كان متعارفا أن يقال في الصيغة: على كتاب الله وسنة نبيهصلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) ، وإما على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مر أيضا(٤) .
____________
الباب ١٣
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٣٦٣ | ١٤٧٠، والاستبصار ٣: ٢٢٥ | ٨١٦.
٢ - التهذيب ٧: ٣٦٢ | ١٤٦٩، والاستبصار ٣: ٢٢٥ | ٨١٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب عقد النكاح.
(٣) تقدم في الباب ١٨ من أبواب المتعة.
(٤) مر في الباب ٤ من هذه الابواب.
١٤ - باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها
[ ٢٧٠٧٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بما أعطاها، وقال: أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدة، ترجع إلى زوجها الاول.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة وغيرها(١) .
١٥ - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الاول الذي وقع عليه العقد
[ ٢٧٠٧١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفرعليهالسلام ، في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه، فقال: هو الذي أسر وكان عليه النكاح.
__________________
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٦٢ | ١٤٦٩، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الابواب، وأورد صدره بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٦ وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣٧ من أبواب العدد.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٦٣ | ١٤٧١.
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان(١) .
١٦ - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلا أن توكله أو تكون صغيرة
[ ٢٧٠٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سئل أبوالحسن الاولعليهالسلام عن الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل صداقها؟ قال: لا، ليس ذلك له.
[ ٢٧٠٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال: سئل أبو الحسنعليهالسلام عن الرجل يزوج ابنته، أله أن يأكل من صداقها؟ قال: ليس له ذلك.
[ ٢٧٠٧٤ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن محمد بن أبي عمير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها، أو قبض أبيها قبضها؟ فقالعليهالسلام : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لابيها أن يقبض
__________________
(١) الكافي ٥: ٣٨١ | ١٢.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ | ١٤٧٤.
٢ - التهذيب ٧: ٣٧٥ | ١٥١٦.
٣ - الفقيه ٣: ١٧٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الوكالة.
صداقها عنها، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
١٧ - باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل
[ ٢٧٠٧٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن أحمد بن بشر(١) ، عن علي بن أسباط، عن البطيخي(٢) ، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فبما يرجع عليها؟ قال: بنصف ما تعلم به مثل تلك السورة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(٣) .
أقول: ويأتي ما يدل على الرجوع بنصف المهر مع الطلاق قبل الدخول(٤) .
__________________
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٣٨٢ | ١٤.
(١) في التهذيب: بشير « هامش المخطوط ».
(٢) في المصدر: عن البطخي.
(٣) التهذيب ٧: ٣٦٤ | ١٤٧٥.
(٤) يأتي في الابواب ٢٤ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
١٨ - باب أن المرأة اذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة
[ ٢٧٠٧٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا، وليس لها بينة على ذلك، قال: القول قول الزوج مع يمينه.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن محبوب، مثله(١) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب(٢) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا(٤) .
١٩ - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر
[ ٢٧٠٧٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألته كم أحل لرسول الله
__________________
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ | ١٤٧٦.
(١) التهذيب ٧: ٣٧٦ | ١٥٢٢.
(٢) الكافي ٥: ٣٨٦ | ٣.
(٣) تقدم في الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٨ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٧ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٦٤ | ١٤٧٨.
صلىاللهعليهوآلهوسلم من النساء؟ قال: ما شاء من شيء، قلت: فأخبرني عن قول الله عزّ وجلّ:( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) (١) ؟ قال: لا تحل الهبة إلا لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأما غيره فلا يصلح له نكاح إلا بمهر.
ورواه الكليني كما مر(٢) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عقد النكاح(٣) .
٢٠ - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد
[ ٢٧٠٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله الكاهلي، عن حمادة بنت الحسن أخت أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها؟ قالت: فقال أبو عبداللهعليهالسلام : هذا شرط فاسد، لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن الكاهلي، مثله(١) .
__________________
(١) الاحزاب ٣٣: ٥٠.
(٢) مر في الحديث ٤ من أبواب عقد النكاح.
(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب عقد النكاح.
الباب ٢٠
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٣٨١ | ٩.
(١) التهذيب ٧: ٣٦٥ | ١٤٧٩، والاستبصار ٣: ٢٣١ | ٨٣٤.
[ ٢٧٠٧٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، ان ضريسا كانت تحته بنت حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى أبدا في حياتها ولا بعد موتها، على أن جعلت له هي أن لا تتزوج بعده أبدا، وجعلا عليهما من الهدي والحج والبدن وكل مال لهما في المساكين إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه، ثم إنه أتى أبا عبداللهعليهالسلام فذكر ذلك له فقال: إن لابنة حمران لحقا، ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول لك الحق، اذهب فتزوج وتسر فإن ذلك ليس بشيء، وليس شيء عليك ولا عليها، وليس ذلك الذي صنعتما بشيء، فجاء فتسرى وولد له بعد ذلك أولاد.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، نحوه(١) .
[ ٢٧٠٨٠ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن خالد الاصم، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، نحوه، إلا أنه قال: والحج والعمرة والهدي والنذور وكل مال يملكانه في المساكين، وكل مملوك لهما حر إن لم يف كل واحد منهما.
[ ٢٧٠٨١ ] ٤ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بزرج، عن عبد صالحعليهالسلام ، قال: قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك، فكيف يصنع؟ فقال: بئس ماصنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فإن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: المؤمنون عند شروطهم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن
__________________
٢ - الكافي ٥: ٤٠٣ | ٦.
(١) الفقيه ٣: ٢٧٠ | ١٢٨٥.
٣ - التهذيب ٧: ٣٧١ | ١٥٠٢، والاستبصار ٣: ٢٣١ | ٨٣٣.
٤ - التهذيب ٧: ٣٧١ | ١٥٠٣، والاستبصار ٣: ٢٣٢ | ٨٣٥.
إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، نحوه(١) .
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب والتقية.
[ ٢٧٠٨٢ ] ٥ - وعنه، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سألته عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات لا تزوج(١) بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج؟ قال: تبيع مملوكتها(٢) فإني أخاف عليها السلطان، وليس عليها في الحق شيء، فإن شاءت أن تهدى هديا فعلت.
[ ٢٧٠٨٣ ] ٦ - العياشي في ( تفسيره ): عن ابن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، إن شاء وفى بشرطه، وإن شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال الله تعالى في كتابه:( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلث ورباع ) (١) وقال:( أحل لكم ما ملكت أيمانكم ) (٢) وقال:( واللاتي تخافون نشوزهن ) (٣) الآية.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما(٤) وخصوصا(٥) .
__________________
(١) الكافي ٥: ٤٠٤ | ٨.
٥ - التهذيب ٧: ٣٧٢ | ١٥٠٤.
(١) في المصدر: لا تتزوج « وهو الانسب للسياق ».
(٢) في المصدر: مملوكها.
٦ - تفسير العياشي ١: ٢٤٠ | ١٢١.
(١) النساء ٤: ٣.
(٢) النساء ٤: ٣.
(٣) النساء ٤: ٣٤.
(٤) يأتي في البابين ١١ و ١٩ من أبواب الايمان، وفي الباب ١٧ من أبواب النذر.
(٥) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب، وفي الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ٤٥ من أبواب الايمان.
وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الباب ٦ من أبواب الخيار.
٢١ - باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها
[ ٢٧٠٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ( الحسن )(١) بن زرارة، عن أبيه قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها؟ قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد، اثنتي عشرة أوقية ونشا، وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة، قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ قال: فقال: ما حكم من شيء فهو جائز عليها، قليلا كان أو كثيرا، قال: فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال: لانه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتزوج عليه نساءه، فرددتها إلى السنة(٢) ، ولانها هي حكمته وجعلت الامر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب(٣) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، مثله(٤) .
__________________
الباب ٢١
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٣٧٩ | ١.
(١) في العلل: الحسين ( هامش المخطوط ).
(٢) في العلل زيادة: وأجزت حكم الرجل لانها ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٧: ٣٦٥ | ١٤٨٠، والاستبصار ٣: ٢٣٠ | ٨٢٩.
(٤) علل الشرائع: ٥١٣ | ١.
[ ٢٧٠٨٥ ] ٢ - وبالاسناد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم تجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم (١) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، نحوه(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب، مثله(٣) .
[ ٢٧٠٨٦ ] ٣ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر - يعني الاحول -(١) قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم(٢) ؟ قال: ليس لها صداق وهي ترث.
أقول: هذا مخصوص بالموت قبل الدخول لما مر(٣) .
[ ٢٧٠٨٧ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي، عن أبي بصير قال: سألت أبا
__________________
٢ - الكافي ٥: ٣٧٩ | ٢.
(١) ورد في هامش المخطوط: لعل مرادهعليهالسلام أنه حكمها لتحكم لنفسها وحكمته ليحكم على نفسه فحكمه كالاقرار وحكمها كالدعوى والله أعلم وقلة المهر مطلوبة للشارع كما مر فتدبر. « منه قده ».
(٢) الفقيه ٣: ٢٦٢ | ١٤٨١.
(٣) التهذيب ٧: ٣٦٥ | ١٤٨١.
٣ - الفقيه ٣: ٢٦٢ | ١٢٥٠.
(١) في المصدر: أبي جعفر مردعه.
(٢) في المصدر: يحكم.
(٣) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
٤ - التهذيب ٧: ٣٦٦ | ١٤٨٢، والاستبصار ٣: ٢٣٠ | ٨٣١.
عبداللهعليهالسلام الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها؟ قال: تلحق بمهر نسائها.
أقول: يمكن حمله على الاستحباب، وقد حمله الشيخ على ما إذا فوض إليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا، وإلا لكان الحكم ما تضمنه الخبر الاول.
٢٢ - باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر
[ ٢٧٠٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام : قول شعيب: ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك )(١) أي الاجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين، قلت: فدخل بها قبل أن ينقضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين، يجوز ذلك؟ فقال: إن موسى قد علم أنه سيتم له شرطه، فكيف لهذا بأن يعلم أن سيبقى حتى يفي؟! وقد كان الرجل على عهد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم، وعلى القبضة من الحنطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن محمد، عن أبي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارة شهرين؟ وذكر نحوه(٢) .
__________________
الباب ٢٢
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤١٤ | ١، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٥ | ٢٨٩.
(١) القصص ٢٨: ٢٧.
(٢) التهذيب ٧: ٣٦٦ | ١٤٨٣.
[ ٢٧٠٨٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة، أن يقول: أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني ابنتك أو أختك، قال: حرام، لانه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهالسلام ، مثله(٢) .
[ ٢٧٠٩٠ ] ٣ - قال الصدوق: وفي حديث آخر: إنما كان ذلك لموسى بن عمران، لانه علم من طريق الوحي أنه(١) يموت قبل الوفاء أم لا؟ فوفى بأتم الاجلين.
[ ٢٧٠٩١ ] ٤ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال: روى الحسين بن سعيد عن صفوان، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: قلت: أيتها التي قالت:( إن أبي يدعوك ) (١) ؟ قال: التي تزوج بها، قيل: فأي الاجلين قضى؟ قال: أوفاهما وأبعدهما، عشر سنين، قيل: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي، قيل له: فالرجل يتزوج المرأة ويشرط لابيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ قال: إن موسىعليهالسلام علم أنه(٢) سيبقى حتى يفي.
__________________
٢ - الكافي ٥: ٤١٤ | ٢.
(١) التهذيب ٧: ٣٦٧ | ١٤٨٨.
(٢) الفقيه ٣: ٢٦٨ | ١٢٧١.
٣ - الفقيه ٣: ٢٦٨ | ١٢٧٢.
(١) في المصدر: هل.
٤ - مجمع البيان ٤: ٢٥٠.
(١) القصص ٢٨: ٢٥.
(٢) في المصدر زيادة: سيتم له شرطه قيل: كيف قال: علم أنه.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) .
٢٣ - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك
[ ٢٧٠٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبداللهعليهالسلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: فقال: أرى(١) للمرأة نصف خدمة المدبرة، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة. قيل له: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد، لمن يكون الميراث؟ قال: يكون نصف ما تركت للمرأة، والنصف الاخر لسيدها الذي دبرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
٢٤ - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول
[ ٢٧٠٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل قال: سألت أبا
__________________
(٣) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٣٨٠ | ٣.
(١) في المصدر زيادة: إن.
(٢) التهذيب ٧: ٣٦٦ | ١٤٨٥.
الباب ٢٤
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٣٨٠ | ٦.
عبداللهعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال: إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد، قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها، وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن الحسن بن محبوب(١) .
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما(٢) .
٢٥ - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها
[ ٢٧٠٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيمعليهالسلام عن رجل زوج ( ابنه ابنة أخيه )(١) وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل؟ قال: يؤخذ المهر من وسط المال، قال: قلت: فالبيت والخادم؟ قال: وسط من البيوت، والخادم وسط من الخدم، قلت: ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك، فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا(٢) مائة نحو من ذلك.
[ ٢٧٠٩٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة قال: قلت لابي الحسن الرضاعليهالسلام ، تزوج رجل
__________________
(١) التهذيب ٧: ٣٦٦ | ١٤٨٤.
(٢) يأتي في الباب ٥١ من هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٣٨١ | ٨.
(١) في المصدر: ابنته ابن أخيه.
(٢) في المصدر زيادة: [ أ ] و.
٢ - الكافي ٥: ٣٨١ | ٧.
امرأة على خادم؟ قال: فقال لي: وسط من الخدم، قال: قلت: على بيت؟ قال: وسط من البيوت.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .
[ ٢٧٠٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر(١) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسنعليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة على دار؟ قال: لها دار وسط.
٢٦ - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده، والاول أفضل
[ ٢٧٠٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة، قيل: يارسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول؟ قال: إنما ذلك من المودة والالفة.
[ ٢٧٠٩٨ ] ٢ - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قالعليهالسلام : أيما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة.
__________________
(١) التهذيب ٧: ٣٦٦ | ١٤٨٥.
٣ - التهذيب ٧: ٣٧٥ | ١٥٢٠.
(١) في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير.
الباب ٢٦
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٣٨٢ | ١٥.
٢ - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع، وتجده في ارشاد القلوب: ١٧٤.
[ ٢٧٠٩٩ ] ٣ - قال: وقالعليهالسلام : ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر، ويكون محشرهن مع فاطمة بنت محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم : امرأة صبرت على غيرة زوجها، وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها، وامرأة وهبت صداقها لزوجها، يعطي الله كل واحدة منهن ثواب ألف شهيد، ويكتب لكل واحدة منهن عبادة سنه.
[ ٢٧١٠٠ ] ٤ - العياشي في ( تفسيره ): عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، عن أبيه قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنينعليهالسلام فقال: يا أمير المؤمنين، بي وجع بطن(١) ؟ فقال له أمير المؤمنينعليهالسلام : لك زوجة؟ قال: نعم، قال: استوهب منها طيبة(٢) نفسها من مالها، ثم اشتر به عسلا، ثم اسكب عليه من ماء السماء، ثم اشربه فإني أسمع الله يقول في كتابه:( ونزّلنا من السماء ماء مباركاً ) (٣) وقال:( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) (٤) وقال:( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) (٥) قال: يعني بذلك أموالهن التي في أيديهن مما ملكن.
[ ٢٧١٠١ ] ٥ - وعن حمران، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: اشتكى رجل إلى أمير المؤمنينعليهالسلام فقال له: سل من امرأتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء، ففعل ما أمر به فبرئ، فسأل أمير المؤمنينعليهالسلام عن ذلك، أشيء سمعته من النبيّ ( صلى الله عليه
__________________
٣ - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع، وتجده في ارشاد القلوب: ١٧٥.
٤ - تفسير العياشي ١: ٢١٨ | ١٥.
(١) في المصدر: في بطني.
(٢) في المصدر: شيئا طيبة به.
(٣) ق ٥٠: ٩.
(٤) النحل ١٦: ٦٩.
(٥) النساء ٤: ٤.
٥ - تفسير العياشي ١: ٢١٩ | ١٨.
وآله )؟ قال: لا، ولكني سمعت الله يقول في كتابه:( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) (١) وقال:( يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ) (٢) وقال:( أنزلنا من السماء ماء مباركا ) (٣) فاجتمع الهنيء والمريء والبركة والشفاء، فرجوت بذلك البرء.
٢٧ - باب أن من ذهبت زوجته الى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال
[ ٢٧١٠٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن ابن اُذينة وابن سنان جميعا، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه:( وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) (١) ما معنى العقوبة ها هنا؟ قال: أن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها، يعني يتزوجها بعقب، فاذا هو تزوج امرأة غيرها فإن على الامام أن يعطيه مهرها، مهر امرأته الذاهبة، قلت: فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما انفق عليها مما يصيب المؤمنين؟ قال: يرد الامام عليه أصابوا من الكفار أم لم يصيبوا، لان على الامام أن يجبر(٢) جماعة من تحت يده، وإن حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة، وإن بقي بعد ذلك شيء يقسمه بينهم
__________________
(١) النساء ٤: ٤.
(٢) النحل ١٦: ٦٩.
(٣) ق ٥٠: ٩.
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ - التهذيب ٦: ٣١٣ | ٨٦٥.
(١) الممتحنة ٦٠: ١١.
(٢) في المصدر: يجيز، وكتب في هامش المصححة: ( يجير، يجبر ) كل ذلك محتمل في الاصل.
وإن لم يبق(٣) لهم فلا شيء عليه.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس، عن يونس عن أصحابه، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهماالسلام ، مثله(٤) .
[ ٢٧١٠٣ ] ٢ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) رفعه، أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي امية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه، فأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان، فأمر الله رسولهصلىاللهعليهوآلهوسلم أن يعطي عمر(١) صداقها.
٢٨ - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب والا فعلى الابن
[ ٢٧١٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: إن كان لابنه مال فعليه المهر، وإن لم يكن للابن مال فالاب ضامن المهر، ضمن أو لم يضمن.
[ ٢٧١٠٥ ] ٢ - وعنه، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
__________________
(٣) في المصدر زيادة: شيء.
(٤) علل الشرائع ٥١٧ | ٦.
٢ - تفسير القمي ٢: ٣٦٣.
(١) في المصدر زيادة: مثل.
الباب ٢٨
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٠٠ | ٢، التهذيب ٧: ٣٨٩ | ١٥٥٨.
٢ - الكافي ٥: ٤٠٠ | ١، التهذيب ٧: ٣٨٩ | ١٥٥٩، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح، وصدره في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
أبان بن عثمان عن، الفضل بن عبد الملك قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس، قلت: يجوز طلاق الاب؟ قال: لا، قلت: على من الصداق؟ قال: على الاب إن كان ضمنه لهم، وإن لم يكن ضمنه، فهو على الغلام، إلاّ أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن، وقال: إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه(١) ، وإن زوج الابنة جاز.
[ ٢٧١٠٦ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم، أحدهماعليهماالسلام قال: سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق، ثم مات، من أين يحسب الصداق، من جملة المال أو من حصتهما؟ قال: من جميع المال، إنما هو بمنزلة الدين.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن العلا(١) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسين بن علي، عن علاء القلاء، عن محمد بن مسلم(٣) .
أقول: هذا محمول على التفصيل السابق أو على الاستحباب بالنسبة إلى الورثة.
[ ٢٧١٠٧ ] ٤ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفرعليهماالسلام قال: سألته عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فدخل الابن بامرأته، على من المهر؟ على الاب أو على الابن؟ قال: المهر على الغلام، وإن لم يكن
__________________
(١) في المصدر: أبيه.
٣ - الكافي ٥: ٤٠٠ | ٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٣٦ | ٣٥٤.
(١) التهذيب ٩: ١٦٩ | ٦٨٧.
(٢) التهذيب ٧: ٣٨٩ | ١٥٥٧.
(٣) التهذيب ٧: ٣٨٦ | ١٤٩٣.
٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٧ | ٤١٨.
له شيء فعلى الاب، ضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.
[ ٢٧١٠٨ ] ٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهماعليهماالسلام قال: قلت: الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا، قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن قد ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الاب ضمن أو لم يضمن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيمن تزوج على خادم وبيت(١) ، وفي ثبوت الولاية للاب والجد(٢) ، وفي حكم الصغير إذا زوجه غير الاب والجد(٣) ، وغير ذلك(٤) .
٢٩ - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط
[ ٢٧١٠٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلام أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت(١) السنة، ووليت حقا ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.
__________________
٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٣٥ | ٣٤٩.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٦ خصوصا من أبواب عقد النكاح.
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ وفي الباب ١٢ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ | ١٢٧٦.
(١) في المصدر: خالف.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، مثله(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده(٣) عن محمد بن علي بن محبوب(٤) ، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قضى عليعليهالسلام ، وذكر مثله، إلا أنه قال: إن على الرجل النفقة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٥) .
٣٠ - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته ان كان له غلة من حين العقد الى حين الطلاق
[ ٢٧١١٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حماد الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها؟ قال: ينظر إلى ما صار إليه من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه، ويعطيها نصف البستان إلا أن تعفو فتقبل منه ويصطلحا على شيء ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى.
أقول: ويأتي مايدل على ذلك(١) .
____________
(٢) الكافي ٥: ٤٠٣ | ٧.
(٣) التهذيب ٧: ٣٦٩ | ١٤٩٧.
(٤) في التهذيب زيادة: عن أحمد.
(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ | ١٢٩٢.
(١) يأتي في الابواب ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٨، وفي الحديث ٨ من
٣١ - باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الامة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول
[ ٢٧١١١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فانه يقوم الثاني بقيمة، ثم ينظر ما بقي من القيمة الاولى التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثمّ يعطيها نصف ما صار إليه من ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، رفعه، عن إسحاق بن عمار، نحوه(١) .
٣٢ - باب كراهة التوصل الى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون الزهد من جهة الدين، وأن للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها
[ ٢٧١١٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن الحسن(١) بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسنعليهالسلام :
__________________
الباب ٤٩، وفي الباب ٥١ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣٠ من أبواب المتعة، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٥، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٢٧٢ | ١٢٩٣.
(١) الكافي ٦: ١٠٨ | ١٢.
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٢٧٤ | ١٣٠١.
(١) في نسخة: الحسين ( هامش المخطوط ).
رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك، وأحب أن يفرق بينه وبين ابنته وأبى(٢) الختن(٣) ذلك ولم يجب إلى طلاق، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الاب التخلص منه، فلما أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق؟ فكتبعليهالسلام : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص، وإن كان غيره فلا يتعرض لذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في كراهة الدخول قبل إعطاء المهر وغير ذلك.
٣٣ - باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب
[ ٢٧١١٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى(١) ، عن ( أبي المغراء )(٢) ، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: تزوج أبو جعفرعليهالسلام امرأة فزارها، فأراد(٣) أن يجامعها، فألقى عليها كساه ثم أتاها، قلت: أرأيت إذا أوفى مهرها، أله أن يرتجع الكسا؟ قال: لا: إنما استحل به فرجها.
__________________
(٢) في المصدر: فأبى « وهو الانسب للسياق ».
(٣) ما كان من قبل المرأة كالاب والاخ، وعند العامة ختن الرجل، زوج ابنته. ( الصحاح للجوهري ٥: ٢١٠٧ ) ( هامش المخطوط ).
(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٦٨ | ١٤٩٠.
(١) في المصدر زيادة: عن صفوان.
(٢) في المصدر: أبي المعزا.
(٣) في المصدر: وأراد.
٣٤ - باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت
[ ٢٧١١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم؟ قال: إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الاولاد بشيء.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، مثله، إلا أنه قال: ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق(١) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن عبدالله بن بكير، نحوه(٢) .
[ ٢٧١١٥ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام ، عن أبيه، أنّ علياًعليهالسلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف ( فيكبر عندها ويريد )(١) أن يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها، لا ينظر في زيادة ولا نقصان.
__________________
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٠٦ | ٤.
(١) الكافي ٦: ١٠٧ | ذيل الحديث ٤.
(٢) التهذيب ٧: ٣٦٨ | ١٤٩١.
٢ - التهذيب ٧: ٣٦٩ | ١٤٩٤.
(١) في المصدر: فكبر عندها فيريد.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أن أمير المؤمنينعليهالسلام قال، وذكر نحوه، إلا أنه قال: فيكبر عندها فيزيد أو ينقص(٢) .
٣٥ - باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر
[ ٢٧١١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بزرج، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: ترد عليها الخمسمائة الدرهم الباقية، لانها إنما كانت لها خمسمائة درهم فوهبتها له، ( فهبتها إياها له )(١) ولغيره سواء.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس(٢) .
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .
__________________
(٢) الكافي ٦: ١٠٨ | ١٣.
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٦٨ | ١٤٩٢.
(١) في المصدر: وهبتها له إياها.
(٢) الكافي ٦: ١٠٧ | ٩.
(٣) يأتي في الباب ٤١ من هذه الابواب.
٣٦ - باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحل له الا أن تأذن بعد ذلك
[ ٢٧١١٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن محمد بن عمار، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت، فاني أخاف الفضيحة؟ قال: ليس له منها إلا ما اشترط.
[ ٢٧١١٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عبدالله ابن زرارة، عن محمد بن أسلم الطبري، عن إسحاق بن عمار، أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: قلت له: رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها، ثم أذنت له بعد ذلك؟ قال: إذا أذنت له فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
__________________
الباب ٣٦
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٣٦٩ | ١٤٩٥، أخرجه باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب المتعة.
٢ - التهذيب ٧: ٣٦٩ | ١٤٩٦، أخرجه عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب المتعة.
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الابواب والحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب المتعة.
(٢) يأتي في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.
٣٧ - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار
[ ٢٧١١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهماالسلام ، في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك، ( وتسرى )(١) أو تزوج؟ ( قال: عليه شرطه )(٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسن، عن فضالة، عن العلاء، مثله، إلاّ أنّه قال: أزوّجك أمتي(٣) .
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العتق(٤) ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .
٣٨ - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط
[ ٢٧١٢٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن
__________________
الباب ٣٧
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ١٧٩ | ٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢ من أبواب العتق.
(١) في المصدر: وزوجه فتسرى.
(٢) في المصدر: قال: لمولاه عليه شرطه الاول.
(٣) التهذيب ٧: ٣٧٠ | ١٤٩٩.
(٤) يأتي في الباب ١٢ من أبواب العتق.
(٥) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الحديث ٢ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.
الباب ٣٨
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٣٧٠ | ١٥٠٠، والاستبصار ٣: ٢٣١ | ٨٣٢، أورده باسناد آخر في الحديث ٢
محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن يوسف الازدي، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها ( بما اشترط )(١) وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها.
[ ٢٧١٢١ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حماد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشيء، إنّ رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٣٩ - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم
[ ٢٧١٢٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله
__________________
من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق.
(١) في المصدر: بالشرط.
٢ - التهذيب ٧: ٣٧٣ | ١٥٠٨، والاستبصار ٣: ٢٣٢ | ٨٣٦.
(١) تقدم في الباب ٢٠ من هذه الابواب، وبعمومه في الباب ٦. من أبواب الخيار.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب مقدمات الطلاق، وبعمومه في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٩
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٣٧٠ | ١٥٠١.
عليهالسلام ، في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى، قال: لابأس.
[ ٢٧١٢٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد الاشعري، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه زرارة، قال: كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل، ولا أقسم لك، قال زرارة: وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا، فسألت أبا جعفرعليهالسلام عن ذلك؟ فقال: لا بأس به، يعني التزويج، إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح، ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج: نعم، ثم قالت بعد ما تزوجها: إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي، فلم يفعل كان آثما.
[ ٢٧١٢٤ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليهالسلام عن النهارية(١) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر وكل جمعة يوما، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: ليس ذلك الشرط بشيء، ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .
[ ٢٧١٢٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن
__________________
٢ - التهذيب ٧: ٣٧٤ | ١٥١٠.
٣ - الكافي ٥: ٤٠٣ | ٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦، وتمامه عن تفسير العياشي في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب القسم والنشوز.
(١) في المصدر: المهارية.
(٢) التهذيب ٧: ٣٧٢ | ١٥٠٥.
٤ - الكافي ٥: ٤٠٢ | ٣.
علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يتزوج امرأة ويشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر؟ قال: لا بأس به.
٤٠ - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها
[ ٢٧١٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في الرجل يتزوج المرأة ويشترط أن لا يخرجها من بلدها، قال: يفي لها بذلك، أو قال: يلزمه بذلك.
[ ٢٧١٢٧ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الحسن موسىعليهالسلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فإن مهرها خمسون دينارا إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها، في ذلك، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين
__________________
الباب ٤٠
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٠٢ | ٢، التهذيب ٧: ٣٧٢ | ١٥٠٦.
٢ - الكافي ٥: ٤٠٤ | ٩.
جميعا، عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧١٢٨ ] ٣ - وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهماالسلام ، في الرجل يشتري الجارية ويشترط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم، إلا الميراث، قال محمد: قلت لجميل: فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم؟ فقال: قد روى أصحابنا عنهمعليهمالسلام أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط لها.
[ ٢٧١٢٩ ] ٤ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علي بن أبي طالبعليهالسلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم، إلاّ شرطاً حرّم حلالاً، أو أحل حراما.
أقول: وتقدم ما يدل على وجوب الوفاء بالشرط عموما، وعلى نفي الضرر والضرار في خيار الشرط وخيار الغبن(١) وغيرهما(٢) .
__________________
(١) قرب الاسناد: ١٢٤.
(٢) التهذيب ٧: ٣٧٣ | ١٥٠٧.
٣ - التهذيب ٧: ٣٧٣ | ١٥٠٩.
٤ - التهذيب ٧: ٤٦٧ | ١٨٧٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب الخيار.
(١) تقدم ما يدل على لزوم الشرط في الباب ٦، وعلى نفي الضرر في الباب ١٧ من أبواب الخيار.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل بعمومه على نفي الضرر في الحديث ٧ من الباب ٢ وفي الباب ٩ من أبواب آداب التجارة، ويأتي ما يدل على نفي الضرر في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الباب ١٢ من أبواب احياء الموات.
٤١ - باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف
[ ٢٧١٣٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن شهاب بن عبد ربه قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له، وقالت: أنا فيك أرغب مني في هذا الالف، هي لك، فتقبلها(١) منها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا شيء لها، وترد عليه خمسمائة درهم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، نحوه(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن شهاب، نحوه(٣) .
[ ٢٧١٣١ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل، أيجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه، ( وإن )(١) خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(٢) وفي المتعة(٣) .
__________________
الباب ٤١
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ | ١٥١١.
(١) في المصدر: فقبلها.
(٢) الكافي ٦: ١٠٧ | ٨.
(٣) الفقيه ٣: ٣٢٨ | ١٥٨٧.
٢ - التهذيب ٧: ٣٧٤ | ١٥١٣، وأورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب المتعة.
(١) في المصدر: فإن.
(٢) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب المتعة.
٤٢ - باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها
[ ٢٧١٣٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبداللهعليهالسلام عن المرأة، تبرئ زوجها من صداقها في مرضها؟ قال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا(١) ، وتقدم الوجه في مثله(٢) .
٤٣ - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها
[ ٢٧١٣٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد قال: كتب إليه الريان بن شبيب: رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه أنه متى شاء فرق بينهما، أيجوز له ذلك؟ جعلت فداك، أم لا؟ فكتب: نعم إذا جعل إليه الطلاق.
أقول: لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط.
[ ٢٧١٣٤ ] ٢ - وعنه، عن ( سعد بن إسماعيل )(١) ، عن أبيه، قال: سألت
__________________
الباب ٤٢
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ | ١٥١٢، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب الهبات.
(١) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الوصايا.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ١٦ من الباب ١٧ من أبواب الوصايا.
الباب ٤٣
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٣٧٤ | ١٥١٤.
٢ - التهذيب ٧: ٣٧٥ | ١٥١٥.
(١) في المصدر: عن سعيد بن إسماعيل.
الرضاعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا، وأن لا يطلب منها ولدا؟ قال: لا أحب.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذه الشروط(٢) .
٤٤ - باب ثبوت المهر بدخول الخصي
[ ٢٧١٣٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت الرضاعليهالسلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لها الالف التي أخذت منه ولا عدة عليها.
أقول: وتقدم مايدل على ذلك في العيوب والتدليس(١) ، ويأتي مايدل عليه عموما(٢) .
٤٥ - باب أن من اقتض بكرا ولو باصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها
[ ٢٧١٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياعليهالسلام رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الاخرى باصبعها، فقضى على التي فعلته عقرها.
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣٢ والباب ٣٣ وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٤٤
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ | ١٥١٧.
(١) تقدم في الباب ١٣ من أبواب العيوب والتدليس.
(٢) يأتي في الباب ٥٤ من هذه الابواب والباب ٣٩ من ابواب العدد.
الباب ٤٥
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ | ١٥١٨.
[ ٢٧١٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة، بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهمالسلام قال: إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة فعليه الصداق.
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم(٢) وغيره(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .
٤٦ - باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها
[ ٢٧١٣٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهمالسلام ، في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها، قال: المال هبة، والفرج حلال.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
__________________
٢ - التهذيب ٧: ٤٨١ | ١٩٣٥، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد والاماء وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
(١) الفقيه ٣: ٢٦٦ | ١٢٦٥.
(٢) تقدم في الباب ٣ من أبواب النكاح المحرم.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٨٢ من أبواب نكاح العبيد.
(٤) يأتي في الباب ٤ من أبواب حد السحق، وفي الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا، وفي البابين ٣٠ و ٤٥ من أبواب ديات الاعضاء.
الباب ٤٦
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٧٥ | ١٥١٩.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الهبات.
(٢) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الابواب.
٤٧ - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس
[ ٢٧١٣٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام ، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في محله(١) وفي المصاهرة وغير ذلك(٣) .
٤٨ - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب أن يمتعها
[ ٢٧١٤٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته؟ قال: يمتعها قبل أن يطلق، قال الله تعالى:( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (١) .
__________________
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٣٧٦ | ١٥٢٣، ورواه بسند آخر في ٣٩٢ | ١٥٦٩ وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب عقد النكاح.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة.
(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الباب ٢ و ٨ من أبواب العيوب والتدليس.
الباب ٤٨
فيه ١٢ حديثا
١ - التهذيب ٨: ١٤٢ | ٤٩٢، وتفسير العياشي ١: ١٢٤ | ٤٠١.
(١) البقرة ٢: ٢٣٦.
[ ٢٧١٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام : إن متعة المطلقة فريضة.
[ ٢٧١٤٢ ] ٣ - وعنه، عن علي بن أحمد بن أشيم قال: قلت لابي الحسنعليهالسلام : أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة، أيهن هي، فإن بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة، فأما التي عليها رجعة فلا متعة لها؟ فكتبعليهالسلام : البائنة.
أقول: المراد بالبائنة المطلقة قبل الدخول لما يأتي(١) .
[ ٢٧١٤٣ ] ٤ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل بها قال: يمتعها قبل أن يطلقها، فإن الله تعالى قال:( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (١) .
[ ٢٧١٤٤ ] ٥ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في الرجل يطلق أمرأته، أيمتعها؟ قال: نعم، أما يحب أن يكون من المحسنين، أما يحب أن يكون من المتقين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
__________________
٢ - التهذيب ٨: ١٤١ | ٤٩٠.
٣ - التهذيب ٨: ١٤١ | ٤٩١.
(١) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.
٤ - التهذيب ٨: ١٤١ | ٤٨٩.
(١) البقرة ٢: ٢٣٦.
٥ - الكافي ٦: ١٠٤ | ١، تفسير العياشي ١: ١٢٤ | ٣٩٦.
(١) التهذيب ٨: ١٤٠ | ٤٨٧.
[ ٢٧١٤٥ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن البزنطي قال: ذكر بعض أصحابنا أن متعة المطلقة فريضة.
[ ٢٧١٤٦ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في الرجل يطلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية، لان المعتبر حاله لا حالها، كما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل إرادة مثلها باعتبار حال زوجها.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، مثله(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧١٤٧ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة، ( تزوج إن شاءت )(١) من ساعتها.
__________________
٦ - الكافي ٦: ١٠٥ | ٢ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٧ - الكافي ٦: ١٠٦ | ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥١ وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
(١) مضى في الحديثين ١ و ٤ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب وفي الباب ٤٩ من هذه الابواب.
(٣) الكافي ٦: ١٠٨ | ١١.
(٤) التهذيب ٨: ١٤٢ | ٤٩٣.
٨ - الفقيه ٣: ٣٢٦ | ١٥٧٩، تفسير العياشي ١: ١٢٤ | ٣٩٧، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١ من أبواب العدد.
(١) في المصدر: تتزوج من شاءت.
[ ٢٧١٤٨ ] ٩ - وبإسناده عن البزنطي، أنه روى أن متعة المطلقة فريضة.
[ ٢٧١٤٩ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى:( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (١) قال: إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة، وهو المروي عن الباقر والصادقعليهماالسلام .
[ ٢٧١٥٠ ] ١١ - قال: والمتعة خادم أو كسوة أو رزق، وهو المروي عن الباقر والصادقعليهماالسلام .
[ ٢٧١٥١ ] ١٢ - وفي قوله تعالى:( فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) (١) عن ابن عباس قال: هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا، فاذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة، قال: وهو المروي عن أئمتناعليهمالسلام .
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .
٤٩ - باب مقدار المتعة للمطلقة
[ ٢٧١٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في
__________________
٩ - الفقيه ٣: ٣٢٧ | ١٥٨١.
١٠ - مجمع البيان ١: ٣٤٠.
(١) البقرة ١: ٢٣٦.
١١ - مجمع البيان ١: ٣٤٠.
١٢ - مجمع البيان ٤: ٣٦٤.
(١) الاحزاب ٣٣: ٤٩.
(٢) يأتي في البابين ٤٩، ٥٠ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
الباب ٤٩
فيه ١٠ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٠٥ | ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
قوله تعالى:( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) (١) - إلى أن قال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن عليعليهالسلام متع امرأة له بأمة، ولم يطلق امرأة إلا متعها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله(٢) .
وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان جميعاً، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، نحوه(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٤) .
وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، مثله، إلا أنّه قال: وكان الحسن بن عليعليهماالسلام يمتع نساءه(٥) بالامة(٦) .
[ ٢٧١٥٣ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام : أخبرني عن قول الله عز وجل:( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) (١) ما أدنى ذلك المتاع
____________
(١) البقرة ٢: ٢٤١.
(٢) التهذيب ٨: ١٣٩ | ٤٨٤.
(٣) الكافي ٦: ١٠٥ | ٤.
(٤) التهذيب ٨: ١٣٩ | ٤٨٥.
(٥) يأتي في الطلاق أن الحسن عليه السلام طلق خمسين امرأة، وروى ابن طلحة في مطالب السؤول أن الحسن عليه السلام متع امرأة بعشرين ألف درهم أو عشرين ألف دينار فنظرت إليه وإلى المال، وقالت: متاع قليل من حبيب مفارق. « منه قده ».
(٦) الكافي ٦: ١٠٥ | ذيل الحديث ٤.
٢ - الكافي ٦: ١٠٥ | ٥، تفسير العياشي ١: ١٢٩ | ٤٢٨.
(١) البقرة: ٢٤١.
إذا كان معسرا(٢) ؟ قال: خمار أو شبهه.
ورواه الشيخ بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله - يعني ابن مسكان - عن أبي بصير يعني المرادي، نحوه(٣) .
[ ٢٧١٥٤ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن الغني يمتع بدار ( و )(١) خادم، والوسط يمتع بثوب، والفقير بدرهم وخاتم.
[ ٢٧١٥٥ ] ٤ - قال: وروي أن أدناه الخمار وشبهه.
[ ٢٧١٥٦ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام قول الله عز وجل:( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) (١) ، ما قدر الموسع والمقتر؟ فقال: كان علي بن الحسينعليهالسلام يمتع بالراحلة.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن ابن بكير، إلا أنه قال: يمتع براحلة، يعني حملها الذي عليها(٢) .
وروى كثيرا من الاحاديث السابقة والآتية.
[ ٢٧١٥٧ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الكرخي، عن الحسن بن سيف، عن أخيه علي، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليهالسلام ، في قوله تعالى:
__________________
(٢) في المصدر زيادة: لا يجد.
(٣) التهذيب ٨: ١٤٠ | ٤٨٦.
٣ - الفقيه ٣: ٣٢٧ | ١٥٨٢.
(١) في المصدر: أو.
٤ - الفقيه ٣: ٣٢٧ | ١٥٨٣.
٥ - قرب الاسناد: ٨١.
(١) البقرة ٢: ٢٣٦.
(٢) تفسير العياشي ١: ١٢٤ | ٤٠٠.
٦ - التهذيب ٨: ١٤١ | ٤٨٨.
( فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) (١) قال: متعوهن: جملوهن بما قدرتم عليه، فإنهن يرجعن بكأبة وحياء(٢) وهم عظيم وشماتة من أعدائهن، فإن الله كريم يستحيي ويحب أهل الحياء، إن أكرمكم عند الله أشدكم إكراما لحلائلهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر، مثله(٣) .
[ ٢٧١٥٨ ] ٧ - العياشي في ( تفسيره ): عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسىعليهماالسلام قال: سألت أحدهماعليهماالسلام عن المطلقة، مالها من المتعة؟ قال: على قدر مال زوجها.
[ ٢٧١٥٩ ] ٨ - وعن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: فقال: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه(١) ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها، إن الله يقول في كتابه:( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) (٢) .
[ ٢٧١٦٠ ] ٩ - وعن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، أنّ متعة المطلّقة فريضة.
[ ٢٧١٦١ ] ١٠ - قال: وقال الحلبي: يمتعها متاعا بعدما ينقضي عدتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
__________________
(١) الاحزاب ٣٣: ٤٩.
(٢) في المصدر: وخشية.
(٣) الفقيه ٣: ٣٢٧ | ١٥٨٠.
٧ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ | ٤٣١.
٨ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ | ٤٣٢.
(١) في المصدر: نصف المهر ولا عدة عليها.
(٢) البقرة ٢: ٢٤١.
٩ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ | ٤٣٢.
١٠ - تفسير العياشي ١: ١٣٠ | ٤٣٠.
(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.
٥٠ - باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول
[ ٢٧١٦٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، ويمتع قبل أن يطلق.
أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكد لما تقدم(١) .
[ ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ] ٢ و ٣ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في قوله تعالى:( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) (١) قال: متاعها بعدما تنقضي عدتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها؟ ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء، الحديث.
وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، نحوه(٢) .
ورواه الشيخ كما مر(٣) ، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ: ما تضمنه الخبران محمول على الاستحباب لانه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلا بعد الدخول، فإذا دخل كان لها المهر، وإن لم يسم
__________________
الباب ٥٠
فيه ٦ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ | ١٥٨٨.
(١) تقدم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ ومن الباب ٤٨ من هذه الابواب.
٢ و ٣ - الكافي ٦: ١٠٥ | ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
(١) البقرة ٢: ٢٤١.
(٢) الكافي ٦: ١٠٥ | ٤.
(٣) مر في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
كان لها مهر المثل غير أنه يستحب له أن يمتعها(٤) ، واستدل بما مر(٥) وبما يأتي(٦) .
[ ٢٧١٦٥ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهمالسلام قال: لكل مطلقة متعة إلا المختلعة.
[ ٢٧١٦٦ ] ٥ - وقد تقدم في حديث الحلبي عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أن الحسنعليهالسلام لم يطلق امرأة إلا متعها.
[ ٢٧١٦٧ ] ٦ - ويأتي أن الحسنعليهالسلام طلق خمسين امرأة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك لعمومه(١) ، ويأتي ما يدل عليه في الخلع(٢) .
٥١ - باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوج ويثبت للزوجة النصف
[ ٢٧١٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن جعفر الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن
__________________
(٤) التهذيب ٨: ١٤٠ | ذيل الحديث ٤٨٦.
(٥) مر في الحديث ٥ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
٤ - قرب الاسناد: ٥٠.
٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
٦ - يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب مقدمات الطلاق.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ وفي البابين ٤٨ و ٤٩ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الخلع.
الباب ٥١
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٠٦ | ١، والتهذيب ٨: ١٤٢ | ٤٩٤ نحوه.
زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت، ( وتزوج )(١) إن شاءت من ساعتها، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
[ ٢٧١٦٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قال: عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا، وإن لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو مايمتع به مثلها من النساء، الحديث.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، نحوه(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧١٧٠ ] ٣ - وبالاسناد عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة - إلى أن قال: - وإن كان فرض لها مهرا فنصف ما فرض.
[ ٢٧١٧١ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله ( عليه
__________________
(١) في المصدر: منه وتتزوج.
٢ - الكافي ٦: ١٠٦ | ٣، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٤٨، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
(١) الكافي ٦: ١٠٨ | ١١.
(٢) التهذيب ٨: ١٤٢ | ٤٩٣.
٣ - الكافي ٦: ٨٣ | ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب العدد.
٤ - التهذيب ٨: ١٤٤ | ٥٠٠، والاستبصار ٣: ٣٣٩ | ١٢٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من هذه الابواب.
السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ فقال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي نكاح الاماء(٢) وغير ذلك(٣) ويأتي ما يدل عليه هنا(٤) وفي الطلاق(٥) وفي الميراث(٦) وغير ذلك(٧) .
٥٢ - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق
[ ٢٧١٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن ابن عبد الجبار، وعن محمد بن جعفر، عن أيوب بن نوح، وعن حميد عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، وعن علي، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في قول الله عز وجل:( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (١)
__________________
(١) تقدم في الابواب ١٧ و ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.
(٤) يأتي في الباب ٥٣ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.
(٦) يأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.
(٧) يأتي في الباب ١ من ابواب العدد.
الباب ٥٢
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٠٦ | ٢.
(١) البقرة ٢: ٢٣٧.
قال: هو الأب، أو الأخ، أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز(٢) ، فإذا عفا فقد جاز.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، مثله، إلا أنّه قال: فيبيع لها ويشتري(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب، مثله(٤) .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي وأبي بصير وسماعة كلهم، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، مثله(٥) .
[ ٢٧١٧٣ ] ٢ - وزاد: قال: وفي خبر آخر يأخذ بعضا، ويدع بعضا،، وليس له أن يدع كله.
[ ٢٧١٧٤ ] ٣ - العياشي في ( تفسيره ) عن أبي بصير، مثله، وزاد: قلت: أرأيت إن قالت: لا أجيز ما تصنع؟ قال: ليس ذلك لها، أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز في هذا؟!
وعن سماعة، عنهعليهالسلام ، مثله مع الزيادة(١) .
[ ٢٧١٧٥ ] ٤ - وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهماالسلام ، في قوله:( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (١) ، قال: هو الذي يعفو عن بعض الصداق(٢) ، أو يحطون عنه
__________________
(٢) في الفقيه: ويتجر « هامش المخطوط ».
(٣) الكافي ٦: ١٠٦ | ٣.
(٤) التهذيب ٨: ١٤٢ | ٤٩٣.
(٥) الفقيه ٣: ٣٢٧ | ١٥٨٤.
٢ - الفقيه ٣: ٣٢٧ | ١٥٨٥.
٣ - تفسير العياشي ١: ١٢٥ | ٤٠٨.
(١) تفسير العياشي ١: ١٢٦ | ٤١٢.
٤ - تفسير العياشي ١: ١٢٥ | ٤٠٥.
(١) البقرة ٢: ٢٣٧.
(٢) في المصدر: هو الولي والذين يعفون عند الصداق.
بعضه أو كله.
أقول: العفو عن الجميع مشروط بإذن المرأة لما مضى(٢) ويأتي(٣) .
[ ٢٧١٧٦ ] ٥ - وعن إسحاق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمدعليهالسلام عن قول الله:( إلا أن يعفون ) (١) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت:( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (٢) ؟ قال: أبوها إذا عفا جاز له، وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له، وإذا كان الاخ لايهتم(٣) بها ولايقوم عليها لم يجز عليها أمره.
أقول: تقدم وجهه في أولياء العقد(٤) .
[ ٢٧١٧٧ ] ٦ - وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام ، في قوله:( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (١) قال: الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.
أقول: تقدم وجهه(٢) . وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد(٣) ، وفي الوكالة وتقدم أن حكم الاخ محمول على كونه وكيلا(٥) .
__________________
(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٤) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
٥ - تفسير العياشي ١: ١٢٦ | ٤١٠.
(١ و ٢) البقرة ٢: ٢٣٧.
(٣) في المصدر: لا يقيم.
(٤) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
٦ - تفسير العياشي ١: ١٢٦ | ٤١١.
(١) البقرة ٢: ٢٣٧.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.
(٣) تقدم في الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(٤) تقدم في الباب ٧ من أبواب الوكالة.
(٥) تقدم في ذيل الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.
٥٣ - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الامة عتقها وطلقها قبل الدخول
[ ٢٧١٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ما ينبغي لها أن ترد عليه، وإنما لها نصف المهر، وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم، وهو يقول: لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف؟ قال: لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.
[ ٢٧١٧٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال: ليس عليها شيء.
[ ٢٧١٨٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الاماء(١) .
__________________
الباب ٥٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٠٧ | ٧.
٢ - الكافي ٦: ١٠٨ | ١٠.
٣ - الكافي ٦: ١٠٨ | ١٤.
(١) تقدم في الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
٥٤ - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع
[ ٢٧١٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها، هل عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.
[ ٢٧١٨٢ ] ٢ - وبهذا الاسناد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: ملامسة النساء هي(١) الايقاع بهن.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .
[ ٢٧١٨٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
[ ٢٧١٨٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل.
__________________
الباب ٥٤
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٠٩ | ٦.
٢ - الكافي ٦: ١٠٩ | ٤.
(١) في نسخة: هو « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٧: ٤٦١ | ١٨٤٩.
٣ - الكافي ٦: ١٠٩ | ١.
٤ - الكافي ٦: ١٠٩ | ٢.
[ ٢٧١٨٥ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.
[ ٢٧١٨٦ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سمعته يقول: لايوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
[ ٢٧١٨٧ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن الحسن بن علي، عن علا بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام : متى يجب المهر؟ قال: إذا دخل بها.
[ ٢٧١٨٨ ] ٨ - وعنه، عن الزيات، عن ابن أبي عمير وأحمد بن الحسن، عن هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة.
[ ٢٧١٨٩ ] ٩ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجل والمرأة، متى يجب عليهما الغسل؟ قال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والرجم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي الغسل(٢) ، ويأتي ما يدل
__________________
٥ - الكافي ٦: ١٠٩ | ٣.
٦ - التهذيب ٧: ٤٦٤ | ١٨٥٩، والاستبصار ٣: ٢٢٦ | ٨١٧.
٧ - التهذيب ٧: ٤٦٤ | ١٨٦٠، والاستبصار ٣: ٢٢٦ | ٨١٨.
٨ - التهذيب ٧: ٤٦٤ | ١٨٦١، والاستبصار ٣: ٢٢٦ | ٨١٩.
٩ - التهذيب ٧: ٤٦٤ | ١٨٦٢.
(١) تقدم في الباب ٤٤ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٨ من الباب ٦ من أبواب الجنابة.
عليه هنا(٣) وفي الطلاق(٤) والحدود(٥) وغير ذلك(٦) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه(٧) .
٥٥ - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف
[ ٢٧١٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق باباً وأرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها، أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلا الوقاع.
[ ٢٧١٩١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلاّ أنّه لم يجامعها، ألها عدة؟ فقال: ابتلي أبو جعفرعليهالسلام بذلك، فقال له أبوه علي بن الحسينعليهماالسلام : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى الاستحباب، قال الكليني: قال ابن أبي عمير: اختلف الحديث في أن لها المهر كملا، وبعضهم قال:
__________________
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب العدد.
(٥) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.
(٧) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٥ من هذه الابواب.
الباب ٥٥
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٠٩ | ٥.
٢ - الكافي ٦: ١٠٩ | ٧.
نصف المهر، وإنما معنى ذلك أن الوالي إنما يحكم بالظاهر إذا أغلق الباب وأرخى الستر وجب المهر، وإنما هذا عليها إذا علمت أنه لم يمسها فليس لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر، ونقل الشيخ(١) ذلك أيضا، ثم قال: وهذا وجه حسن، ونحن إنما أوجبنا نصف المهر مع العلم بعدم الدخول، ومع التمكن من معرفة ذلك، فأما مع ارتفاع العلم فالقول ما قاله ابن أبي عمير.
[ ٢٧١٩٢ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق، وخلاؤه بها دخول.
أقول: تقدم وجهه(١) .
[ ٢٧١٩٣ ] ٤ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهالسلام ، أنّه كان يقول: من أجاف من الرجال على أهله بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق.
أقول: حمله الشيخ على كونهما متهمين لما يأتي(١) .
[ ٢٧١٩٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ظريف، عن ثعلبة، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل
__________________
(١) التهذيب ٧: ٤٦٧ | ذيل الحديث ١٨٦٩.
٣ - التهذيب ٧: ٤٦٤ | ١٨٦٣، والاستبصار ٣: ٢٢٧ | ٨٢١.
(١) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
٤ - التهذيب ٧: ٤٦٤ | ١٨٦٤، والاستبصار ٣: ٢٢٧ | ٨٢٢.
(١) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٦ من هذه الابواب.
٥ - التهذيب ٧: ٤٦٧ | ١٨٧٠، والاستبصار ٣: ٢٢٩ | ٨٢٨.
ولمس من غير أن يكون وصل إليها ثم طلقها على تلك الحال؟ قال: ليس عليه إلا نصف المهر.
[ ٢٧١٩٥ ] ٦ - وعن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن المهر، متى يجب؟ قال: إذا أرخت الستور وأجيف الباب، وقال: إني تزوجت امرأة في حياة أبي علي بن الحسينعليهماالسلام وإن نفسي تاقت إليها فذهبت اليها فنهاني أبي وقال: لاتفعل يا بني، لا تأتها في هذه الساعة، وإني أبيت إلا أن أفعل، فلما أن دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان علي وكرهتها وذهبت لاخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب، فقلت: مه، قد وجب الذي تريدين.
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية وعلى التبرع، وإنه أوجبه على نفسه ولم يكن واجبا، ذكره الشيخ لما مضى(١) ويأتي(٢) .
[ ٢٧١٩٦ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام ، أنه أراد أن يتزوج(١) قال: فكره ذلك أبي فمضيت وتزوجتها حتى إذا كان بعد ذلك زرتها فنظرت فلم أر ما يعجبني، فقمت لانصرف فبادرتني القائمة(٢) الباب لتغلقه، فقلت: لا تغلقيه لك الذي تريدين، فلما رجعت إلى أبي فأخبرته بالامر كيف كان، فقال: إنه ليس لها عليك إلا النصف يعني نصف المهر، وقال: إنك تزوجتها في ساعة حارة.
__________________
٦ - التهذيب ٧: ٤٦٥ | ١٨٧٦، والاستبصار ٣: ٢٢٨ | ٨٢٥.
(١) مضى في الحديث ٥ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديثين ٧ و ٨ من هذا الباب.
٧ - التهذيب ٧: ٤٦٦ | ١٨٦٨، والاستبصار ٣: ٢٢٨ | ٨٢٦، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب مقدمات النكاح، وصدره في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب عقد النكاح.
(١) في المصدر زيادة: امرأة.
(٢) في المصدر زيادة: معها.
[ ٢٧١٩٧ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن حسين بن المختار، عن أبي بصير قال: تزوج أبو جعفرعليهالسلام امرأة فأغلق الباب، فقال: افتحوا ولكم ما سألتم، فلما فتحوا صالحهم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما ما يدل عليه(٢) .
٥٦ - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين
[ ٢٧١٩٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ( عن ابن محبوب )(١) ، عن ابن رئاب، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : الرجل يتزوج المرأة فيرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها، فتسئل المرأة هل أتاك؟ فتقول: ما أتاني، ويسئل هو هل أتيتها؟ فيقول: لم آتها؟ فقال: لا يصدقان، وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها، ويريد هو أن يدفع المهر عن نفسه يعني إذا كانا متهمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .
__________________
٨ - التهذيب ٧: ٤٦٧ | ١٨٦٩، والاستبصار ٣: ٢٢٩ | ٨٢٧.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٠ من أبواب المتعة وفي الباب ١٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب العيوب وفي الابواب ٢٤ و ٣٠ و ٣١ و ٣٤ و ٣٥ و ٤١ وفي الحديثين ٨ و ١٢ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ وفي الباب ٥١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٥٦ و ٥٧ من هذه الابواب وفي الحديثين ٤ و ٨ من الباب ١ من أبواب العدد.
الباب ٥٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١١٠ | ٨.
(١) ليس في المصدر.
(٢) التهذيب ٧: ٤٦٥ | ١٨٦٥، والاستبصار ٣: ٢٢٧ | ٨٢٣.
[ ٢٧١٩٩ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق عليها بابا ويرخي عليها سترا ويزعم أنه لم يمسها، وتصدقه هي بذلك، عليها عدة؟ قال: لا، قلت: فإنّه شيء دون شيء؟ قال: إن أخرج الماء اعتدت، يعني إذا كانا مأمونين صدقا.
[ ٢٧٢٠٠ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخي عليه وعليها الستر أو غلق(١) عليه وعليها الباب ثم يطلقها، فتقول: لم يمسني، ويقول هو: لم أمسها؟ قال: لا يصدقان، لانها تدفع عن نفسها العدة ويدفع عن نفسه المهر.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٥٧ - باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء
[ ٢٧٢٠١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها، أو تزوج رتقاء، فأدخلت عليه، فطلقها ساعة أدخلت عليه؟ قال: هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء، فإن كن كما
__________________
٢ - الكافي ٦: ١١٠ | ٩.
٣ - علل الشرائع: ٥١٧ | ٧.
(١) في المصدر: يغلق.
(٢) تقدم في الباب ٥٥ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٥٧ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب اللعان.
الباب ٥٧
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤٦٥ | ١٨٦٦، والاستبصار ٣: ٢٢٧ | ٨٢٤.
دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها، ولا عدة عليهن منه، قال: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق، وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبن محبوب، عن ابن بكير وعلي بن رئاب، نحوه، إلى قوله: ولا عدة عليها منه(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) .
٥٨ - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله
[ ٢٧٢٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهماالسلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث كاملا، وعليها العدة كاملة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، مثله(١) .
[ ٢٧٢٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب،
__________________
(١) الكافي ٦: ١٠٧ | ٥.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب العيوب والتدليس وفي الباب ٥٦ من هذه الابواب.
الباب ٥٨
فيه ٢٥ حديثا
١ - الكافي ٦: ١١٨ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.
(١) التهذيب ٨: ١٤٤ | ٤٩٩، الاستبصار ٣: ٣٣٩ | ١٢٠٧.
٢ - الكافي ٥: ٤٠١ | ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج.
عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن غلام وجارية زوّجهما وليّان لهما، يعني غير الاب، وهما غير مدركين؟ فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان على الخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر - إلى أن قال: - فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية، أترثه؟ قال: نعم، يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.
[ ٢٧٢٠٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها؟ قال: إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف، وعليها العدة كملا، ولها الميراث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير، مثله(١) .
[ ٢٧٢٠٥ ] ٤ - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها؟ قال: لها الميراث وعليها العدة كاملة، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شيء لها.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة، مثله(١) .
[ ٢٧٢٠٦ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
__________________
٣ - الكافي ٦: ١١٨ | ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٨: ١٤٤ | ٥٠٠، الاستبصار ٣: ٣٣٩ | ١٢٠٨.
٤ - الكافي ٦: ١٢٠ | ١١.
(١) الفقيه ٣: ٣٢٧ | ١٥٨٦.
٥ - الكافي ٦: ١١٨ | ٣. وفي ٧: ١٣٢ | ١ بالسند الثاني.
جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن رجل، عن علي بن الحسينعليهالسلام ، قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن لها نصف الصداق، ولها الميراث، وعليها العدة.
[ ٢٧٢٠٧ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث وعليها العدة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، مثله(١) .
[ ٢٧٢٠٨ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها؟ قال: أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .
[ ٢٧٢٠٩ ] ٨ - وعن الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان(١) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها، مالها من المهر؟ وكيف ميراثها؟ فقال: إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها، وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته، قال: إن كان
__________________
٦ - الكافي ٦: ١١٨ | ٤ وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.
(١) التهذيب ٨: ١٤٤ | ٥٠١، الاستبصار ٣: ٣٣٩ | ١٢٠٩.
٧ - الكافي ٦: ١١٩ | ٥.
(١) التهذيب ٨: ١٤٦ | ٥٠٩، الاستبصار ٣: ٣٤١ | ١٢١٩.
٨ - الكافي ٦: ١١٩ | ٦.
(١) في نسخة زيادة: ابن عثمان. « هامش المخطوط ».
فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن فضالة، عن أبان، مثله، إلا أنه اقتصر على المسألة الاولى(٢) .
[ ٢٧٢١٠ ] ٩ - وبالاسناد عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا: قلنا لابي عبداللهعليهالسلام : ماتقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض(١) الصداق؟ قال: لها نصف الصداق وترثه من كل شيء، وإن ماتت فهو كذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس، عن أبي عبداللهعليهالسلام (٢) .
[ ٢٧٢١١ ] ١٠ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي الجارود، عن أبي جعفرعليهالسلام ، مثله.
[ ٢٧٢١٢ ] ١١ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن الحسن، عن معاوية بن وهب، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليهالسلام ؟ في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها: إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه، قلت: والعدة؟ قال: كف عن هذا.
____________
(٢) التهذيب ٨: ١٤٧ | ٥١٠، الاستبصار ٣: ٣٤١ | ١٢٢٠.
٩ - الكافي ٦: ١١٩ | ٧.
(١) في المصدر زيادة: لها.
(٢) التهذيب ٨: ١٤٧ | ٥١١، والاستبصار ٣: ٣٤٢ | ١٢٢١.
١٠ - التهذيب ٨: ١٤٧ | ٥١٢، الاستبصار ٣: ٣٤٢ | ١٢٢٢.
١١ - الكافي ٦: ١١٩ | ٩، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث ٥ من الباب ٣٥ من أبواب العدد.
[ ٢٧٢١٣ ] ١٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل وأبي العباس، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها، قال: لها نصف المهر، ولها الميراث، وعليها العدة.
[ ٢٧٢١٤ ] ١٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في أختين أهديتا لاخوين - إلى أن قال: - قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدة؟ قال: يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان، قيل: فإن مات الزوجان(١) ؟ قال: ترثانهما ولهما نصف المهر.
[ ٢٧٢١٥ ] ١٤ - وعنه، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، الحديث.
[ ٢٧٢١٦ ] ١٥ - وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفرعليهالسلام ، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء - إلى أن قال: - قلت: فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق؟ قال: لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة.
[ ٢٧٢١٧ ] ١٦ - وفي حديث عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا
__________________
١٢ - الكافي ٦: ١١٩ | ١٠.
١٣ - الفقيه ٣: ٢٦٧ | ١٢٦٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) أضاف في الفقيه: وهما في العدة.
١٤ - الفقيه ٤: ٢٢٧ | ٧٢٧.
١٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب.
١٦ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب عقد النكاح.
الغائب وفرضوا الصداق، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سيق الصداق؟ فقال: إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة.
[ ٢٧٢١٨ ] ١٧ - وفي حديث الحلبي عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا التقى الختانان وجب المهر.
[ ٢٧٢١٩ ] ١٨ - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم، ووجب المهر.
[ ٢٧٢٢٠ ] ١٩ - وفي حديث يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد(٢) وفي الميراث(٣) .
[ ٢٧٢٢١ ] ٢٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة وابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها؟ فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها، وعليها العدة، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا، وإن لم يكن(١) فرض لها مهرا فليس لها مهر، ولها الميراث، وعليها العدة.
__________________
١٧ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.
١٨ - تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.
١٩ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٤ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الباب ٥٤ من هذه الابواب.
(٢) ويأتي في الباب ٣٥ من أبواب العدد.
(٣) ويأتي في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.
٢٠ - التهذيب ٨: ١٤٥ | ٥٠٢، الاستبصار ٣: ٣٤٠ | ١٢١٢.
(١) في نسخة زيادة: قد « هامش المخطوط ».
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(٢) .
[ ٢٧٢٢٢ ] ٢١ - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله، إن كان سمى لها مهرا، وسهمها من الميراث، وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.
[ ٢٧٢٢٣ ] ٢٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها: إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها، ولها الميراث، وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث.
وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله(١) .
وعنه، عن القاسم(٢) ، عن علي، عن أبي بصير، نحوه(٣) .
[ ٢٧٢٢٤ ] ٢٣ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها؟ قال: لها صداقها كاملا، وترثه، وتعتد أربعة أشهر وعشراً كعدّة المتوفّى عنها زوجها.
__________________
(٢) التهذيب ٨: ١٤٥ | ٥٠٤، والاستبصار ٣: ٣٤٠ | ١٣١٤.
٢١ - التهذيب ٨: ١٤٥ | ٥٠٣، الاستبصار ٣: ٣٤٠ | ١٢١٣.
٢٢ - التهذيب ٨: ١٤٦ | ٥٠٥، الاستبصار ٣: ٣٤١ | ١٢١٥.
(١) التهذيب ٨: ١٤٦ | ٥٠٦ والاستبصار ٣: ٣٤١ | ١٢١٦.
(٢) رواية الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة قليلة، وعن القاسم بن محمد كثيرة جدا فالاطلاق يحمل على الثاني - منه قده -
(٣) التهذيب ٨: ١٤٦ | ٥٠٧، والاستبصار ٣: ٣٤١ | ١٢١٧.
٢٣ - التهذيب ٨: ١٤٦ | ٥٠٨، والاستبصار ٣: ٣٤١ | ١٢١٨.
[ ٢٧٢٢٥ ] ٢٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا، ولها الميراث، قلت: فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ قال: لا يحفظون عني، إنما ذلك للمطلقة(١) .
[ ٢٧٢٢٦ ] ٢٥ - سعد بن عبدالله في ( بصائر الدرجات ): عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: ما أجد أحدا أحدثه! وإني لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأوتى فأقول: إني لم أقله.
أقول: هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقية لتواتر تلك الاحاديث ووضوحها وثقة رواتها، واعلم أنه قد رجح الشيخ الاحاديث الاخيرة وحمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف المهر، قال: على أن الذي أفتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر كله، وإن ماتت هي كان لاوليائها نصف المهر، لان كل ما دل على وجوب جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل، لا إذا ماتت هي، وأنا لا أتعدى الاخبار، فكل ما تضمن أنها إذا ماتت فلاوليائها نصف المهر محمول على ظاهره، انتهى، ووافقه بعض المتأخرين(١) ، ولا يخفى قوة الاحاديث السابقة:
أما أولا: فلكثرتها وقلة ما عارضها.
وأما ثانيا: فلرواية ثقات الرواة لها، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر.
__________________
٢٤ - التهذيب ٨: ١٤٧ | ٥١٣، والاستبصار ٣: ٣٤٢ | ١٢٢٣.
(١) قوله: لا يحفظون عني: كأنه للتقية، وإلا فالاحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم حفظ رواتها لها فتأمل « منه قده ».
٢٥ - مختصر بصائر الدرجات: ١٠٢.
(١) راجع كفاية الاحكام: ١٨٣ ورياض المسائل ٢: ١٤٤.
وأما ثالثا: فلاعتضادها بأحاديث كثيرة مما مضى(٢) ويأتي(٣) .
وأما رابعا: فلقوة دلالتها، ووضوحها وصراحتها، وضعف دلالة ما عارضها، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب، وبحمل المهر على النصف، لأنّ نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ: مهرها، ولفظ: المهر، بل: المهر كله، ولايأبى ذلك الا الاخير.
وأما خامسا: فلبعدها عن التقيّة، وإمكان حمل ما عارضها عليها، وهو أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث.
وأما الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل، وأما تفصيل الشيخ فيرده الاحاديث الدالة على تساوي موت كل واحد من الزوجين كما تقدم(٤) ، والله أعلم.
٥٩ - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث(*)
[ ٢٧٢٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها، مالها عليه؟ فقال: ليس لها صداق، وهي ترثه ويرثها.
__________________
(٢) مضى في الباب ٥٤ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ و ٣ من الباب ٣٥ من أبواب العدد، وفي الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.
(٤) تقدم في الحديث ٣ و ٧ و ١٣ من هذا الباب.
الباب ٥٩
فيه ٥ أحاديث
(*) هذا مذكور في المواريث وبعض ما تقدم في الباب السابق كذلك « منه قده ».
١ - الكافي ٧: ١٣٣ | ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.
[ ٢٧٢٢٨ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهالسلام ، في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا(١) يفرض لها صداقا، أنه كان يقول: حسبها الميراث.
[ ٢٧٢٢٩ ] ٣ - وبالاسناد عن عليعليهالسلام ، أنه كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها، أن لها الميراث ولا صداق لها.
[ ٢٧٢٣٠ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هي بمنزلة المطلقة.
أقول: لعله محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مر(١) ، أو على كونها بمنزلة المطلقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة.
[ ٢٧٢٣١ ] ٥ - العياشي في ( تفسيره ): عن أسامة بن حفص، عن(١) موسى بن جعفرعليهالسلام ، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال: لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها، وقال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه:( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) (٢) .
__________________
٢ - قرب الاسناد: ٤٦.
(١) في المصدر: ولم.
٣ - قرب الاسناد: ٥٠.
٤ - التهذيب ٧: ٤٥٨ | ١٨٣٤.
(١) مر في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
٥ - العياشي ١: ١٢٤ | ١٢٥.
(١) في المصدر: ( قيم ) بدل ( عن ).
(٢) البقرة ٢: ٢٣٧.
أقول: كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث، والغرض من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شيء لها مع عدمه، وتقدم ما يدل على المقصود(٣) .
٦٠ - باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول
[ ٢٧٢٣٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسنعليهالسلام ، في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها، قال: فقال: يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
__________________
(٣) تقدم في الحديث ٢، ٣ من الباب ٢١ وفي الاحاديث ٤، ٧، ٨، ١١، ٢٠، ٢١، ٢٢ من الباب ٥٨ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.
الباب ٦٠
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ٢١٠ | ٧٤٥، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من أبواب نكاح العبيد.
أبواب القسم والنشوز والشقاق
١ - باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللاربع أربع، فإن كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ويفضل من شاء
[ ٢٧٢٣٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الاخرى، أله أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ قال: نعم، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا، الحديث.
[ ٢٧٢٣٤ ] ٢ - وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - قال: سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى، له أن يفضلها بشيء؟ قال: نعم، له أن يأتيها ثلاث ليال، والاخرى ليلة، لان له أن
__________________
أبواب القسم والنشوز والشقاق
الباب ١
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٤٢٠ | ١٦٨١، الاستبصار ٣: ٢٤٢ | ٨٦٥، يأتي ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢، وأورده عن النوادر في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٢ - التهذيب ٧: ٤١٩ | ١٦٧٩، الاستبصار ٣: ٢٤٢ | ٨٦٦، تقدمت قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتأتي قطعة منه في الحديث ٧ وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الابواب.
يتزوج أربع نسوة، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال: - وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.
ورواه الصدوق في ( العلل )(١) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد(٢) ، عن صفوان، مثله.
[ ٢٧٢٣٥ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الاخرى؟ قال: له أن يأتيها ثلاث ليال، والاخرى ليلة، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا.
[ ٢٧٢٣٦ ] ٤ - وفي ( العلل ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن علي بن عقبة، عن رجل، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت له: الرجل تكون له المرأتان، أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال؟ قال: نعم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
__________________
(١) علل الشرائع: ٥٠٣ | ١.
(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.
٣ - الفقيه ٣: ٢٧٠ | ١٢٨٣.
٤ - علل الشرائع: ٥٠٣ | ٣.
(١) يأتي في الاحاديث ٤، ٨، ٩ من الباب ٢ والباب ٤، ٩ وغيرها من هذه الابواب.
٢ - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيبا
[ ٢٧٢٣٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها؟ قال: نعم، إن كانت بكرا فسبعة أيام، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام.
[ ٢٧٢٣٨ ] ٢ - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن الاعمش، عن عباية الاسدي عن عبدالله بن عباس - في حديث - أن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال: - ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
[ ٢٧٢٣٩ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في الرجل يتزوج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيام.
[ ٢٧٢٤٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى، كم يجعل للتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيام ثم يقسم.
__________________
الباب ٢
فيه ٩ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٢٦٩ | ١٢٨١.
٢ - علل الشرائع: ٦٥ | ٣.
٣ - الكافي ٥: ٥٦٥ | ٣٩.
٤ - الكافي ٥: ٥٦٥ | ٤٠.
[ ٢٧٢٤١ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن الحضرمي، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟ فقال: إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاثا.
[ ٢٧٢٤٢ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - قال: إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام.
[ ٢٧٢٤٣ ] ٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - قال: قلت له: الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا؟ قال: فليفضلها حين يدخل بها ثلاث(١) ليال.
[ ٢٧٢٤٤ ] ٨ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها، هل يحل له أن يفضل واحدة على الاخرى؟ فقال: يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا، ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الاخرى.
أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى، مثله، إلا أنه قال: ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للاخرى(١) .
__________________
٥ - التهذيب ٧: ٤٢٠ | ١٦٨٢، الاستبصار ٣: ٢٤١ | ٨٦٤.
٦ - التهذيب ٧: ٤٢٠ | ١٦٨١، الاستبصار ٣: ٢٤٢ | ٨٦٥، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٢٠ | ٣٠٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب، وللحديث في النوادر صدر يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٧ - التهذيب ٧: ٤١٩ | ١٦٧٩، الاستبصار ٣: ٢٤٢ | ٨٦٦، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٧ | ٢٩٦. وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
(١) في المصدر: بثلاث.
٨ - التهذيب ٧: ٤١٩ | ١٦٨٠.
(١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٨ | ٢٩٨.
[ ٢٧٢٤٥ ] ٩ - وعن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - وذكر الذي قبله وزاد: وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا.
أقول: حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على الافضلية(١) .
٣ - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب التسوية
[ ٢٧٢٤٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن الرجل تكون(١) له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس، واجهد(٢) في العدل بينهما.
[ ٢٧٢٤٧ ] ٢ - وعنه، عن معمر بن خلاد، قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام : هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض؟ قال: لا، ولا بأس به في الاماء.
أقول: حمله الشيخ على الكراهة، ويمكن الحمل على التفضيل في القسم
__________________
٩ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٧ | ٢٩٦. وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
(١) راجع التهذيب ٧: ٤٢٠ | ١٦٨٢، والاستبصار ٣: ٢٤١ | ٨٦٤.
الباب ٣
فيه حديثان
١ - التهذيب ٧: ٤٢٢ | ١٦٨٧، والاستبصار ٣: ٢٤١ | ٨٦١.
(١) في المصدر: يكون.
(٢) في المصدر: واجتهد.
٢ - التهذيب ٧: ٤٢٢ | ١٦٨٨، والاستبصار ٣: ٢٤١ | ٨٦٢.
الواجب إذاكن أربعا، وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا(١) وفي الصدقات(٢) وفي الوصايا(٣) .
٤ - باب وجوب العدل في القسم الواجب
[ ٢٧٢٤٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٥ - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة، الا بعد كل أربعة أشهر مرة
[ ٢٧٢٤٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن(١) ، فإذا بات عند الرابعة
__________________
(١) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب الوقوف والصدقات.
(٣) تقدم في الحديث ٦ من ١٥ من أبواب الوصايا. ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ - عقاب الاعمال: ٣٣٣.
(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٢٧٠ | ١٢٨٢.
(١) في المصدر: ويمسهن.
في ليلتها لم يمسها، فهل عليه في هذا إثم؟ قال: إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها، ويظل عندها في(٢) صبيحتها، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، نحوه(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٤) .
[ ٢٧٢٥٠ ] ٢ - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن الصادق، عن آبائهعليهمالسلام ، أنّ النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقسم بين نسائه في مرضه فيطاف به بينهن.
[ ٢٧٢٥١ ] ٣ - قال: وروي أن علياعليهالسلام كان له امرأتان، فكان إذا كان يوم واحدة لايتوضأ في بيت الاخرى.
أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز ترك وطء المرأة الشابة أكثر من أربعة أشهر(١) .
٦ - باب جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض وغيره ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم
[ ٢٧٢٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
__________________
(٢) « في » ليس في المصدر.
(٣) الكافي ٥: ٥٦٤ | ٣٤.
(٤) التهذيب ٧: ٤٢٢ | ١٦٨٩.
٢ - مجمع البيان ٢: ١٢١.
٣ - مجمع البيان ٢: ١٢١.
(١) تقدم في الباب ٧١ من أبواب مقدمات النكاح، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٠٣ | ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المهور، وتمامه عن
عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفرعليهالسلام - في حديث -: من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحت(١) من حقها على شيء من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس به.
محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن الحسن، عن علي بن الحكم، مثله(٢) .
[ ٢٧٢٥٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهماالسلام ، قال: سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك، يوما أو شهرا أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المهور(٣) .
__________________
تفسير العياشي في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(١) في المصدر: فصالحته.
(٢) التهذيب ٧: ٣٧٢ | ١٥٠٥.
٢ - التهذيب ٧: ٤٧٤ | ١٩٠٢.
(١) مسائل علي بن جعفر ١٧٤ | ٣٠٧. المطبوع في البحار ١٠: ٢٧٩.
(٢) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب المهور.
٧ - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها
[ ٢٧٢٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن، عن هشام بن الحكم - في حديث - أنه سأل أبا عبداللهعليهالسلام عن قوله تعالى:( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) (١) ؟ قال: يعني في النفقة، وعن قوله تعالى:( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة ) (٢) ؟ يعني في المودة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .
علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي جعفر الاحول، مثله، وزاد: فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة(٤) .
أقول: هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة، أو محمول على الاستحباب لما مر(٥) .
[ ٢٧٢٥٥ ] ٢ - وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائهعليهمالسلام قال: عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب الرجل عن أهله.
__________________
الباب ٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٣٦٢ | ١.
(١) النساء ٤: ٣.
(٢) النساء ٤: ١٢٩.
(٣) التهذيب ٧: ٤٢٠ | ١٦٨٣.
(٤) تفسير القمي ١: ١٥٥، والعياشي ١: ٢٧٩ | ٢٨٥.
(٥) مر في الباب ٣ من هذه الابواب.
٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الخلوة.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في نكاح الاماء(١) .
٨ - باب أن الامة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان، وللامة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة
[ ٢٧٢٥٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهماالسلام ، قال: سألته عن الرجل، يتزوج المملوكة على الحرة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمد: وسألته عن الرجل، يتزوج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا اضطر إليه.
[ ٢٧٢٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلام ، قال: قضى في رجل نكح أمة ثم وجد طولا، يعني استغنى، ولم يشته أن يطلق الامة نفس فيها، فقضى أن الحرة تنكح على الامة، ولا تنكح الامة على الحرة إذا كانت الحرة أولاهما عنده، وإذاكانت الامة عنده قبل نكاح الحرة على الامة قسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه: يعني نفقته، والامة الثلث من ماله ونفسه.
[ ٢٧٢٥٨ ] ٣ - وعنه، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن
__________________
(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٤٢١ | ١٦٨٦، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٦ | ٢٩٠ و ٢٩١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
٢ - التهذيب ٧: ٤٢١ | ١٦٨٤، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٦ | ٢٩٣.
٣ - التهذيب ٧: ٤٢١ | ١٦٨٥، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الرجل يتزوج الامة على الحرة؟ قال: لا يتزوج الامة على الحرة ويتزوج الحرة على الامة، وللحرة ليلتان وللامة ليلة.
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي جعفرعليهالسلام ، نحوه(١) .
[ ٢٧٢٥٩ ] ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن النضر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا ينكح الرجل الامة على الحرة، وإن شاء نكح الحرة على الامة، ثم يقسم للحرة مثلي مايقسم للامة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة(١) وفيما يحرم بالكفر(٢) .
٩ - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا
[ ٢٧٢٦٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟ فقال: له أربع، فليجعل لواحدة ليلة وللاخرى ثلاث ليال.
[ ٢٧٢٦١ ] ٢ - وبالاسناد قال: وسألته عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح له أن يفضل إحداهن؟ فقال: له أربع نسوة؟! فليجعل لو احدة إن أحب ليلتين وللاخريين لكل واحدة ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك.
__________________
(١) الفقيه ٣: ٢٧٠ | ١٢٨٤.
٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٧ | ٢٩٤.
(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب المصاهرة.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب ما يحرم بالكفر.
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
١ - قرب الاسناد: ١٠٨.
٢ - قرب الاسناد: ١٠٨.
[ ٢٧٢٦٢ ] ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ): عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أنه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب اليه من الاخرى، أله أن يفضل إحداهما؟ قال: نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك ( أن )(١) له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضل إحداهن على الاخرى ما لم يكن أربعا، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
١٠ - باب أنه اذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا
[ ٢٧٢٦٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن قول الله عز وجل:( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) (١) ؟ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، مثله(٢) .
__________________
٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٢٠ | ٣٠٤. أخرج نحوه من التهذيب في الحديث ١ من الباب ١، وذيله في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.
(١) ليس في المصدر.
(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الابواب، وفي الباب ١٤ من أبواب العبيد والاماء.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٣٣٧ | ١٦٢٦.
(١) النساء ٤: ٣٥.
(٢) الكافي ٦: ١٤٦ | ٢.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٢٧٢٦٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالحعليهالسلام عن قول الله تبارك وتعالى:( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) (١) فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، ففرقا أو جمعا جاز.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .
١١ - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من مالها وجاز له القبول
[ ٢٧٢٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن قول الله عز وجل:( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) (١) ؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إني أريد أن اطلقك، فتقول له: لا تفعل، إنّي أكره أن تشمت بي، ولكن أنظر في ليلتي فاصنع بها ماشئت، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، ودعني
__________________
(٣) ٨: ١٠٣ | ٣٥٠.
٢ - الكافي ٦: ١٤٦ | ١.
(١) النساء ٤: ٣٥.
(٢) يأتي في الباب ١٢ و ١٣ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف.
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٤٥ | ٢، التهذيب ٨: ١٠٣ | ٣٤٨، تفسير العياشي ١: ٢٧٩ | ٢٨٤.
(١) النساء ٤: ١٢٨.
على حالتي، فهو قوله تعالى:( فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا ) (٢) وهذا هو الصلح.
[ ٢٧٢٦٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن قول الله عز وجل:( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) (١) قال: إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له: امسكني وأدع لك بعض ما عليك، وأحللك من يومي وليلتي، حل له ذلك ولا جناح عليهما.
[ ٢٧٢٦٧ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن الحسين بن هاشم، عن أبي بصير عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال سألته عن قول الله جل اسمه:( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) (١) ؟ قال: هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له: أمسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأعطيك من مالي، وأحللك من يومي وليلتي، فقد طاب ذلك كله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الاول.
[ ٢٧٢٦٨ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحام عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: النشوز يكون من الرجل والمرأة جميعا، فأما الذي من الرجل فهو ما قال الله عز وجل في كتابه:( وإن
____________
(٢) النساء ٤: ١٢٨.
٢ - الكافي ٦: ١٤٥ | ١، تفسير العياشي ١: ٢٧٨ | ٢٨٢.
(١) النساء ٤: ١٢٨.
٣ - الكافي ٦: ١٤٥ | ٣.
(١) النساء ٤: ١٢٨.
(٢) التهذيب ٨: ١٠٣ | ٣٤٩ وفيه: الحسن بن هاشم.
٤ - الفقيه ٣: ٣٣٦ | ١٦٢٥.
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) (١) ، وهو أن تكون المرأة عند الرجل لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول: امسكني ولا تطلقني وأدع لك ما على ظهرك، وأحل لك يومي وليلتي، فقد طاب له ذلك.
[ ٢٧٢٦٩ ] ٥ - العياشي في ( تفسيره ): عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة، فليأخذ منها ( ما قدر عليه )(١) ، وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق.
[ ٢٧٢٧٠ ] ٦ - وعن أحمد بن محمد، عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام ، في قول الله عزّ وجلّ:( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) (١) قال: النشوز(٢) : الرجل يهم بطلاق امرأته فتقول له: أدع ما على ظهرك، وأعطيك كذا وكذا، وأحللك من يومي وليلتي، على ما اصطلحا فهو جائز.
[ ٢٧٢٧١ ] ٧ - وعن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليهالسلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء، نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما، ومن النفقة كذا وكذا؟ قال: فليس ذلك الشرط بشيء، من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة، ولكنّه إن تزوّج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به.
__________________
(١) النساء ٤: ١٢٨.
٥ - تفسير العياشي ١: ٢٤٠ | ١٢٢.
(١) في المصدر: ما قدرت عليه.
٦ - تفسير العياشي ١: ٢٧٨ | ٢٨١.
(١) النساء ٤: ١٢٨.
(٢) في المصدر: نشوز.
٧ - تفسير العياشي ١: ٢٧٨ | ٢٨٣، أخرج صدره عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب المهور، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
١٢ - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن من الزوجين في الطلاق والبذل
[ ٢٧٢٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن جبلة وغيره، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهماالسلام ، قال: سألته عن قول الله عز وجل:( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) (١) ؟ قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.
[ ٢٧٢٧٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في قول الله عز وجل:( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) (١) قال: الحكمان يشترطان، إن شاءا فرقا، وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، وإن فرقا فجائز.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي مايدل عليه(٣) .
__________________
(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٤٧ | ٥
(١) النساء ٤: ٣٥.
٢ - الكافي ٦: ١٤٦ | ٣.
(١) النساء ٤: ٣٥.
(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.
١٣ - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه
[ ٢٧٢٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن قول الله عز وجل:( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) (١) ، أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهودا عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون ذلك إلا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرقت بينهما، وقال الآخر: لم أفرق بينهما؟ فقال: لايكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب، إلا أنه قال في آخره: جاز تفريقهما على الرجل والمرأة(٢) .
[ ٢٧٢٧٥ ] ٢ - العياشي في ( تفسيره ): عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام ، قال: وسألته عن قول الله تعالى:( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) (١) ؟ قال: ليس للمصلحين أن يفرقا حتى يستأمرا.
[ ٢٧٢٧٦ ] ٣ - وعن زيد الشحام، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في قوله
__________________
الباب ١٣
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٤٦ | ٤، التهذيب ٨: ١٠٤ | ٣٥١.
(١) النساء ٤: ٣٥.
(٢) مستطرفات السرائر: ٨٣ | ٢٣.
٢ - تفسير العياشي ١: ٢٤٠ | ١٢٣.
(١) النساء ٤: ٣٥.
٣ - تفسير العياشي ١: ٢٤١ | ١٢٤.
تعالى:( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) (١) قال: ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة.
[ ٢٧٢٧٧ ] ٤ - قال: وفي خبر آخر عن الحلبي عنه: ويشترط عليهما، إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز.
[ ٢٧٢٧٨ ] ٥ - قال: وفي رواية فضالة، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز.
[ ٢٧٢٧٩ ] ٦ - وعن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: أتى علي بن أبي طالبعليهالسلام رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس، فقال عليعليهالسلام : ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله، ثم قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما، فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله علي ولي، فقال الرجل: أما في الفرقة فلا، فقال عليعليهالسلام : لا تبرح حتى تقر بما أقرت به.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل على شرائط الطلاق(٢) .
__________________
(١) النساء ٤: ٣٥.
٤ - تفسير العياشي ١: ٢٤١ | ١٢٥.
٥ - تفسير العياشي ١: ٢٤١ | ١٢٦.
٦ - تفسير العياشي ١: ٢٤١ | ١٢٧.
(١) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في أكثر أبواب مقدمات الطلاق.
أبواب أحكام الاولاد
١ - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الاولاد
[ ٢٧٢٨٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن أولاد المسلمين موسومون عند الله: شافع ومشفع، فاذا بلغوا اثني عشر سنة كتبت لهم الحسنات، فاذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات.
ورواه الصدوق في ( التوحيد ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، مثله(١) .
[ ٢٧٢٨١ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن فلانا - رجل سماه - قال: إني كنت زاهدا في الولد حتى وقفت بعرفة، فإذا إلى جنبي غلام شاب يدعو ويبكي ويقول: يا رب، والدي والدي، فرغبني في الولد حين سمعت ذلك.
__________________
أبواب أحكام الاولاد
الباب ١
فيه ١٤ حديث
١ - الكافي ٦: ٣ | ٨.
(١) التوحيد: ٣٩٢ | ٣.
٢ - الكافي ٦: ٣ | ٥.
[ ٢٧٢٨٢ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لمّا لقي يوسف أخاه قال: كيف استطعت أن تتزوج بعدي؟ فقال: إن أبي أمرني فقال: إن استطعت أن يكون لك ذرية تثقل الارض بالتسبيح فافعل.
[ ٢٧٢٨٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أنّ أمير المؤمنينعليهالسلام كان يقرأ:( وإني خفت الموالي من ورائي ) (١) ، يعني أنه لم يكن له وارث حتى وهب الله له بعد الكبر.
[ ٢٧٢٨٤ ] ٥ - وبالاسناد قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من نعمة الله على الرجل أن يشبهه ولده.
[ ٢٧٢٨٥ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام(١) ابن المثنى، عن سدير، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: من سعادة الرجل أن يكون له الولد يعرف فيه شبهه وخلقه وخلقه وشمائله.
[ ٢٧٢٨٦ ] ٧ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابه، قال: قال علي بن الحسينعليهماالسلام : من سعادة الرجل أن يكون له ولد يستعين بهم.
__________________
٣ - الكافي ٦: ٢ | ٤، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١، وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات النكاح.
٤ - الكافي ٦: ٣ | ٩.
(١) مريم ١٩: ٥.
٥ - الكافي ٦: ٤ | ١.
٦ - الكافي ٦: ٤ | ٢.
(١) في نسخة: هاشم ( هامش المخطوط ).
٧ - الكافي ٦: ٢ | ٢.
[ ٢٧٢٨٧ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : أكثروا الولد أكاثر بكم الامم غدا.
[ ٢٧٢٨٨ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن يونس بن يعقوب، عن رجل، عن أبي الحسنعليهالسلام ، قال: سمعته يقول: سعد امرؤ لم يمت حتى يرى خلفا من نفسه.
[ ٢٧٢٨٩ ] ١٠ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسنعليهالسلام : إن الله أذا أراد بعبد خيرا لم يمته حتى يريه الخلف.
[ ٢٧٢٩٠ ] ١١ - قال: وروي أن من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس، ومن مات وله خلف فكأنه لم يمت.
[ ٢٧٢٩١ ] ١٢ - قال: وقال عليعليهالسلام في المرض يصيب الصبي: إنه كفارة لوالديه.
[ ٢٧٢٩٢ ] ١٣ - قال: وقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : اعلموا أن أحدكم يلقي سقطه محبنطأ(١) على باب الجنة، حتى إذا رآه أخذه بيده حتى يدخله الجنة، وإن ولد أحدكم إذا مات أجر فيه، وإن بقي بعده استغفر له بعد موته.
__________________
٨ - الكافي ٦: ٢ | ٣.
٩ - الكافي ٦: ٤ | ٣.
١٠ - الفقيه ٣: ٣٠٩ | ١٤٩٢.
١١ - الفقيه ٣: ٣٠٩ | ١٤٩٣.
١٢ - الفقيه ٣: ٣١٠ | ١٤٩٧، وأورده مسندا عن ثواب الاعمال في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ١ من الباب ٩٦ من هذه الابواب.
١٣ - الفقيه ٣: ٣١١ | ١٥٠٤.
(١) المحبنطئ: المستبطيء للشيء، وقيل: الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء. ( النهاية ١: ٣٣١ ).
[ ٢٧٢٩٣ ] ١٤ - وفي ( معاني الاخبار ): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم أو غيره، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: [ قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ]:(١) تزوجوا فإني مكاثر بكم الامم غدا في القيامة، حتى أن السقط ( يقف محبنطأ )(٢) على باب الجنة فيقال له: أدخل(٣) ، فيقول: لا، حتى يدخل أبواي قبلي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .
٢ - باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه
[ ٢٧٢٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد الصالح ريحانة من الله قسمها بين عباده، وإن ريحانتي من الدنيا الحسن والحسينعليهماالسلام ، سمّيتهما باسم سبطين من بني إسرائيل: شبّراً وشبيراً.
[ ٢٧٢٩٥ ] ٢ - وبالاسناد قال: الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(١) .
__________________
١٤ - معاني الاخبار: ٢٩١.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر: ليجيء محبنطيا.
(٣) في المصدر زيادة: الجنة.
(٤) تقدم في الباب ٧٢ من أبواب الدفن، وفي الباب ٦٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الابواب ١ و ١٥ و ١٦ من أبواب مقدمات النكاح.
(٥) يأتي في كثير من الابواب الاتية من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٢ | ١، عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٢٧ | ٨.
٢ - الكافي ٦: ٣ | ١٠.
(١) الفقيه ٣: ٣٠٩ | ١٤٩٠.
[ ٢٧٢٩٦ ] ٣ - وبالاسناد قال: من سعادة الرجل الولد الصالح.
[ ٢٧٢٩٧ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، مرسلا عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من سعادة الرجل الولد الصالح.
[ ٢٧٢٩٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : مر عيسى بن مريمعليهالسلام بقبر يعذب صاحبه، ثم مر به من قابل فإذا هو لا يعذب، فقال: يا رب، مررت بهذا القبر عام أول ( وهو )(١) يعذب، ومررت به العام فإذا هو ليس يعذب؟ فأوحى الله إليه: إنه أدرك له ولد صالح فأصلح طريقا، وآوى يتيماً، فلهذا غفرت له بما عمل(٢) ابنه، ثم قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ميراث الله عز وجل من عبده المؤمن ولد يعبده من بعده، ثم تلا أبو عبداللهعليهالسلام آية زكريا:( رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا ) (٣) .
[ ٢٧٢٩٩ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليهالسلام : ميراث الله من عبده المؤن الولد الصالح يستغفر له.
[ ٢٧٣٠٠ ] ٧ - وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، ( عن سعد )(١) ، عن
__________________
٣ - الكافي ٦: ٣ | ١١.
٤ - الكافي ٦: ٣ | ٦.
٥ - الكافي ٦: ٣ | ١٢، وأورد صدره عن أمالي الصدوق في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.
(١) في المصدر: فكان.
(٢) في نسخة: فعل ( هامش المخطوط ).
(٣) مريم ١٩: ٥.
٦ - الفقيه ٣: ٣٠٩ | ١٤٩١.
٧ - ثواب الاعمال: ٢٣٨ | ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٨٨ من هذه الابواب.
(١) ليس في المصدر.
محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن الله ليرحم الرجل لشدة حبه لولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٣ - باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف
[ ٢٧٣٠١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي الحسنعليهالسلام : إنّي احببت(١) طلب الولد منذ خمس سنين، وذلك أن أهلي كرهت ذلك وقالت: انه يشتد علي تربيتهم لقلة الشيء، فما ترى؟ فكتب إلي: أطلب الولد فإن الله يرزقهم.
ورواه الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب ( المحاسن ) عن بكر بن صالح، مثله(٢) .
[ ٢٧٣٠٢ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ): عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عيسى بن صبيح قال: دخل العسكريعليهالسلام علينا الحبس وكنت به عارفا، فقال لي: لك خمس وستون سنة وشهر ويومان، وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي، وإني نظرت فيه فكان كما قال، ثم قال: هل رزقت من ولد؟ قلت: لا، قال: اللهم ارزقه ولدا
__________________
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به، وعلى بعض المقصود في الباب ١ من هذه الابواب.
(٣) ويأتي في الابواب الاتية خصوصا في الباب ٨٨ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٣ | ٧.
(١) كذا في المخطوط: أحببت، وقد استظهر المصنف « اجتنبت ».
(٢) مكارم الاخلاق: ٢٢٤.
٢ - الخرائج والجرائح: ١٢٦.
يكون له عضدا، فنعم العضد الولد، ثم قال:
من كان ذا ولد يدرك ظلامته |
إن الذليل الذي ليس له ولد(١) |
الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه(٢) ، ويأتي مايدل عليه(٣) ، وتقدم مايدل على كراهة ترك التزويج مخافة الفقر(٤) .
٤ - باب استحباب طلب البنات واكرامهن
[ ٢٧٣٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمد الواسطيّ، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: إن(١) إبراهيمعليهالسلام سأل ربه أن يزرقه ابنة تبكيه وتندبه بعد موته.
[ ٢٧٣٠٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: كان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أبا بنات.
[ ٢٧٣٠٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة،
__________________
(١) في المصدر:
من كان ذا عضد يدرك ظلامته |
إن الذليل الذي ليست له عضد |
(٢) تقدم في الابواب ١ و ١٥ و ١٦ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ١ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في كثير من الابواب الاتية.
(٤) تقدم في الباب ١٠ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥ | ٣.
(١) في المصدر زيادة: [ أبي ].
٢ - الكافي ٦: ٥ | ٢.
٣ - الكافي ٦: ٦ | ١٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.
فقيل: يارسول الله، واثنتين؟ فقال: واثنتين، فقيل: يا رسول الله، وواحدة؟ فقال: وواحدة.
ورواه الصدوق مرسلا(١) .
[ ٢٧٣٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : نعم الولد البنات، ملطفات مجهزات مؤنسات مباركات مفليات.
[ ٢٧٣٠٧ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليهالسلام : من عال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار.
[ ٢٧٣٠٨ ] ٦ - وفي ( الخصال ): عن أبي محمد الفرغاني، عن محمد بن جعفر بن الاشعث، عن أبي حاتم، عن محمد بن عبدالله الانصاري، عن ابن جريح، عن أبي الزبير، عن ( عمر بن تيهان )(١) ، عن أبي هريرة، عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: من كن له ثلاث بنات فصبر على لاوائهن وضرائهن وسرائهن كن له حجابا يوم القيامة.
[ ٢٧٣٠٩ ] ٧ - أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال: قالعليهالسلام : من عال ثلاث بنات أو مثلهن من الاخوات وصبر على لاوائهن حتى يبن إلى أزواجهن أو يمتن فيصرن إلى القبور كنت أنا وهو في الجنة كهاتين - وأشار بالسبابة والوسطى - فقيل(١) : يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين،
__________________
(١) الفقيه ٣: ٣١١ | ١٥٠١.
٤ - الكافي ٦: ٥ | ٥.
٥ - الفقيه ٣: ٣١١ | ١٥٠٢.
٦ - الخصال: ١٧٤ | ٢٣١.
(١) في المصدر: عمر بن نبهان.
٧ - عدة الداعي: ٨٠.
(١) في المصدر: فقلت.
قيل(٢) : وواحدة؟ قال: وواحدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) ، ويأتي مايدل عليه(٤) .
٥ - باب كراهة كراهة البنات
[ ٢٧٣١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن إبراهيم بن مهزم، عن إبراهيم الكرخي، عن ثقة حدثه من أصحابنا قال: تزوجت بالمدينة فقال(١) أبو عبداللهعليهالسلام : كيف رأيت؟ فقلت: ما رأى رجل من خير في امرأة إلا وقد رأيته فيها، ولكن خانتني، فقال: وما هو؟ قلت: ولدت جارية، فقال: لعلك كرهتها، إن الله عزّ وجلّ يقول:( آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ) (٢) .
[ ٢٧٣١١ ] ٢ - وعنهم، عن ابن خالد، عن علي بن الحكم، عن أبي العباس الزيّات، عن حمزة بن حمران، رفعه: قال: أتى رجل وهو عند النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فأخبر بمولود أصابه فتغير وجه الرجل، فقال له النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : مالك؟ فقال: خير، فقال: قل، قال: خرجت والمرأة تمخض فأخبرت أنها ولدت جارية، فقال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : الارض تقلها، والسماء تظلها، والله يرزقها، وهي ريحانة تشمها، ثم أقبل على
__________________
(٢) في المصدر: قلت.
(٣) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الابواب ما يدل عليه عموما.
(٤) يأتي في الباب ٥ و ٧ من هذه الابواب.
الباب ٥
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤ | ١.
(١) في نسخة زيادة: لي ( هامش المخطوط ).
(٢) النساء ٤: ١١.
٢ - الكافي ٦: ٥ | ٦.
أصحابه فقال: من كانت له ابنة فهو مفدوح، ومن كانت له ابنتان فواغوثاه(١) بالله، ومن كانت له ثلاث وضع عنه الجهاد وكل مكروه، ومن كانت له أربع فيا عباد الله أعينوه، يا عباد الله اقرضوه، يا عباد الله ارحموه.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران، نحوه(٢) .
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن العباس الزيات، مثله(٣) .
[ ٢٧٣١٢ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد محمد العاصمي، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن أبيه، عن الجارود بن المنذر قال: قال لي أبو عبداللهعليهالسلام : بلغني أنه ولد لك ابنة فتسخطها، وما عليك منها؟! ريحانة تشمها وقد كفيت رزقها، و(١) كان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أبا بنات.
[ ٢٧٣١٣ ] ٤ - وعنهم، عن ابن خالد، عن عدة من أصحابه، عن الحسن بن علي بن يوسف، عن الحسين بن سعيد اللخميّ قال: ولد لرجل من أصحابنا جارية فدخل على أبي عبداللهعليهالسلام فرآه متسخطا، فقال له: أرأيت لو أن الله أوحى إليك أن أختار لك: أو تختار لنفسك؟ ما كنت تقول؟ قال: كنت أقول: يا رب، تختار لي، قال: فإن الله عز وجل قد اختار لك، ثم قال: إن الغلام الذي قتله العالم الذي كان مع موسىعليهالسلام وهو قول الله عز وجل:( فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكوة وأقرب رحما ) (١) ، أبدلهما الله عز وجل به جارية ولدت سبعين نبيا.
__________________
(١) في المصدر: فياغوثاه.
(٢) الفقيه ٣: ٣١٠ | ١٥٠٠.
(٣) ثواب الاعمال: ٢٤٠ | ٣.
٣ - الكافي ٦: ٦ | ٩.
(١) في المصدر زيادة: [ قد ].
٤ - الكافي ٦: ٦ | ١١.
(١) الكهف ١٨: ٨١.
[ ٢٧٣١٤ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين قال: بشر النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم بابنة فنظر إلى وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم، فقال: ما لكم؟! ريحانة أشمها ورزقها على الله عز وجل وكانصلىاللهعليهوآلهوسلم أبا بنات.
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن إبراهيم بن هاشم، عن البرقي، رفعه، وذكر مثله إلى قوله: على الله(١) .
[ ٢٧٣١٥ ] ٦ - قال: وقالعليهالسلام : في قول الله عز وجل:( وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا * فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكوة وأقرب رحما ) (١) قال: أبدلهما الله عز وجل مكان الابن ابنة، فولد منها سبعون نبيا.
[ ٢٧٣١٦ ] ٧ - وفي ( ثواب الاعمال ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن أبي عبدالله، عن يحيى بن خاقان، عن رجل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، والحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها.
[ ٢٧٣١٧ ] ٨ - وفي ( عيون الاخبار ): عن محمد بن القاسم المفسر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري، عن آبائه، عن الصادقعليهالسلام ، ان رجلا شكا إليه غمه ببناته، فقال: الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيئاتك فارجه لصلاح(١) حال بناتك، أما علمت أن
__________________
٥ - الفقيه ٣: ٣١٠ | ١٤٩٥، ١٤٩٦.
(١) ثواب الاعمال: ٢٣٩ | ٢.
٦ - الفقيه ٣: ٣١٧ | ١٥٤٢.
(١) الكهف ١٨: ٨٠، ٨١.
٧ - ثواب الاعمال: ٢٣٩ | ١، وأورده باسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٨ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٣ | ٧.
(١) في المصدر: لا صلاح.
رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: لما جاوزت سدرة المنتهى وبلغت قضبانها وأغصانها رأيت بعض ثمار قضبانها أثداؤه معلقة يقطر من بعضها اللبن، ومن بعضها العسل، ومن بعضها الدهن، ومن بعضها شبه دقيق السميد(٢) ، ومن بعضها الثياب(٣) ، ومن بعضها كالنبق، فيهوي ذلك كله نحو الارض، فقلت في نفسي: أين مقر هذه الخارجات؟ فناداني ربي: يا محمد هذه أنبتها من هذا المكان لاغذو منها بنات المؤمنين من أمتك وبنيهم، فقل لآباء البنات: لا تضيقن صدوركم على بناتكم(٤) فإني كما خلقتهن أرزقهن.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .
٦ - باب تحريم تمنّي موت البنات
[ ٢٧٣١٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمر بن يزيد، أنّه قال لابي عبداللهعليهالسلام : إن لي بنات، فقال: لعلك تتمني موتهن، أما إنك إن تمنيت موتهن ومتن لم تؤجر يوم القيامة، ولقيت ربك حين تلقاه وأنت عاص.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن جارود قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام وذكر، مثله(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
__________________
(٢) السميد: الطعام ( لسان العرب ٣: ٢٢٠ ).
(٣) في المصدر: النبات.
(٤) في المصدر: فاقتهن.
(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٣١٠ | ١٤٩٩.
(١) الكافي ٦: ٥ | ٤.
(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.
٧ - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان
[ ٢٧٣١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن علي بن محمد القاسانيّ، عن أبي أيّوب سليمان بن مقبل المديني(١) ، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الله تبارك وتعالى على الاناث أرق(٢) منه على الذكور، وما من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حرمة إلا فرحه الله يوم القيامة.
[ ٢٧٣٢٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض من رواه، عن أحمد بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: البنات حسنات والبنون نعمة، وإنما يثاب على الحسنات ويسأل عن النعمة.
[ ٢٧٣٢١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن أحمد بن الفضل، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: البنون نعيم، والبنات حسنات، والله يسأل عن النعيم ويثبت على الحسنات.
[ ٢٧٣٢٢ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن تغلب، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: البنات حسنات، والبنون نعمة، فالحسنات يثاب عليها، والنعمة يسأل عنها.
__________________
الباب ٧
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٦ | ٧.
(١) في المصدر: المدائني.
(٢) في المصدر: أرأف.
٢ - الكافي ٦: ٦ | ٨.
٣ - الكافي ٦: ٧ | ١٢.
٤ - الفقيه ٣: ٣١٠ | ٥، ثواب الاعمال: ٢٣٩ | ١، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[ ٢٧٣٢٣ ] ٥ - قال: وقال: الصادقعليهالسلام : إذا أصاب الرجل ابنة بعث الله إليها ملكا، فأمر جناحه على رأسها وصدرها وقال: ضعيفة خلقت من ضعف، المنفق عليها معان.
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن أحمد ابن إدريس، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، رفعه إلى أحد الامامين الباقر أو الصادقعليهماالسلام (١) .
والذي قبله عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن موسى بن عمران، عن أبان بن تغلب، مثله.
[ ٢٧٣٢٤ ] ٦ - قال: وقالعليهالسلام : من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت له الجنة، قيل: يا رسول الله، واثنتين؟ قال: واثنتين، قيل: وواحدة؟ قال: وواحدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
٨ - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور
[ ٢٧٣٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير الخراز(١) ، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : إذا أبطأ على أحدكم الولد فليقل: اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وحيدا وحشا فيقصر شكري عن
__________________
٥ - الفقيه ٣: ٣١١ | ١٥٠٣.
(١) ثواب الاعمال: ٢٤٠ | ٤.
٦ - الفقيه ٣: ٣١١ | ١٥٠١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الباب ٤ و ٥ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب النفاقات.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٧ | ١.
(١) في المصدر: الخزاز.
تفكري، بل هب لي عاقبة صدق ذكورا، وأناثا، آنس بهم من الوحشة، وأسكن إليهم من الوحدة، وأشكرك عند تمام النعمة، يا وهاب ياعظيم يا معظم، ثم اعطني في كل عافية شكرا حتى تبلغني منها رضوانك في صدق الحديث، وأداء الامانة، ووفاء بالعهد.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبيدة، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، نحوه(٢) .
[ ٢٧٣٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن الحارث النضري(١) قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : إني من أهل بيت قد انقرضوا وليس لي ولد؟ قال: ادع وأنت ساجد: رب هب لي من لدنك وليا(٢) ، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، قال: ففعلت فولد لي علي والحسين.
[ ٢٧٣٢٧ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: إذا أردت الجماع فقل: اللهم ارزقني ولدا، واجعله نقيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان، واجعل عاقبته إلى خير.
[٢٧٣٢٨] ٤ - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال علي بن الحسين ( عليهما
__________________
(٢) الكافي ٦: ٩ | ٨.
٢ - الكافي ٦: ٨ | ٢.
(١) في المصدر: النصري.
(٢) في المصدر زيادة: يرثني، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.
٣ - الكافي ٦: ١٠ | ١٢.
٤ - الفقيه ٣: ٣٠٤ | ١٤٦٢.
السلام ) لبعض أصحابه: قل في طلب الولد: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي، واجعله(١) خلفا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت الغفور الرحيم، سبعين مرة فإنه من أكثر من هذا القول رزقه الله ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة، فإنه يقول:( استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) (٢) .
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .
٩ - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له
[ ٢٧٣٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن رجل، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: أراد أن يحبل له فليصل ركعتين بعد الجمعة يطيل فيهما الركوع والسجود ثمّ يقول: اللهم إني أسألك بما سألك به زكريا، يا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم هب لي(١) ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، اللهم باسمك استحللتها، وفي أمانتك أخذتها، فإن قضيت في رحمها ولدا فاجعله مباركا(٢) ، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا.
____________
(١) في المصدر زيادة: لي.
(٢) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.
(٣) يأتي في الابواب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب ٦٤ من أبواب الدعاء.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ٨ | ٣.
(١) في المصدر زيادة: من لدنك.
(٢) في المصدر: زيادة: زكيا.
ورواه الشيخ كما مر(٣) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة(٤) .
١٠ - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد
[ ٢٧٣٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا قال: شكا الأبرش الكلبيّ إلى أبي جعفرعليهالسلام أنه لا يولد له، وقال(١) : علمني شيئا، فقال(٢) : استغفر الله في كل يوم و(٣) في كل ليلة مائة مرة، فإن الله عز وجل يقول:( استغفروا ربكم إنه كان غفارا - إلى قوله: - ويمددكم بأموال وبنين ) (٤) .
[ ٢٧٣٣١ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد السياري، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن سليمان بن جعفر، عن شيخ مديني(١) ، عن زرارة(٢) ، عن أبي جعفرعليهالسلام - في حديث - أنه علم حاجب هشام وكان لا يولد له، فقال له: قل كل يوم إذا أصبحت وأمسيت: سبحان الله، سبعين مرة، وتستغفر الله عشر مرّات، وتسبّح تسع مرّات وتختم العاشرة
__________________
(٣) مر في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة.
(٤) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب بقية الصلوات المندوبة، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٨ | ٤.
(١ و ٢) في نسخة زيادة: له « هامش المخطوط ».
(٣) في نسخة: أو « هامش المخطوط ».
(٤) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.
٢ - الكافي ٦: ٨ | ٥.
(١) في المصدر: مدني.
(٢) في نسخة: عمن رواه عن زرارة « هامش المخطوط ».
بالاستغفار، يقول(٣) الله عز وجل:( استغفروا ربكم إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكم مدرارا * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ) (٤) فقالها الحاجب فرزق ذرية كثيرة، وكان بعد ذلك يصل أبا جعفر وأبا عبداللهعليهماالسلام .
[ ٢٧٣٣٢ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب، عن النضر بن شعيب، عن سعيد بن يسار قال: قال رجل لابي عبداللهعليهالسلام : لا يولد لي؟ فقال: استغفر ربك في السحر مائة مرة، فإن نسيته فاقضه.
[ ٢٧٣٣٣ ] ٤ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن الحسن بن عليعليهالسلام ، أنه وفد على معاوية، فلما خرج تبعه بعض حجابه وقال: إني رجل ذو مال ولايولد لي فعلمني شيئا لعل الله أن يرزقني ولدا، فقال: عليك بالاستغفار، فكان يكثر من الاستغفار حتى ربما استغفر في اليوم سبعمائة مرة، فولد له عشرة بنين، فبلغ ذلك معاوية فقال: هلا سألته، ممّ قال ذلك؟ ( فعاد إليه )(١) فوفده وفدة أخرى(٢) ، فسأله الرجل فقال: ألم تسمع قول الله عز وجل في قصة هود:( ويزدكم قوة إلى قوتكم ) (٣) وفي قصة نوح:( ويمددكم بأموال وبنين ) (٤) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٥) .
__________________
(٣) في المصدر: ثم تقول قول.
(٤) نوح ٧١: ١٠ - ١٢.
٣ - الكافي ٦: ٩ | ٦.
٤ - مكارم الاخلاق: ٢٢٦.
(١) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر زيادة: على معاوية.
(٣) هود ١١: ٥٢.
(٤) نوح ٧١: ١٢.
(٥) تقدم في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ٢٣ من أبواب الذكر وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب وفي الباب ٦٨ من أبواب مقدمات النكاح.
١١ - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد
[ ٢٧٣٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن راشد، عن هشام بن إبراهيم، أنه شكا إلى أبي الحسنعليهالسلام سقمه وأنه لا يولد له، فأمره أن يرفع صوته بالاذان في منزله، قال: ففعلت، فأذهب الله عني سقمي وكثر ولدي.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن إبراهيم(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
١٢ - باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد
[ ٢٧٣٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن التيملي، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جميلة، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: قال له رجل(١) : لم أرزق ولدا، فقال: إذا رجعت إلى بلادك فأردت أن تأتي أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك:( وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) (٢) إلى ثلاث آيات، فإنك سترزق ولدا إن شاء الله.
__________________
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ٩ | ٩.
(١) الفقيه ١: ١٨٩ | ٩٠٣.
(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الاذان.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٠ | ١٠.
(١) علق في هامش المصححة ما نصه: ( من أهل خراسان بالربذة: جعلت فداك ).
(٢) الانبياء ٢١: ٨٧.
[ ٢٧٣٣٦ ] ٢ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب ( نوادر الحكمة ) عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: دخل رجل عليه، فقال: يا ابن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولد لي ثمان بنات رأس على رأس، ولم أر قطّ ذكراً(١) ، فقال الصادقعليهالسلام : إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرجل من المرأة فضع يدك اليمنى على يمين سرة المرأة، واقرأ:( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) سبع مرات، ثم واقع أهلك فإنك ترى ما تحب، وإذا تبينت الحمل فمتى ما انقلبت من الليل فضع يدك يمنة(٢) سرتها واقرأ: ( إنا أنزلناه في ليلة القدر سبع مرات. قال الرجل: ففعلت فولد لي سبع ذكور رأس على رأس، وقد فعل ذلك غير واحد فرزقوا ذكورة.
١٣ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به
[ ٢٧٣٣٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: قالعليهالسلام : ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم ترحما له إلا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامه.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا عن أبي عبداللهعليهالسلام ، مثله، إلا أنه قال: ما من عبد مؤمن، وقال: رحمة له(١) .
[ ٢٧٣٣٨ ] ٢ - وفي ( ثواب الاعمال ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن
__________________
٢ - مكارم الاخلاق: ٢٢٥.
(١) في المصدر زيادة: فادع الله عز وجل أن يرزقني ذكرا.
(٢) في المصدر: اليمنى على يمين، يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٥ أحاديث
١ - الفقيه ١: ١١٩ | ٥٦٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.
(١) المقنع: ٢٢.
٢ - ثواب الاعمال: ٢٣٧، والفقيه ١: ١١٩ | ٥٧٠، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.
سلمة بن الخطاب، عن إسماعيل بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهمالسلام قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة يضع يده على رأس يتيم ترحما به إلا كتب الله له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا، مثله(١) .
[ ٢٧٣٣٩ ] ٣ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن سلمة بن الخطاب، ( عن علي بن الحسين، عن محمد بن أحمد )(١) ، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: مامن عبد يمسح يده على رأس يتيم رحمة له إلا أعطاه الله بكل شعرة نورا يوم القيامة.
[ ٢٧٣٤٠ ] ٤ - وعن محمد بن موسى بن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر الخراز(١) ، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من أنكر منكم قساوة قلبه فليدن يتيما فيلاطفه وليمسح رأسه، يلين قلبه بإذن الله، إن لليتيم حقا.
[ ٢٧٣٤١ ] ٥ - قال: وفي حديث آخر: يقعده على خوانه، ويمسح رأسه يلين قلبه فإنه إذا فعل ذلك لان قلبه.
__________________
(١) المقنع: ٢٢.
٣ - ثواب الاعمال: ٢٣٧ | ٢، والفقيه ١: ١١٩ | ٥٦٩.
(١) في المصدر: عن علي بن الحسن، عن محسن بن أحمد.
٤ - ثواب الاعمال: ٢٣٧ | ٣، والفقيه ١: ١١٩ | ٥٧١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.
(١) في المصدر: الخزاز.
٥ - ثواب الاعمال: ٢٣٧ | ذيل حديث ٣، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٩١ من أبواب الدفن.
ورواه في ( الفقيه ) مرسلا(١) وكذا كل ما قبله.
١٤ - باب أن من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحب له أن ينوي أن يسميه محمدا أو عليا، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر
[ ٢٧٣٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ( الحسن بن سعيد )(١) ، أنه دخل على أبي الحسن الرضاعليهالسلام فقال له ابن غيلان: بلغني أن من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا ولد له غلام، ثم سماه عليا فقال: علي محمد، ومحمد علي، شيئا واحدا فقال: من كان له حمل فنوى أن يسميه عليا ولد له غلام، قال: إني خلفت امرأتي وبها حمل فادع الله أن يجعله غلاما، فأطرق إلى الارض طويلا ثم رفع رأسه فقال له: سمه عليا فإنه أطول لعمره، ودخلنا مكة فوافانا كتاب من المدائن أنه ولد له غلام.
[ ٢٧٣٤٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن الحسين بن أحمد المنقري، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا كان بامرأة أحدكم حمل فأتى لها أربعة أشهر فليستقبل بها القبلة وليقرأ آية الكرسي وليضرب على جنبها وليقل: اللهم إني قد سميته محمدا، فانه يجعله غلاما،
__________________
(١) الفقيه ١: ١١٩ | ٥٧٢، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٩١ من أبواب الدفن وفي الحديث ٣٢ من الباب ١٠٤ من أبواب أحكام العِشرة وفي الحديث ١٥ من الباب ٤ وفي الحديث ١١ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٩ من أبواب فعل المعروف.
الباب ١٤
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١١ | ٢.
(١) في المصدر: الحسين بن سعيد.
٢ - الكافي ٦: ١١ | ١.
فإن وفى بالاسم بارك الله فيه، وإن رجع عن الاسم كان لله فيه الخيار، إن شاء الله أخذه وإن شاء تركه.
[ ٢٧٣٤٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: ما من رجل يحبل له حبل فنوى أن يسميه محمدا إلا كان ذكرا إن شاء الله، وقال: ههنا(١) ثلاثة كلهم محمد محمد محمد.
[ ٢٧٣٤٥ ] ٤ - وقال: قال أبو عبداللهعليهالسلام في حديث آخر: يأخذ بيدها ويستقبل بها القبلة عند الاربعة أشهر ويقول: اللهم إني سميته محمدا، ولد له غلام، فإن حول اسمه أخذ منه.
[ ٢٧٣٤٦ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، رفعه قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من كان له حمل فنوى أن يسميه محمدا أو عليا ولد له غلام.
[ ٢٧٣٤٧ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمد بن عمر - في حديث - أنه قال لابي الحسنعليهالسلام : ولد لي غلام فقال: سميته؟ قلت: لا، قال: سمه عليا، فإن أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه قال لها: يافلانة إنوي عليا، فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاما.
[ ٢٧٣٤٨ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله
__________________
٣ - الكافي ٦: ١١ | ٣.
(١) قوله: ها هنا، ثلاثة، إما أن يراد به أنهم في المجلس أو من أسماء الائمة عليهمالسلام أو من أولاده وأولاد أولاده، ويحتمل كونه من كلام إسحاق وأنهم من أولاده، والله أعلم « منه قده ».
٤ - الكافي ٦: ١١ | ٣.
(٥) الكافي ٦: ١٢ | ٤.
(٦) الكافي ٦: ١٠ | ١١.
(٧) الكافي ٦: ٩ | ٧، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
عليهالسلام ، أنه شكا إليه رجل أنه لا يولد له؟ فقال له: إذا جامعت فقل: اللهم إن رزقتني ولدا سميته محمدا، قال: ففعل ذلك فرزق.
١٥ - باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفي الولد
[ ٢٧٣٤٩ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليعليهمالسلام قال: جاء رجل إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد؟ فقالعليهالسلام : ( إن الوكاء )(١) قد ينفلت، فألحق به الولد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه عموما(٣) .
١٦ - باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد، ولم يجز نفيه، وأنه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال
[ ٢٧٣٥٠ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهماالسلام ، أن رجلا أتى علي بن أبي طالبعليهالسلام فقال: إن امرأتي هذه حامل وهي جارية
__________________
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ - قرب الاسناد: ٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(١) في المصدر: على الذكر الوكاء.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.
(٣) يأتي في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
الباب ١٦
فيه حديثان
١ - قرب الاسناد: ٦٩.
حدثة، وهي عذراء، وهي حامل في تسعة أشهر، ولا أعلم إلا خيرا، وأنا شيخ كبير ما افترعتها، وإنها لعلى حالها؟ فقال له عليعليهالسلام : نشدتك الله، هل كنت تهريق على فرجها؟ قال: نعم(١) ، فقال عليعليهالسلام : إن لكل فرج ثقبين: ثقب يدخل فيه ماء الرجل، وثقب يخرج منه البول، وإن أفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل فيه ماء الرجل، فإذا دخل الماء في فم واحد من أفواه الرحم حملت المرأة بولد، وإذا دخل من اثنين حملت باثنين، وإذا دخل من ثلاثة حملت بثلاثة، وإذا دخل من أربعة حملت بأربعة، وليس هناك غير ذلك، وقد ألحقت بك ولدها فشق عنها القوابل فجاءت بغلام فعاش.
[ ٢٧٣٥١ ] ٢ - محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال: روى نقلة الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل إليها وأنكر حملها، فالتبس الامر على عثمان وسأل المرأة: هل اقتضك الشيخ؟ وكانت بكرا، فقالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحد عليها، فقال أمير المؤمنينعليهالسلام : إن للمرأة سمّين: سمّ البول، وسم المحيض، فلعل الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ الحيض فحملت منه، فاسألوا الرجل عن ذلك، فسئل، فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالاقتضاض، فقال أمير المؤمنينعليهالسلام : الحمل له، والولد ولده، وأرى عقوبته على الانكار له(١) ، فصار عثمان إلى قضائه.
__________________
(١) قوله: ( قال: نعم ) لم يرد في المخطوط ولا المصدر، ولكن ورد في متن المصححة الثانية، وكتب فوقها: « كذا ».
٢ - إرشاد المفيد: ١١٢.
(١) أي ينبغي عقوبته لانكاره الولد « منه قده ».
١٧ - باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لايلحق الولد بالواطئ فيما دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر
[ ٢٧٣٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت، فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعدما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الاخير.
[ ٢٧٣٥٣ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن وهب عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : يعيش الولد لستة أشهر، ولسبعة أشهر، ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر.
[ ٢٧٣٥٤ ] ٣ - وعن علي بن محمد،، عن صالح بن أبي حماد، عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة، عمن حدثه، عن أبي جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه، كم هو؟ فإن الناس يقولون: ربما بقي في بطنها سنتين(١) فقال: كذبوا، أقصى مدة(٢) الحمل تسعه أشهر، ولا يزيد لحظة، ولو زاد ساعة(٣) لقتل أمه قبل أن يخرج.
__________________
الباب ١٧
فيه ١٥ حديثا
١ - الكافي ٥: ٤٩١ | ١، والتهذيب ٨: ١٦٨ | ٥٨٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
٢ - الكافي ٦: ٥٢ | ٢، والتهذيب ٨: ١١٥ | ٣٩٨ و ١٦٦ | ٥٧٧.
٣ - الكافي ٦: ٥٢ | ٣.
(١) في نسخة: سنين « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.
(٢) في المصدر: حد.
(٣) في نسخة: لحظة « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا كل ماقبله.
[ ٢٧٣٥٥ ] ٤ - وعنهم عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: كان بين الحسن والحسينعليهماالسلام طهر، وكان بينهما في الميلاد ستة أشهر وعشرا.
[ ٢٧٣٥٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسنعليهالسلام - في حديث - قال: قلت: فإنها ادعت الحمل بعد تسعة أشهر؟ قال: إنما الحمل تسعة أشهر.
[ ٢٧٣٥٧ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن ذكره، عن أحدهماعليهماالسلام ، في قول الله عز وجل:( يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الارحام وما تزداد ) (١) قال: الغيض: كل حمل دون تسعة أشهر، وما تزداد كل شيء يزداد على تسعة أشهر، فلما(٢) رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنها تزداد بعدد الايام التي رأت في حملها من الدم.
وروى العياشي في ( تفسيره ) عدة أحاديث بهذا المضمون(٣) .
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقية، ويمكن تخصيص ما قبله بما إذا لم تر الدم الخالص في الحمل كما هو الغالب، لكن لاجمال الدم الخالص يشكل العمل به.
__________________
(٤) التهذيب ٨: ١١٥ | ٣٩٦ و ١٦٦ | ٥٧٨.
٤ - الكافي ١: ٣٨٥ | ٢.
٥ - الكافي ٦: ١٠١ | ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من أبواب العدد.
٦ - الكافي ٦: ١٢ | ٢.
(١) الرعد ١٣: ٨.
(٢) في المصدر: فكلما.
(٣) العياشي ٢: ٢٠٤ | ١٠.
[ ٢٧٣٥٨ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله الدهقان، عن علي بن الحسن الطاطري، عن محمد بن زياد، عن أبان(١) ، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن مريم حملت بعيسى تسع ساعات كل ساعة شهرا.
[ ٢٧٣٥٩ ] ٨ - وعن محمد بن يحيى، رفعه إلى أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : لا تلد المرأة لاقل من ستة أشهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٣٦٠ ] ٩ - محمد بن محمد المفيد في ( الارشاد ) قال: روت العامة والخاصة عن يونس، عن الحسن، أن عمر أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها، فقال له أمير المؤمنينعليهالسلام : إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك، إن الله تعالى يقول:( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) (١) ويقول:( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) (٢) فإذا تمت(٣) المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهرا كان الحمل منها ستة أشهر، فخلا عمر سبيل المرأة.
[ ٢٧٣٦١ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعدما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية،
__________________
٧ - الكافي ٨: ٣٣٢ | ٥١٦.
(١) في المصدر زيادة: عن رجل.
٨ - الكافي ٥: ٥٦٣ | ٣٢.
(١) التهذيب ٧: ٤٨٦ | ١٩٥٥.
٩ - الارشاد: ١١٠.
(١) الاحقاف ٤٦: ١٥.
(٢) البقرة ٢: ٢٣٣.
(٣) في نسخة: أتمت « هامش المخطوط » وفي المصدر: تممت.
١٠ - التهذيب ٨: ١٦٧ | ٥٨٠.
فأنكر ولدها، وزعمت هي أنها حبلت منه؟ فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .
[ ٢٧٣٦٢ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمن رواه، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتد ت ووضعت لخمسة أشهر؟ فهو للاول وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلامه ولابيه الاول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للاخير.
[ ٢٧٣٦٣ ] ١٢ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل، عن أبي العباس قال: قال(١) : إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للاخير، وإن كان لاقل من ستة أشهر فهو للاول.
[ ٢٧٣٦٤ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل بن صالح، عن بعض أصحابنا(١) عن أحدهماعليهماالسلام ، في المرأة تزوج(٢) في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للاخير وإن جاءت بولد لاقل من ستة أشهر فهو للاول.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، نحوه(٣) .
__________________
(١) الفقيه ٣: ٣٠١ | ١٤٤٤.
١١ - التهذيب ٨: ١٦٧ | ٥٨١.
١٢ - التهذيب ٨: ١٦٧ | ٥٨٣.
(١) « قال » ليس في المصدر.
١٣ - التهذيب ٨: ١٦٨ | ٥٨٤ وأورده بطريق آخر في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(١) في نسخة: أصحابه ( هامش المصححة ).
(٢) في المصدر: تتزوج.
(٣) الفقيه ٣: ٣٠١ | ١٤٤١.
[ ٢٧٣٦٥ ] ١٤ - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي(١) عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: حمل الحسين ستة أشهر، وأرضع سنتين، وهو قول الله عز وجل:( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) (٢) .
[ ٢٧٣٦٦ ] ١٥ - وبإسناده عن سلمة بن الخطاب(١) ، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر بن محمد، عن أبيه(٢) عليهماالسلام قال: أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنتين(٣) .
أقول: هذا محمول على التقية، وقد تقدم في غسل الميت في أحاديث تغسيل السقط ما يدل على المقصود(٤) ، وتقدم ما يدل عليه هنا(٥) وفي المصاهرة(٦) وغيرها(٧) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد(٨) وغيرها.
__________________
١٤ - أمالي الطوسي ٢: ٢٧٤.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥٠).
(٢) الاحقاف ٤٦: ١٥.
١٥ - الفقيه ٣: ٣٣٠ | ١٦٠٠، والعياشي ٢: ٢٠٤ | ١١.
(١) في نسخة زيادة: عن اسماعيل بن اسحاق « هامش المخطوط ».
(٢) في المصدر زيادة: عن جده، عن عليعليهمالسلام .
(٣) في المصدر: لسنة.
(٤) تقدم في الباب ١٢ من أبواب غسل الميت.
(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
(٦) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٧) تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٥ وفي الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٨) يأتي في الباب ٢٥ من أبواب العدد.
١٨ - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة
[ ٢٧٣٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جابر، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: كان علي بن الحسينعليهالسلام إذا حضرت ولادة المرأة قال: اخرجوا من في البيت من النساء، لا يكون أول ناظر إلى عورة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ، إلاّ أنّه قال: لا تكون المرأة أول ناظر إلى عورته(٢) .
١٩ - باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها
[ ٢٧٣٦٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن الحسين بن إسماعيل الكنديّ، عن أبي طاهر البلالي قال: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها، ولم ألزمها منزلي، فلما أتى لذلك مدة قالت لي: قد حبلت، ثم أتت بولد فلم أنكره - إلى أن قال: - فخرج جوابها - يعني من صاحب الزمان -عليهالسلام : وأما الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على الله،
__________________
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ١٧ | ١.
(١) التهذيب ٧: ٤٣٦ | ١٧٣٧.
(٢) الفقيه ٣: ٣٦٥ | ١٧٣٩، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ - كمال الدين: ٥٠٠ | ٢٥، باختلاف.
هذا ما لا يؤمن أن يكون، وحيث عرض له في هذا الشك وليس يعرف الوقت الذي أتاها فليس ذلك بموجب للبراءة من ولده.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٢٠ - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع، وكيفيتها
[ ٢٧٣٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن الحسين، ( عن رزام أخيه )(١) قال: قال رجل لابي عبداللهعليهالسلام : ولد لي غلام، فقال: رزقك الله شكر الواهب، وبارك لك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقك الله بره.
[ ٢٧٣٧٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: هنأ رجل رجلا أصاب ابنا فقال له: يهنئك الفارس، فقال له الحسنعليهالسلام : ما علمك أن يكون فارسا أو راجلا؟! قال: فما أقول؟ قال: تقول: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ أشده، ورزقك بره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
__________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب اللعان.
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٧ | ١، والتهذيب ٧: ٤٣٧ | ١٧٤٣.
(١) في المصدر: عن مرازم، عن أخيه.
٢ - الكافي ٦: ١٧ | ٣.
(١) التهذيب ٧: ٤٣٧ | ١٧٤٤.
ورواه الصدوق مرسلا.
[ ٢٧٣٧١ ] ٣ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمر، عن عبدالله بن حماد، عن أبي مريم الانصاري، عن أبى برزة الاسلمي قال: ولد للحسن بن عليعليهالسلام مولود فأتته قريش فقالوا: يهنئك الفارس، فقال: وما هذا من الكلام؟ قولوا: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب، وبلغ الله به أشده، ورزقك بره.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث ثقب الاذن(١) وغيرها(٢) .
٢١ - باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد والا فبعد الولادة ح حتى السقط، وإن اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والانثى
[ ٢٧٣٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن جدهعليهمالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : سموا أولادكم قبل أن يولدوا، فإن لم تدروا أذكر أم أنثى فسموهم بالاسماء التي تكون للذكر والانثى، فإن أسقاطكم إذا لقوكم في(١) القيامة ولم تسموهم يقول السقط لابيه: ألا سميتني وقد سمى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم محسنا قبل أن يولد؟!.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده عن عليعليهالسلام - في
__________________
(٢) الفقيه ٣: ٣٠٩ | ١٤٨٩.
٣ - الكافي ٦: ١٧ | ٢.
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٨ | ٢.
(١) في المصدر: يوم.
حديث الاربعمائة - إلا أنه ترك من أوله قوله: قبل أن يولد(٢) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، مثله، ولم يترك شيئا(٣) .
[ ٢٧٣٧٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمد، عن ( أبي )(١) البختري عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : سموا أسقاطكم، فإن الناس إذا دعوا يوم القيامة بأسمائهم تعلق الاسقاط بآبائهم فيقولون: لم لم تسمونا؟!، فقالوا: يا رسول الله، هذا من عرفناه أنه ذكر سميناه باسم الذكور، ومن عرفنا أنها أنثى سميناها باسم الاناث، أرأيت من لم يستبن خلقه كيف نسميه؟ قال: بالاسماء المشتركة، مثل زائدة وطلحة وعنبسة وحمزة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٢٢ - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين
[ ٢٧٣٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن
__________________
(٢) الخصال: ٦٣٤.
(٣) علل الشرائع: ٤٦٤ | ١٤.
٢ - قرب الاسناد: ٧٤.
(١) ليس في المصدر.
(٢) تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٢٢ وفي الحديث ٩ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.
الباب ٢٢
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٨ | ٣.
بكر، عن أبي الحسنعليهالسلام قال: أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن، فليحسن أحدكم اسم ولده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٣٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي(١) ، عن أبيه، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة: قم يا فلان بن فلان إلى نورك، وقم يا فلان بن فلان لا نور لك.
[ ٢٧٣٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن محمد بن سنان، عن يعقوب السراج قال: دخلت على أبي عبداللهعليهالسلام وهو واقف على رأس أبي الحسن موسىعليهالسلام وهو في المهد(١) يساره طويلا، فجلست حتى فرغ فقمت إليه، فقال: أدن من مولاك فسلم، فدنوت ( منه فسلمت، فرد علي بكلام )(٢) فصيح ثم قال لي: اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمس، فانه اسم يبغضه الله، وكانت ولدت لي ابنة فسميتها بالحميراء، فقال أبو عبداللهعليهالسلام : انته إلى أمره ترشد، فغيرت اسمها.
[ ٢٧٣٧٧ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهمالسلام - في وصية النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم لعليعليهالسلام - قال: يا علي، حق الولد
__________________
(١) التهذيب ٧: ٤٣٧ | ١٧٤٥.
٢ - الكافي ٦: ١٩ | ١٠.
(١) في المصدر زيادة: بن الحسين.
٣ - الكافي ١: ٢٤٧ | ١١.
(١) في المصدر زيادة: فجعل.
(٢) في المصدر: فسلمت عليه فرد علي السلام بلسان.
٤ - الفقيه ٤: ٢٦٩ | ذيل ٨٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب الحمام.
على والده أن يحسن إسمه وأدبه، ويضعه موضعا صالحا، وحق الوالد على ولده أن لا يسميه باسمه، ولا يمشي بين يديه، ولا يجلس أمامه، ولا يدخل معه الحمام، يا علي، لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما، يا علي، يلزم الوالدين من عقوق ولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما، يا علي، رحم الله والدين حملا ولدهما على برهما، يا علي من أحزن والديه فقد عقهما.
[ ٢٧٣٧٨ ] ٥ - وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( معاني الاخبار ): عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن أشيم، عن الرضاعليهالسلام ، قال: قلت له: ( لم يسمي )(١) العرب أولادهم بكلب وفهد ونمر وأشباه ذلك؟ قال: كانت العرب أصحاب حرب، فكانت تهول على العدو بأسماء أولادهم، ويسمون عبيدهم: فرج، ومبارك، وميمون، وأشباه هذا يتيمنون بها.
[ ٢٧٣٧٩ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن آبائهعليهمالسلام : إن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم كان يغير الاسماء القبيحة في الرجال والبلدان.
[ ٢٧٣٨٠ ] ٧ - أحمد بن فهد في ( عدة الداعي ) قال: قال رجل: يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه، وتضعه موضعا حسنا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
____________
٥ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ١: ٣١٥ | ٨٩، ومعاني الاخبار: ٣٩١ | ٣٥.
(١) في المصدر: جعلت فداك لم سموا.
٦ - قرب الاسناد: ٤٥.
٧ - عدة الداعي: ٧٦، وأورده عن الكافي مسندا في الحديث ١ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.
(١) يأتي في الابواب ٢٣ - ٢٦ وفي البابين ٣٦ و ٨٦ من هذه الابواب.
٢٣ - باب استحباب التسمية بأسماء الانبياء والائمة ( عليهم السلام )، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن
[ ٢٧٣٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن أبي إسحاق ثعلبة، عن رجل سماه، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: أصدق الاسماء ما سمي بالعبودية، وأفضلها أسماء الانبياء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر، عن أبي جعفرعليهالسلام ، مثله، إلا أنه قال: وخيرها أسماء الانبياء(٢) .
[ ٢٧٣٨٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن ابن مياح، عن فلان بن حميد، أنه سأل أبا عبداللهعليهالسلام وشاوره في اسم ولده، فقال: سمه إسما(١) من العبودية، فقال: أي الاسماء هو؟ قال: عبد الرحمن.
[ ٢٧٣٨٣ ] ٣ - الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ): عن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن محمد بن محمد بن سليمان(١) ، عن محمد بن حميد، عن
__________________
الباب ٢٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٨ | ١.
(١) التهذيب ٧: ٣٤٨ | ١٧٤٧.
(٢) معاني الاخبار: ١٤٦.
٢ - الكافي ٦: ١٨ | ٥.
(١) في المصدر: بأسماء.
٣ - أمالي الطوسي ٢: ٦٩.
(١) في المصدر زيادة: عن الحارث الباغندي، وفي نسخة من الامالي: محمد بن محمد بن سليمان بن
إبراهيم بن المختار، عن النضر بن حميد، عن أبي إسحاق، عن الاصبغ، عن عليعليهالسلام قال: ( إن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال )(٢) : ما من أهل بيت فيهم اسم نبي إلا بعث الله عز وجل إليهم ملكا يقدسهم بالغداة والعشي.
وعن أبيه، عن جماعة، عن أبي المفضل، عن أحمد بن سهل عن محمد بن حميد، مثله(٣) .
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٤) .
٢٤ - باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله الى اليوم السابع ثم إن شاء غيره، واستحباب إكرام من اسمه: محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد
[ ٢٧٣٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا يولد لنا ولد إلا سميناه محمدا، فإذا مضى سبعة أيام فإن شئنا غيرنا وإلا(١) تركنا.
[ ٣٧٣٨٥ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن سليمان بن
__________________
الحارث الباغندي.
(٢) « ما بين القوسين » ليس في المصدر.
(٣) أمالي الطوسي ٢: ١٢٤.
(٤) يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
الباب ٢٤
فيه ١٠ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٨ | ٤، والتهذيب ٧: ٤٣٧ | ١٧٤٦.
(١) في نسخة: وإن شئنا ( هامش المصححة ).
٢ - الكافي ٦: ١٩ | ٦.
سماعة، عن عمه عاصم الكوزيّ(١) عن أبي عبداللهعليهالسلام ، إن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: من ولد له أربعة أولاد لم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧٣٨٦ ] ٣ - وعنه، عن معلى، عن ( محمد بن أسلم )(١) ، عن الحسين بن نصر، عن أبيه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليهالسلام - في حديث - أنه قال لابن صغير: ما اسمك؟ قال: محمد، قال: بم تكنى؟ قال: بعلي، فقال أبو جعفرعليهالسلام : لقد احتظرت من الشيطان احتظارا شديدا، إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي: يا محمد أو يا علي ذاب كما يذوب الرصاص، حتى إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال.
[ ٢٧٣٨٧ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي هارون مولى آل جعدة قال: كنت جليسا لابي عبداللهعليهالسلام بالمدينة ففقدني أياما، ثم إني جئت إليه فقال: لم أرك منذ أيام يا أبا هارون؟! فقلت: ولد لي غلام، فقال: بارك الله لك، فما سميته؟ قلت: سميته محمدا، فأقبل بخده نحو الارض وهو يقول: محمّد محمّد محمّد، حتّى كاد يلصق خده بالارض، ثم قال: بنفسي وبولدي وبأهلي وبأبوي وبأهل الارض كلهم جميعا الفداء لرسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، لا تسبه، ولا تضربه، ولا تسئ إليه، واعلم أنه ليس في الارض دار فيها اسم محمد إلا وهي تقدس كل يوم. الحديث.
__________________
(١) في نسخة: الكرخي ( هامش المصححة ).
(٢) التهذيب ٧: ٤٣٨ | ١٧٤٧.
٣ - الكافي ٦: ٢٠ | ١٢.
(١) في المصدر: عن محمد بن مسلم.
٤ - الكافي ٦: ٣٩ | ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦٤ من هذه الابواب.
[ ٢٧٣٨٨ ] ٥ - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن علي بن محمد بن متويه، عن خاله عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن حكيم بن داود، عن سلمة(١) بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن عمه عاصم، عن الصادقعليهالسلام ، عن آبائهعليهمالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من ولد له ثلاث بنين ولم يسم أحدهم محمدا فقد جفاني.
[ ٢٧٣٨٩ ] ٦ - أحمد بن فهد في ( عدّة الداعي ) قال: قال الرضاعليهالسلام : البيت الذي فيه محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير.
[ ٢٧٣٩٠ ] ٧ - الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في ( صحيفة الرضا ): عن آبائه، عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه، وأوسعوا له في المجلس، ولا تقبحوا له وجها.
[ ٢٧٣٩١ ] ٨ - وبالاسناد عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر من اسمه محمد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلا كان خيرا لهم.
[ ٢٧٣٩٢ ] ٩ - وبالاسناد عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: ما من مائدة وضعت فقعد عليها من اسمه محمد أو أحمد إلا قدس ذلك المنزل في كل يوم
__________________
٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٩٥.
(١) في المصدر: مسلمة.
٦ - هذا الحديث ساقط من مطبوعة المصدر المعتمدة، وقد رواه صاحب البحار عنه في ( ١٠٤: ١٣١ | ٢٧ ).
٧ - صحيفة الرضاعليهالسلام : ٨٨ | ١٨، عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٢٩ | ٢٩.
٨ - صحيفة الرضاعليهالسلام : ٨٨ | ١٩، وعيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٢٩ | ٣٠.
٩ - صحيفة الرضاعليهالسلام : ٨٨ | ٢٠، وعيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٢٩ | ٣١.
مرّتين.
ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء عن الرضاعليهالسلام ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٧٣٩٣ ] ١٠ - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( اليواقيت ) لابي عمرالزاهد: عن العطافي(١) ، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهمالسلام ، عن ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا ليقم كل من اسمه محمد فليدخل الجنة لكرامة سميه محمدصلىاللهعليهوآلهوسلم .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٢٥ - باب استحباب التسمية بعلي
[ ٢٧٣٩٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن عبد الرحمن بن محمد العرزمي قال: استعمل معاوية مروان بن الحكم على المدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش، ففرض لهم، فقال علي بن الحسينعليهالسلام : فأتيته فقال: ما اسمك؟ فقلت: علي بن الحسين، فقال: ما اسم أخيك؟ فقلت: علي، فقال: علي وعلي، ما يريد أبوك أن يدع أحدا من ولده إلا سماه عليا؟! ثم فرض لي، فرجعت إلى أبي فأخبرته، فقال: ويلي على ابن الزرقاء دباغة الادم، لو ولد لي مائة لاحببت أن لا أسمي أحدا منهم إلا عليا.
__________________
١٠ - كشف الغمة ١: ٢٨.
(١) في نسخة: العطائي، وفي المصدر زيادة: عن رجاله.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به وفي البابين ١٤ و ٢٣ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ١٩ | ٧.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٢٦ - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبدالله وحمزة وفاطمة
[ ٢٧٣٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري قال: سمعت أبا الحسنعليهالسلام يقول: لا يدخل الفقر بيتا فيه اسم محمد أو أحمد أو علي أو الحسن أو الحسين أو جعفر أو طالب أو عبدالله أو فاطمة من النساء.
[ ٢٧٣٩٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: جاء رجل إلى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال(١) : ولد لي غلام، فماذا أسميه؟ قال:(٢) بأحب الاسماء إلي: حمزة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .
__________________
(١) تقدم في الباب ١٤، وفي الباب ٢٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٩ | ٨، والتهذيب ٧: ٤٣٨ | ١٧٤٨.
٢ - الكافي ٦: ١٩ | ٩.
(١) في المصدر زيادة: يا رسول الله.
(٢) في المصدر زيادة: سمه.
(٣) التهذيب ٧: ٤٣٨ | ١٧٤٩.
(٤) تقدم في الباب ٢٣، وفي الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٢٨، وفي الباب ٨٧ من هذه الابواب.
٢٧ - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده
[ ٢٧٣٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خيثم، عن معمر بن خيثم قال: قال لي أبو جعفرعليهالسلام : ما تكنى؟ قال: ما اكتنيت بعد، ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية، قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغنا عن عليعليهالسلام قال:(١) من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر(٢) ، فقال أبو جعفرعليهالسلام : شوه، ليس هذا من حديث عليعليهالسلام ، إنا لنكني أولادنا في صغرهم مخافة النبز(٣) أن يلحق بهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٤) .
[ ٢٧٣٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من السنة والبر أن يكنى الرجل باسم ابنه(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
__________________
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٩ | ١١.
(١) في المصدر زيادة: وما هو؟ قلت: بلغنا عن علي عليه السلام أنه قال:
(٢) الجعر: نجو كل ذات مخلب من السباع، المجعر: الدبر « الصحاح ٢ | ٦١٤، هامش المخطوط »، الجعر: ما يبس من الثفل في الدبر « النهاية ١ | ٢٧٥، هامش المخطوط ».
(٣) النبز: أي اللقب الذميم « هامش المخطوط ».
(٤) التهذيب ٧: ٤٣٨ | ١٧٥٠.
٢ - الكافي ٢: ١٣٠ | ١٦.
(١) في المصدر: باسم أبيه.
(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب، يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
٢٨ - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الائمةعليهمالسلام
[ ٢٧٣٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم دعا بصحيفة حين حضره الموت يريد أن ينهى عن أسماء يتسمى بها، فقبض ولم يسمها، منها: الحكم وحكيم وخالد ومالك، وذكر أنها ستة أو سبعة مما لا يجوز أن يتسمى بها.
[ ٢٧٤٠٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: إن أبغض الاسماء إلى الله حارث ومالك وخالد.
وقد رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧٤٠١ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، رفعه عن أبي جعفر أو أبي عبداللهعليهماالسلام قال: هذا محمد أذن لهم في التسمية به، فمن أذن لهم في يس؟ يعني التسمية، وهو اسم النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم .
[ ٢٧٤٠٢ ] ٤ - وقد تقدم في حديث جابر عن أبي جعفرعليهالسلام قال: إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختال.
__________________
الباب ٢٨
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٢٠ | ١٤، والتهذيب ٧: ٤٣٩ | ١٧٥١.
٢ - الكافي ٦: ٢١ | ١٦.
(١) التهذيب ٧: ٤٣٩ | ١٧٥٣.
٣ - الكافي ٦: ٢٠ | ١٢.
٤ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
[ ٢٧٤٠٣ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن ( أحمد بن )(١) أبي عبدالله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم على منبره: ألا إن خير الاسماء: عبدالله وعبد الرحمن وحارثة وهمام، وشر الاسماء: ضرار ومرة وحرب وظالم.
[ ٢٧٤٠٤ ] ٦ - محمد بن عمر الكشيّ في كتاب ( الرجال ): عن حمدويه، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطية قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام لعبد الملك ابن أعين: كيف سميت ابنك ضريسا؟ قال: كيف سماك أبوك جعفرا؟ قال: إن جعفرا نهر في الجنة، وضريس اسم شيطان.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) .
٢٩ - باب كراهة كون الكنية: أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا مالك أو القاسم اذا كان الاسم محمدا
[ ٢٧٤٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفرعليهالسلام يقول: إن رجلا كان يغشي علي بن الحسينعليهالسلام وكان يكنى: أبا مرة، فكان إذا استأذن عليه يقول: أبو مرة بالباب،
__________________
٥ - الخصال: ٢٥٠ | ١١٨.
(١) ليس في المصدر.
٦ - رجال الكشي ٢: ٤١٢ | ٣٠٢.
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام المساكن.
الباب ٢٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٢١ | ١٧.
فقال له علي بن الحسينعليهالسلام : بالله إذا جئت ( إلي ثانيا )(١) فلا تقولن أبو مرة.
[ ٢٧٤٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام إن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن أربع كنى: عن أبي عيسى، وعن أبي الحكم، وعن أبي مالك، وعن أبي القاسم، إذا كان الاسم محمدا.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .
٣٠ - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو يحتمل كراهته لهما
[ ٢٧٤٠٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ): عن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمد بن يحيى الصولي، عن محمد بن يحيى بن أبي عباد، عن عمه، عن الرضاعليهالسلام ، أنه أنشد ثلاث أبيات من الشعر - وذكرها - قال: وقليلا ما كان ينشد الشعر، فقلت: لمن هذا؟ قال: لعراقي لكم، قلت: أنشدنيه أبو العتاهية لنفسه؟ فقال: هات اسمه ودع عنك
__________________
(١) في المصدر: إلى بابنا.
٢ - الكافي ٦: ٢١ | ١٥.
(١) الخصال: ٢٥٠ | ١١٧.
(٢) التهذيب ٧: ٤٣٩ | ١٧٥٢، تقدم ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام المساكن.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ١٧٧ | ٧.
هذا، إن الله عز وجل يقول:( ولاتنابزوا بالالقاب ) (١) ولعل الرجل يكره هذا.
[ ٢٧٤٠٨ ] ٢ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا خير في اللقب، إن الله يقول في كتابه:( ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ) (١) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة(٢) .
٣١ - باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام
[ ٢٧٤٠٩ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ): عن علي بن حديد، عن منصور بن يونس، وداود بن رزين، عن منهال القصاب قال: خرجت من مكة وأنا اريد المدينة، فمررت بالابواء وقد ولد لابي عبداللهعليهالسلام موسىعليهالسلام ، فسبقته إلى المدينة ودخل بعدي بيوم، فأطعم الناس ثلاثا فكنت آكل فيمن يأكل، فما آكل شيئا إلى الغد حتى أعود(١) ، فمكثت بذلك ثلاثا أطعم حتى أترفق(٢) ثم لا أطعم شيئا إلى الغد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة(٣) .
__________________
(١) الحجرات ٤٩ | ١١.
٢ - الاحتجاج: ٣٥٢.
(١) الحجرات ٤٩: ١١.
(٢) تقدم في الباب ١٤٥ من أبواب أحكام العشرة.
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ - المحاسن: ٤١٨ | ١٨٧.
(١) في المصدر زيادة: فآكل.
(٢) في المصدر: أرتفق، وارتفق: امتلأ، والمرتفق: الممتلئ، « لسان العرب ١٠ | ١٢١ ».
(٣) يأتي في الباب ٣٣ من أبواب آداب المائدة.
٣٢ - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الاب حين الحمل
[ ٢٧٤١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن ( شرحبيل )(١) بن مسلم، أنّه قال في المرأة الحامل: تأكل السفرجل فإن الولد يكون أطيب ريحا وأصفى لونا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٧٤١١ ] ٢ - وعنه، عن علي بن الحسن التيملي، عن الحسين بن هاشم، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام ونظر إلى غلام جميل: ينبغي أن يكون أبو هذا الغلام أكل السفرجل.
٣٣ - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الامصار، وأفضله البرني والصرفإن
[ ٢٧٤١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن
__________________
الباب ٣٢
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٢٢ | ١.
(١) في نسخة: شرجيل « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٧: ٤٣٩ | ١٧٥٥.
٢ - الكافي ٦: ٢٢ | ٢، وأورده عن المحاسن في الحديث ١٢ من الباب ٩٣ من أبواب الاطعمة المباحة.
(١) في المصدر: الخزاز.
يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٩٣ من أبواب الاطعمة المباحة.
الباب ٣٣
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٢٢ | ٤، والمحاسن: ٥٣٥ | ٨٠٣.
محمد بن خالد، عن عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، رفعه إلى أمير المؤمنينعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ليكن أول ما تأكله النفساء الرطب، فإن الله قال لمريم:( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ) (١) قيل: يا رسول الله، فإن لم تكن أيام(٢) الرطب قال: سبع تمرات من تمر المدينة، فإن لم يكن فسبع تمرات من تمر أمصاركم، فإن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي وعظمتي وارتفاع مكاني لا تأكل نفساء يوم تلد الرطب فيكون غلاما ( إلا كان )(٣) حليما(٤) وإن كانت جارية كانت حليمة(٥) .
[ ٢٧٤١٣ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن أبي سعيد الشامي، عن صالح بن عقبة قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يقول: أطعموا البرني نساءكم في نفاسهن تحلم أولادكم.
[ ٢٧٤١٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز بن حسان، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : خير تموركم البرني فأطمعوا نساءكم في نفاسهن تخرج أولادكم حلماء(١) .
أحمد ابن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن عدة من أصحابه، وذكر
__________________
(١) مريم ١٩: ٢٥.
(٢) في نسخة: أبان. « هامش المخطوط ».
(٣) في نسخة: إلا كان الولد زكيا « هامش المخطوط ».
(٤) في نسخة: حكيما « هامش المخطوط ».
(٥) في نسخة: حكيمة « هامش المخطوط ».
٢ - الكافي ٦: ٢٢ | ٥، والمحاسن: ٥٣٤ | ٨٠٠.
٣ - الكافي ٦: ٢٢ | ٣.
(١) في نسخة: حكماء « هامش المخطوط ».
الحديث الاول.
وعن محمد بن عبدالله، عن أبي سعيد، وذكر الثاني.
وعن محمد بن علي وذكر الثالث(٢) .
ورواه أيضا مرسلا(٣) .
[ ٢٧٤١٥ ] ٤ - وعن عدة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لو كان من الطعام أطيب من الرطب لاطعمه الله مريم.
[ ٢٧٤١٦ ] ٥ - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن ابن سنان عن أبي البختري، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: ما استشفت نفساء بمثل الرطب، لان الله أطعم مريم رطبا جنيا في نفاسها.
ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن الباقرعليهالسلام ، مثله(١) .
[ ٢٧٤١٧ ] ٦ - وعن أبيه، وبكر بن صالح جميعا، عن سليمان الجعفري قال: قال أبو الحسن الرضاعليهالسلام تدري من ما حملت مريم؟ فقلت: لا، إلا أن تخبرني، فقال: من تمر الصرفان، نزل بها جبرئيل فأطعمها فحملت.
__________________
(٢) لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.
(٣) المحاسن: ٥٣٤ | ذيل حديث ٨٠٠.
٤ - المحاسن: ٥٣٥ | ٨٠١.
٥ - المحاسن: ٥٣٥ | ٨٠٢.
(١) مجمع البيان ٦: ٥١١.
٦ - المحاسن: ٥٣٧ | ٨١١.
٣٤ - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان
[ ٢٧٤١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قبيصة، عن عبدالله النيسابوري، عن هارون بن موسى، عن أبي مسلم، عن أبي العلاء الشامي، عن سفيان الثوري، عن أبي زياد، عن الحسن بن عليعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : أطعموا حبالاكم اللبان، فإن الصبي إذا غذي في بطن أمه باللبان اشتد قلبه وزيد عقله، فإن يك ذكرا كان شجاعا، وإن ولدت أنثى عظمت عجيزتها فتحظى عند زوجها.
[ ٢٧٤١٩ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن الرضاعليهالسلام قال: أطعموا حبالاكم ذكر اللبان، فإن يكن في بطنها غلام خرج ذكي القلب عالما شجاعا، وإن تكن جارية حسن خلقها وخلقتها وعظمت عجيزتها وحظيت عند زوجها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
٣٥ - باب استحباب الاذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والاقامة في اليسرى قبل قطع سرته، أو الاقامة في اليمنى وما يقطر في أنفه
[ ٢٧٤٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن
__________________
الباب ٣٤
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٢٣ | ٦.
٢ - الكافي ٦: ٢٣ | ٧.
(١) التهذيب ٧: ٤٤٠ | ١٧٥٨.
الباب ٣٥
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٢٤ | ٦، والتهذيب ٧: ٤٣٧ | ١٧٤٢.
النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة، وليقم في أذنه اليسرى، فانها عصمة من الشيطان الرجيم.
[ ٢٧٤٢١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي اسماعيل الصيقل، عن أبي يحيى الرازي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا ولد لكم المولود، أيّ شيء تصنعون به؟ قلت: لا أدري ما يصنع به؟ قال: خذ عدسة جاوشير فذيفه(١) بماء ثم قطر في أنفه في المنخر الايمن قطرتين، وفي الايسر قطرة، وأذن في أذنه اليمنى، وأقم في اليسرى، يفعل ذلك به(٢) قبل أن تقطع سرته، فإنه لايفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧٤٢٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا.
أقول: ويأتي مايدل على بعض المقصود(١) .
__________________
٢ - الكافي ٦: ٢٣ | ١.
(١) في المصدر: فديفه.
(٢) في المصدر: تفعل به ذلك.
(٣) التهذيب ٧: ٤٣٦ | ١٧٣٨.
٣ - الكافي ٦: ٢٣ | ٢.
(١) يأتي في الباب ٣٦ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الاذان وفي الحديث ١٠ من الباب ٦٤ من أبواب مقدمات النكاح.
٣٦ - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسينعليهالسلام والا فبماء السماء، وجملة من أحكام الاولاد
[ ٢٧٤٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : حنكوا أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالحسن والحسينعليهماالسلام .
[ ٢٧٤٢٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: يحنك المولود بماء الفرات، ويقام في أذنه.
[ ٢٧٤٢٥ ] ٣ - وقال الكليني: وفي رواية أخرى: حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسينعليهالسلام ، فإن لم يكن فبماء السماء.
ورواه الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) نقلا من كتاب ( نوادر الحكمة ) مرسلا(١) ، وكذا الاول.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٧٤٢٦ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ): عن تميم بن
__________________
الباب ٣٦
فيه ١٧ حديثا
١ - الكافي ٦: ٢٤ | ٥، والتهذيب ٧: ٤٣٦ | ١٧٤١، ومكارم الاخلاق: ٢٢٩، والخصال: ٦٣٧.
٢ - الكافي ٦: ٢٤ | ٣، والتهذيب ٧: ٤٣٦ | ١٧٣٩.
٣ - الكافي ٦: ٢٤ | ٤.
(١) مكارم الاخلاق: ٢٢٩.
(٢) التهذيب ٧: ٤٣٦ | ١٧٤٠.
٤ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ١: ٢٠ | ٢، باختلاف.
عبدالله بن تميم، عن أبيه، عن أحمد بن علي الانصاري، عن علي بن ميثم، عن أبيه قال: سمعت أمي تقول: سمعت نجمة أم الرضاعليهالسلام تقول - في حديث -: لما وضعت ابني عليا دخل إلي أبوه موسى بن جعفرعليهالسلام فناولته إياه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ودعا بماء الفرات فحنكه به، ثم رده إلي فقال: خذيه فإنه بقية الله في أرضه.
[ ٢٧٤٢٧ ] ٥ - وبالاسانيد السابقة في إسباغ الوضوء(١) ، عن الرضا، عن آبائه، عن علي بن الحسينعليهمالسلام ، عن أسماء بنت عميس، عن فاطمةعليهماالسلام قالت: لما حملت بالحسنعليهالسلام وولدته جاء النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا أسماء، هلمي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم وأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى - إلى أن قال: - فسماه الحسن، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم بكبشين أملحين، وأعطى القابلة فخذا ودينارا، وحلق رأسه، وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، وقال: يا أسماء، الدم فعل الجاهلية، قالت أسماء: فلما كان بعد حول ولد الحسينعليهالسلام جاءني وقال: يا أسماء هلمي بابني فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ووضعه في حجره - إلى أن قالت: - فقال جبرئيل: سمه: الحسين، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم بكبشين أملحين، وأعطى القابلة فخذا ودينارا، ثم حلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، وقال: يا أسماء، الدم فعل الجاهلية.
[ ٢٧٤٢٨ ] ٦ - وعنه، عن آبائه، عن عليعليهالسلام ، أنّه سمّى
__________________
٥ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٢٥ | ٥، وصحيفة الرضاعليهالسلام : ٢٤٠ | ١٤٦.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
٦ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٤٢ | ١٤٥، وصحيفة الرضاعليهالسلام : ٢٥٠ | ١٧٠.
الحسن يوم السابع، واشتق من اسم الحسن الحسين، ولم يكن بينهما إلا الحمل.
[ ٢٧٤٢٩ ] ٧ - وعنه، عن آبائه إن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أذن في أذن ( الحسين )(١) بالصلاة يوم ولد.
[ ٢٧٤٣٠ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، أنّ فاطمة عقّت عن الحسن والحسين وأعطت القابلة رجل شاة ودينارا.
[ ٢٧٤٣١ ] ٩ - وبإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضاعليهالسلام - في كتابه إلى المأمون - قال: والعقيقة عن المولود الذكر والانثى واجبة، وكذلك تسميته وحلق رأسه يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
[ ٢٧٤٣٢ ] ١٠ - وفي ( العلل ) وفي ( معاني الاخبار ): عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن العباس بن بكار، عن عباد بن كثير وأبي بكر الهذلي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما حملت فاطمة بالحسن فولدت وكان النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم أمرهم أن يلفوه في خرقة بيضاء، فلفوه في صفراء وقالت فاطمة: يا علي سمه، فقال: ما كنت لاسبق باسمه رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، وجاء النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فأخذه وقبله وأدخل لسانه في فيه، فجعل الحسنعليهالسلام يمصه ثم قال لهم رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ألم أتقدم إليكم أن تلفوه في خرقة بيضاء، فدعا بخرقة بيضاء فلفه فيها ورمى بالصفراء، وأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى - إلى أن قال: - وسماه الحسن، فلما ولدت
__________________
٧ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٤٣ | ١٤٧، وصحيفة الرضاعليهالسلام : ٢٧٢ | ١١.
(١) في المصدر: الحسن عليهالسلام .
٨ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٤٦ | ١٧٠.
٩ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ١٢٥.
١٠ - علل الشرائع: ١٣٨ | ٧، ومعاني الاخبار: ٥٧ | ٦.
الحسين جاء النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ففعل به كما فعل بالحسن - إلى أن قال: - فسماه الحسين.
[ ٢٧٤٣٣ ] ١١ - قال الصدوق: وفي الحديث: كل مولود مرتهن بعقيقته.
[ ٢٧٤٣٤ ] ١٢ - وفي ( العلل ) عن الحسن بن محمد بن يحيى العلوي، عن جده، عن أحمد بن صالح التميمي، عن عبدالله بن عيسى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: أهدى جبرئيلعليهالسلام إلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم اسم الحسن بن علي وخرقة ( من حرير )(١) الجنة، واشتق اسم الحسين من اسم الحسن.
[ ٢٧٤٣٥ ] ١٣ - وفي ( العلل ) وفي ( الامالي ) بالاسناد السابق وغيره، عن العباس بن بكار، عن حرب بن ميمون، عن أبي حمزة الثمالي، عن زيد بن علي، عن أبيه علي بن الحسينعليهالسلام ، أن فاطمة لما ولدت الحسينعليهالسلام جاءصلىاللهعليهوآلهوسلم فاخرج إليه في خرقة صفراء فقال: ألم أنهكم أن تلفوه في خرقه صفراء، ثم رمى بها وأخذ خرقة بيضاء فلفه فيها - إلى أن قال: - فسمّاه: الحسن، الحديث.
[ ٢٧٤٣٦ ] ١٤ - وفي ( الخصال ): بإسناده عن الاعمش، عن جعفر بن محمدعليهالسلام - في حديث شرائع الدين - قال: والعقيقة للولد الذكر والانثى يوم السابع، ويسمى الولد يوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة.
[ ٢٧٤٣٧ ] ١٥ - الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ): عن أبيه، عن
____________
١١ - معاني الاخبار: ٨٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.
١٢ - علل الشرائع: ١٣٩ | ٩.
(١) في المصدر: حرير من ثياب.
١٣ - علل الشرائع: ١٣٧ | ٥، وأمالي الصدوق: ١١٦ | ٣.
١٤ - الخصال: ٦٠٨ | ٩.
١٥ - أمالي الطوسي ١: ٣٧٧.
الحفار، عن إسماعيل بن علي الدعبلي، عن علي بن علي أخي دعبل، عن الرضا، عن آبائهعليهماالسلام ، عن أسماء بنت عميس قالت: لما ولدت فاطمة الحسن جاء النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا أسماء، هاتي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء فرمى بها، وقال: ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء، ودعا بخرقة بيضاء فلفه فيها، ثم أذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى - ثم ذكرت في الحسين مثل ذلك، إلى أن قالت: - فلما كان يوم سابعه جاءني النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: هلمي إلي بابني، ففعل به كما فعل بالحسن، وعق عنه كما عق عن الحسن كبشا أملح، وأعطى القابلة رجلاً، وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، قال: إن الدم من فعل الجاهلية، الحديث.
[ ٢٧٤٣٨ ] ١٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن العقيقة عن الغلام والجارية، ما هي؟ قال: سواء كبش كبش، ويحلق رأسه في السابع ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة، فإن لم يجد رفع الشعر أو عرف وزنه فإذا أيسر تصدق بوزنه.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، مثله(١) .
[ ٢٧٤٣٩ ] ١٧ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) قال: قالعليهالسلام : سبع خصال في الصبي إذا ولد من السنة: أولاهن: يسمى، والثانية: يحلق رأسه، والثالثة: يتصدق بوزن شعره ورقا أو ذهبا إن قدر عليه، والرابعة: يعق عنه، والخامسة: يلطخ رأسه بالزعفران، والسادسة: يطهر بالختان، والسابعة: يطعم الجيران من عقيقته.
__________________
١٦ - مسائل علي بن جعفر ١٥٥ | ٢١٧، وأورد صدره عن قرب الاسناد في الحديث ٥ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.
(١) قرب الاسناد: ١٢٢.
١٧ - مكارم الاخلاق: ٢٢٨.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الزيارات(١) ، ويأتي ما يدل عليه في الاشربة(٢) .
٣٧ - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها
[ ٢٧٤٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن سنان، عمن حدثه قال: كان علي بن الحسينعليهالسلام إذا بشر بولد لم يسأل أذكر هو أم أنثى حتى يقول: أسوي؟ فإذا كان سويا قال: الحمد لله الذي لم يخلق مني خلقا مشوها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
٣٨ - باب العقيقة عن المولود
[ ٢٧٤٤١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الاضحية.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد، مثله(١) .
__________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من أبواب المزار.
(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب ٢٣ من أبواب الاشربة المباحة.
الباب ٣٧
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ٢١ | ١.
(١) التهذيب ٧: ٤٣٩ | ١٧٥٤.
الباب ٣٨
فيه ٧ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٣١٢ | ١٥١٣، والتهذيب ٧: ٤٤١ | ١٧٦٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.
(١) الكافي ٦: ٢٥ | ٣.
[ ٢٧٤٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن أبي خديجة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: كل انسان مرتهن بالفطرة، وكل مولود مرتهن بالعقيقة.
[ ٢٧٤٤٣ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن علي(١) ، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: العقيقة واجبة.
[ ٢٧٤٤٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة(١) .
[ ٢٧٤٤٥ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالحعليهالسلام قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحب أن يسميه من يومه فعل.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم، مثله(١) .
[ ٢٧٤٤٦ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.
__________________
٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ | ١٥١٤.
٣ - الكافي ٦: ٢٥ | ٧، والتهذيب ٧: ٤٤١ | ١٧٦١.
(١) الظاهر أنه ابن رئاب « هامش المخطوط ».
٤ - الكافي ٦: ٢٥ | ٥، والتهذيب ٧: ٤٤٠ | ١٧٦٠.
(١) الظاهر أن الكليني قائل بالوجوب لانه قال في العنوان: باب العقيقة ووجوبها ولكن لفظ الوجوب قد استعمل في الاحاديث وفي كلام المتقدمين بمعنى الاستحباب المؤكد كما عرفت في العبادات وايراده لحديث عمر بن يزيد قرينة على ذلك فتدبر. « منه قده ».
٥ - الكافي ٦: ٢٤ | ١، والتهذيب ٧: ٤٤٠ | ١٧٥٩.
(١) الفقيه ٣: ٣١٢ | ١٥١٦.
٦ - الكافي ٦: ٢٤ | ٢.
(١) التهذيب ٧: ٤٤١ | ١٧٦٢.
[ ٢٧٤٤٧ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق عن عمار، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: كل مولود مرتهن بعقيقته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٣٩ - باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه اذا لم يعلم أن أباه عق عنه
[ ٢٧٤٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا، قال: فأمرني أبو عبداللهعليهالسلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد، مثله(٢) .
[ ٢٧٤٤٩ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) قال: في الحديث: كل مولود مرتهن بعقيقته.
[ ٢٧٤٥٠ ] ٣ - قال: وعق النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم عن نفسه بعدما جاءته
__________________
٧ - الكافي ٦: ٢٥ | ٤.
(١) تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الابواب ٣٩ - ٤٨ و ٥٠ و ٦٠ و ٦١ و ٦٤ و ٦٥ من هذه الابواب.
الباب ٣٩
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٢٥ | ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٧: ٤٤١ | ١٧٦٣.
(٢) الفقيه ٣: ٣١٢ | ١٥١٥.
٢ - معاني الاخبار: ٨٤، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.
٣ - معاني الاخبار: ٨٤.
النبوة، وعق عن الحسن والحسين كبشين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٤٠ - باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين
[ ٢٧٤٥١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: كنت عند أبي عبداللهعليهالسلام فجاءه رسول عمه عبدالله بن علي، فقال له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال: لا، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٤٥٢ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس وابن أبي عمير جميعا، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن محمد بن مسلم قال: ولد لابي جعفرعليهالسلام غلامان جميعا، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الاخرى، فقال لابي جعفرعليهالسلام : قد عسرت علي الاخرى، فأتصدق بثمنها؟ قال: لا، اطلبها حتى تقدر عليها، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام.
__________________
(١) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الابواب الاتية.
الباب ٤٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٢٥ | ٦.
(١) التهذيب ٧: ٤٤١ | ١٧٦٤.
٢ - الكافي ٦: ٢٥ | ٨.
(١) في المصدر: الخزاز، ويأتي ما يدل على استحباب الاطعام وإراقة الدماء في الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.
٤١ - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل
[ ٢٧٤٥٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - أنه قال في العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الاضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة.
[ ٢٧٤٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، الحديث.
[ ٢٧٤٥٥ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن معاذ الهرا(١) ، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: الغلام رهن بسابعه بكبش، يسمى فيه ويعق عنه، وقال: إن فاطمةعليهاالسلام حلقت لابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
[ ٢٧٤٥٦ ] ٤ - وقد تقدم حديث محمد بن مسلم قال: ولد لابي جعفرعليهالسلام غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن
__________________
الباب ٤١
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٣١٢ | ١٥١٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من هذه الابواب.
٢ - الفقيه ٣: ٣١٣ | ١٥١٨، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٢ وصدره في الحديث ١٣ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
٣ - الكافي ٦: ٢٥ | ٩.
(١) في المصدر: الفراء.
٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
غلاء.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
٤٢ - باب أن عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الانثى بأنثى
[ ٢٧٤٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن منصور بن حازم عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء.
[ ٢٧٤٥٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: في الذكر والانثى سواء.
[ ٢٧٤٥٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: عقيقة الغلام والجارية كبش.
[ ٢٧٤٦٠ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن
__________________
(١) يأتي في الباب ٤٢ وفي الاحاديث ٤ و ٦ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤ من الباب ٤٤ وفي الباب ٤٥ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥٠ وفي الباب ٦٤ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٣٩ وفي الاحاديث ٥ و ٨ و ١٥ و ١٦ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.
الباب ٤٢
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٢٦ | ٢.
٢ - الكافي ٦: ٢٦ | ١.
٣ - الكافي ٦: ٢٦ | ٤.
٤ - الكافي ٦: ٢٦ | ٣.
يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: عقيقة الجارية والغلام كبش كبش.
[ ٢٧٤٦١ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن العقيقة، عن الغلام والجارية سواء؟ قال: كبش كبش.
[ ٢٧٤٦٢ ] ٦ - وعن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن موسىعليهالسلام عن العقيقة، الجارية والغلام منها(١) سواء؟ قال: نعم.
[ ٢٧٤٦٣ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - قال: إن كان ذكرا عق عنه ذكرا، وإن كان أنثى عق عنه أنثى.
[ ٢٧٤٦٤ ] ٨ - قال: وروي أنه يعق عن الذكر بأنثيين، وعن الانثى بواحدة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
__________________
٥ - قرب الاسناد: ١٢٢، وأورده في الحديث ١٦ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.
٦ - قرب الاسناد: ١٢٩.
(١) في المصدر: فيهما.
٧ - الفقيه ٣: ٣١٣ | ١٥١٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤١ وفي الحديث ١٣ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
٨ - الفقيه ٣: ٣١٣ | ١٥٢٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من هذه الابواب.
(١) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
٤٣ - باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد
[ ٢٧٤٦٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيا، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء.
[ ٢٧٤٦٦ ] ٢ - محمد بن يعقوب. عن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن أبي حمزة، وعن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن العقيقة على الموسر والمعسر؟ قال: ليس على من لا يجد شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ( إسماعيل بن عمار )(٢) ، عن أبي إبراهيمعليهالسلام وذكر مثله(٣) ،.
[ ٢٧٤٦٧ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، ( عن محمد بن أحمد )(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبدالله
__________________
الباب ٤٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٣١٢ | ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤١ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من هذه الابواب.
٢ - الكافي ٦: ٢٦ | ١.
(١) التهذيب ٧: ٤٤١ | ١٧٦٥.
(٢) في المصدر: اسحاق بن عمار.
(٣) الكافي ٦: ٢٦ | ٢.
٣ - الكافي ٦: ٢٨ | ٩، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
(١) في المصدر: أحمد بن محمد.
عليهالسلام - في حديث - قال: والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر.
٤٤ - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا، وجملة من أحكام العقيقة
[ ٢٧٤٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام في المولود قال: يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.
[ ٢٧٤٦٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن العقيقة والحلق والتسمية، بأيها يبدأ؟ قال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدهاعليهماالسلام ، ثم قال: يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة.
[ ٢٧٤٧٠ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الصبي المولود، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى؟ فقال: كل ذلك في اليوم السابع.
__________________
الباب ٤٤
فيه ٢١ حديثا
١ - الكافي ٦: ٢٩ | ١٠.
٢ - الكافي ٦: ٣٣ | ٤.
٣ - الكافي ٦: ٢٨ | ٨.
[ ٢٧٤٧١ ] ٤ - وعنه، عن ( محمد بن أحمد )(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: وسألته عن العقيقة عن المولود، كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز وجل به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الاضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت، وتطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل، ويأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأه الاضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، اعطيت قيمة ربع الكبش.
[ ٢٧٤٧٢ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك، ولا يكسر العظم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧٤٧٣ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام، ويوزن شعره، ويتصدق(١) بوزن
__________________
٤ - الكافي ٦: ٢٨ | ٩، والتهذيب ٧: ٤٤٣ | ١٧٧١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
(١) في الكافي: أحمد بن محمد.
٥ - الكافي ٦: ٢٩ | ١١.
(١) التهذيب ٧: ٤٤٣ | ١٧٧٢.
٦ - الكافي ٦: ٢٨ | ٦.
(١) في نسخة زيادة: عنه « هامش المخطوط ».
شعره ذهب أو فضة، وتطعم القابلة الرجل والورك، وقال: العقيقة بدنة أو شاة.
[ ٢٧٤٧٤ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا، وكل منهما وأطعم، وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعط القابلة طائفا(١) من ذلك، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.
[ ٢٧٤٧٥ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن جبلة، وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن عبدالله بن جبلة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع، وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي(١) واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.
[ ٢٧٤٧٦ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن حماد بن عديس، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت: بأي ذلك نبدأ؟ فقال: يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة، يكون ذلك في مكان واحد.
[ ٢٧٤٧٧ ] ١٠ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة،
__________________
٧ - الكافي ٦: ٢٨ | ٧.
(١) في المصدر: طائفة.
٨ - الكافي ٦: ٢٧ | ١، والتهذيب ٧: ٤٤٢ | ١٧٦٦.
(١) كتب في هامش المصححة عن نسخة: جداول، جدولا، أي: اعضاء.
٩ - الكافي ٦: ٢٧ | ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٢ | ١٧٦٧.
١٠ - الكافي ٦: ٢٧ | ٣، والتهذيب ٧: ٤٤٢ | ١٧٦٨.
ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به، ويطعم قابلته ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة.
[ ٢٧٤٧٨ ] ١١ - وبالاسناد عن يونس، عن رجل، عن أبي جعفرعليهالسلام ، أنه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لاحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الانثى مثل ذلك، عقوا عنه، وأطعموا القابلة من العقيقة، وسموه يوم السابع.
[ ٢٧٤٧٩ ] ١٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان، عن حفص الكناسي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال: الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا، وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الاحاديث الاربعة التي قبله.
[ ٢٧٤٨٠ ] ١٣ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، الحديث.
[ ٢٧٤٨١ ] ١٤ - وبإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبدالله ( عليه
__________________
١١ - الكافي ٦: ٢٧ | ٤، والتهذيب ٧: ٤٤٢ | ١٧٦٩.
١٢ - الكافي ٦: ٢٨ | ٥.
(١) التهذيب ٧: ٤٤٢ | ١٧٧٠.
١٣ - الفقيه ٣: ٣١٣ | ١٥١٨، وأورد صدره في الحديث من الباب ٤١، وذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.
١٤ - الفقيه ٣: ٣١٣ | ١٥٢١.
السلام ) قال: إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.
[ ٢٧٤٨٢ ] ١٥ - وعنه، عن أبي عبداللهعليهالسلام أنه يعطى القابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.
[ ٢٧٤٨٣ ] ١٦ - قال: وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح.
[ ٢٧٤٨٤ ] ١٧ - وعنه، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أنّه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال: نعم، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت.
[ ٢٧٤٨٥ ] ١٨ - وبإسناده عن هارون بن مسلم قال: كتبت إلى صاحب الدارعليهالسلام : ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به، قال: لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة، وكذا جرت السنة.
[ ٢٧٤٨٦ ] ١٩ - قال: وسئل أبو عبداللهعليهالسلام : ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.
[ ٢٧٤٨٧ ] ٢٠ - وفي ( الخصال ) بإسناده عن عليعليهالسلام - في حديث الاربعمائة - قال: عقوا عن أولادكم يوم السابع، وتصدقوا بوزن شعورهم فضة على مسلم، وكذلك فعل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالحسن والحسين وسائر ولدهعليهمالسلام ، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا: بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك بره، اختنوا أولادكم يوم السابع لا
__________________
١٥ - الفقيه ٣: ٣١٣ | ١٥٢٢.
١٦ - الفقيه ٣: ٣١٣ | ١٥٢٣.
١٧ - الفقيه ٣: ٣١٤ | ١٥٢٤.
١٨ - الفقيه ٣: ٣١٥ | ١٥٣١.
١٩ - الفقيه ٣: ٣١٥ | ١٥٣٢.
٢٠ - الخصال: ٦١٩، ٦٣٥، ٦٣٦، وأورد نحو ذيله في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد، وإن الارض لتضج إلى الله تعالى من بول الاغلف.
[ ٢٧٤٨٨ ] ٢١ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سئل ما العلة في حلق شعر رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٤٥ - باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة
[ ٢٧٤٨٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن منهال القماط قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الاعراب فيجدون الفحول، وإذا كان غير ذلك الابان لم توجد فتعسر عليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاضحية يجزي منها كلّ شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٤٩٠ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن محمد بن
__________________
٢١ - علل الشرائع: ٥٠٥ | ١.
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الذبح وفي الباب ٣٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الابواب ٦١ و ٦٤ و ٦٥ من هذه الابواب.
الباب ٤٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٢٩ | ١.
(١) التهذيب ٧: ٤٤٣ | ١٧٧٣.
٢ - الكافي ٦: ٣٠ | ٢.
زياد، عن الكاهلي، عن مرازم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
٤٦ - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور
[ ٢٧٤٩١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن إبراهيم الكرخيّ، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: تقول على العقيقة إذا عققت: بسم الله وبالله، اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاء لآل محمد ( صلى الله عليهم ).
[ ٢٧٤٩٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: يا قوم إني بريء مما تشركون - إنّي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل من فلان بن فلان، وتسمي المولود باسمه ثم تذبح.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار، مثله(١) .
__________________
(١) تقدم في الباب ٤١ من هذه الابواب.
الباب ٤٦
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٣٠ | ١.
٢ - الكافي ٦: ٣١ | ٤.
(١) الفقيه ٣: ٣١٤ | ١٥٢٦.
[ ٢٧٤٩٣ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن علي بن سليمان بن رشيد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن محمد بن هاشم، عن محمد بن مارد، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: يقال عند العقيقة: اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهم فتقبله منا على سنة نبيكصلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمي وتذبح وتقول: لك سفكت الدماء لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين، اللهم اخسأ الشيطان الرجيم.
ورواه الصدوق مرسلا(١) .
[ ٢٧٤٩٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: إذا ذبحت(١) فقل: بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم والعصمة لامره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيكصلىاللهعليهوآلهوسلم واخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٧٤٩٥ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: تقول: في العقيقة، وذكر مثله، وزاد فيه: اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه، وعظمها بعظمه، وشعرها بشعره، وجلدها بجلده، اللهم اجعلها وقاء لفلان بن فلان.
__________________
٣ - الكافي ٦: ٣١ | ٥.
(١) الفقيه ٣: ٣١٤ | ١٥٢٧.
٤ - الكافي ٦: ٣٠ | ٢.
(١) هذا يحتمل العقيقة والاضحية وغيرهما « منه قده ».
(٢) التهذيب ٧: ٤٤٣ | ١٧٧٤.
٥ - الكافي ٦: ٣١ | ٣.
[ ٢٧٤٩٦ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: في العقيقة إذا ذبحت تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اللهم منك ولك، اللهم هذا عن فلان بن فلان.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
٤٧ - باب كراهة أكل الابوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في الام، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن
[ ٢٧٤٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، وقال: وللقابلة ثلث العقيقة، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٤٩٨ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن زكريا بن آدم، عن الكاهلي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في العقيقة قال: لاتطعم الام منها شيئا.
__________________
٦ - الكافي ٦: ٣١ | ٦.
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
الباب ٤٧
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٣٢ | ٢.
(١) التهذيب ٧: ٤٤٤ | ١٧٧٥.
٢ - الكافي ٦: ٣٢ | ٣.
[ ٢٧٤٩٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عمّن ذكره، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم.
أقول: وتقدم ما يدل على جواز أكل الاب من العقيقة، فيحمل على نفي التحريم(١) .
٤٨ - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
[ ٢٧٥٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - أنه قال: كان ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة، وكان أبي يقول: ذلك شرك.
[ ٢٧٥٠١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عاصم الكوزي، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث العقيقة - قال: قلت له: أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي؟ فقال: ذاك شرك، قلت: سبحان الله، شرك؟ فقال: لِمَ لمْ يكن ذاك شركا؟ فإنه كان يعمل في الجاهلية، ونهي عنه في الاسلام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
____________
٣ - الكافي ٦: ٣٢ | ١.
(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
الباب ٤٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٣٣ | ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
٢ - الكافي ٦: ٣٣ | ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.
٤٩ - باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن يلبس الحديد
[ ٢٧٥٠٢ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: إن علياعليهالسلام رأى صبيا تحت رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئا من الحديد.
٥٠ - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب
[ ٢٧٥٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : عقت فاطمةعليهاالسلام عن ابنيهاعليهماالسلام ، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع، وتصدقت بوزن الشعر ورقا، الحديث.
[ ٢٧٥٠٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: عق رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن الحسن بيده وقال: بسم الله عقيقة عن الحسن، اللهم عظمها بعظمه، ولحمها بلحمه، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآلهصلىاللهعليهوآلهوسلم .
[ ٢٧٥٠٥ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن
__________________
الباب ٤٩
فيه حديث واحد
١ - قرب الاسناد: ٦٦.
الباب ٥٠
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٣٣ | ٢، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من هذه الابواب.
٢ - الكافي ٦: ٣٢ | ١.
٣ - الكافي ٦: ٣٣ | ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.
سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عاصم الكوزي قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يذكر عن أبيه، أن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عق عن الحسنعليهالسلام بكبش، وعن الحسينعليهالسلام بكبش، وأعطى القابلة شيئا، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة، الحديث.
[ ٢٧٥٠٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سمى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم حسنا وحسينا يوم سابعهما، وعق عنهما شاة شاة، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره(١) فأكلوا منه، وأهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمةعليهاالسلام رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
[ ٢٧٥٠٧ ] ٥ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق الاحمري(١) ، عن أحمد بن الحسين(٢) ، عن أبي العباس، عن جعفر بن إسماعيل، عن إدريس، عن أبي السائب، عن أبي عبدالله، عن أبيهعليهماالسلام قال: عق أبو طالب عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: هذه عقيقة أحمد، قالوا: لاي شيء سمّيته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والارض.
ورواه الصدوق مرسلا(٣) .
__________________
٤ - الكافي ٦: ٣٣ | ٥.
(١) كأن المراد ما سواه « منه قده ».
٥ - الكافي ٦: ٣٤ | ١.
(١) في المصدر: الاحمر.
(٢) في المصدر: الحسن.
(٣) الفقيه ٣: ٣١٣ | ١٥١٩.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .
٥١ - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى والشنف* في اليسرى
[ ٢٧٥٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن ثقب أذن الغلام من السنة وختانه لسبعة أيام من السنة.
[ ٢٧٥٠٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضاعليهالسلام عن التهنئة بالولد، متى هي؟ قال: إنه لما ولد الحسن بن عليعليهالسلام هبط جبرئيل على رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالتهنئة في اليوم السابع، وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب أذنه، وكذلك حين ولد الحسينعليهالسلام أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك، قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر وكان الثقب في الاذن اليمنى في شحمة الاذن، وفي اليسرى في أعلى الاذن، فالقرط في اليمنى، والشنف في اليسرى.
__________________
(٤) تقدم في الاحاديث ٥ و ٨ و ١٥ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩ وفي الحديث ٢ و ٢٠ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ وفي الحديث ٤ من الباب ٥٤ وفي الحديث ١ من الباب ٦٥ من هذه الابواب.
الباب ٥١
فيه ٤ أحاديث
* الشنف: حلي يلبس في أعلى الاذن، والذي يلبس في أسفلها القرط « لسان العرب ٩ | ١٨٣ ».
١ - الكافي ٦: ٣٥ | ١.
٢ - الكافي ٦: ٣٤ | ٦، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من هذه الابواب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٥١٠ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: ثقب أذن الغلام من السنّة، وختان الغلام من السنة.
[ ٢٧٥١١ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن السكوني قال: قال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : يا فاطمة، اثقبي أذني الحسن والحسينعليهماالسلام خلافا لليهود.
٥٢ - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم
[ ٢٧٥١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ومحمد بن عبدالله بن جعفر جميعا، عن عبدالله بن جعفر، أنه كتب إلى أبي محمدعليهالسلام : أنه روي عن الصادقينعليهمالسلام أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإن الارض تضج إلى الله عز وجل من بول الاغلف، وليس - جعلني الله فداك - لحجامي بلدنا حذق بذلك، ولا يختنونه يوم السابع، وعندنا حجامو اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا، إن شاء الله؟ فوقععليهالسلام : السنة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن، إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، مثله(١) .
__________________
(١) التهذيب ٧: ٤٤٤ | ١٧٧٦.
٣ - الكافي ٦: ٣٦ | ٥.
٤ - الفقيه ٣: ٣١٦ | ١٥٣٤.
الباب ٥٢
فيه ١١ حديثا
١ - الكافي ٦: ٣٥ | ٣.
(١) الفقيه ٣: ٣١٤ | ١٥٢٩.
[ ٢٧٥١٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(١) .
[ ٢٧٥١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من الحنيفية الختن.
[ ٢٧٥١٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الارض تنجس من بول الاغلف أربعين صباحا.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .
وبإسناده عن عليعليهالسلام في حديث الاربعمائة مثله، وزاد بعد قوله: يوم السابع: ولا يمنعكم حر ولا برد(٢) .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهمالسلام مثله(٣) وترك الزيادة.
__________________
٢ - الكافي ٦: ٣٦ | ٦.
(١) التهذيب ٧: ٤٤٥ | ١٧٧٩.
٣ - الكافي ٦: ٣٦ | ٨، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٤ - الكافي ٦: ٣٥ | ٢، والتهذيب ٧: ٤٤٥ | ١٧٧٨، وأورده عن الخصال في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.
(١) الخصال: ٥٣٨ | ٦.
(٢) الخصال: ٦٣٦.
(٣) قرب الاسناد: ٥٧.
[ ٢٧٥١٦ ] ٥ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الارض لتكره بول الاغلف.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله إلا الاول.
[ ٢٧٥١٧ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن قذعة(١) قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : إن من عندنا يقولون: إن إبراهيمعليهالسلام ختن نفسه بقدوم على دن(٢) ، فقال: سبحان الله ليس كما يقولون، كذبوا على إبراهيمعليهالسلام ، فقلت: كيف ذلك؟ قال: إن الانبياءعليهمالسلام كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم اليوم السابع فلما ولد لابراهيم من هاجر عيرت سارة هاجر بما تعير به الاماء، فبكت هاجر واشتد ذلك عليها، فلما رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها، فدخل إبراهيمعليهالسلام فقال: ما يبكيك يا إسماعيل، فقال: ان سارة عيرت أمي بكذا وكذا فبكت فبكيت لبكائها، فقام إبراهيمعليهالسلام إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن يلقى ذلك عن هاجر، فألقاه الله عنها، فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته، فحرجت(٣) من ذلك سارة، فلما دخل إبراهيم قالت له: ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الانبياء؟ هذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرّته ولم تسقط عنه غلفته - إلى أن قال: - فأوحى الله عز وجل إليه أن يا إبراهيم، هذا لما عيرت سارة هاجر، فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الانبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد،
__________________
٥ - الكافي ٦: ٣٤ | ١.
(١) التهذيب ٧: ٤٤٤ | ١٧٧٧.
٦ - الكافي ٦: ٣٥ | ٤.
(١) في نسخة: قزعة ( هامش المصححة ).
(٢) الدن: الحب، وعاء من الفخار. ( الصحاح ٥: ٢١١٤ ).
(٣) في نسخة: فجزعت « هامش المخطوط ».
وأذقه حر الحديد، قال: فختنه إبراهيمعليهالسلام بالحديد، وجرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا، عن الحسن بن محبوب، إلا أنه قال: فجرت السنة في الناس بعد ذلك(٤) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه، عن ابن محبوب، نحوه(٥) .
[ ٢٧٥١٨ ] ٧ - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ): عن أبي عبداللهعليهالسلام في سؤال الزنديق قال: أخبرني: هل يعاب شيء من خلق الله؟ قال: لا، قال فإن الله خلق خلقه غرلا(١) فلم غيرتم خلق الله، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب مما خلق الله، وعبتم الاغلف والله خلقه، ومدحتم الختان وهو فعلكم، أم تقولون: إن ذلك كان من الله خطأ غير حكمة؟ فقال أبو عبداللهعليهالسلام : ذلك من الله حكمة وصواب، غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم سرته متصلة بسرة أمه، كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها، وفي تركها فساد بين المولود والام، وكذلك أظفار الانسان أمر إذا طالت أن تقلم، وكان قادرا يوم دبر خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا تطول، وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجز، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق، وليس في ذلك عيب في تقدير الله عز وجل.
[ ٢٧٥١٩ ] ٨ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن ابراهيم، عن
__________________
(٤) علل الشرائع: ٥٠٥.
(٥) المحاسن: ٣٠٠ | ٦.
٧ - الاحتجاج: ٣٤٢، باختلاف.
(١) غرل: جمع أغرل، وهو الاغلف - أي غير المخنون - « النهاية ٣: ٣٦٢ والصحاح ٥: ١٧٨٠ ».
٨ - الفقيه ٣: ٣١٤ | ١٥٢٨.
جعفر بن محمد، عن أبيهعليهماالسلام قال: قال عليعليهالسلام : لا بأس بأن لاتختتن المرأة، فأما الرجل فلا بد منه.
[ ٢٧٥٢٠ ] ٩ - وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضاعليهالسلام ، أنّه كتب إلى المأمون: والختان سنة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء.
[ ٢٧٥٢١ ] ١٠ - العياشي في ( تفسيره ): عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: ما أبقت السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب والاظفار ( والاخذ من الشارب )(١) والختان.
[ ٢٧٥٢٢ ] ١١ - وعن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن عليعليهمالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الله عز وجل بعث خليله بالحنيفية، وأمره بأخذ الشارب وقص الاظفار ونتف الابط وحلق العانة والختان.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي السواك(٢) والطواف(٣) وغير ذلك(٤) . ويأتي ما يدل عليه فيما يقال عند الختان(٥) وغيره(٦) .
__________________
٩ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ١٢٥.
١٠ - تفسير العياشي ١: ٣٨٨ | ١٤٣ و ١: ٦١ | ١٠٤.
(١) في المصدر: وأخذ الشارب.
١١ - تفسير العياشي ١: ٣٨٨ | ١٤٥.
(١) تقدم في الحديث ١٧ من الباب ٣٦، وفي الحديث ٣ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الحديث ٢٣ من الباب ١ من أبواب السواك.
(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف.
(٤) تقدم في الحديث ٧ و ٨ من الباب ٦٦، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧، وفي الحديث ٨ من الباب ٨٠ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب الجنابة.
(٥) يأتي في الباب ٥٩ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الابواب ٥٤ و ٥٥ و ٥٦ و ٥٧ وغيرها من هذه الابواب.
٥٣ - باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا
[ ٢٧٥٢٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن محمد بن الحسين بن يزيد عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي - يعني ابن أبي عمير - قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفرعليهالسلام يقول لما ولد الرضاعليهالسلام : إن ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا، وليس من الائمةعليهمالسلام أحد يولد إلا مختونا طاهرا مطهرا، ولكنا سنمر عليه الموسى لاصابة السنة واتباع الحنيفية.
[ ٢٧٥٢٤ ] ٢ - وعن علي بن الحسين بن الفرج المؤذن، عن محمد بن الحسن الكرخي، عن أبي هارون رجل أصحابنا - في حديث - أن صاحب الزمانعليهالسلام ولد مختونا وأن أبا محمدعليهالسلام قال: هكذا ولد، وهكذا ولدنا، ولكنا سنمر عليه الموسى لاصابة السنة.
٥٤ - باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ
[ ٢٧٥٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ( عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن )(١) ، عن أبيه علي بن
__________________
الباب ٥٣
فيه حديثان
١ - كمال الدين: ٤٣٣ | ١٥.
٢ - كمال الدين: ٤٣٤ | ١.
الباب ٥٤
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٣٦ | ٧.
(١) في المصدر: عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين.
يقطين قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن ختان الصبي لسبعة أيام، من السنّة هو أو يؤخّر، فأيّهما(٢) أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنة، وإن أخر فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٢٧٥٢٦ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيام.
[ ٢٧٥٢٧ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت(١) في اسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائهعليهمالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : اختنوا أولادكم يوم السابع فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم.
[ ٢٧٥٢٨ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيهعليهماالسلام قال: سمى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم الحسن والحسينعليهماالسلام لسبعة أيام وعق عنهما لسبع وختنهما لسبع وحلق رؤوسهما لسبع وتصدق بزنة شعورهما فضة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
__________________
(٢) في المصدر: وأيهما.
(٣) التهذيب ٧: ٤٤٥ | ١٧٨٠.
٢ - الكافي ٦: ٣٦ | ٩.
٣ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٢٨ | ١٩، صحيفة الرضاعليهالسلام : ٨٢ | ٦.
(١) تقدمت الاسانيد في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.
٤ - قرب الاسناد: ٥٧.
(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤ وفي الباب ٥٢ من هذه الابواب.
٥٥ - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه
[ ٢٧٥٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٥٣٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعا، عن محمد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيمعليهالسلام - في حديث طويل - إن رجلا من الرهبان أسلم على يده - إلى أن قال: - فدعا أبو إبراهيمعليهالسلام بجبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال: اختتن، فقال: قد اختتنت في سابعي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٥٦ - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء
[ ٢٧٥٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
__________________
الباب ٥٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٣٧ | ١.
(١) التهذيب ٧: ٤٤٥ | ١٧٨١.
٢ - الكافي ١: ٤٠٤ | ٥، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي.
(١) تقدمت في الباب ٥٢ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٧ من هذه الابواب.
الباب ٥٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٣٧ | ١، التهذيب ٧: ٤٤٦ | ١٧٨٤.
عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن الجارية تسبى من أرض الشرك فتسلم فيطلب لها من يخفضها فلا يقدر على امرأة؟ فقال: أما السنة فالختان على الرجال، وليس على النساء.
[ ٢٧٥٣٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: ختان الغلام من السنة وخفض الجارية(١) ليس من السنة.
[ ٢٧٥٣٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: خفض النساء(١) مكرمة، وليس(٢) من السنة، ولا شيئا واجبا، وأيّ شيء أفضل من المكرمة؟ ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم(٣) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا الاول.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدل عليه(٦) .
__________________
٢ - الكافي ٦: ٣٧ | ٢.
(١) في المصدر: الجواري.
٣ - الكافي ٦: ٣٧ | ٣.
(١) في المصدر: الجارية.
(٢) في المصدر: وليست.
(٣) قرب الاسناد: ٧.
(٤) التهذيب ٧: ٤٤٥ | ١٧٨٢.
(٥) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف، وفي الابواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ من هذه الابواب.
(٦) يأتي ما يدل على الحكم الاول في الباب ٥٧ وعلى الحكم الثاني في الباب ٥٨ من هذه الابواب.
٥٧ - باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده
[ ٢٧٥٣٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ): بالاسناد السابق في قبض الوقف(١) عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي فيما ورد عليه من التوقيع عن محمد بن عثمان العمري في جواب مسائله عن صاحب الزمانعليهالسلام قال: وأما ما سألت عنه من أمر المولود الذي تنبت غلفته بعدما يختن، هل يختن مرة أخرى؟ فانه يجب أن تقطع غلفته، فإن الارض تضج إلى الله عز وجل من بول الاغلف أربعين صباحا.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر(٢) .
أقول: وتقدم مايدل على ذلك(٣) .
٥٨ - باب استحباب خفض البنت وآدابه
[ ٢٧٥٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: الختان سنة في الرجال، ومكرمة في النساء.
__________________
الباب ٥٧
فيه حديث واحد
١ - كمال الدين: ٥٢١، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب المواقيت، وقطعة في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلي.
(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الوقوف والصدقات.
(٢) الاحتجاج: ٤٨٠.
(٣) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب مقدمات الطواف، وفي الباب ٣٩ من أبواب الطواف، وفي الابواب ٥٢ و ٥٤ و ٥٥ وغيرها من هذه الابواب.
الباب ٥٨
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٣٧ | ٤.
[ ٢٧٥٣٦ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ): عن محمد بن عمران(١) البصري، عن محمد بن عبدالله الواعظ، عن عبدالله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليعليهمالسلام في حديث الشامي، أنه سأله عن أول من أمر بالختان؟ فقال: إبراهيم، وسأله عن أول من خفض من النساء؟ فقال: هاجر أم إسماعيل خفضتها سارة لتخرج عن يمينها، وسأله عن أول امرأة جرت ذيلها؟ قال: هاجر لما هربت من سارة، وسأله عن أول من جر ذيله من الرجال؟ قال: قارون، وسأله عن أول من لبس النعلين؟ فقال: إبراهيم، وسأله عن أول من عمل عمل قوم لوط، فقال: إبليس فإنه أمكن من نفسه، وسأله عن معنى هدير الحمام الراعبية(٢) ، فقال: تدعو على أهل المعازف والقيان والمزامير والعيدان.
[ ٢٧٥٣٧ ] ٣ - وفي ( العلل ): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبداللهعليهالسلام في قول سارة: « اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر »: إنّها كانت خفضتها ( لتخرج من يمينها )(١) بذلك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به(٢) .
__________________
٢ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ١: ٢٤٥، ٢٤٦، وأورد ذيله في الحديث ١٠ من الباب ١٠٠ من أبواب ما يكتسب به.
(١) في المصدر: محمد بن عمرو بن علي بن عبدالله البصري.
(٢) الراعبية: جنس من الحمام. ( لسان العرب ١: ٤٢١ ).
٣ - علل الشرائع: ٥٠٦ | ٢.
(١) في المصدر: فجرت السنة.
(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب ما يكتسب به.
٥٩ - باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور
[ ٢٧٥٣٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم بن حكيم، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في الصبي إذا ختن قال: يقول: اللهم هذه سنتك وسنة نبيكصلىاللهعليهوآلهوسلم واتباع منا لك ولدينك(١) بمشيتك وبارادتك(٢) لامر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته(٢) لامر أنت أعرف به مني، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والاوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم، قال: وقال أبو عبداللهعليهالسلام : من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره.
٦٠ - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه
[ ٢٧٥٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن مولود(١) يحلق رأسه [ بعد ](٢) يوم السابع؟ فقال: إذا مضى(٣) سبعة أيام فليس عليه حلق.
__________________
الباب ٥٩
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٣١٥ | ١٥٣٠.
(١) في المصدر: ولنبيك.
(٢) في المصدر زيادة: وقضائك.
(٣) في نسخة: وفي حجامتك ( هامش المصححة ).
الباب ٦٠
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٣٨ | ١، والتهذيب ٧: ٤٤٦ | ١٧٨٦.
(١) في التهذيب زيادة: لم.
(٢) أثبتناه من المصدر.
(٣) في التهذيب زيادة: عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر، مثله(٤) .
[ ٢٧٥٤٠ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن علي بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في العقيقة قال: إذا جازت(١) سبعة أيام فلا عقيقة له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ: إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لانا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة، وإن مضى للولد أشهر وسنون.
[ ٢٧٥٤١ ] ٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.
أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر(١) .
٦١ - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته، وإن مات بعد الظهر استحبت
[ ٢٧٥٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبدالله
__________________
(٤) الفقيه ٣: ٣١٦ | ١٥٣٣.
٢ - الكافي ٦: ٣٨ | ٢.
(١) في المصدر: جاوزت.
(٢) التهذيب ٧: ٤٤٦ | ١٧٨٧.
٣ - مسائل علي بن جعفر: ١١١ | ٢٧.
(١) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الابواب ويأتي ما يدل عليه في الباب ٦٥ من هذه الابواب.
الباب ٦١
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ٣٩ | ١.
قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع، هل يعق عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبدالله(٢) .
٦٢ - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى
[ ٢٧٥٤٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليهالسلام : إذا بكى اليتيم اهتز له العرش فيقول الله عز وجل: من أبكى عبدي الذي سلبته أبويه في صغرة فوعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لا يسكنه عبد(١) إلا أوجبت له الجنة.
وفي ( المقنع ) أيضا مرسلا، مثله(٢) .
وفي ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أيوب بن نوح، عن محمد أبي عمير، عن ابن سنان، عن عبيد الله بن الضحاك، عن أبي خالد الاحمر، عن جابر الانصاري قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، وذكر مثله(٣) .
__________________
(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ | ١٧٨٨.
(٢) الفقيه ٣: ٣١٤ | ١٥٢٥.
الباب ٦٢
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ١: ١١٩ | ٥٧٣.
(١) في المصدر زيادة: مؤمن.
(٢) المقنع: ٢٢.
(٣) ثواب الاعمال: ٢٣٧.
٦٣ - باب عدم جواز ضرب الاولاد على بكائهم
[ ٢٧٥٤٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( التوحيد ) وفي ( العلل ): عن القاسم بن محمد الهمداني، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبدالله بن هارون، عن محمد بن آدم، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تضربوا أطفالكم على بكائهم فإن بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله، وأربعة أشهر الصلاة على النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم وآلهعليهمالسلام ، وأربعة أشهر الدعاء لوالديه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
٦٤ - باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد
[ ٢٧٥٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي هارون، عن أبى عبداللهعليهالسلام - في حديث - أنه قال له: ولد لي غلام، فقال له: عققت؟ قال: فأمسكت ( وقدرت أنه حين )(١) أمسكت ظن أني لم أفعل فقال: يامصادف إدن مني فو الله ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمر لي بشيء فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في(٢) يدي، وقال: يا أبا هارون، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.
__________________
الباب ٦٣
فيه حديث واحد
١ - التوحيد: ٣٣١ | ١٠، علل الشرائع: ٨١ | ١.
(١) يأتي في الباب ٩٦، من هذه الابواب.
الباب ٦٤
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٣٩ | ٢، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
(١) في المصدر: وقد رآني حيث.
(٢) في نسخة: بين ( هامش المخطوط ).
[ ٢٧٥٤٦ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه يعق عن الذكر باثنين، وعن الانثى بواحد(١) .
[ ٢٧٥٤٧ ] ٣ - وفي كتاب ( إكمال الدين ): عن ابن المتوكل، عن الحميري، عن محمد بن إبراهيم الكوفي أن أبا محمدعليهمالسلام بعث إلي ( من سماه )(١) بشاة مذبوحة وقال: هذه من عقيقة ابني محمد.
[ ٢٧٥٤٨ ] ٤ - محمد بن الحسين في كتاب ( الغيبة ): قال: روى محمد بن علي الشلمغاني في كتاب ( الاوصياء ) قال: حدثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمدعليهالسلام بكبش وقال: عقه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك، ثم وجه إلي بكبشين وقال: عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك.
أقول: وتقدم ما يدل على أن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم عق عن الحسن والحسينعليهماالسلام (١) وأن فاطمة عقت عنهما(٢) .
وتقدم أيضا ما يدل على المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .
__________________
٢ - الفقيه ٣: ٣١٣ | ١٥٢٠، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.
(١) في المصدر: بواحدة.
٣ - كمال الدين: ٤٣٢ | ١٠.
(١) في المصدر زيادة: بعض من سماه لي.
٤ - الغيبة للطوسي: ١٤٨.
(١) تقدم في الحديث ٢٠ من الباب ٤٤، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الباب ٦٥ من هذه الابواب.
٦٥ - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه
[ ٢٧٥٤٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ(١) عنه عقيقته، وقال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد(٢) مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٢٧٥٥٠ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - قال: وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الاضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته.
[ ٢٧٥٥١ ] ٣ - وفي ( المقنع ): عن أبي جعفرعليهالسلام قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه، أجزأه ذلك عن(١) عقيقته.
____________
الباب ٦٥
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٣٩ | ٣.
(١) في المصدر: أجزأت، وفي نسخة: أجزأ عن عقيقة.
(٢) في المصدر: المولود.
(٣) التهذيب ٧: ٤٤٧ | ١٧٨٩.
٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ | ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤١، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
٣ - المقنع: ١١٣.
(١) في المصدر: من.
٦٦ - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه
[ ٢٧٥٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : لا تلحقوا للصبيان القزع.
والقزع أن يحلق موضعا ويترك موضعا.
[ ٢٧٥٥٣ ] ٢ - وبالاسناد عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: اُتي النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر أن يحلق رأسه، وأمر رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بحلق شعر البطن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧٥٥٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبداللهعليهالسلام أنه كره(١) القزع في رؤوس الصبيان، وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا، ويترك وسط الرأس تسمى القزعة.
[ ٢٧٥٥٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن الرضاعليهالسلام - في حديث - ان النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم حلق رأس الحسن والحسينعليهماالسلام - إلى أن قال: - وكان لهما ذؤابتان في القرن الايسر.
__________________
الباب ٦٦
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٠ | ١، والتهذيب ٧: ٤٤٧ | ١٧٩٠.
٢ - الكافي ٦: ٤٠ | ٣.
(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ | ١٧٩١.
٣ - الكافي ٦: ٤٠ | ٢.
(١) في المصدر: كان يكره.
٤ - الكافي ٦: ٣٤ | ٦، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
[ ٢٧٥٥٦ ] ٥ - قال الكليني: وقد روي أن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ترك لهما ذؤابتين في وسط الرأس وهو أصح من القرن.
أقول: هذا إما محمول على الجواز، وإما على الاختصاص بالحسنين، أو على كونه بعد الحلق الاول، أو على كونه منسوخا، والله أعلم.
٦٧ - باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها
[ ٢٧٥٥٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ): عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين، عن أبي خالد الكعبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام أن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: أيما امرأة دفعت من بيت زوجها شيئا من موضع إلى موضع تريد به صلاحا نظر الله إليها، ومن نظرالله إليه لم يعذبه، فقالت أم سلمة: يا رسول الله -صلىاللهعليهوآلهوسلم -، ذهب الرجال بكل خير فأي شيء للنساء المساكين؟ فقالعليهالسلام : بلى إذا حملت المرأة كانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فإذا وضعت كان لها من الاجر ما لا يدري أحد ما هو لعظمه، فإذا أرضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد اسماعيل، فإذا فرغت من رضاعه ضرب ملك كريم على جنبها وقال: استأنفي العمل فقد غفر لك.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
__________________
٥ - الكافي ٦: ٣٣ | ٦.
الباب ٦٧
فيه حديث واحد
١ - أمالي الصدوق: ٣٣٥ | ٧.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨٩ وفي الحديث ٣ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدمات النكاح.
٦٨ - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع
[ ٢٧٥٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقري قال: سئل أبو عبداللهعليهالسلام عن الرضاع؟ فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد، وتجبر أم الولد.
ورواه الصدوق مرسلا(١) .
ورواه أيضا بإسناده عن المنقري، مثله(٢) .
[ ٢٧٥٥٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : ما من لبن رضع به الصبي أعظم بركة عليه من لبن أمه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا(٢) .
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود(٣) .
__________________
الباب ٦٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٠ | ٤، والتهذيب ٨: ١٠٧ | ٣٦٢.
(١) الفقيه ٣: ٣٠٨ | ١٤٨٦.
(٢) الفقيه ٣: ٨٣ | ٢٩٧.
٢ - الكافي ٦: ٤٠ | ١.
(١) التهذيب ٨: ١٠٨ | ٣٦٥.
(٢) الفقيه ٣: ٣٠٥ | ٣.
(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الباب ٧١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨١ من هذه الابواب.
٦٩ - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد
[ ٢٧٥٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن موسى، عن محمد بن العباس بن الوليد، عن أبيه، عن أمه أم إسحاق بنت سليمان قالت: نظر إلي أبو عبداللهعليهالسلام وأنا أرضع أحد ابني محمد أو إسحاق فقال: يا أم إسحاق، لا ترضعيه من ثدي واحد وأرضعيه من كليهما يكون أحدهما طعاما والآخر شرابا.
ورواه الصدوق مرسلا(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٧٥٦١ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الكوفي، عن إسماعيل بن مهران، عن مرازم(١) عن جابر بن يزيد، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا وقع الولد في بطن أمه - إلى أن قال: - وجعل الله تعالى رزقه في ثديي أمه في أحدهما شرابه وفي الآخر طعامه، الحديث.
[ ٢٧٥٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن السكوني، قال: كان عليعليهالسلام يقول: انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين.
__________________
الباب ٦٩
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٠ | ٢.
(١) الفقيه ٣: ٣٠٥ | ٤.
(٢) التهذيب ٨: ١٠٨ | ٣٦٦.
٢ - الفقيه ٤: ٢٩٦ | ٨٩٧.
(١) في نسخة: رزام « هامش المخطوط ».
٣ - الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٧٨.
٧٠ - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
[ ٢٧٥٦٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال: الفطام.
[ ٢٧٥٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهاب بن الصباح قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهرا، فما نقص عن أحد وعشرين شهرا فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتم الرضاعة فحولين كاملين.
[ ٢٧٥٦٥ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - أنه نهى أن يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا، والفصال هو الفطام.
[ ٢٧٥٦٦ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال: سألته عن الصبي، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فإن زاد على سنتين، هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا.
__________________
الباب ٧٠
فيه ٧ أحاديث
١ - التهذيب ٨: ١٠٥ | ٣٥٥.
٢ - التهذيب ٨: ١٠٦ | ٣٥٨.
٣ - الكافي ٦: ١٠٣ | ٣، والعياشي ١: ١٢١ | ٣٨٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨١ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.
٤ - الكافي ٦: ٤١ | ٨، والتهذيب ٨: ١٠٧ | ٣٦٣، والفقيه ٣: ٣٠٥ | ١٤٦٤.
[ ٢٧٥٦٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن(١) محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران(٣) ، والذي قبله بإسناده عن سعد بن سعد، مثله.
[ ٢٧٥٦٨ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عامر بن عبدالله، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - قال: مات إبراهيم بن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وله ثمانية عشر شهرا فأتم الله رضاعه في الجنة.
ورواه في ( التوحيد ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الوليد، عن حماد بن عثمان، عن عامر بن عبدالله، مثله(١) .
[ ٢٧٥٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: المطلقة الحبلى ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحل بولدها أن ترضعه بما تقبله امرأة اخرى يقول الله عز وجل:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) (١) لا يضار بالصبي ولا يضار بأمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإذا أرادا الفصال عن تراض منهما كان حسنا، والفصال هو الفطام.
__________________
٥ - الكافي ٦: ٤٠ | ٣.
(١) في المصدر: عن أحمد بن محمد بن عيسى.
(٢) التهذيب ٨: ١٠٦ | ٣٥٧.
(٣) الفقيه ٣: ٣٠٥ | ١٤٦٣.
٦ - الفقيه ٣: ٣١٧ | ١٥٤١.
(١) التوحيد: ٣٩٥ | ١٢.
٧ - الفقيه ٣: ٣٢٩ | ١٥٩٤، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب النفقات.
(١) البقرة ٢: ٢٣٣.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين ٩ و ١٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.
٧١ - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها
[ ٢٧٥٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله - عن أبي عبداللهعليهالسلام في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال: لها أجر مثلها وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله.
[ ٢٧٥٧١ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له، قال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام ، وذكر مثله(١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليهالسلام عن رجل، وذكر الذي قبله.
[ ٢٧٥٧٢ ] ٣ - وعنه، عن عبدالله بن أبي خلف، عن بعض أصحابنا، عن
__________________
الباب ٧١
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤١ | ٧، والتهذيب ٨: ١٠٦ | ٣٥٦.
٢ - الكافي ٦: ٤١ | ٥.
(١) التهذيب ٧: ٤٤٧ | ١٧٩٢.
٣ - التهذيب ٨: ١٠٦ | ٣٥٩.
إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قضى أمير المؤمنينعليهالسلام في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له فقال: أجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه(١) وأنه حظه.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنينعليهالسلام ، مثله، إلا أنه قال: من أبيه وأمه(٢) .
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .
٧٢ - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه
[ ٢٧٥٧٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سألته عن قول الله عز وجل:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (١) فقال: كانت المراضع مما تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الجماع تقول: لا أدعك إني أخاف أن أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: إني أخاف أن أجامعك فأقتل ولدي فيدفعها فلا يجامعها فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا(٢) .
__________________
(١) وفي نسخة: وأمه ( هامش المصححة ).
(٢) الفقيه ٣: ٣٠٩ | ٢٥.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ وفي الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الباب ٨١ من هذه الابواب.
الباب ٧٢
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤١ | ٦.
(١) البقرة ٢: ٢٣٣.
(٢) المقنع: ١٢١.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٣) .
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، مثله(٤) .
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، مثله(٥) .
[ ٢٧٥٧٤ ] ٢ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ): عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضار بها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها: لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيلي(١) ولدي وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول: إني أخاف أن أحبل فأغيل(٢) ولدي، وهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة،( وعلى الوارث مثل ذلك ) (٣) قال: لا يضار المرأة التي يولد(٤) لها وقد توفي زوجها ولا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.
[ ٢٧٥٧٥ ] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن قوله عز وجل:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (١) قال: الجماع.
__________________
(٣) التهذيب ٨: ١٠٧ | ٣٦٤.
(٤) تفسير العياشي ١: ١٢٠ | ٣٨٢.
(٥) الكافي ٦: ٤١ | ذيل ٦
٢ - تفسير القمي ١: ٧٦.
(١) في نسخة: فتغيلين « هامش المخطوط »، وفي المصدر: فتقتلين. وفي هامش المصححة: في نسخة: فأغيل، وفي أخرى: فاغتل، محتمل الاصل.
(٢) في المصدر: فأقتل.
(٣) البقرة ٢: ٢٣٣.
(٤) « يولد » ليس في المصدر.
٣ - تفسير العياشي ١: ١٢٠ | ٣٨١.
(١) البقرة ٢: ٢٣٣.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
٧٣ - باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك وإن تزوجت حتى يعتق الاب فيصير أحق بهم والحر أحق بالحضانة من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها
[ ٢٧٥٧٦ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: أيما أمرأة حرة تزوجت عبدا فولدت منه أولادا فهي أحق بولدها منه وهم أحرار، فإذا أعتق الرجل فهو أحق بولده منها لموضع الاب.
[ ٢٧٥٧٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها أولادا ثم إنه طلقها فلم تقم مع ولدها وتزوجت، فلما بلغ العبد أنها تزوجت أراد أن يأخذه ولده منها وقال: أنا أحق بهم منك ان تزوجت، فقال: ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها وإن تزوجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا أعتق فهو أحق بهم منها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .
__________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٠٢ من أبواب مقدمات النكاح ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠٩ من هذه الابواب.
الباب ٧٣
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٢٧٥ | ٣.
٢ - الكافي ٦: ٤٥ | ٥.
(١) التهذيب ٨: ١٠٧ | ٣٦١، والاستبصار ٣: ٣٢١ | ١١٤٢.
(٢) التهذيب ٧: ٤٧٦ | ١٩١٣.
[ ٢٧٥٧٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا، عن جميل وابن بكير جميعا في الولد من الحر والمملوكة قال: يذهب إلى الحر منهما.
[ ٢٧٥٧٩ ] ٤ - الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ): عن أبيه، عن ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عبيد الله بن علي، عن الرضا، عن آبائه، عن عليعليهمالسلام ، أن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة والدة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
٧٤ - باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء
[ ٢٧٥٨٠ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضاعليهالسلام قال: يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.
[ ٢٧٥٨١ ] ٢ - وبإسناده عن عبدالله بن ميمون، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهمالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الصبي والصبي، والصبي والصبية، والصبية والصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين.
__________________
٣ - الكافي ٥: ٤٩٢ | ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٥١.
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الحديث ١ من الباب ٧١ من هذه الابواب.
الباب ٧٤
فيه ٧ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣٠٨، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح.
٢ - الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح.
[ ٢٧٥٨٢ ] ٣ - قال: وروي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين.
[ ٢٧٥٨٣ ] ٤ - وفي ( الخصال ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهمالسلام قال: يفرق بين الصبيان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
[ ٢٧٥٨٤ ] ٥ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب بياع الهروي، عن عيسى بن زيد، يرفعه(١) إلى أبي عبداللهعليهالسلام قال: يثغر الغلام لسبع سنين، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لاربع عشرة، ومنتهى طوله لاثنتين وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين سنة إلا التجارب.
[ ٢٧٥٨٥ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: يفرق بين الغلمان وبين النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين.
[ ٢٧٥٨٦ ] ٧ - وبهذا الاسناد عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إنا نأمر الصبيان أن يجمعوا بين الصلاتين: الاولى والعصر، وبين المغرب والعشاء الآخرة ما داموا على وضوء قبل أن يشتغلوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
__________________
٣ - الفقيه ٣: ٢٧٦ | ١٣٠٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح.
٤ - الخصال: ٤٣٩ | ٣٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم.
٥ - الكافي ٦: ٤٦ | ١، وأورده باسناد آخر في الحديث ١٠ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.
(١) في هامش المصححة: رفعه، محتمل الاصل.
٦ - الكافي ٦: ٤٧ | ٦.
٧ - الكافي ٦: ٤٧ | ٧.
(١) التهذيب ٨: ١١١ | ٣٨٢.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
٧٥ - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة من الزنى إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة
[ ٢٧٥٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسنعليهالسلام قال: سألته عن امرأة ولدت من الزنى، هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟ قال: لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر، نحوه(١) .
[ ٢٧٥٨٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من(١) ولد الزنى، وكان لا يرى بأسا بولد(٢) الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالمرأة في حل.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز(٣) .
__________________
(٢) تقدم في الباب ١٢٨ من أبواب مقدمات النكاح وفي الباب ٢٩ من أبواب النكاح المحرم، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٣ و ٤ من أبواب اعداد الفرائض، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من هذه الابواب.
الباب ٧٥
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٤ | ١١، والتهذيب ٨: ١٠٨ | ٣٦٨، والاستبصار ٣: ٣٢١ | ١١٤٤.
(١) الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٨٠.
٢ - الكافي ٦: ٤٣ | ٥، التهذيب ٨: ١٠٩ | ٣٧١، والاستبصار ٣: ٣٢٢ | ١١٤٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧٦ من هذه الابواب.
(١) في المصدر زيادة: لبن.
(٢) في المصدر: بلبن ولد.
(٣) الفقيه ٣: ٣٠٨ | ١٤٨٣.
ورواه في ( المقنع ) مرسلا(٤) .
[ ٢٧٥٨٩ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف جميعا، عن أبي عبداللهعليهالسلام في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها؟ قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن.
[ ٢٧٥٩٠ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد الله الحلبي، قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : امرأة ولدت من الزنى، أتخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها.
[ ٢٧٥٩١ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسنعليهالسلام عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ماصنعا، أيطيب لبنها؟ قال: نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في نكاح الاماء(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
__________________
(٤) المقنع: ١١٢.
٣ - الكافي ٦: ٤٣ | ٧، والتهذيب ٨: ١٠٩ | ٣٧٠، والاستبصار ٣: ٣٢٢ | ١١٤٦.
٤ - الكافي ٦: ٤٢ | ١، والتهذيب ٨: ١٠٨ | ٣٦٧، والاستبصار ٣: ٣٢١ | ١١٤٣.
٥ - الكافي ٦: ٤٣ | ٦.
(١) التهذيب ٨: ١٠٩ | ٣٦٩، والاستبصار ٣: ٣٢١ | ١١٤٥.
(٢) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.
(٣) يأتي في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٧٨ وفي البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الابواب.
٧٦ - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها
[ ٢٧٥٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لا تسترضع الصبي(١) المجوسية وتسترضع(٢) له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك.
[ ٢٧٥٩٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلي من ولد الزنى، الحديث.
ورواه الصدوق كما مر(١) .
[ ٢٧٥٩٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن عبدالله بن هلال، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن مظاهرة المجوسي؟ قال: لا، ولكن أهل الكتاب.
[ ٢٧٥٩٥ ] ٤ - وبهذا الاسناد قال: قال: أبو عبداللهعليهالسلام : إذا
__________________
الباب ٧٦
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٤ | ١٤، والتهذيب ٨: ١١٠ | ٣٧٤.
(١) في نسخة: لا تسترضعوا للصبي ( هامش المصححة ).
(٢) في نسخة: استرضع ( هامش المصححة ).
٢ - الكافي ٦: ٤٣ | ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الابواب.
(١) مر في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الابواب.
٣ - الكافي ٦: ٤٢ | ٢، والتهذيب ٨: ١٠٩ | ٣٧٢.
٤ - الكافي ٦: ٤٢ | ٣ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
أرضعوا لكم فامنعوهم(١) من شرب الخمر.
[ ٢٧٥٩٦ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام : هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال: لا بأس، وقال: امنعوهم شرب الخمر.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٧٥٩٧ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن زياد، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال: ترضعه لك اليهودية والنصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لايحل مثل لحم الخنزير ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن، والزانية لا ترضع ولدك فإنه لا يحل لك، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا أن تضطر إليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، مثله(١) .
[ ٢٧٥٩٨ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسترضع اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟ قال: امنعوهن من شرب الخمر ما أرضعن لكم، وسألته عن المرأة ولدت من زنا، هل يصلح أن يسترضع لبنها؟ قال: لا، ولا ابنتها التي ولدت من الزنى.
__________________
(١) اذا أرضعن لكم فامنعوهن
٥ - الكافي ٦: ٤٣ | ٤.
(١) التهذيب ٨: ١٠٩ | ٣٧٣.
٦ - التهذيب ٨: ١١٦ | ٤٠١.
(١) الفقيه ٣: ٣٠٨ | ١٤٨٢.
٧ - قرب الاسناد: ١١٧.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
٧٧ - باب كراهة استرضاع الناصبية
[ ٢٧٥٩٩ ] ١ - أحمد بن علي بن العباس النجاشي في كتاب ( الرجال ): عن علي بن بلال، عن محمد بن عمرو، عن عبد العزيز بن محمد، عن عصمة بن عبيد الله السدوسي عن الحسن بن إسماعيل بن صبيح، عن هارون بن عيسى، عن الفضيل بن يسار قال: قال لي جعفر بن محمدعليهالسلام : رضاع اليهودية، والنصرانية خير من رضاع الناصبية.
محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ): قال: قال الصادقعليهالسلام ، وذكر، مثله(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على تأثير اللبن في طبيعة الولد(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٧٨ - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء
[ ٢٧٦٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليهالسلام
__________________
(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.
(٢) يأتي في البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الابواب.
الباب ٧٧
فيه حديث واحد
١ - رجال النجاشي: ٢١٩.
(١) المقنع: ١١١.
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.
(٣) يأتي في البابين ٧٨ و ٧٩ من هذه الابواب.
الباب ٧٨
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٤ | ١٠.
قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : أنظروا من يرضع أولادكم فإن الولد يشب عليه.
[ ٢٧٦٠١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يعدي وإن الغلام ينزع إلى اللبن - يعني إلى الظئر - في الرعونة والحمق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وذكر، مثله(٣) .
[ ٢٧٦٠٢ ] ٣ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يغلب الطباع، قال قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يشب عليه.
[ ٢٧٦٠٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائهعليهمالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء(١) فإن اللبن يعدي.
__________________
٢ - الكافي ٦: ٤٣ | ٨.
(١) الرعونة: الحمق الصحاح ٥ | ٢١٢٤، « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٨: ١١٠ | ٣٧٥.
(٣) الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٨١.
٣ - الكافي ٦: ٤٣ | ٩.
٤ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٣٤ | ٦٧، وصحيفة الرضاعليهالسلام : ١٠٠ | ٤١.
(١) العمشاء: من العمش، وهو مرض يصيب العين، فلا تزال تسيل الدمع، ولا يكاد
[ ٢٧٦٠٤ ] ٥ - وبهذا الاسناد قال: ليس للصبي خير من لبن أمه.
[ ٢٧٦٠٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياًعليهالسلام كان يقول: تخيروا للرضاع كما تخيرون للنكاح، فإن الرضاع يغير الطباع.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
٧٩ - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة
[ ٢٧٦٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن الهيثم، عن محمد بن مروان قال: قال لي أبوجعفرعليهالسلام : استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدي.
[ ٢٧٦٠٧ ] ٢ - وبالاسناد عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن ربعي، عن الفضيل عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: عليكم بالوضاء من الظؤرة فإن اللبن يعدي.
____________
الاعمش يبصر بها « لسان العرب ٦ | ٢٣٠ ».
٥ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٣٤ | ٦٩، وصحيفة الرضاعليهالسلام : ١٠١ | ٤٢.
٦ - قرب الاسناد: ٤٥.
(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الابواب.
الباب ٧٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٤ | ١٢، والتهذيب ٨: ١١٠ | ٣٧٦.
٢ - الكافي ٦: ٤٤ | ١٣.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل(٢) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .
٨٠ - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به.
[ ٢٧٦٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللهعليهالسلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين(١) ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شيء، الظئر مأمونة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: يقبلونه(٢) .
[ ٢٧٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحماد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى
__________________
(١) التهذيب ٨: ١١٠ | ٣٧٧.
(٢) الفقيه ٣: ٣٠٧ | ١٤٧٩.
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الباب ٧٨ من هذه الابواب.
الباب ٨٠
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٢ | ٢.
(١) في نسخة: سنتين « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٨: ١١٥ | ٤٠٠.
٢ - الكافي ٦: ٤٢ | ١.
فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى؟ فقالعليهالسلام : عليها الدية أو تأتي به.
ورواه الشيخ(١) كالذي قبله.
[ ٢٧٦١٠ ] ٣ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أحدهماعليهماالسلام قال: القابلة مأمونة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاجارة(١) ، ويأتي ما يدل عليه في الديات(٢) .
٨١ - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الاب أحق منها فإن مات فالام ثم الاقرب فالاقرب
[ ٢٧٦١١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال:( والوالدات يرضعن أولادهن ) (١) ، قال: ما دام الولد في
__________________
(١) التهذيب ٨: ١١٥ | ٣٩٩.
٣ - الكافي ٦: ٥٢ | ٤.
(١) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.
(٢) يأتي في الباب ٢٩ من أبواب موجبات الضمان.
الباب ٨١
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٥ | ٤، والتهذيب ٨: ١٠٤ | ٣٥٢، والاستبصار ٣: ٣٢٠ | ١١٣٨، وتفسير العياشي: ١٢٠ | ٣٨٠.
(١) البقرة ٢: ٢٣٣.
الرضاع فهو بين الابوين بالسوية، فاذا فطم فالاب أحق به من الام، فإذا مات الاب فالام أحق به من العصبة، وإن وجد الاب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الام: لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أمه.
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن عامر، مثله(٢) .
[ ٢٧٦١٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها، فإن هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
[ ٢٧٦١٣ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان، عن فضل أبي العباس قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : الرجل أحق بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به.
[ ٢٧٦١٤ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عمن ذكره قال: سئل أبو عبداللهعليهالسلام عن الرجل يطلق امرأته وبينهما ولد، أيهما أحق بالولد؟ قال: المرأة أحق بالولد ما لم تتزوج.
ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن
__________________
(٢) الفقيه ٣: ٢٧٤ | ١٣٠٢.
٢ - الكافي ٦: ٤٥ | ٢ و ١٠٣ | ٢، والتهذيب ٨: ١٠٦ | ٣٦٠ و ١٣٤ | ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٣٢٠ | ١١٤١، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب النفقات.
٣ - الكافي ٦: ٤٤ | ١، والتهذيب ٨: ١٠٥ | ٣٥٣، والاستبصار ٣: ٣٢٠ | ١١٤٠.
٤ - الكافي ٦: ٤٥ | ٣.
غياث أو غيره عن أبي عبداللهعليهالسلام (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا كل ما قبله.
قال الشيخ: هذا محمول على أنها أحق به إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، قال: ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الانثى، ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم، واستدل بما تقدم(٣) .
[ ٢٧٦١٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أخرى، إن الله يقول:( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) (١) الحديث.
[ ٢٧٦١٦ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر، عن أيوب بن نوح قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها فكتبعليهالسلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة.
أقول: حمله جماعة من الاصحاب(١) على الانثى لما تقدم(٢) .
[ ٢٧٦١٧ ] ٧ - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ): نقلا من كتاب ( مسائل
__________________
(١) الفقيه ٣: ٢٧٥ | ١٣٠٣.
(٢) التهذيب ٨: ١٠٥ | ٣٥٤، والاستبصار ٣: ٣٢٠ | ١١٣٩.
(٣) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
٥ - الكافي ٦: ١٠٣ | ٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٧٠ وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.
(١) البقرة ٢: ٢٣٣.
٦ - الفقيه ٣: ٢٧٥ | ١٣٠٥، تفسير العياشي ١: ١٢١ | ٣٨٥.
(١) راجع روضة المتقين ٨: ٣٤٤، المختلف: ٥٧٧ والنهاية: ٥٠٤.
(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من هذا الباب.
٧ - مستطرفات السرائر: ٦٥ | ٢.
الرجال ) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمدعليهماالسلام رواية الجوهري والحميري، عن أيوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك، رجل تزوج امرأة فولدت منه ثم فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه في موجبات الارث(٢) .
٨٢ - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه
[ ٢٧٦١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: دع ابنك يلعب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلا فإنه من لا خير فيه.
[ ٢٧٦١٩ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: أمهل صبيك حتى يأتي له ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
__________________
(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
الباب ٨٢
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٦ | ١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨٣ من هذه الابواب.
٢ - الكافي ٦: ٤٦ | ٢.
(١) التهذيب ٨: ١١١ | ٣٧٩.
[ ٢٧٦٢٠ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن جعفر البغدادي، عن علي بن معبد، عن بندار بن حماد، عن عبدالله بن فضالة، عن أحدهماعليهماالسلام قال: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين يقال له سبع مرات: قل: لا إله إلا الله، ثم يترك حتى يتم له ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرون يوما فيقال له: قل: محمد رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، سبع مرات، ويترك حتى يتم له أربع سنين ثم يقال له سبع مرات: قل: صلى الله على محمد وآل محمد ثم يترك حتى يتم له خمس سنين ثم يقال له: أيهما يمينك وأيهما شمالك، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة، ويقال له: اسجد، ثم يترك حتى يتم له ست سنين، فإذا تم له ست سنين صلى، وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك، فإذا غسلهما قيل له: صل ثم يترك حتى يتم له تسع فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وعلم الصلاة وضرب عليها فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه.
ورواه في الفقيه بإسناده عن عبدالله بن فضالة(١) .
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .
٨٣ - باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين والحلال والحرام سبع سنين، وتعليمه السباحة والرماية
[ ٢٧٦٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن
__________________
٣ - أمالي الصدوق: ٣٢٠ | ١٩.
(١) الفقيه ١: ١٨٢ | ٨٦٣.
(٢) يأتي في الابواب ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ من هذه الابواب، وفي الباب ٨ من أبواب بقية الحدود، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب مقدمات الحدود.
الباب ٨٣
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٧ | ٣.
الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٦٢٢ ] ٢ - وبالاسناد عن يعقوب بن سالم، رفعه قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : علموا أولادكم السباحة والرماية.
[ ٢٧٦٢٣ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة، ومن علمه القرآن دعي بالابوين فكسيا حلتين تضيء من نورهما وجوه أهل الجنة.
[ ٢٧٦٢٤ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليهالسلام : دع ابنك يلعب سبع سنين، ويؤدب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين فإن أفلح وإلا فلا خير فيه.
[ ٢٧٦٢٥ ] ٥ - قال: وقال أمير المؤمنينعليهالسلام : يربى الصبي سبعا ويؤدب سبعا ويستخدم سبعا، ومنتهى طوله في ثلاث وعشرين سنة، وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فبالتجارب.
[ ٢٧٦٢٦ ] ٦ - الحسن الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ): نقلا من كتاب
__________________
(١) التهذيب ٨: ١١١ | ٣٨٠.
٢ - الكافي ٦: ٤٧ | ٤.
٣ - الكافي ٦: ٤٩ | ١.
٤ - الفقيه ٣: ٣١٨ | ١٥٤٧، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٨٢ من هذه الابواب.
٥ - الفقيه ٣: ٣١٩ | ١٥٥١.
٦ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.
( المحاسن ) عنهعليهالسلام قال: احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين ثم أدبه في الكتاب ست سنين ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك، فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.
[ ٢٧٦٢٧ ] ٧ - قال: وقال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : الولد سيد سبع سنين، وعبد سبع سنين، ووزير سبع سنين، فإن رضيت خلائقه(١) لاحدى وعشرين سنة، وإلا ضرب على جنبيه(٢) فقد أعذرت إلى الله.
[ ٢٧٦٢٨ ] ٨ - وعنهعليهالسلام قال: لئن يودب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم.
[ ٢٧٦٢٩ ] ٩ - وعنهعليهالسلام قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم يغفر لكم.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل على استحباب تعليم الولد السباحة(٢) .
٨٤ - باب استحباب تعليم الاولاد في صغرهم الحديث قبل أن ينظروا في علوم العامة
[ ٢٧٦٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل، عن
__________________
٧ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.
(١) في هامش المصححة: أخلاقه ( في المكارم ).
(٢) في نسخة: فاضرب على جنبه.
٨ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.
٩ - مكارم الاخلاق: ٢٢٢.
(١) تقدم في الباب ٨٢ من هذه الابواب.
(٢) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.
الباب ٨٤
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٧ | ٥.
جميل بن دراج وغيره، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٦٣١ ] ٢ - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن حسان، عن إدريس بن الحسن(١) عن أبي إسحاق الكندي، عن بشير الدهان قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : لاخير فيمن لا يتفقه من أصحابنا يا بشير، إن الرجل منهم إذا لم يستغن بفقهه احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم.
أقول: هذه المفسدة أقرب إلى الاولاد الصغار لضعف تمييزهم وقبولهم كل ما يقع في قلوبهم.
[ ٢٧٦٣٢ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي مريم قال: قال أبو جعفرعليهالسلام لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرقا وغربا فو الله لا تجدان علما صحيحا إلا شيئا خرج من عندنا أهل البيت.
[ ٢٧٦٣٣ ] ٤ - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب أبان بن عثمان(١) ، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت له: إنا نأتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث فيكون حجة لنا عليهم، قال: فقال: لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشركة.
__________________
(١) التهذيب ٨: ١١١ | ٣٨١.
٢ - الكافي ١: ٢٥ | ٦.
(١) في هامش المصححة: الحسين، محتمل الاصل.
٣ - الكافي ١: ٣٢٩ | ٣.
٤ - مستطرفات السرائر: ٤١ | ٨
(١) في المصدر: أبان بن تغلب وسند الحديث فيه: علي بن الحكم بن الزبير، عن أبان بن عثمان، عن هارون بن خارجة
[ ٢٧٦٣٤ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): بإسناده عن عليعليهالسلام - في حديث الاربعمائة - قال: علموا صبيانكم من علمنا ما ينفعهم الله به، لا تغلب عليهم المرجئة برأيها.
[ ٢٧٦٣٥ ] ٦ - علي بن موسى بن طاووس في كتاب ( كشف المحجة لثمرة المهجة ): نقلاً من كتاب ( الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الاسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليهالسلام في وصية أمير المؤمنينعليهالسلام لولده الحسنعليهالسلام - وهي طويلة منها أن قال -: فبادرتك بوصيتي لخصال منها: ( أن تعجل )(١) بي أجلي - إلى أن قال: - وأن يسبقني إليك بعض غلبة الهوى وفتن الدنيا وتكون كالصعب النفور، وإنما قلب الحديث كالارض الخالية ما القي فيها من شيء(٢) قبلته، فبادرتك بالادب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك.
ورواه الرضي في ( نهج البلاغة ) مرسلا(٣) .
أقول: والاحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى ويأتي جملة منها في القضاء(٤) .
٨٥ - باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ويضربه مما يضرب ولده
[ ٢٧٦٣٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
__________________
٥ - الخصال: ٦١٤.
٦ - كشف المحجة: ١٦١.
(١) في المصدر: قبل أن يعجل.
(٢) في المصدر زيادة: إلا.
(٣) نهج البلاغة ٣: ٤٥ | رسالة ٣١.
(٤) يأتي في الابواب ٤ و ٧ و ٨ و ١١ من أبواب صفات القاضي، وتقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الباب ٨٣ من هذه الابواب.
الباب ٨٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٧ | ٨.
عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك، واضربه مما تضرب منه ولدك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٦٣٧ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صالح بن عقبة قال: سمعت العبد الصالحعليهالسلام يقول: يستحب غرامة(١) الغلام في صغره ليكون حليما في كبره.
ورواه الكليني عن علي بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني، عن أبي سعيد الشامي، عن صالح بن عقبة(٢) .
٨٦ - باب جملة من حقوق الاولاد
[ ٢٧٦٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(١) ، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن درست، عن الحسن موسىعليهالسلام قال: جاء رجل إلى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا رسول الله، ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه، وضعه موضعا حسنا.
__________________
(١) التهذيب ٨: ٣٨٣.
٢ - الفقيه ٣: ٣١٩ | ١٥٥٣.
(١) الغرام: الشر الدائم والعذاب اللازم، غرام الصبي: حمله على الامور الشاقة. الصحاح [ ٥ | ١٩٩٦ ] « هامش المخطوط » وفي المصدر: عرامة الغلام.
(٢) الكافي ٦: ٥١ | ٢.
الباب ٨٦
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٨ | ١، وأورده عن عدة الداعي في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
(١) في نسخة زيادة: عن أبيه « هامش المخطوط ».
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .
[ ٢٧٦٣٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد قال: كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسنعليهالسلام فيما أفسد له فقال: استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك؟!
[ ٢٧٦٤٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: صلى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم بالناس الظهر فخفف في الركعتين الاخيرتين فلما انصرف قال الناس: هل حدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: خففت في الركعتين الاخيرتين، فقال لهم: أو ما سمعتم صراخ الصبي.
[ ٢٧٦٤١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما.
[ ٢٧٦٤٢ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبي خالد الواسطي، عن زيد بن علي، عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.
ورواه الصدوق مرسلا(١) .
[ ٢٧٦٤٣ ] ٦ - ورواه في ( الخصال ): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائه ( عليهم
__________________
(٢) التهذيب ٨: ١١١ | ٣٨٤.
٢ - الكافي ٦: ٤٨ | ٢.
٣ - الكافي ٦: ٤٨ | ٤.
٤ - الكافي ٦: ٤٨ | ٣، والتهذيب ٨: ١١٢ | ٣٨٥.
٥ - الكافي ٦: ٤٨ | ٥، والتهذيب ٨: ١١٢ | ٣٨٦.
(١) الفقيه ٣: ٣١١ | ١٥٠٨
٦ - الخصال: ٥٥ | ٧٧.
السلام )، عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ، مثله، إلا أنه قال: من العقوق لولدهما إذا كان الولد صالحا.
[ ٢٧٦٤٤ ] ٧ - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : حق الولد على والده إذا كان ذكرا أن يستفره(١) أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة، وإذا كانت أنثى أن يستفره أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٧٦٤٥ ] ٨ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن يونس بن رباط، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : رحم الله من أعان ولده على بره، قال: قلت: كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره ولا يرهقه ولا يخرق به، وليس بينه وبين أن يدخل في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم، ثم قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : الجنة طيبة طيبها الله وطيب ريحها يوجد ريحها من مسيرة ألفي عام ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الازار خيلاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .
__________________
٧ - الكافي ٦: ٤٨ | ٦، وأورد صدره وذيله في الحديث ١ من الباب ٨٧ من هذه الابواب.
(١) يستفره الافراس: يستكرمها، « القاموس المحيط [ ٤ | ٢٨٨ ] هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٨: ١١٢ | ٢٨٧.
٨ - الكافي ٦: ٥٠ | ٦، وأورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الملابس.
(١) التهذيب ٨: ١١٣ | ٣٩٠.
[ ٢٧٦٤٦ ] ٩ - محمد بن علي الفتال في ( روضة الواعظين ): قال: قالعليهالسلام من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ.
ورواه الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) مرسلا(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٨٧ - باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها
[ ٢٧٦٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن السكوني قال: دخلت على أبي عبداللهعليهالسلام وأنا مغموم مكروب فقال لي: يا سكونيّ، ما غمّك؟ فقلت: ولدت لي ابنة، فقال: ياسكوني، على الارض ثقلها وعلى الله رزقها تعيش في غير أجلك وتأكل من غير رزقك، فسرى والله عني، فقال: ما سميتها؟ قلت: فاطمة، قال: آه آه آه، ثم وضع يده على جبهته - إلى أن قال: - ثمّ قال: قال لي: أما إذا سميتها فاطمة فلا تسبها ولا تلعنها ولا تضربها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
__________________
٩ - روضة الواعظين: ٣٦٩.
(١) مكارم الاخلاق: ٢٢٠.
(٢) تقدم في الباب ٢٢ وفي الباب ٣٦ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الابواب ٨٧ | ٩٠ من هذه الابواب وفي البابين ٣ و ٤ من أبواب النفقات.
الباب ٨٧
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ٤٨ | ٦، وأورد قطعة في الحديث ٧ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.
(١) التهذيب ٨: ١١٢ | ٣٨٧.
(٢) تقدم في الابواب ٤ - ٧ من هذه الابواب ما يدل على استحباب طلب البنات واكرامهن، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب ما يدل على استحباب التسمية بفاطمة.
٨٨ - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته اياه والوفاء بوعده
[ ٢٧٦٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن ذريح، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: الولد فتنة.
[ ٢٧٦٤٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي طالب، رفعه إلى أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رجل من الانصار: من أبر؟ قال: والديك، قال: قد مضيا، قال: بر ولدك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٦٥٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن عبدالله بن محمد البجلي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : أحبوا الصبيان وارحموهم وإذا وعدتموهم شيئا ففوا لهم فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله(٢) .
[ ٢٧٦٥١ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن الله ليرحم العبد لشدة حبه لولده.
__________________
الباب ٨٨
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥٠ | ٩.
٢ - الكافي ٦: ٤٩ | ٢.
(١) التهذيب ٨: ١١٣ | ٣٨٨.
٣ - الكافي ٦: ٤٩ | ٣، والفقيه ٣: ٣١١ | ١٥٠٥.
(١) في المصدر: لا يدرون.
(٢) التهذيب ٨: ١١٣ | ٣٨٩.
٤ - الكافي ٦: ٥٠ | ٥، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.
ورواه الصدوق مرسلا(١) ، وكذا الذي قبله.
ورواه في ( ثواب الاعمال )(٢) : عن أبيه، عن سعد(٣) ، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العبيدي، عن ابن أبي عمير، مثله.
[ ٢٧٦٥٢ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن كليب الصيداوي قال: قال لي أبو الحسنعليهالسلام : إذا وعدتم الصبيان ففوا لهم فانهم يرون أنكم الذين ترزقونهم، إن الله عز وجل ليس يغضب لشيء كغضبه للنساء والصبيان.
[ ٢٧٦٥٣ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادقعليهالسلام : بر الرجل بولده بره بوالديه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
٨٩ - باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة
[ ٢٧٦٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابنا، عن الحسين بن علي بن يوسف الازدي، عن
__________________
(١) الفقيه ٣: ٣١٠ | ١٤٩٨.
(٢) ثواب الاعمال: ٢٣٨.
(٣) ليس في المصدر.
٥ - الكافي ٦: ٥٠ | ٨.
٦ - الفقيه ٣: ٣١١ | ١٥٠٩.
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤٠ من أبواب أحكام العشرة وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف وفي الباب ٨ من أبواب مقدمات النكاح وفي الابواب ٢ و ٤ و ٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٨٣ وفي الباب ٨٦ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٨٩ من هذه الابواب.
الباب ٨٩
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥٠ | ٧.
رجل، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: جاء رجل إلى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: ما قبلت صبيا لي قط، فلما ولى قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : هذا رجل عندي أنه من أهل النار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٦٥٥ ] ٢ - وقد تقدم في حديث الفضل بن أبي قرة عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من قبل ولده كتب الله له حسنة.
[ ٢٧٦٥٦ ] ٣ - محمد بن علي الفتال في ( روضة الواعظين ): قال: قالعليهالسلام : أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة خمسمائة عام.
ورواه الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) مرسلا أيضا(١) .
[ ٢٧٦٥٧ ] ٤ - قال: وكان رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقبل ( الحسن والحسين )(١) عليهماالسلام فقال الاقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم، فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من لا يرحم لا يرحم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .
__________________
(١) التهذيب ٨: ١١٣ | ٣٩١.
٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من هذه الابواب.
٣ - روضة الواعظين: ٣٦٩.
(١) مكارم الاخلاق: ٢٢٠.
٤ - روضة الواعظين: ٣٦٩، مكارم الاخلاق: ٢٢٠.
(١) في المصدر: الحسن بن علي.
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩١ من هذه الابواب، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨٨ من هذه الابواب.
٩٠ - باب استحباب التصابي* مع الولد وملاعبته
[ ٢٧٦٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : من كان له ولد صبا.
[ ٢٧٦٥٩ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : من كان عنده صبي فليتصاب له.
٩١ - باب جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض ذكورا واناثا على كراهية مع عدم المزية
[ ٢٧٦٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، ( عن أحمد بن محمد، عن محمد )(١) بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري قال: سألت أبا الحسن الرضاعليهالسلام عن الرجل يكون بعض ولده أحب إليه من بعض ويقدم بعض ولده على بعض، فقال: نعم، قد فعل ذلك أبو عبداللهعليهالسلام نحل محمدا، وفعل ذلك أبو الحسنعليهالسلام نحل أحمد شيئا فقمت أنا به حتى حزته له فقلت: الرجل تكون بناته أحب إليه من بنيه. فقال: البنات والبنون في ذلك سواء، إنما هو بقدر ما ينزلهم الله عز وجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله(٢) .
__________________
الباب ٩٠
فيه حديثان
* - تصابى: فَعَلَ فِعْلَ الاطفال في لعبهم. ( الصحاح للجوهري ٦: ٢٣٩٨ ).
١ - الكافي ٦: ٤٩ | ٤.
٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ | ١٥١٠.
الباب ٩١
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥١ | ١.
(١) في المصدر: احمد بن محمد بن خالد.
(٢) التهذيب ٨: ١١٤ | ٣٩٢.
[ ٢٧٦٦١ ] ٢ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، عن أبي الحسن موسىعليهالسلام ، قال: سألته عن الرجل يكون له بنون وأمهم ليست بواحدة، أيفضل أحدهم على الآخر؟ قال: نعم، لا بأس به، قد كان أبي يفضلني على عبدالله.
[ ٢٧٦٦٢ ] ٣ - وبإسناده عن السكوني قال: نظر رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وترك الآخر، فقال له النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : فهلا واسيت بينهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي القسم(٢) وفي الصدقات(٣) والهبات(٤) .
٩٢ - باب وجوب بر الوالدين
[ ٢٧٦٦٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاّد الحناط قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن قول الله عز وجل:( وبالوالدين إحسانا ) (١) ما هذا الاحسان؟ فقال: الاحسان أن تحسن
__________________
٢ - الفقيه ٣: ٣١١ | ١٥٠٦.
٣ - الفقيه ٣: ٣١١ | ١٥٠٧.
(١) تقدم في الباب ٨٨ من هذه الابواب ما يدل على الوفاء بالوعد للاولاد ولم نجد ما يدل على المقصود.
(٢) لم نجد في أبواب القسم والنشوز ما يدل على المقصود وإنما الموجود جواز تفضيل بعض الزوجات على بعض.
(٣) تقدم في الابواب ٤ و ٥ و ١٠ من أبواب الوقوف والصدقات.
(٤) تقدم في الباب ١١ من أبواب أحكام الهبات وفي الباب ١٥ وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من أبواب الوصايا.
الباب ٩٢
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٢٦ | ١.
(١) البقرة ٢: ٨٣، والنساء ٤: ٣٦.
صحبتهما، وأن لا تكلفهما أن يسألاك شيئا مما يحتاجان إليه وإن كانا مستغنيين، أليس يقول الله:( لن تنالوا البر حتى تنفقوا تحبون ) (٢) وقال:( إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ) (٣) قال: إن أضجراك فلا تقل لهما: أف، ولا تنهرهما إن ضرباك، قال:( وقل لهما قولا كريما ) (٤) قال: إن ضرباك فقل لهما: غفر الله لكما، فذلك منك قول كريم، قال:( واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ) (٥) قال: لا تمل(٦) . عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ورقة، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم قدامهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٧) .
[ ٢٧٦٦٤ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن منصور بن حازم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت: أي الاعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبرُّ الوالدين، والجهاد في سبيل الله.
[ ٢٧٦٦٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن إسماعيل بن مهران جميعا، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن مسكان، عن عمار بن حيان قال: خبرت أبا عبداللهعليهالسلام ببر إسماعيل ابني بي، فقال: لقد كنت أحبه وقد ازددت له حبا، إن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم أتته أخت له من الرضاعة فلما نظر إليها سر بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها، ثم أقبل
____________
(٢) آل عمران ٣: ٩٢.
(٣) الاسراء ١٧: ٢٣.
(٤) الاسراء ١٧: ٢٣.
(٥) الاسراء ١٧: ٢٤.
(٦) في الفقيه: لاتملأ.
(٧) الفقيه ٤: ٢٩١ | ٦٠.
٢ - الكافي ٢: ١٢٧ | ٤، وأورده عن المحاسن في الحديث ٢٨ من الباب ١ من أبواب جهاد العدو.
٣ - الكافي ٢: ١٢٩ | ١٢.
يحدثها ويضحك في وجهها، ثم قامت فذهبت، وجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها، فقيل له: يا رسول الله، صنعت بأخته ما لم تصنع به(١) فقال: لانها كانت أبر بوالديها منه.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ): عن فضالة، عن سيف بن عميرة، مثله(٢) .
[ ٢٧٦٦٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن نافع، عن محمد بن مروان، عن أبي عبداللهعليهالسلام : إن رجلا أتى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: أوصني قال: لا تشرك بالله شيئا وإن أحرقت بالنار وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالايمان، ووالديك فأطعهما، وبرهما حيين كانا أو ميتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فافعل فإن ذلك من الايمان.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
__________________
(١) في المصدر زيادة: وهو رجل.
(٢) الزهد: ٣٤ | ٨٨.
٤ - الكافي ٢: ١٢٦ | ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب الامر والنهي.
(١) يأتي في الابواب ٩٣ و ٩٤ و ١٠٤ و ١٠٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب النفقات.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٣ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٦٤، وفي الباب ١٦٦ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ٢ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٢٣ من الباب ٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٦، وفي الحديث ٣ من الباب ١٨ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٢ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الحديث ٢ من الباب ٧ وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٥ من الباب ٣١ من أبواب النكاح المحرم، وتقدم ما يدل على حرمة عصيانهما في الحديث ٥ من الباب ١٩ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
٩٣ - باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين
[ ٢٧٦٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمر بن خلاد قال: قلت لابي الحسن الرضاعليهالسلام : أدعو لوالدي إذا كانا لا يعرفإن الحق؟ قال: ادع لهم وتصدق عنهما، وإن كانا حيين لا يعرفإن الحق فدارهما فإن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: إن الله بعثني بالرحمة لا بالعقوق.
[ ٢٧٦٦٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، عن جابر قال: سمعت رجلا يقول لابي عبداللهعليهالسلام : إن لي أبوين مخالفين، فقال: برهما كما تبر المسلمين ممن يتولانا.
[ ٢٧٦٦٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا(١) ، عن مالك بن عطية، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: ثلاث لم يجعل الله لاحد فيهن رخصة: أداء الامانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه(٣) .
__________________
الباب ٩٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٢: ١٢٧ | ٨.
٢ - الكافي ٢: ١٢٩ | ١٤.
٣ - الكافي ٢: ١٢٩ | ١٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب أحكام الوديعة.
(١) في المصدر زيادة: عن ابن محبوب.
(٢) تقدم في الباب ٩٢ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٩٤، ١٠٤، ١٠٦ من هذه الابواب، ويدل عليه أيضا الاحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ٩٢ وتركنا تكرارها لكثرتها.
٩٤ - باب استحباب الزيادة في بر الام على بر الاب
[ ٢٧٦٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: جاء رجل إلى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أباك.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ): عن محمد بن أبي عمير، مثله(١) .
[ ٢٧٦٧١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريا بن إبراهيم - في حديث - أنه قال لابي عبداللهعليهالسلام : إني كنت نصرانيا فأسلمت وإن أبي وأمي على النصرانية وأهل بيتي وأمي مكفوفة البصر فأكون معهم وآكل في آنيتهم؟ قال: يأكلون لحم الخنزير؟ فقلت: لا، ولا يمسونه، فقال: لا بأس، فانظر أمك فبرها، فإذا ماتت فلا تكلها إلى غيرك، ثم ذكر أنه زاد في برها على ما كان يفعل وهو نصراني فسألته فأخبرها أن الصادقعليهالسلام أمره فأسلمت.
[ ٢٧٦٧٢ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن صالح ابن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبداللهعليهالسلام
__________________
الباب ٩٤
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٢: ١٢٧ | ٩.
(١) الزهد: ٤٠ | ١٠٧.
٢ - الكافي ٢: ١٢٨ | ١١.
٣ - الكافي ٦: ١٣٠ | ١٧.
قال: جاء رجل وسأل النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم عن بر الوالدين فقال: أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أمك، أبرر أباك، أبرر أباك أبرر أباك، وبدأ بالام قبل الاب.
[ ٢٧٦٧٣ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ): عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن ( الحسين بن الحسن بن أبان )(١) ، عن محمد بن أورمة، عن عمرو بن عثمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قال موسى(٢) عليهالسلام : يا رب اوصني، قال أوصيك ( بك ثلاث مرات )(٣) قال: يا رب أوصني، قال: أوصيك بأمك مرتين، قال: يا رب أوصني، قال: أوصيك بأبيك، فكان لاجل ذلك يقال: إن للام ثلثي البر وللاب الثلث.
٩٥ - باب تحريم قطيعة الارحام
[ ٢٧٦٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: في كتاب عليعليهالسلام : ثلاثة لا يموت صاحبهن أبدا حتى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإن أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وإن القوم ليكونون فجارا فيتواصلون فتنمى
__________________
٤ - أمالي الصدوق: ٤١٣ | ٥.
(١) في المصدر: الحسن بن الحسين بن أبان.
(٢) في المصدر زيادة: بن عمران.
(٣) في المصدر: بي ثلاثا.
تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ ومن الباب ١٣ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٣ من أبواب جهاد النفس.
ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب آداب المائدة.
الباب ٩٥
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٢: ٢٥٩ | ٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب الايمان.
أموالهم ويثرون، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتنقل الرحم وان نقل الرحم انقطاع النسل.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن الحسن بن محبوب، مثله(١) .
[ ٢٧٦٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام - في حديث - أنه قال له: ما حال أهل بيتك؟ قال: قلت: ماتوا كلّهم، فقال: بما صنعوا بك وبعقوقهم إياك وقطع رحمهم بتروا.
[ ٢٧٦٧٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تقطع رحمك وإن قطعتك.
[ ٢٧٦٧٧ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن حذيفة بن منصور قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : اتقوا الحالقة فإنها تميت الرجال، قلت: وما الحالقة؟ قال: قطيعة الرحم.
[ ٢٧٦٧٨ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، رفعه عن أبي حمزة الثماليّ قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : أعوذ بالله من الذنوب التي تعجل الفناء قيل: وما هي؟ قال: قطيعة الرحم.
[ ٢٧٦٧٩ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن
__________________
(١) الزهد: ٣٩ | ١٠٦.
٢ - الكافي ٢: ٢٥٩ | ٣.
٣ - الكافي ٢: ٢٥٩ | ٦.
٤ - الكافي ٢: ٢٥٩ | ٢.
٥ - الكافي ٢: ٢٦٠ | ٧، باختصار.
٦ - الكافي ٢: ٢٦٠ | ٨.
أبي حمزة، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : إذا قطعوا الارحام جعلت الاموال في أيدي الاشرار.
[ ٢٧٦٨٠ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ): عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن الصادق جعفر بن محمد، عن آبائهعليهمالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا ظهر العلم واحترز العمل وائتلفت الالسن واختلفت القلوب وتقاطعت الارحام هنالك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم.
أقول: والاحاديث في ذلك كثيرة جدا(١) .
٩٦ - باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه
[ ٢٧٦٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن حسان، عن الحسين بن محمد النوفليّ، عن محمد بن جعفر، عن ( محمد بن
__________________
٧ - عقاب الاعمال: ٢٨٩.
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس، وفي الحديث ٢٠ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وفي الحديث ٢٠ من الباب ٤٦، وفي الاحاديث ١٤ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٥، وفي الحديث ١٨ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٨ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل بعمومه على استحباب صلة الرحم في الباب ٣ و ٤ من أبواب جهاد النفس. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ و ٩ من الباب ١٠٤ من هذه الابواب وفي الحديث ١٢ و ١٥ من الباب ١٧ وفي الباب ٣١ من أبواب النفقات.
الباب ٩٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٥٢ | ١، وأورده عن ثواب الاعمال في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الاحتضار، وعن الفقيه في الحديث ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
علي، عن عيسى بن عبدالله )(١) العمري، عن أبيه، عن جده قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام في المرض يصيب الصبي، فقال: كفارة لوالديه.
ورواه الصدوق مرسلا(٢) .
[ ٢٧٦٨٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن ( محمد بن الحسن )(١) ، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن مسلم قال: كنت جالسا عند أبي عبداللهعليهالسلام إذ دخل يونس بن يعقوب فرأيته يئن، فقال له(٢) : مالي أراك تئن؟ فقال: طفل لي تأذيت به الليل أجمع، فقال: حدثني أبي محمد بن علي، عن آبائه، عن جده رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، أن جبرئيلعليهالسلام نزل عليه ورسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم وعليعليهالسلام يئنان، فقال جبرئيل: يا حبيب الله، ما لي أراك تأن؟ فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من أجل طفلين لنا تأذينا ببكائهما، فقال جبرئيل: مه يا محمد، فإنه سيبعث لهؤلاء شيعة إذا بكى أحدهم فبكاؤه لا إله إلا الله إلى أن يأتي عليه سبع سنين، فإذا جاز السبع فبكاؤه استغفار لوالديه، إلى أن يأتي على الحدود(٣) ، فإذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلوالديه وما أتى من سيئة فلا عليهما.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .
__________________
(١) في المصدر: محمد بن علي بن عيسى، عن عبدالله.
(٢) الفقيه ٣: ٣١٠ | ١٤٩٧.
٢ - الكافي ٦: ٥٢ | ٥.
(١) في المصدر: محمد بن الحسين.
(٢) في المصدر زيادة: أبو عبداللهعليهالسلام .
(٣) في المصدر: الحد.
(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٦٣ من هذه الابواب.
٩٧ - باب جواز علاج الانسان ولده وبط* جرحه فإن مات فلا شيء على الاب
[ ٢٧٦٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الجعفري، عن حمدان بن إسحاق، قال: كان لي ابن ( وكانت )(١) تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلا أن تبطه فبططته فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، قال: فكتبت إلى أبي الحسن ( صاحب العسكر )(٢) عليهالسلام فوقععليهالسلام : يا أحمد، ليس عليك فيما فعلت شيء إنما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.
٩٨ - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة
[ ٢٧٦٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبداللهعليهالسلام : إذا بلغ الصبي أربعة أشهر فاحجمه في كل شهر في النقرة فإنها تجفف لعابه وتهبط الحرارة من رأسه وجسده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .
__________________
الباب ٩٧
فيه حديث واحد
* بطَّ القرحة: شقها. ( الصحاح ٣: ١١١٦ ).
١ - الكافي ٦: ٥٣ | ٦.
(١) في المصدر: وكان.
(٢) في المصدر: العسكري.
الباب ٩٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ٥٣ | ٧.
(١) التهذيب ٨: ١١٤ | ٣٩٤.
٩٩ - باب أن الذي ولد أخيرامن التوأمين هو الاكبر
[ ٢٧٦٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابه، قال: أصاب رجل غلامين في بطن فهناه أبو عبداللهعليهالسلام ثم قال: أيهما الاكبر(١) فقال: الذي خرج أولا، فقال أبو عبداللهعليهالسلام : الذي خرج أخيرا هو أكبر، أما تعلم أنها حملت بذاك أولا، وأن هذا دخل على ذاك فلم يمكنه أن يخرج حتى يخرج هذا، فالذي خرج أخيرا هو أكبرهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .
١٠٠ - باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد ولا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة، وحكم أولاد الاماء في الالحاق
[ ٢٧٦٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار(١) ، عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجيء بولد: أنه لا يلحق الولد بالرجل ولا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.
[ ٢٧٦٨٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض
__________________
الباب ٩٩
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ٥٣ | ٨.
(١) في نسخة: أكبر ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٨: ١١٤ | ٣٩٥.
الباب ١٠٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٩٠ | ١، والتهذيب ٨: ١٦٧ | ٥٧٩.
(١) في المصدر زيادة: وغيره.
٢ - الكافي ٥: ٤٩٠ | ١.
أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: أتى رجل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا رسول الله، إنّي خرجت وامرأتي حائض، فرجعت وهي حبلى، فقال له رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من تتهم؟ قال: أتهم رجلين فجاء بهما، فقال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إن يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا، فخرج كما قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ، فجعل معقلته على قوم أمه، وميراثه لهم، ولو أن إنسانا قال له: يا ابن الزانية، لجلد الحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على أحكام أولاد الاماء في محله(٢) .
١٠١ - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه
[ ٢٧٦٨٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن الحسن القمي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفرعليهالسلام : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتبعليهالسلام بخطه وخاتمه: الولد لغية لا يورث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
__________________
(١) التهذيب ٨: ١٨٢ | ٦٣٦.
(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وأما الولد للفراش تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد، ويأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
الباب ١٠١
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ١٨٢ | ٦٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(١) تقدم في الباب ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
١٠٢ - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان
[ ٢٧٦٨٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهالسلام قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ( ينف عنه )(١) أبدا.
[ ٢٧٦٩٠ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية أو أمة ( نفى ولدها ) وقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله(٢) .
١٠٣ - باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه
[ ٢٧٦٩١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: جاء إلى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم رجل فقال له: إني ولدت بنتا وربيتها حتى
__________________
الباب ١٠٢
فيه حديثان
١ - التهذيب ٨: ١٨٣ | ٦٣٩.
(١) في المصدر: ينتف منه.
٢ - التهذيب ٨: ١٨٩ | ٦٥٨ و ٧: ٤٧٦ | ١٩١٢، والاستبصار ٣: ٣٧٤ | ١٣٣٧ وأورده في الحديث ١١، وعن قرب الاسناد والمسائل في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب اللعان.
(١) في المصدر: فأولدها.
(٢) يأتي في الباب ٥ من أبواب اللعان.
الباب ١٠٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٢: ١٣٠ | ١٨.
إذا بلغت فألبستها وحليتها ثم جئت بها إلى قليب(١) فدفعتها إلى جوفه، فكان آخر ما سمعت منها وهي تقول: يا أبتاه، فما كفارة ذلك؟ قال: ألك أم حية؟ قال: لا، قال: فلك خالة حية؟ قال: نعم، فقال: فابررها فإنها بمنزلة الام يكفر عنك ما صنعت، قال أبو خديجة: فقلت لابي عبداللهعليهالسلام : متى كان هذا؟ فقال: كان في الجاهلية وكانوا يقتلون البنات مخافة أن يسبين فيلدن في قوم آخرين.
١٠٤ - باب تحريم العقوق وحده
[ ٢٧٦٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، ( عن أبي عبدالله )(١) عليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : كن بارا و ( اقصر )(٢) على الجنة، وإن كنت عاقا فاقصر(٣) على النار.
[ ٢٧٦٩٣ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان عن حديد بن حكيم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: أدنى العقوق أف، ولو علم الله شيئا أهون منه لنهى عنه.
وعن أبي علي الاشعري، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن حديد بن حكيم، مثله(١) .
__________________
(١) القليب: البئر. ( لسان العرب ١: ٦٨٩ ).
الباب ١٠٤
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٢: ٢٦٠ | ٢.
(١) في المصدر: أبي الحسنعليهالسلام .
(٢) في المصدر: اقتصر.
(٣) في المصدر: فاقتصر.
٢ - الكافي ٢: ٢٦٠ | ١، عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٤٤ | ١٦٠
(١) الكافي ٢: ٢٦١ | ٩.
[ ٢٧٦٩٤ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن علي الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن صالح الحذاء، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا كان يوم القيامة كشف غطاء من أغطية الجنة فوجد ريحها من كان له روح من مسيرة خمسمائة عام إلا صنف واحد، قلت: من هم؟ قال: العاق لوالديه.
[ ٢٧٦٩٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، وإن فوق كل ذي عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل أحد والديه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق.
ورواه الصدوق في ( الخصال ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، مثله(١) .
[ ٢٧٦٩٦ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له لم يقبل الله له صلاة.
[ ٢٧٦٩٧ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن فرات، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في كلام له: إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة ألف عام،
__________________
٣ - الكافي ٢: ٢٦٠ | ٣.
٤ - الكافي ٥: ٥٣ | ٢ الى قوله: بر « الاخير » وأورده في الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب جهاد العدو.
(١) الخصال: ٩ | ٣١.
٥ - الكافي ٢: ٢٦٠ | ٥.
٦ - الكافي ٢: ٢٦١ | ٦.
ولا يجدها عاق ولا قاطع(١) ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء إنما الكبرياء لله رب العالمين.
[ ٢٧٦٩٨ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جده، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لو يعلم(١) الله شيئا أدنى من أف لنهى عنه، وهو من أدنى العقوق، ومن العقوق أن ينظر الرجل إلى والديه فيحد النظر إليهما.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب ( الزهد ): عن إبراهيم بن أبي البلاد، مثله(٢) .
[ ٢٧٦٩٩ ] ٨ - ( وعنهم، عن أحمد، عن أبيه )(١) ، عن هارون بن الجهم، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: إن أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متكئ على ذراع الاب، قال: فما كلمه أبي مقتا له حتى فارق الدنيا.
[ ٢٧٧٠٠ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضاعليهالسلام فيما كتب إليه من جواب مسائله: وحرم الله عقوق الوالدين لما فيه من الخروج من التوقير لله عز وجل، والتوقير للوالدين، ( وتجنب كفر النعمة )(١) ، وإبطال الشكر وما يدعو من ذلك إلى قلة النسل وانقطاعه لما
__________________
(١) في المصدر زيادة، رحم.
٧ - الكافي ٢: ٢٦١ | ٧.
(١) في المصدر: علم.
(٢) الزهد: ٣٨ | ١٠٣.
٨ - الكافي ٢: ٢٦١ | ٨.
(١) في المصدر: علي، عن أبيه.
٩ - الفقيه ٣: ٣٦٩ | ١٧٤٨، وأورد قطعة منه في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب النكاح المحرم، وصدره في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القصاص.
(١) في المصدر: وكفران النعمة.
في العقوق من قلة توقير الوالدين، والعرفان بحقهما، وقطع الارحام، والزهد من الوالدين في الولد، وترك التربية لعلة ترك الولد برهما.
ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل )(٢) بالاسانيد الآتية في آخر الكتاب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥) .
١٠٥ - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وان كان لا يشبه ولا يشبه أحدا من أقاربه
[ ٢٧٧٠١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نوح بن شعيب رفعه، عن عبدالله بن سنان، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: أتى رجل من الانصار رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: هذه ابنة عمي وامرأتي لا أعلم إلا خيرا، وقد أتتني بولد شديد السواد منتشر المنخرين جعد قطط أفطس الانف لا أعرف شبهه في أخوالي ولا في
__________________
(٢) عيون أخبار الرضاعليهالسلام ٢: ٩١، وعلل الشرائع: ٤٧٩ | ١.
(٣) تأتي في آخر الفائدة الاولى من الخاتمة | ٢٨١.
(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٣ من أبواب الملابس، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣٧ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٤٦ وفي الحديث ٢٠ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب آداب السفر، وفي الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف، وفي الحديث ١٠ من الباب ٨ من أبواب فعل المعروف، وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من أبواب ما يكتسب به، في الحديث ٢ من الباب ٧، وفي الحديث ٩ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب النكاح المحرم، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٥ و ٨ من الباب ٨٦ من هذه الابواب.
(٥) يأتي في الباب ١٠٦ من هذه الابواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب آداب المائدة، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الاشربة المحرمة.
الباب ١٠٥
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٥٦١ | ٢٣.
أجدادي، فقال لامرأته: ما تقولين، قالت: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما أقعدت مقعده مني منذ ملكني أحدا غيره، قال: فنكس رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم رأسه مليا ثم رفع بصره إلى السماء ثم أقبل على الرجل فقال: يا هذا، إنه ليس من أحد إلا بينه وبين آدم تسعة وتسعون عرقا كلها تضرب في النسب فإذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق تسأل الله الشبه لها، فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك ولا أجداد أجدادك، خذي إليك ابنك، فقالت المرأة: فرجت عني يا رسول الله.
[ ٢٧٧٠٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي، عن زكريا المؤمن، عن ابن مسكان، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن رجلا أتى بامرأته إلى عمر فقال: إن امرأتي هذه سوداء وأنا أسود، وأنها ولدت غلاما أبيض، فقال لمن بحضرته: ما ترون؟ قالوا: نرى أن ترجمها، فإنها سوداء وزوجها أسود، وولدها أبيض، قال: فجاء أمير المؤمنينعليهالسلام وقد وجه بها لترجم فقال: ما حالكما؟ فحدثاه، فقال للاسود: أتتهم امرأتك؟ فقال: لا، فقال: فأتيتها وهي طامث؟ قال: قد قالت لي في ليلة من الليالي: أنا طامث، فظننت أنها تتقي البرد فوقعت عليها، فقال للمرأة: هل أتاك وأنت طامث؟ قالت: نعم، سله قد حرجت عليه وأبيت، قال: فانطلقا فإنه ابنكما، وإنما غلب الدم النطفة فابيض ولو قد تحرك اسود، فلما أيفع(١) اسود.
[ ٢٧٧٠٣ ] ٣ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم : من نعم الله على الرجل أن يشبهه ولده.
[ ٢٧٧٠٤ ] ٤ - قال: وقال الصادقعليهالسلام : إن الله إذا أراد أن يخلق
__________________
٢ - الكافي ٥: ٥٦٦ | ٤٦.
٣ - الفقيه ٣: ٣١٢ | ١٥١١.
(١) أيفع الغلام: شارف الاحتلام ولم يحتلم ( هامش المصححة ).
٤ - الفقيه ٣: ٣١٢ | ١٥١٢، وعلل الشرائع: ١٠٣ | ١ الباب ٩٣.
خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثم خلقه على صورة إحداهن، فلا يقولن أحد لولده: هذا لا يشبهني ولايشبه شيئا من آبائي.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا(١) .
١٠٦ - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما وبعد موتهما
[ ٢٧٧٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن درست، عن أبي الحسنعليهالسلام قال: سأل رجل رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم ما حق الوالد على ولده؟ قال: لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له.
[ ٢٧٧٠٦ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله ببره وصلاته(١) خيرا كثيرا.
[ ٢٧٧٠٧ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن
__________________
(١) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١٥، وفي الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب أحكام الوصايا، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ١٠٦
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٢: ١٢٧ | ٥.
٢ - الكافي ٢: ١٢٧ | ٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، وعن عدة الداعي مرسلا في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.
(١) في المصدر: صلته.
٣ - الكافي ٢: ١٢٩ | ١٣.
الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن مسكان، عن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : إن أبي قد كبر جدا وضعف فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقال: إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، ولقمه بيدك فإنه جنة لك غدا.
[ ٢٧٧٠٨ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي عن عبدالله بن سنان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: إن العبد ليكون بارا بوالديه في حياتهما، ثم يموتان فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار لهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله بارا.
[ ٢٧٧٠٩ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قلت لابي جعفرعليهالسلام : هل يجزي الولد أباه؟ قال: ليس له جزاء إلا في خصلتين: يكون الوالد مملوكا فيشتريه ابنه فيعتقه، ويكون عليه دين فيقضيه عنه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
١٠٧ - باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت
[ ٢٧٧١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن
__________________
٤ - الكافي ٢: ١٣٠ | ٢١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٠ من أبواب الدين.
٥ - الكافي ٢: ١٣٠ | ١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الدين، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧ من أبواب العتق.
(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢١ من أبواب آداب الحمام، وفي الحديثين ٦ و ٧ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار، وفي الحديث ١٠ من الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديثين ١١ و ١٢ وفي الحديث ٥ من الباب ٨٦ وفي الابواب ٩٢ - ٩٥ وفي الباب ١٠٤ من هذه الابواب، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرم.
الباب ١٠٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٢: ٢٦١ | ١.
أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - يعني المرادي - مثله(١) .
[ ٢٧٧١١ ] ٢ - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن أبي عمير وابن فضال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهماالسلام ، أنهما قالا: كفر بالله العظيم من انتفى(١) من حسب، وإن دق.
١٠٨ - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها
[ ٢٧٧١٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ): عن أبيه، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا، عن آبائهعليهمالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : لما أسري بي إلى السماء رأيت رحما متعلقة بالعرش تشكو إلى الله رحما لها، فقلت: كم بينك وبينها من أب؟ فقالت: نلتقي في أربعين أبا.
١٠٩ - باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء
[ ٢٧٧١٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن
____________
(١) الكافي ٢: ٢٦١ | ٢.
٢ - الكافي ٢: ٢٦١ | ٣.
(١) في نسخة: الانتفاء « هامش المخطوط » وكذلك في المصدر.
الباب ١٠٨
فيه حديث واحد
١ - عيون أخبار الرضاعليهالسلام ١: ٢٥٤ | ٥.
الباب ١٠٩
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤٦٨ | ١٨٧٨.
موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفرعليهالسلام قلت: أشتري الجارية - إلى أن قال: - قلت: إن المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغذو(١) ولده قال: هذا من فعال اليهود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات(٢) وغيرها(٣) .
__________________
(١) في المصدر: فتغذو.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٠ من أبواب مقدمات النكاح.
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الوضوء.
أبواب النفقات
١ - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق
[ ٢٧٧١٤ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعا، عن أبي عبداللهعليهالسلام في قوله تعالى:( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) (١) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار، مثله إلا أنه قال: ما يقيم صلبها(٢) .
[ ٢٧٧١٥ ] ٢ - وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سمعت أبا جعفرعليهالسلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما.
__________________
أبواب النفقات
الباب ١
فيه ١٣ حديثا
١ - الفقيه ٣: ٢٧٩ | ١٣٣١.
(١) الطلاق ٦٥ | ٧.
(٢) التهذيب ٧: ٤٦٢ | ١٨٥٣.
٢ - الفقيه ٣: ٢٧٩ | ١٣٣٠.
[ ٢٧٧١٦ ] ٣ - وبإسناده عن إسحاق بن عمّار، أنّه سأل أبا عبداللهعليهالسلام عن حق المرأة على زوجها؟ قال: يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها، الحديث.
[ ٢٧٧١٧ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لايجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة قال: قد روى عنبسة عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلقها، قلت: فهل يجبر على نفقة الاخت؟ فقال: لو أجبر على نفقة الاخت كان ذلك خلاف الرواية.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن قولويه، عن جعفر بن محمد بن إبراهيم، عن عبدالله بن نهيك، عن ابن أبي عمير(١) ، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحداهماعليهماالسلام ، نحوه(٢) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٣) ، عن بعض أصحابنا، عن أحدهماعليهماالسلام (٤) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل، مثله غير أنه قال: قلت لجميل: والمرأة، قال: قد روى بعض أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهماعليهماالسلام ، وذكر مثله(٥) .
__________________
٣ - الفقيه ٣: ٢٧٩ | ١٣٢٧، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.
٤ - الكافي ٥: ٥١٢ | ٨، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(١) في التهذيبين زيادة: عن علي.
(٢) التهذيب ٦: ٢٩٣ | ٨١٥، والاستبصار ٣: ٤٣ | ١٤٥.
(٣) في التهذيب زيادة: عن جميل.
(٤) التهذيب ٦: ٣٤٧ | ٩٧٧.
(٥) التهذيب ٦: ٢٩٤ | ٨١٦، والاستبصار ٣: ٤٤ | ١٤٦.
[ ٢٧٧١٨ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟ قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها، الحديث.
[ ٢٧٧١٩ ] ٦ - وعنه، عن ابن عبد الجبار أو غيره، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : قوله عز وجل:( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) (١) ؟ قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما.
[ ٢٧٧٢٠ ] ٧ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن الجامورانيّ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن عمرو بن جبير العرزمي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: جاءت امرأة إلى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبرها ثم قالت: فما حقها عليه؟ قال: يكسوها من العري ويطعمها من الجوع وإذا أذنبت غفر لها، قالت: فليس لها عليه شيء غير هذا؟ قال: لا، الحديث.
[ ٢٧٧٢١ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن ذبيان بن حكيم، عن بهلول بن مسلم، عن يونس بن عمار قال: زوجني أبو عبداللهعليهالسلام جارية كانت لاسماعيل ابنه فقال: أحسن إليها، قلت: وما الاحسان إليها؟ قال: أشبع بطنها، وأكس جثّتها، واغفر ذنبها، الحديث.
[ ٢٧٧٢٢ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله
__________________
٥ - الكافي ٥: ٥١٠ | ١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.
٦ - الكافي ٥: ٥١٢ | ٧.
(١) الطلاق ٦٥: ٧.
٧ - الكافي ٥: ٥١١ | ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٤ من أبواب مقدمات النكاح.
٨ - الكافي ٥: ٥١١ | ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.
٩ - الفقيه ٣: ٥٩ | ٢٠٩.
عليهالسلام قال: قلت: من الذي أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير.
[ ٢٧٧٢٣ ] ١٠ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: والوارث الصغير - يعني الاخ وابن الاخ - ونحوه.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب وجوز حمله على عدم وارث آخر.
[ ٢٧٧٢٤ ] ١١ - وبإسناده عن زيد الشحام، عن أبي عبداللهعليهالسلام في حديث إباق العبد قال: استوثق منه ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: أما نحن فنرزق عيالنا مدين من تمر.
ورواه الكليني كما يأتي في العتق(١) .
[ ٢٧٧٢٥ ] ١٢ - علي بن إبراهيم في ( تفسيره ): عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام في قول الله عز وجل:( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) (١) قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرق بينهما.
[ ٢٧٧٢٦ ] ١٣ - العياشي في ( تفسيره ): عن أبي القاسم الفارسي قال: قلت للرضاعليهالسلام : جعلت فداك، إن الله يقول في كتابه:( فإمساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (١) وما يعني بذلك؟ فقال: أما الامساك
__________________
١٠ - التهذيب ٦: ٢٩٣ | ٨١٣، والاستبصار ٣: ٤٤ | ١٤٨، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.
١١ - الفقيه ٣: ٨٧ | ٣٢٣.
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب العتق.
١٢ - تفسير القمي ٢: ٣٧٥.
(١) الطلاق ٦٥: ٧.
١٣ - تفسير العياشي ١: ١١٧ | ٣٦٥.
(١) البقرة ٢: ٢٢٩.
بالمعروف فكف الاذى وإحباء النفقة، وأما التسريح باحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدل عليه(٤) .
٢ - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج
[ ٢٧٧٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عمن حدثه، عن شهاب بن عبد ربه قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : ما حق المرأة على زوجها؟ قال: يسد جوعتها(١) ويستر عورتها ولايقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها، قلت: فالدهن، قال: غبا يوم ويوم لا، قلت: فاللحم، قال: في كل ثلاثة فيكون في الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك، والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنه أربعة أثواب: ثوبين للشتاء وثوبين للصيف، ولا ينبغي أن يقفر(٢) بيته من ثلاثة أشياء: دهن الرأس والخل والزيت ويقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي وليقدر لكل انسان منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به، ولا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها ولا يدع أن يكون
__________________
(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة.
(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٣ وفي الحديث ٢ من الباب ٦ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.
(٤) يأتي في الابواب ٢ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ١١ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٥١١ | ٥.
(١) في نسخة: جوعها ( هامش المصححة ).
(٢) في نسخة: يفرغ ( هامش المصححة ).
للعبد عندهم(٣) فضل في الطعام أن ( يسنا لهم )(٤) في ذلك شيء ما لم ( يسناه لهم )(٥) في سائر الايام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن نوح بن شعيب، عن شهاب بن عبد ربه، نحوه(٦) .
أقول: هذا وما تقدم إما محمول على الغالب أو على العادة في ذلك الوقت وإلا فالذي يفهم مما مضى(٧) ويأتي(٨) أن المعتبر كفايتها، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الدين(٩) .
٣ - باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالاناث
[ ٢٧٧٢٨ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( الامالي ): عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن سعد بن عبدالله، عن سلمة بن الخطاب، عن أيوب بن سليم، عن إسحاق بن بشر، عن سالم الافطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من دخل السوق فاشترى تحفة فحملها إلى عياله كان كحامل صدقة إلى قوم محاويج وليبدأ بالاناث قبل الذكور فإن من فرح ابنته فكأنما اعتق رقبة من ولد إسماعيل ومن أقر بعين ابن فكأنما بكى من خشية الله، ومن بكى من خشية الله أدخله الله جنات النعيم.
__________________
(٣) في التهذيب: للعيدين من عيدهم. ( هامش المصححة ).
(٤) في التهذيب: ينيلهم ( هامش الخطوط )، وفي الكافي: أن يسنى، سناه: رفعه، سنيت الشيء إذا فتحته وسهلته ( هامش المصححة ).
(٥) في التهذيب: لا ينيلهم « هامش المخطوط » وفي الكافي: لا يسني.
(٦) التهذيب ٧: ٤٥٧ | ١٨٣٠.
(٧) مضى في الباب ١ من هذه الابواب.
(٨) يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.
(٩) تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الدين والقرض.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ - أمالي الصدوق: ٤٦٢ | ٦.
وفي ( ثواب الاعمال ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن سلمة بن الخطاب، مثله(١) .
٤ - باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها
[ ٢٧٧٢٩ ] ١ - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ): عن الصادقعليهالسلام - في حديث - قال: وأما الوجوه التي فيها إخراج الاموال في جميع وجوه الحلال المفترض عليهم ووجوه النوافل كلها فأربعة وعشرون وجها، منها سبعة وجوه على خاصة نفسه، وخمسة وجوه على من يلزمه نفقته، وثلاثة مما يلزمه فيها من وجوه الدين، وخمسة وجوه مما يلزمه فيها من وجوه الصلات، وأربعة أوجه مما يلزمه النفقة من وجوه اصطناع المعروف، فأما الوجوه التي يلزمه فيها النفقة على خاصة نفسه فهي مطعمه ومشربه وملبسه ومنكحه ومخدمه وعطاؤه فيما يحتاج إليه من الاجراء على مرمة متاعه أو حمله أو حفظه، ومعنى ما يحتاج إليه فبين نحو منزله أو آلة من الآلات يستعين بها على حوائجه، وأما الوجوه الخمس التي تجب عليه النفقة لمن يلزمه نفقته فعلى ولده ووالديه وامرأته ومملوكه لازم له ذلك في العسر واليسر، وأما الوجوه الثلاث المفروضة من وجوه الدين: فالزكاة المفروضة الواجبة في كل عام، والحج المفروض، والجهاد في إبانه وزمانه، وأما الوجوه الخمس من وجوه الصلات النوافل: فصلة موقوفة، وصلة القرابة، وصلة المؤمنين، والتنفل في وجوه الصدقة والبر والعتق، وأما الوجوه الأربع: فقضاء الدين، والعارية، والقرض، وإقراء الضيف، واجبات في السنة.
__________________
(١) ثواب الاعمال: ٢٣٩، تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب أحكام الاولاد.
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ - تحف العقول: ٢٥٠ باختلاف، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يكتسب به، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الاجارة، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الاطعمة المباحة، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات النكاح.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
٥ - باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن زوجها إلا في الواجب وحكم النذر
[ ٢٧٧٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: ليس للمرأة أمر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها إلا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) وكذا الشيخ(٢) .
[ ٢٧٧٣١ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال: ليس لها.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
__________________
(١) يأتي في الابواب ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ - ١٤ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة، وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو.
الباب ٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥١٤ | ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات، وعن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النذر.
(١) الفقيه ٣: ٢٧٧ | ١٣١٥.
(٢) التهذيب ٧: ٤٦٢ | ١٨٥١.
٢ - التهذيب ٧: ٤٦٢ | ١٨٥٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الهبات.
(١) تقدم في الباب ٥٩ من أبواب وجوب الحج.
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق.
٦ - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكين
[ ٢٧٧٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن السكوني(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(٢) .
[ ٢٧٧٣٣ ] ٢ - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ): عن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم ، أنه قال في خطبة الوداع: إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، حقكم عليهن أن لا يوطئن(١) فرشكم ولايدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم وأن لا يأتين بفاحشة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
__________________
الباب ٦
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٥١٤ | ٥.
(١) التهذيب ٧: ٣٥٢ | ١٤٣٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٢) الفقيه ٣: ٢٧٨ | ١٣٢١.
٢ - تحف العقول: ٢٤.
(١) في المصدر زيادة: أحدا.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب القسم والنشوز.
٧ - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع
[ ٢٧٧٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى، قال: أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها.
[ ٢٧٧٣٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، الحديث.
[ ٢٧٧٣٦ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا كل ما قبله(١) .
[ ٢٧٧٣٧ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، الحديث.
[ ٢٧٧٣٨ ] ٥ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن أبي
__________________
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٠٣ | ٤، والتهذيب ٨: ١٣٤ | ٤٦٤.
٢ - الكافي ٦: ٤٥ | ٢، ١٠٣ | ٢، والتهذيب ٨: ١٣٤ | ٤٦٥، والاستبصار ٣: ٣٢٠ | ١١٤١، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الاولاد.
٣ - الكافي ٦: ١٠٣ | ١.
(١) التهذيب ٨: ١٣٣ | ٤٦٣.
٤ - الكافي ٦: ١٠٣ | ٣، وتفسير العياشي ١: ١٢١ | ٣٨٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الاولاد.
٥ - الفقيه ٣: ٣٢٩ | ١٥٩٤، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من أبواب أحكام الاولاد.
بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها، الحديث.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(١) .
٨ - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا اذا لم تكن حاملا
[ ٢٧٧٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسىعليهالسلام عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله يقول:( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ) (١) قال: فقال: إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
[ ٢٧٧٤٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
__________________
(١) يأتي في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ من الباب ٨ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه ١١ حديثا
١ - الكافي ٦: ٩٠ | ٥، والتهذيب ٨: ١٣٢ | ٤٥٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب العدد.
(١) الطلاق ٦٥: ١.
(٢) الكافي ٦: ١٠٤ | ٤.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله إلا أنه قال: ليس لها على زوجها نفقة ولا سكنى(٢) .
[ ٢٧٧٤١ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: قلت له: المطلقة ثلاثا لها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: ليس لها سكنى ولا نفقة.
[ ٢٧٧٤٢ ] ٤ - وعن أبي العباس الرزاز، عن أيوب بن نوح، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها، إنما هي للتي لزوجها عليها رجعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، مثله، إلا أنه قال: على زوجها ولا سكنى(١) .
[ ٢٧٧٤٣ ] ٥ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد - يعني ابن أبي عمير - عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، قال: سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة، هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا.
ورواه الشيخ عن محمد بن يعقوب، مثله(١) .
__________________
(١) التهذيب ٨: ١٣٣ | ٤٥٩، والاستبصار ٣: ٣٣٤ | ١١٨٨.
(٢) الفقيه ٣: ٣٢٤ | ١٥٧١.
٣ - الكافي ٦: ١٠٤ | ٥.
٤ - الكافي ٦: ١٠٤ | ١.
(١) الفقيه ٣: ٣٢٤ | ١٥١٧ وقد تكرر هذا الحديث في هذا الباب، فقد أشار اليه في ذيل الحديث الثاني.
٥ - الكافي ٦: ١٠٤ | ٢.
(١) التهذيب ٨: ١٣٣ | ٤٦٠، والاستبصار ٣: ٣٣٤ | ١١٨٩.
[ ٢٧٧٤٤ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى أو رجل، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أنه سئل عن المطلقة ثلاثا، ألها سكنى ونفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا.
[ ٢٧٧٤٥ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أنّه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة أو السكنى؟(١) قال: أحبلى هي؟ قلت: لا، قال: فلا.
[ ٢٧٧٤٦ ] ٨ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن المطلقة ثلاثا على العدة، لها سكنى أو نفقة؟ قال: نعم.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب أو على كون المرأة حاملا، واستدل بما مر وبما يأتي(١) .
[ ٢٧٧٤٧ ] ٩ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنه سأل أبا عبداللهعليهالسلام عن المختلعة لها سكنى ونفقة؟ قال: لا سكنى لها ولا نفقة.
[ ٢٧٧٤٨ ] ١٠ - وسئل عن المختلعة ألها متعة؟ قال: لا.
__________________
٦ - الكافي ٦: ١٠٤ | ٣.
٧ - التهذيب ٨: ١٣٣ | ٤٦٢، والاستبصار ٣: ٣٣٤ | ١١٩١.
(١) في المصدر: والسكنى.
٨ - التهذيب ٨: ١٣٣ | ٤٦١، والاستبصار ٣: ٣٣٤ | ١١٩٠.
(١) استدل الشيخ في التهذيب بأربعة أحاديث أحدها تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب وثانيها
تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨١ من أبواب أحكام الاولاد والاخران تقدما في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٩ - الفقيه ٣: ٣٣٩ | ١٦٣٤، وأورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١٣ من أبواب الخلع.
١٠ - الفقيه ٣: ٣٣٩ | ١٦٣٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب الخلع.
[ ٢٧٧٤٩ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهالسلام قال: سألته عن المطلقة لها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال: نعم.
أقول: هذا مخصوص بالرجعية لما مضى(١) ويأتي(٢) .
٩ - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث
[ ٢٧٧٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أنه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها.
[ ٢٧٧٥١ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليهالسلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.
[ ٢٧٧٥٢ ] ٣ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن زرارة، عن أبي عبداللهعليهالسلام في المرأة(١) المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ فقال: لا.
__________________
١١ - قرب الاسناد: ١١٠.
(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق وفي الابواب ١٨ و ٢٠ و ٢٣ من أبواب العدد.
الباب ٩
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١١٤ | ٣، والتهذيب ٨: ١٥١ | ٥٢٢، والاستبصار ٣: ٣٤٥ | ١٢٢٩.
٢ - الكافي ٦: ١١٥ | ٨، والتهذيب ٨: ١٥٠ | ٥٢١، والاستبصار ٣: ٣٤٤ | ١٢٢٨.
٣ - الكافي ٦: ١١٥ | ٩، والتهذيب ٨: ١٥١ | ٥٢٣، والاستبصار ٣: ٣٤٥ | ١٢٣٠.
(١) في المصدر زيادة: الحامل.
[ ٢٧٧٥٣ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهماالسلام قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.
أقول: حمله الشيخ على أن المراد من مال الولد، واستدل بما يأتي من التصريح به(٢) .
[ ٢٧٧٥٤ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن مرأة توفي عنها زوجها أين تعتد؟ في بيتها تعتد أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، الحديث.
[ ٢٧٧٥٥ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهماالسلام ، قال: سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال: لا، ينفق عليها من مالها.
[ ٢٧٧٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن زيد أبي أسامة قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا.
__________________
٤ - الكافي ٦: ١٢٠ | ٤.
(١) التهذيب ٨: ١٥١ | ٥٢٥، والاستبصار ٣: ٣٤٥ | ١٢٣٢.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٥ - الكافي ٦: ١١٥ | ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب العدد.
٦ - التهذيب ٨: ١٥٢ | ٥٢٧، والاستبصار ٣: ٣٤٦ | ١٢٣٤.
٧ - التهذيب ٨: ١٥١ | ٥٢٤، والاستبصار ٣: ٣٤٥ | ١٢٣١.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ويأتي مثل ذلك في العدد(٢) ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الوصايا(٣) .
١٠ - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل
[ ٢٧٧٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل(١) .
أقول: وتقدم ما يدل على وجوب نفقة الام(٢) ، ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .
[ ٢٧٧٥٨ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليعليهمالسلام قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .
__________________
(١) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٤ و ٦ من هذه الابواب ما يدل عليه بعمومه.
(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب العدد وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب الوصايا.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١١٥ | ١٠، والتهذيب ٨: ١٥٢ | ٥٢٦، والاستبصار ٣: ٣٤٥ | ١٢٣٣.
(١) الفقيه ٣: ٣٣٠ | ١٥٩٥.
(٢) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٤ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.
٢ - التهذيب ٨: ١٥٢ | ٥٢٨، والاستبصار ٣: ٣٤٦ | ١٢٣٥.
(١) الفقيه ٣: ٣٣٠ | ١٥٩٦.
قال الصدوق: والذي نفتي به رواية الكناني.
وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة، وإما على أنه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز فإذا وضع وتميز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدم(٢) .
١١ - باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب
[ ٢٧٧٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب، والام، والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنهم عياله لازمون له.
[ ٢٧٧٦٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: لا يجبر الرجل إلا على نفقة الابوين والولد، الحديث.
[ ٢٧٧٦١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حريز، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت له: من الذي أجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(١) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ): عن أبيه ومحمد بن الحسن عن محمد بن
__________________
(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
الباب ١١
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٣: ٥٥٢ | ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة.
٢ - الكافي ٥: ٥١٢ | ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.
٣ - الكافي ٤: ١٣ | ١.
(١) التهذيب ٦: ٢٩٣ | ٨١٢، والاستبصار ٣: ٤٣ | ١٤٤.
يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، مثله(٢) .
[ ٢٧٧٦٢ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: أتي أمير المؤمنينعليهالسلام بيتيم، فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن فضال، عن غياث(١) .
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر(٢) .
[ ٢٧٧٦٣ ] ٥ - ( وعن عدة من أصحابنا )(١) ، عن سهل بن زياد، وعن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.
[ ٢٧٧٦٤ ] ٦ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن محمد الحلبي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: والوارث الصغير - يعني الاخ وابن الاخ - ونحوه.
__________________
(٢) الخصال ٢٤٧ | ١٠٩.
٤ - الكافي ٤: ١٣ | ٢.
(١) التهذيب ٦: ٢٩٣ | ٨١٤، والاستبصار ٣: ٤٤ | ١٤٧.
(٢) مر في الحديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
٥ - الكافي ٤: ١٣ | ٣.
(١) ليس في المصدر.
٦ - التهذيب ٦: ٢٩٣ | ٨١٣، والاستبصار ٣: ٤٤ | ١٤٨، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي الحلبي(١) .
أقول: تقدم وجهه(٢) وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .
١٢ - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الاقارب
[ ٢٧٧٦٥ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، رفعه إلى أبي عبداللهعليهالسلام قال: من عال ابنتين أو اختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله.
[ ٢٧٧٦٦ ] ٢ - الحسن بن علي العسكريعليهماالسلام في ( تفسيره ): في قوله تعالى:( ومما رزقناهم ينفقون ) (١) قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الاهلين وذوي الارحام القريبات والآباء والامهات، وكالنفقات المستحبات على من لم يكن فرضا عليهم النفقة من سائر القرابات، وكالمعروف بالاسعاف والقرض، الحديث.
[ ٢٧٧٦٧ ] ٣ - محمد بن مسعود في ( تفسيره ): عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهماالسلام قال: سألته عن قوله:( وعلى الوارث
____________
(١) الفقيه ٣: ٥٩ | ٢٠٩.
(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٩ من الباب ١ وفي البابين ٤ و ١٠ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه ٤ أحاديث
١ - الخصال: ٣٧ | ١٤.
٢ - تفسير العسكريعليهالسلام : ٧٥ | ٣٨.
(١) البقرة ٢: ٣.
٣ - تفسير العياشي ١: ١٢١ | ٣٨٣.
مثل ذلك ) (١) ؟ قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.
وعن جميل، بن سورة، عن أبي جعفرعليهالسلام ، مثله(٢) .
[ ٢٧٧٦٨ ] ٤ - وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبداللهعليهالسلام عن قول الله:( وعلى الوارث مثل ذلك ) (١) قال: لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
١٣ - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له
[ ٢٧٧٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضاعليهالسلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانه و(١) لا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان أميرالمؤمنينعليهالسلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.
__________________
(١) البقرة ٢: ٢٣٣.
(٢) تفسير العياشي ١: ١٢١ | ذيل ٣٨٣.
٤ - تفسير العياشي ١: ١٢١ | ٣٨٤.
(١) البقرة ٢: ٢٣٣.
(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٨١ | ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب العتق.
(١) في المصدر زيادة: من.
[ ٢٧٧٧٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليهالسلام ، أنه سأله عن(١) النسمة؟ فقال: أعتق من أغنى نفسه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدل عليه في العتق(٣) وغيره(٤) .
١٤ - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها
[ ٢٧٧٧١ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن آبائهعليهمالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : للدابة على صاحبها خصال: يبدأ بعلفها إذا نزل، ويعرض عليها الماء إذا مر به، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(١) وفي أحكام الدواب(٢) .
__________________
٢ - الكافي ٦: ١٨١ | ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب العتق.
(١) في المصدر: قال: سألته عمن أعتق.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ١٤، وما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب العتق.
(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الابواب.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٢: ١٨٧ | ٨٤١، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب أحكام الدواب.
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب أحكام الدواب.
١٥ - باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس
[ ٢٧٧٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن الهيثم بن واقد، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من رضي من الله باليسير من المعاش رضي الله منه باليسير من العمل.
[ ٢٧٧٧٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن زيد الشحام، عن عمرو بن هلال قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : إياك أن يطمح بصرك إلى من هو فوقك فكفى بما قال الله عز وجل:( ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ) (١) وقال:( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحيوة الدنيا ) (٢) فإن دخلك شيء فاذكر عيش رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم فإنما كان قوته الشعير وحلوه التمر ووقوده السعف إذا وجده.
[ ٢٧٧٧٤ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن محمد، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبداللهعليهالسلام عن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن
__________________
الباب ١٥
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٢: ١١١ | ٢.
٢ - الكافي ٢: ١١١ | ١.
(١) التوبة: ٩: ٨٥.
(٢) طه ٢٠: ١٣١.
٣ - الكافي ٢: ١١٢ | ٧، وأورده عن عدة الداعي مرسلا في الحديث ٢٠ من الباب ٣٢ من أبواب الصدقة.
صالح بن أبي حماد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم ابن مكرم، مثله(١) .
[ ٢٧٧٧٥ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: كان أمير المؤمنينعليهالسلام يقول: ابن آدم إن كنت تريد من الدنيا ما يكفيك فإن أيسر ما فيها يكفيك وإن كنت تريد ما لا يكفيك فإن كل ما فيها لا يكفيك.
[ ٢٧٧٧٦ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عرفة، عن الرضاعليهالسلام قال: من لم يقنعه من الرزق إلا الكثير لم يكفه من العمل إلا الكثير ومن كفاه من الرزق القليل فإنه يكفيه من العمل القليل.
[ ٢٧٧٧٧ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عبدالله بن القاسم، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: مكتوب في التوراة: ابن آدم كن كيف شئت، كما تدين تدان، من رضي من الله بالقليل من الرزق قبل الله منه القليل من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤنته وزكت مكسبته وخرج من حد الفجور.
[ ٢٧٧٧٨ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن فرات، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من أراد أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره.
[ ٢٧٧٧٩ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن عاصم بن حميد،
__________________
(١) الكافي ٢: ١١١ | ٢.
٤ - الكافي ٢: ١١٢ | ٦.
٥ - الكافي ٢: ١١٢ | ٥.
٦ - الكافي ٢: ١١١ | ٤.
٧ - الكافي ٢: ١١٢ | ٨.
٨ - الكافي ٢: ١١٢ | ٩.
عن أبي حمزة أو أبي عبداللهعليهماالسلام قال: من قنع بما رزقه الله فهو من أغنى الناس.
[ ٢٧٧٨٠ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عن عدة من أصحابنا، عن حنان بن سدير، رفعه قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : من رضي من الدنيا بما يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيه ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها شيء يكفيه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) ، ويأتي ما يدل عليه(٢) .
١٦ - باب استحباب الرضا بالكفاف
[ ٢٧٧٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر بن محمد الازدي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال(١) : قال الله عز وجل: إن من أغبط أوليائي عندي عبدا مؤمنا ذا حظ من صلاح أحسن عبادة ربه وعبدالله في السريرة وكان غامضا في الناس فلم يشر إليه بالاصابع وكان رزقه كفافا فصبر عليه فعجلت به المنية فقل تراثه وقل بواكيه.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن غير واحد، عن عاصم بن حميد، عن أبي عبيدة الحذّاء، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قال رسول الله
__________________
٩ - الكافي ٢: ١١٣ | ١١.
(١) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ١٧ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٩ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٧ من الباب ٣٦ وفي الحديث ١٠ من الباب ٦٢ وفي الحديث ٤ من الباب ٦٤ من أبواب جهاد النفس.
(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٢: ١١٤ | ٦، وأورده في الحديث ١، ونحوه باسناد ثاني في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب مقدمة العبادات.
(١) في المصدر زيادة: قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم .
صلىاللهعليهوآلهوسلم : قال الله عز وجل وذكر، نحوه(٢) .
[ ٢٧٧٨٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : طوبى لمن أسلم وكان عيشه كفافا.
[ ٢٧٧٨٣ ] ٣ - وبالاسناد أنه قال في حديث: اللهم ارزق محمدا وآل محمد، ومن أحب محمدا وآل محمد العفاف والكفاف وارزق من أبغض محمدا وآل محمد المال والولد.
[ ٢٧٧٨٤ ] ٤ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن الله يقول: يحزن عبدي المؤمن أن قترت عليه وذلك أقرب له مني ويفرح عبدي المؤمن ان وسعت عليه وذلك أبعد له مني.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
١٧ - باب استحباب صلة الارحام
[ ٢٧٧٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن قول الله عز وجل:( واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم
__________________
(٢) الكافي ٢: ١١٣ | ١.
٢ - الكافي ٢: ١١٣ | ٢.
٣ - الكافي ٢: ١١٣ | ٣.
٤ - الكافي ٢: ١١٤ | ٥.
(١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه ١٥ حديثا
١ - الكافي ٢: ١٢٠ | ١.
رقيبا ) (١) قال: فقال: هي أرحام الناس إن الله أمر بصلتها وعظمها، ألا ترى أنه جعلها منه.
[ ٢٧٧٨٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نصر، عن محمد بن عبيد الله، عن الرضاعليهالسلام قال: يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها الله ثلاثين سنة ويفعل الله ما يشاء.
[ ٢٧٧٨٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن خطاب الاعور، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : صلة الارحام تزكي الاعمال وتنمي الاموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الاجل.
[ ٢٧٧٨٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن حفص، عن أبي حمزة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: صلة الارحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الاجل.
[ ٢٧٧٨٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن يونس بن عمار قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : أول ناطق من الجوارح يوم القيامة الرحم تقول: يا رب، من وصلني في الدنيا فصل اليوم ما بينك وبينه ومن قطعني في الدنيا فاقطع اليوم ما بينك وبينه.
[ ٢٧٧٩٠ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن
__________________
(١) النساء ٤: ١.
٢ - الكافي ٢: ١٢١ | ٣.
٣ - الكافي ٢: ١٢١ | ٤.
٤ - الكافي ٢: ١٢١ | ٦.
٥ - الكافي ٢: ١٢١ | ٨.
٦ - الكافي ٢: ١٢١ | ٧.
الرحم معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني وهي رحم آل محمد - إلى أن قال: - ورحم كل ذي رحم.
[ ٢٧٧٩١ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، عن الفضيل بن يسار قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : إن الرحم متعلقه يوم القيامة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني.
[ ٢٧٧٩٢ ] ٨ - وعنه، عن أبيه(١) ، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحكم الحناط قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الاعمار.
[ ٢٧٧٩٣ ] ٩ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن قرط، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: صلة الارحام تحسن الخلق وتسمح الكف وتطيب النفس وتزيد في الرزق وتنسئ في الاجل.
[ ٢٧٧٩٤ ] ١٠ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن خطاب الاعور، عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفرعليهالسلام : صلة الارحام تزكي الاعمال وتدفع البلوى وتنمي الاموال وتنسئ له في عمره وتوسع في رزقه وتحبب في أهل بيته فليتق الله وليصل رحمه.
[ ٢٧٧٩٥ ] ١١ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر ( عليه
__________________
٧ - الكافي ٢: ١٢٢ | ١٠.
٨ - الكافي ٢: ١٢٢ | ١٤.
(١) أضاف في المصدر: ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا.
٩ - الكافي ٢: ١٢٢ | ١٢.
١٠ - الكافي ٢: ١٢٢ | ١٣.
١١ - الكافي ٢: ١٢٢ | ١٥.
السلام ) قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إن أعجل الخير ثوابا صلة الرحم.
[ ٢٧٧٩٦ ] ١٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : ما نعلم شيئا يزيد في العمر إلا صلة الرحم حتى أن الرجل يكون أجله ثلاث سنين فيكون وصولا للرحم فيزيد الله في عمره ثلاثين سنة فيجعلها ثلاثا وثلاثين سنة، ويكون أجله ثلاثا وثلاثين سنة فيكون قاطعا للرحم فينقصه الله ثلاثين سنة ويجعل أجله إلى ثلاث سنين.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن الرضاعليهالسلام ، مثله(١) .
[ ٢٧٧٩٧ ] ١٣ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ): عن محمد بن مسعود، عن عبدالله بن محمد بن خالد، عن الوشاء، عن بعض أصحابنا، عن ميسر، عن أحدهماعليهماالسلام ، قال: قال(١) : يا ميسر إني لاظنك وصولا لبني أبيك(٢) قلت: نعم جعلت فداك، لقد كنت في السوق وأنا غلام وأجرتي درهمان وكنت أعطي واحدا عمتي وواحدا خالتي، فقال: أما والله لقد حضر أجلك مرتين كل ذلك يؤخر(٣) .
[ ٢٧٧٩٨ ] ١٤ - وعن إبراهيم بن علي الكوفي، عن إسحاق بن إبراهيم
__________________
١٢ - الكافي ٢: ١٢٢ | ١٧.
(١) الكافي ٢: ١٢٣ | ذيل ١٧.
١٣ - رجال الكشي: ٢٤٤ | ٤٤٧.
(١) في المصدر زيادة: لي.
(٢) في المصدر: لقرابتك.
(٣) من بداية الحديث ١٣ الى نهاية الحديث ١٥، عدا « أقول » لم ترد في نسختنا الخطية، وأثبتناها لدلالتها على الموضوع.
١٤ - رجال الكشي: ٢٤٤ | ٤٤٨.
الموصلي، عن يونس، عن حنان، ( عن )(١) ابن مسكان، عن ميسر قال: دخلنا على أبي جعفرعليهالسلام ونحن جماعة فذكروا صلة الرحم والقرابة فقال أبو جعفرعليهالسلام : ياميسر، أما أنه قد حضر أجلك غير مرة ولا مرتين كل ذلك يؤخر الله بصلتك قرابتك.
[ ٢٧٧٩٩ ] ١٥ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيهعليهماالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إن المرء ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا ثلاث سنين فيمدها الله إلى ثلاث وثلاثين سنة، وإن المرء ليقطع رحمه وقد بقي من عمره ثلاث وثلاثون سنة فصيرها(١) الله إلى ثلاث سنين أو أدنى، قال الحسين: وكان أبو جعفرعليهالسلام يتلو هذه الآية( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) (٢) .
أقول: والاحاديث في ذلك كثيرة جدا وقد روى الصدوق(٣) وغيره(٤) أكثر هذه الاحاديث وغيرها في هذا المعنى.
__________________
(١) في المصدر: و.
١٥ - تفسير العياشي ٢: ٢٢٠.
(١) في المصدر: فيقصرها.
(٢) الرعد ١٣: ٣٩.
(٣) راجع الفقيه ١: ١٣١ و ١٣٢ و ٤: ٩ و ٢٦٠ والخصال: ٤٨ | ٥٢ و ٢٣٠ | ٧١ و ٩٣ | ٣٩ و ٣٤٥ | ١٢ و ٥٠٥، ومعاني الاخبار: ٢٦٤ | ٣٠٢.
(٤) راجع الكافي ٢: ١٢٠ والبحار ٧٤: ٨٧ باب صلة الرحم، واعانتهم، والاحسان إليهم، والمنع من قطع صلة الارحام، وما يناسبه، والوافي ١: ٩٣ من كتاب الايمان والكفر.
تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٢ من أبواب قضاء الصلوات، وفي الحديث ٧ من الباب ١ وفي الحديث ١٠ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الحديثين ٤ و ٧ من الباب ١٣ وفي البابين ٢٠ و ٤٣ من أبواب الصدقة، وفي الاحاديث ١٩ و ٢٠ و ٢٩ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب جهاد
١٨ - باب استحباب صلة الرحم وان كان قاطعا
[ ٢٧٨٠٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمار قال: قال: بلغني عن أبي عبداللهعليهالسلام ان رجلا أتى النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا رسول الله، إن أهل بيتي أبوا إلا توثبا علي وقطيعة لي(١) فأرفضهم؟ فقال: إذا يرفضكم الله جميعا، قال: فكيف أصنع؟ قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك فإنك إذا فعلت ذلك كان لك من الله عز وجل عليهم ظهير.
[ ٢٧٨٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبداللهعليهالسلام : إن لي ابن عم أصله فيقطعني(١) حتى لقد هممت لقطيعته إياي أن أقطعه(٢) قال: إنك إذا وصلته وقطعك وصلكما الله جميعا، وإن قطعته وقطعك قطعكما الله جميعا.
__________________
النفس، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٧ و ١٢ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ وفي الحديث ٧ من الباب ٦، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب فعل المعروف وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الوديعة، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب الوقوف والصدقات، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٧ وفي الباب ٩٥ من أبواب أحكام الاولاد، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٢: ١٢٠ | ٢.
(١) في المصدر زيادة: وشتيمة.
٢ - الكافي ٢: ١٢٤ | ٢٤.
(١) في المصدر زيادة: وأصله فيقطعني.
(٢) في المصدر زيادة: أتأذن لي قطعه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .
١٩ - باب استحباب صلة الارحام ولو بالقليل أو بالسلام، ونحوه
[ ٢٧٨٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما توصل به الرحم كف الاذى عنها وصلة الرحم منسأة في الاجل محبة في الاهل.
[ ٢٧٨٠٣ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : صلوا أرحامكم ولو بالتسليم إن الله يقول:( اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا ) (١) .
[ ٢٧٨٠٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يقول: إن صلة الرحم والبر ليهونان الحساب ويعصمان من الذنوب فصلوا أرحامكم وبروا باخوانكم ولو بحسن السلام ورد الجواب.
__________________
(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب الدعاء، وفي الباب ١٣ من أبواب أحكام العشرة، وفي الحديث ١٥ من الباب ١٠١ من أبواب جهاد النفس، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب باطلاقه. ويأتي في الباب ١٩ من هذه الابواب ما يدل عليه باطلاقه. وكذلك الاحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ١٧.
الباب ١٩
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٢: ١٢١ | ٩.
٢ - الكافي ٢: ١٢٤ | ٢٢.
(١) النساء ٤: ١.
٣ - الكافي ٢: ١٢٥ | ٣١.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
٢٠ - باب استحباب التوسعة على العيال
[ ٢٧٨٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمر بن خلاد، عن أبي الحسنعليهالسلام قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ) (١) قال: الاسير عيال الرجل ينبغي(٢) إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم، الحديث.
[ ٢٧٨٠٦ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسينعليهماالسلام قال: أرضاكم عند الله أسبغكم(١) على عياله.
[ ٢٧٨٠٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، عن الرضاعليهالسلام ، قال: قال: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله.
[ ٢٧٨٠٨ ] ٤ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن عمرو بن يزيد، عن أبي
__________________
(١) تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب. وكذلك الاحاديث التي أشرنا اليها في ذيل الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ٢٠
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٢: ١١ | ٣.
(١) الانسان ٧٦: ٨.
(٢) في المصدر زيادة: للرجل.
٢ - الكافي ٢: ١١ | ١.
(١) في نسخة: أوسعكم ( هامش المخطوط ).
٣ - الكافي ٤: ١١ | ٥.
٤ - الكافي ٤: ١٢ | ١٢.
عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إن المؤمن يأخذ بآداب الله إذا وسع الله عليه اتسع وإذا أمسك عنه(٢) أمسك.
[ ٢٧٨٠٩ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم(١) ، عن ياسر الخادم قال: سمعت الرضاعليهالسلام يقول: ينبغي للمؤمن أن ينقص من قوت عياله في الشتاء ويزيد في وقودهم.
[ ٢٧٨١٠ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن الرضاعليهالسلام : ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته.
[ ٢٧٨١١ ] ٧ - وبإسناده عن جعفر بن محمد بن مالك، عن ( جعفر بن محمد، عن سهل )(١) ، عن سعيد بن محمد، عن مسعدة قال: قال لي أبوالحسنعليهالسلام : إن عيال الرجل اسراؤه فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على اسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول(٢) النعمة.
وفي ( الامالي ): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن جعفر بن محمد بن مالك، مثله(٣) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٤) .
__________________
(١) في نسخة: يأدب ( هامش المصححة ).
(٢) في المصدر: عليه.
٥ - الكافي ٤: ١٣ | ١٤.
(١) في المصدر زيادة: عن أبيه.
٦ - الفقيه ٢: ٣٩ | ١٦٨.
٧ - الفقيه ٤: ٢٨٧ | ٨٦٣، أورده في ١٠ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.
(١) في المصدر: جعفر بن محمد بن سهل.
(٢) في المصدر زيادة: تلك.
(٣) أمالي الصدوق: ٣٥٨ | ٣.
(٤) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر
٢١ - باب وجوب كفاية العيال
[ ٢٧٨١٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لابي جعفرعليهالسلام : إن لي ضيعة بالجبل اشتغلها(١) في كل سنة ثلاث آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة، فقال أبو جعفرعليهالسلام : إن كانت الالفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة مايوصي به الحي عند موته.
[ ٢٧٨١٣ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الربيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول.
[ ٢٧٨١٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله، عن آبائهعليهمالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : المؤمن يأكل بشهوة عياله(١) والمنافق يأكل أهله بشهوته.
[ ٢٧٨١٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
__________________
بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١٠ من أبواب الاطعمة المباحة.
الباب ٢١
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١١ | ٢.
(١) في المصدر: استغلها، اغلت الضياع: أعطت الغلة، واستغلها صاحبها: أخذ غلتها. ( لسان العرب ١١: ٥٠٤ ).
٢ - الكافي ٤: ١١ | ٤.
٣ - الكافي ٤: ١٢ | ٦.
(١) في نسخة: أهله ( هامش المخطوط ).
٤ - الكافي ٤: ١٢ | ٨، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة.
أبي عبداللهعليهالسلام قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله.
[ ٢٧٨١٦ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي الخزرج الانصاري، عن علي بن غراب، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ملعون ملعون من ألقى كله على الناس، ملعون ملعون من ضيع من يعول.
ورواه الصدوق مرسلا(١) .
[ ٢٧٨١٧ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة قال: قال علي بن الحسينعليهالسلام : لئن أدخل السوق ومعي ( درهم أبتاع به )(١) لحماً لعيالي وقد قرموا(٢) أحب إليّ من أن أعتق نسمة.
[ ٢٧٨١٨ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن معاذ بن كثير عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من سعادة الرجل أن يكون القيم على عياله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
__________________
٥ - الكافي ٤: ١٢ | ٩، وأورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب مقدمات التجارة.
(١) الفقيه ٣: ١٠٣ | ٤١٧ و ٣: ٣٦٢ | ١٧٢٠، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٦ من الباب ٨٨ من أبواب مقدمات النكاح.
٦ - الكافي ٤: ١٢ | ١٠.
(١) في نسخة: دراهم أبتاع بها ( هامش المخطوط ).
(٢) القرم: شدة شهوة اللحم ( الصحاح للجوهري ٥: ٢٠٠٩ )، وفي نسخة زيادة: إليه ( هامش المخطوط ).
٧ - الكافي ٤: ١٣ | ١٣، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة.
(١) تقدم في الباب ٤٢ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢٣ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح. يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٦ من الباب ٢٥ وفي الباب ٢٨ من هذه الابواب.
٢٢ - باب استحباب الجود والسخاء
[ ٢٧٨١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن آبائهعليهمالسلام أن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم قال: السخي محبب في السماوات، محبب في الارض [ خلق ](١) من طينة عذبة، وخلق ماء عينيه من الكوثر، والبخيل مبغض في السماوات ومبغض في الارضين(٢) ، خلق من طينة سبحة، وخلق ماء عينيه من ماء العوسج.
[ ٢٧٨٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضال، عن علي بن عقبة، عن مهدي، عن أبي الحسن موسىعليهالسلام قال: السخي الحسن الخلق في كنف الله لا يتخلى(١) الله منه حتى يدخله الله الجنة وما بعث الله نبيا ولا وصيا إلا سخيا، ولا(٢) كان أحد من الصالحين إلا سخيا، وما زال أبي يوصيني بالسخاء حتى مضى.
وقال: من أخرج من ماله الزكاة تامة فوضعها في موضعها لم يسأل من أين اكتسبت مالك.
[ ٢٧٨٢١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: أتى رجل
__________________
الباب ٢٢
فيه ١٠ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٣٩ | ٣.
(١) أثبتناه من المصدر.
(٢) في المصدر: الارض.
٢ - الكافي ٤: ٣٩ | ٤، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب المستحقين للزكاة.
(١) في المصدر: يستخلى.
(٢) في نسخة: وما ( هامش المخطوط ).
٣ - الكافي ٤: ٤٠ | ٧.
النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أفضلهم إيمانا؟ قال: أبسطهم كفا.
[ ٢٧٨٢٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن يحيى، عن أيّوب بن أعين، عن أبي حمزة، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : يؤتى يوم القيامة برجل فيقال: احتج، فيقول: يا رب، خلقتني وهديتني فأوسعت علي فلم أزل أوسع على خلقك وأيسر عليهم لكي تنشر علي هذا اليوم رحمتك وتيسره، فيقول الرب تعالى: صدق عبدي ادخلوه الجنة.
[ ٢٧٨٢٣ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال: سمعت أبا الحسنعليهالسلام يقول: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، قال: وسمعته يقول: السخاء شجرة في الجنة من تعلق بغصن من أغصانها دخل الجنة.
ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ): عن جعفر بن محمد بن مسرور، عن الحسين بن محمد، مثله(١) .
[ ٢٧٨٢٤ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله رفعه قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام لابنه الحسن: يا بني، ما السماحة؟ قال: البذل في العسر واليسر.
__________________
٤ - الكافي ٤: ٤٠ | ٨.
٥ - الكافي ٤: ٤١ | ٩، وأورد نحوه عن معاني الاخبار في الحديث ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(١) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢: ١٢ | ٢٧ وفيه: محمد بن جعفر بن مسرور.
٦ - الكافي ٤: ٤١ | ١١، وأورده عن معاني الاخبار في الحديث ١٣ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[ ٢٧٨٢٥ ] ٧ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن شعيب، عن أبي جعفر المدائني، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: شاب سخي مرهق في الذنوب أحب إلى الله من شيخ عباد بخيل.
[ ٢٧٨٢٦ ] ٨ - وعن علي بن إبراهيم، ( عن أبيه )(١) رفعه قال: أوحى الله إلى موسى أن لا تقتل السامري فإنه سخي.
ورواه الصدوق مرسلا(٢) .
[ ٢٧٨٢٧ ] ٩ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعد بن صدقة قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام لبعض جلسائه: ألا اخبرك بشيء يقرب من الله ويقرب من الجنة ويباعد من النار؟ فقال: بلى، فقال: عليك بالسخاء فإن الله خلق خلقا برحمته لرحمته فجعلهم للمعروف أهلا، وللخير موضعا، وللناس وجها يسعى إليهم لكي يحيوهم كما يحيي المطر الارض المجدبة اولئك هم المؤمنون الآمنون يوم القيامة.
[ ٢٧٨٢٨ ] ١٠ - وعنه، عن ياسر الخادم، عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال: السخي يأكل من(١) طعام الناس ليأكل الناس من طعامه، والبخيل لا يأكل من طعام الناس لئلا يأكلوا من طعامه.
أقول: وتقدم مايدل على ذلك(٢) .
__________________
٧ - الكافي ٤: ٤١ | ١٤، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
٨ - الكافي ٤: ٤١ | ١٣، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(١) ليس في المصدر.
(٢) الفقيه ٢: ٣٤ | ١٣٦.
٩ - الكافي ٤: ٤١ | ١٢.
١٠ - الكافي ٤: ٤١ | ١٠.
(١) من ليس في المصدر.
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الملابس، وفي الباب ٢ من أبواب ما تجب
ويأتي ما يدل عليه(٣) .
٢٣ - باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك
[ ٢٧٨٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم بن مهزم، عن رجل، عن جابر، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: إن الشمس لتطلع ومعها أربعة أملاك: ملك ينادي: يا صاحب الخير أتم وابشر، وملك ينادي: يا صاحب الشر انزع واقصر، وملك ينادي: أعط منفقا خلفا وآت ممسكا تلفا، وملك ينضحها بالماء ولولا ذلك اشتعلت الارض.
[ ٢٧٨٣٠ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عمّن حدّثه، عن أبي عبداللهعليهالسلام في قوله تعالى:( كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ) (١) قال: هو الرجل يدع ماله ولا ينفقه في طاعة الله بخلا ثم يموت فيدعه لمن يعمل فيه بطاعة الله أو في معصية الله، فإن هو عمل فيه بطاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة، وقد كان المال له، فإن كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله عز وجل.
[ ٢٧٨٣١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن موسى بن راشد، عن سماعة، عن أبي الحسن ( عليه
____________
فيه الزكاة، وفي الحديث ١٠ من الباب ٧٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الابواب ١٧ و ١٨ و ١٩ من هذه الابواب.
(٣) ويأتي في الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٤٢ | ١.
٢ - الكافي ٤: ٤٢ | ٢، وأورده عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(١) البقرة ٢: ١٦٧.
٣ - الكافي ٤: ٤٣ | ٣.
السلام ) قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة.
[ ٢٧٨٣٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن بعض من حدثه، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام في كلام له: ومن يبسط يده بالمعروف إذا وجده يخلف الله عليه ما أنفق في دنياه ويضاعف له في آخرته.
[ ٢٧٨٣٣ ] ٥ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن جهم بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم الايدي ثلاثة: سائلة ومنفقة وممسكة فخير الايدي منفقة.
[ ٢٧٨٣٤ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن سعدان، عن حسين بن ابتر(١) عن أبي جعفرعليهالسلام قال: يا حسين أنفق وأيقن بالخلف من الله، فإنه لم يبخل عبد ولا أمة بنفقة فيما يرضي الله إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله عز وجل.
[ ٢٧٨٣٥ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة رفعه إلى أبي عبدالله أو أبي جعفرعليهماالسلام قال: ينزل الله المعونة من السماء إلى العبد بقدر المؤنة، ومن أيقن بالخلف سخت نفسه بالنفقة.
__________________
٤ - الكافي ٤: ٤٣ | ٤.
٥ - الكافي ٤: ٤٣ | ٦.
٦ - الكافي ٤: ٤٣ | ٧.
(١) في نسخة: أيمن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
٧ - الكافي ٤: ٤٤ | ٥.
[ ٢٧٨٣٦ ] ٨ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي الحسن الرضاعليهالسلام قال: دخل عليه مولى له فقال له: هل أنفقت اليوم شيئا؟ قال: لا(١) ، قال: فمن أين يخلف الله علينا، أنفق ولو درهما واحدا.
[ ٢٧٨٣٧ ] ٩ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن معاوية بن وهب عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: من يضمن(١) أربعة بأربعة أبيات في الجنة: أنفق ولا تخف فقرأ، وأنصف الناس من نفسك، وأفش السلام في العالم، واترك المراء وإن كنت محقا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
٢٤ - باب تحريم البخل والشح بالواجبات
[ ٢٧٨٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : إذا لم يكن لله في عبده حاجة ابتلاه بالبخل.
__________________
٨ - الكافي ٤: ٤٤ | ٩.
(١) في المصدر زيادة: والله.
٩ - الكافي ٢: ١١٦ | ٢ و ٤: ٤٤ | ١٠، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من أبواب جهاد النفس، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، ومسندا عن كتاب الزهد والمحاسن في الحديث ١١ من الباب ٣٤ من أبواب أحكام العشرة.
(١) في المصدر الاول زيادة: لي.
(٢) تقدم في الحديث ٩ و ١٢ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الباب ٢٢ من هذه الابواب.
الباب ٢٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٤٤ | ٢، وأورده مرسلا عن الفقيه في الحديث ٧ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
[ ٢٧٨٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن أحمد، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم في حديث: وأي داء أدوى من البخل.
[ ٢٧٨٤٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة عن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ما محق الاسلام محق الشح شيء، ثم قال: إن لهذا الشح دبيبا كدبيب النمل وشعبا كشعب الشرك(١) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ): عن محمد بن الحسن، عن الحميري، عن هارون بن مسلم مثله(٢) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٣) .
٢٥ - باب استحباب الاقتصاد في النفقة
[ ٢٧٨٤١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن بريد بن
__________________
٢ - الكافي ٤: ٤٤ | ٣.
٣ - الكافي ٤: ٤٥ | ٥، وأورده عن الخصال والفقيه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(١) في نسخة: الشوك ( هامش المخطوط ).
(٢) الخصال: ١٠ | ٣٦.
(٣) تقدم في الاحاديث ١٢ و ١٥ و ٢١ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢٨ من الباب ٣، وفي الباب ٥ و ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب الصدقة. وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه ١٦ حديثا
١ - الكافي ٤: ٥٢ | ١.
معاوية، عن أبي جعفرعليهالسلام قال: قال علي بن الحسينعليهالسلام : لينفق الرجل بالقسط(١) وبلغة الكفاف ويقدم منه الفضل(٢) لآخرته فإن ذلك أبقى للنعمة، وأقرب إلى المزيد من الله وأنفع في العاقبة.
[ ٢٧٨٤٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن داود الرقي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن القصد أمر يحبه الله عز وجل وإن السرف أمر يبغضه الله عز وجل حتى طرحك النواة فانها تصلح لشئ وحتى صبك فضل شرابك.
ورواه الصدوق في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير مثله(١) .
ورواه في ( الخصال ): عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله(٢) .
[ ٢٧٨٤٣ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ( بعض أصحابه )(١) ، عن أبي عبداللهعليهالسلام في قول الله عز وجل:( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (٢) قال: العفو الوسط.
ورواه الصدوق مرسلا(٢) .
__________________
(١) في المصدر: بالقصد.
(٢) في المصدر: فضلا.
٢ - الكافي ٤: ٥٢ | ٢.
(١) ثواب الاعمال: ٢٢١ | ١.
(٢) الخصال: ١٠ | ٣٦.
٣ - الكافي ٤: ٥٢ | ٣.
(١) في نسخة: رجل ( هامش المخطوط ).
(٢) البقرة ٢: ٢١٩.
(٣) الفقيه ٣: ٣٥ | ١٤٨.
[ ٢٧٨٤٤ ] ٤ - وعن علي بن محمد رفعه قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام : القصد مثراة والسرف متواة(١) .
[ ٢٧٨٤٥ ] ٥ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسينعليهالسلام قال: قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : ثلاث منجيات، فذكر الثالث القصد في الغنى والفقر.
[ ٢٧٨٤٦ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن أبان، عن مدرك بن الهزهاز، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سمعته يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.
ورواه الصدوق مرسلا(١) .
[ ٢٧٨٤٧ ] ٧ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن حماد اللحام، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل من سبل الله ما كان أحسن ولا وفق، أليس الله يقول:( ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) (١) يعني المقتصدين.
[ ٢٧٨٤٨ ] ٨ - وعنهم، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن أبيه قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : يا عبيد إن السرف يورث الفقر وإن القصد يورث الغنى.
__________________
٤ - الكافي ٤: ٥٢ | ٤.
(١) التوى: الهلاك، والمتواة: المهلكة. ( مجمع البحرين ١: ٧١ ).
٥ - الكافي ٤: ٥٣ | ٥.
٦ - الكافي ٤: ٥٣ | ٦.
(١) الفقيه ٢: ٣٥ | ١٤٨.
٧ - الكافي ٤: ٥٣ | ٧.
(١) البقرة ٢: ١٩٥.
٨ - الكافي ٤: ٥٣ | ٨، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب مقدمة التجارة.
[ ٢٧٨٤٩ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد، عن مروك بن عبيد، عن رفاعة، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إذا جاد الله تبارك وتعالى عليكم فجودوا، وإذا أمسك عنكم فأمسكوا، ولا تجاودوا الله فهو أجود.
[ ٢٧٨٥٠ ] ١٠ - وعنهم، عن سهل، عن علي بن حسان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن موسىعليهالسلام يقول: الرفق نصف العيش وما عال امرؤ في اقتصاد.
[ ٢٧٨٥١ ] ١١ - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن موسى بن بكر قال: قال أبوالحسنعليهالسلام : ما عال امرؤ في اقتصاد.
[ ٢٧٨٥٢ ] ١٢ - وعن أحمد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن عليّ، عن ابن سنان، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم : من اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله.
[ ٢٧٨٥٣ ] ١٣ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن أبيه، عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمر، عن عبدالله بن أيوب عن إبراهيم بن ميمون قال: سمعت أبا عبداللهعليهالسلام يقول: ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر.
[ ٢٧٨٥٤ ] ١٤ - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ): عن جميل بن دراج،
__________________
٩ - الكافي ٤: ٥٤ | ١١.
١٠ - الكافي ٤: ٥٤ | ١٣، وأورده عن السرائر في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام العشرة.
١١ - الكافي ٤: ٥٣ | ٩.
١٢ - الكافي ٤: ٥٤ | ١٢.
١٣ - الخصال: ٩ | ٣٢.
١٤ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ | ٣١٤.
عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: سألته عن قوله:( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (١) قال: العفو الوسط.
[ ٢٧٨٥٥ ] ١٥ - وعن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبداللهعليهالسلام عن قوله:( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (١) قال:( الذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) (٢) قال: نزلت هذه بعد هذه، هي الوسط.
[ ٢٧٨٥٦ ] ١٦ - وعن يوسف، عن أبي عبداللهعليهالسلام أو عن أبي جعفرعليهالسلام في قوله(١) :( يسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) (٢) قال: الكفاف.
قال: وفي رواية أبي بصير: القصد.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٣) .
__________________
(١) البقرة ٢: ٢١٩.
١٥ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ | ٣١٥.
(١) البقرة ٢: ٢١٩.
(٢) الفرقان ٢٥: ٦٧.
١٦ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ | ٣١٦.
(١) في المصدر: قول الله.
(٢) البقرة ٢: ٢١٩.
(٣) يأتي في الابواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء وفي الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ وفي الحديث ٩ من الباب ٤٩ من أبواب آداب السفر، وفي الحديث ٢٩ من الباب ٤ وفي الحديث ٢١ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ وفي الباب ٣٢ من أبواب مقدمة التجارة وفي الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب آداب التجارة.
٢٦ - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف
[ ٢٧٨٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد جميعا، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا(١) عن أبي عبداللهعليهالسلام أنه قال له: إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرام فنطلي ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة، فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به، قال: أمخافة الاسراف؟ قلت: نعم، قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف إني ربما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنما الاسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن، قلت: فما الاقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرة هذا ومرة هذا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام(٢) .
٢٧ - باب عدم جواز السرف والتقتير
[ ٢٧٨٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن محمد بن عمرو، عن عبدالله بن أبان قال: سألت أبا الحسن الاولعليهالسلام عن النفقة على العيال فقال: ما بين المكروهين: الاسراف والاقتار.
[ ٢٧٨٥٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن
__________________
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٤: ٥٣ | ١٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام.
(١) في نسخة: أصحابه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
(٢) تقدم في الابواب ٣٥ و ٣٨ و ٤٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩٢ من أبواب آداب الحمام.
الباب ٢٧
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٥٥ | ٢.
٢ - الكافي ٤: ٥٥ | ٣.
رئاب عن ابن أبي يعفور ويوسف بن عمار(١) قالا: قال أبو عبداللهعليهالسلام : إن مع الاسراف قلة البركة.
[ ٢٧٨٦٠ ] ٣ - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسنعليهالسلام في قول الله عز وجل:( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) (١) قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنته التي هي صلاح له ولهم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها.
[ ٢٧٨٦١ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن عمار أبي عاصم قال: قال أبو عبداللهعليهالسلام : أربعة لا يستجاب لهم: أحدهم كان له مال فأفسده يقول: يارب ارزقني فيقول: ألم آمرك بالاقتصاد؟!.
[ ٢٧٨٦٢ ] ٥ - وقد تقدم في حديث داود الرقي، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: إن القصد أمر يحبه الله، وإن السرف أمر يبغضه الله.
[ ٢٧٨٦٣ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمر، عن رجل(١) ، عن العياشي قال: استأذنت الرضاعليهالسلام في النفقة على العيال، فقال: بين المكروهين، قلت: لا(٢) أعرف المكروهين، قال(٣) : إن
__________________
(١) في نسخة: عمارة « هامش المخطوط ».
٣ - الكافي ٤: ٥٦ | ٨ باختلاف.
(١) الفرقان ٢٥ | ٦٧.
٤ - الكافي ٤: ٥٦ | ١١.
٥ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
٦ - الخصال: ٥٥ | ٧٤.
(١) في المصدر: بعض أصحابه.
(٢) في المصدر زيادة: والله ما.
(٣) في المصدر زيادة: فقال: بلى يرحمك الله أما تعرف.
الله كره الاسراف وكره الاقتار فقال:( والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) (٤) .
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٥) .
٢٨ - باب استحباب صيانة العرض بالمال
[ ٢٧٨٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن علي عن(١) عن معمر رفعه قال: قال أمير المؤمنينعليهالسلام في بعض خطبه: إن أفضل الفعال صيانة العرض بالمال.
[ ٢٧٨٦٥ ] ٢ - علي بن عيسى في ( كشف الغمة ): في أخبار الحسينعليهالسلام قال: كتب إليه الحسنعليهالسلام يلومه على إعطاء الشعراء فكتب إليه: أنت أعلم مني بأن خير المال ما وقى العرض.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(١) .
__________________
(٤) الفرقان ٢٥: ٦٧.
(٥) تقدم في الباب ٢٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٩ من أبواب الملابس، وفي الباب ٥٠ من أبواب الدعاء، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الحديث ٨ من الباب ٤١ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٥ من الباب ٤ وفي الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب فعل المعروف، وفي الباب ٢٢ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الباب ٢٥ من هذه الابواب، ويأتي ما يدل عليه في الباب ٢٩ من هذه الابواب.
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٤: ٤٩ | ١٤، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من أبواب الامر بالمعروف.
(١) في نسخة: بن « هامش المخطوط ».
٢ - كشف الغمة: ٢: ٣١.
(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الباب ٢١ من هذه الابواب.
٢٩ - باب حد الاسراف والتقتير
[ ٢٧٨٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، ( عن أبي عبداللهعليهالسلام (١) في قول الله تبارك وتعالى:( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) (٢) فبسط كفه وفرق أصابعه وحناها شيئا، وعن قوله تعالى:( ولا تبسطها كل البسط ) (٣) فبسط راحتيه(٤) وقال: هكذا، وقال: القوام ما يخرج من بين الاصابع ويبقى في الراحة منه شيء.
[ ٢٧٨٦٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير، عن أبي عبداللهعليهالسلام قال: رب فقير هو أسرف من الغني إن الغني ينفق ممّا اُوتي، والفقير ينفق من غير ما أوتي.
[ ٢٧٨٦٨ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن المثنى قال: سأل رجل أبا عبداللهعليهالسلام عن قول الله عز وجل:( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) (١) فقال:
__________________
الباب ٢٩
فيه ٦ أحاديث
١ - الكافي ٤: ٥٦ | ٩، وأورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من أبواب مقدمات التجارة.
(١) ليس في المصدر.
(٢) الفرقان ٢٥: ٦٧.
(٣) الاسراء ١٧: ٢٩.
(٤) في المصدر: راحته.
٢ - الكافي ٤: ٥٥ | ٤.
٣ - الكافي ٤: ٥٥ | ٥، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب الصدقة.
(١) الانعام ٦: ١٤١.
كان فلان بن فلان الانصاري - سماه - وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدق به ويبقى هو وعياله بغير شيء فجعل الله تعالى ذلك سرفا.
[ ٢٧٨٦٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبداللهعليهالسلام في قول الله عز وجل:( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) (١) قال: الاحسار الفاقة.
[ ٢٧٨٧٠ ] ٥ - وعن علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن موسى بن بكر، عن عجلان قال: كنت عند أبي عبداللهعليهالسلام فجاء سائل فقام إلى مكتل فيه تمر فملأ يده فناوله ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله(١) ، ثم جاء آخر فقال: الله رازقنا وإياك ثم قال: إن رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئا إلا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابنا لها فقالت: انطلق إليه فاسأله، فإن قال: ليس عندنا شيء فقل: أعطني قميصك، قال: فأخذ قميصه فرمى به إليه.
وفي نسخة أخرى فأعطاه، فأدبه الله على القصد فقال:( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ) (٢) .
[ ٢٧٨٧١ ] ٦ - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو الاحول قال: تلا أبو عبداللهعليهالسلام هذه الآية:( والذين إذا أنفقوا
__________________
٤ - الكافي ٤: ٥٥ | ٦.
(١) الاسراء ١٧: ٢٩.
٥ - الكافي ٤: ٥٥ | ٧.
(١) في المصدر زيادة: ثم جاء آخر فسأله فقام فأخذ بيده فناوله.
(٢) الاسراء ١٧: ٢٩.
٦ - الكافي ٤: ٥٤ | ١.
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) (١) قال: فأخذ قبضة من حصى فقبضها بيده فقال: هذا الاقتار الذي ذكره الله في كتابه، ثم أخذ قبضة أخرى وأرخى كفه كلها ثم قال: هذا الاسراف ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القوام.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٢) .
٣٠ - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق وشق عليه شراؤها
[ ٢٧٨٧٢ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ): عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى يرفعه إلى أبي عبداللهعليهالسلام أنه قال لبعض أصحابه: أما تدخل السوق؟ أما ترى الفاكهة تباع والشيء ممّا تشتهيه؟ قلت: بلى والله، فقال: أما أن لك بكل ما تراه فلا تقدر على شرائه وتصبر عليه حسنة.
٣١ - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه
[ ٢٧٨٧٣ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) وفي ( عيون الاخبار ): عن أحمد بن هارون الفامي، عن محمد بن جعفر بن بطة، عن محمد بن علي بن
__________________
(١) الفرقان ٢٥: ٦٧.
(٢) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب أحكام الملابس، وفي الاحاديث ٤ و ٥ و ٧ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام، وفي الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
١ - ثواب الاعمال: ٢١٤ | ١.
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ - الخصال: ٢٨٢ | ٢٩، وعيون أخبار الرضاعليهالسلام ١: ٢٧٦ | ١٣ وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب مقدمات التجارة.
محبوب، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سمعت الرضاعليهالسلام يقول: لا يجمع(١) المال إلا بخمس خصال: ببخل شديد، وأمل طويل، وحرص غالب، وقطيعة الرحم، وأيثار الدنيا على الآخرة.
أقول: وتقدم مايدل على ذلك(٢) .
جاء في نهاية المسوّدة الثانية بخط المصنف، ما نصه:
تم كتاب النكاح من كتاب « تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة » بقلم مؤلفه محمد بن الحسن الحر العاملي، في جمادى الاولى سنة (١٠٨١).
ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الطلاق.
____________
(١) في المصدر: يجتمع.
(٢) تقدم في الابواب ٣ - ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي البابين ٢٣ و ٢٤ من هذه الابواب.
الفهرس
أبواب المتعة ٥
١ - باب اباحتها ٥
٢ - باب استحباب المتعة وما ينبغي قصده بها ١٢
٣ - باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذراً ١٦
٤ - باب أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء، وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم. ١٨
٥ - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء ٢٢
٦ - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة ٢٣
٧ - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها ٢٥
٨ - باب كراهة التمتع بالزانية المشهورة بالزنا، وتحريم التمتع بذات البعل والعدة، والمطلقة على غير السنة ٢٧
٩ - باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت.. ٢٩
١٠ - باب تصديق المرأة في نفي الزوج والعدة ونحوهما وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا منها ٣٠
١١ - باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها ٣٢
١٢ - باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي. ٣٦
١٣ - باب حكم التمتع بالكتابية ٣٧
١٤ - باب حكم التمتع بأمة المرأة بغير اذنها ٣٩
١٥ - باب عدم جواز التمتع بأمة الرجل بغير إذنه ٤٠
١٦ باب عدم جواز المتمتع بالامة على الحرة إلا بإذنها ٤١
١٧ - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة ٤٢
١٨ - باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط. ٤٣
١٩ - باب أنه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب ويحصل القبول به ٤٥
٢٠ - باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما ٤٧
٢١ - باب أنه لاحد للمهر ولا للاجل في المتعة قلة ولا كثرة ٤٨
٢٢ - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة ٥١
٢٣ - باب أن المرأة المتمتع بها مع الدخول لا يجوز لها أن تتزوج بغير الزوج الا بعد العدة، ويجوز ان تتزوج به فيها ٥٤
٢٤ - باب عدم جواز المتعة بالمتمتع بها قبل انقضاء المدة فان وهبها اياها زوجها جاز له ذلك.. ٥٧
٢٥ - باب وجوب كون الاجل في المتعة معلوما مضبوطا، وحكم الساعة والساعتين، وأنه يجوز اشتراط المرة والمرات مع تعيين الاجل ٥٨
٢٦ - باب أنه يجوز أن يتمتع بالمرأة الواحدة مرارا كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة ٦٠
٢٧ - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف من المدة الا أيام حيضها فإنها لها ٦١
٢٨ - باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتع وبطل العقد ٦٢
٢٩ - باب أن من تمتع امرأة ثم وهبها المدة قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع. ٦٣
٣٠ - باب حكم المتمتع بها اذا وهبت مهرها ثم وهبها الرجل المدة قبل الدخول. ٦٣
٣١ - باب أنه لا يجب في المتعة الاشهاد ولا الاعلان، بل يستحبان. ٦٤
٣٢ - باب عدم ثبوت الميراث في المتعة للزوج ولا للمرأة، وحكم ما لو شرط الميراث.. ٦٦
٣٣ - باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل. ٦٩
٣٤ - باب جواز العزل عن المتمتع بها ٧١
٣٥ - باب حكم من تزوج امرأة شهرا غير معين. ٧٢
٣٦ - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط. ٧٢
٣٧ - باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية ٧٣
٣٨ - باب حكم وطء المتمتع بها اذا أقرت بالزنى قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم ٧٤
٣٩ - باب أن من أراد التمتع بامرأة فنسي العقد حتى وطئها فلا حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله ٧٤
٤٠ - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه ٧٥
٤١ - باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر ٧٥
٤٢ - باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد. ٧٧
٤٣ - باب أن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولايقع بها طلاق. ٧٧
٤٤ - باب تحريم الجمع بين الاختين في المتعة حتى في العدة ٧٨
٤٥ - باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا أن يريد أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها ٧٩
٤٦ - باب حكم التمتع بالامة لمن يقدر على الحرة، وحكم التمتع بالمبعضة ٧٩
أبواب نكاح العبيد والاماء ٨١
١ - باب استحباب شراء الاماء وتملكهن ووطئهن بالملك واستيلادهن. ٨١
٢ - باب وجوب استبراء الامة على المشتري وتحريم الوطء في الفرج في مدة الاستبراء دون ما عداه ٨٢
٣ - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وطئه اياها، وكذا التي يئست من المحيض والحائض إلا مدة حيضها، والبكر ٨٣
٤ - باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء، وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر بها حمل ٨٦
٥ - باب أن من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية ٨٧
٦ - باب سقوط استبراء الجارية اذا اشتريت من ثقة واخبر باستبرائها، واستحباب الاستبراء ٨٩
٧ - باب أن من اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب.. ٩١
٨ - باب حكم من اشترى جارية حاملا. ٩١
٩ - باب حكم من اشترى امة حبلى فوطأها ثم ولدت.. ٩٤
١٠ - باب أن استبراء الامة حيضة ويستحب حيضتان، وأن الاستبراء يجب مع الوطء وإن عزل ٩٥
١١ - باب أنه يجوز للرجل ان يعتق امته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وان كانت أم ولد وان كان له زوجة حرة ٩٦
١٢ - باب حكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره ٩٨
١٣ - باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق ٩٩
١٤ - باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها ١٠١
١٥ - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها ١٠١
١٦ - باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن يستبرئها وليس بواجب.. ١٠٣
١٧ - باب وجوب استبراء الامة المسبية ١٠٤
١٨ - باب أن من وطئ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها ١٠٤
١٩ - باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها وبنتها عينا نسبا ورضاعا وأختها جمعا لا عينا، وأن كل من حرم وطؤها بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك.. ١٠٦
٢٠ - باب أن الامة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد الايجاب والقبول والقبض باذن البائع ١٠٧
٢١ - باب أن من اشترى أمة حلت له فإذا أعتقها حرمت عليه ، فإذا تزوجها حلت له، فاذا ظاهر منها حرمت عليه، فاذا كفر عن الظهار حلت له، فاذا طلقها حرمت عليه، فاذا راجعها حلت له، فاذا ارتد حرمت عليه، فاذا تاب حلت له، ويجوز كون ذلك كله في يوم وليلة بل أقل. ١٠٨
٢٢ - باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو حرة وأمتين، أو أربع اماء، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن سيده ما شاء ١١٠
٢٣ - باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا بإذن مولاه حتى المكاتب.. ١١٣
٢٤ - باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الاجازة منه، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر ١١٤
٢٥ - باب أن العبد المشترك اذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في اجازة العقد وفسخه ١١٦
٢٦ - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الاجازة، واذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الاول ١١٧
٢٧ - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه فقال له المولى: طلق، فقد أجاز النكاح وانه ليس له الفسخ بعد الاجازة ولا جبره على الطلاق. ١١٨
٢٨ - باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه ١١٩
٢٩ - باب تحريم تزويج الامة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة ١١٩
٣٠ - باب أن الولد اذا كان أحد أبويه حرا فهو حر، وحكم اشتراط الرقية ١٢١
٣١ - باب أنه يجوز للرجل أن يحل جاريته لاخيه فيحل له وطؤها بملك المنفعة ١٢٥
٣٢ - باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح. ١٢٨
٣٣ - باب حكم تحليل الامة للعبد. ١٣٠
٣٤ - باب أنه لا يحل وطء الجارية بمجرد العارية من غير تحليل. ١٣١
٣٥ - باب أن من أحل لاخيه من أمته ما دون الوطء لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، فان وطئها حينئذ لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا، ونصف العشر ان كانت ثيبا ١٣٢
٣٦ - باب أن من أحل وطء أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع ١٣٤
٣٧ - باب حكم ولد الامة المحللة ١٣٥
٣٨ - باب أن من وطئ جارية الغير حراما أو نال منها ما دون الوطء وجب عليه التوبة وطلب التحليل من المالك والتوصل إلى رضاه باللطف.. ١٣٨
٣٩ - باب كراهة استرضاع الامة الزانية إلا أن يحللها مالكها من ذلك.. ١٣٩
٤٠ - باب أنه لا يجوز للرجل ان يطأ جارية ولده إلا أن يتملكها أو يحللها له مالكها مع عدم وطء الولد لها، وأنه يجوز أن يقوم أمة ولده الصغير ويشتريها ويطأها ١٤٠
٤١ - باب حكم نكاح الامة التى بعضها حر وبعضها رق، وانه يجوز تحليل الشريك حصته من الامة لشريكه وان كانت مدبرة، ولا يجوز للحرة ولا للمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته ١٤٢
٤٢ - باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وان الولد يكون ملكا له ١٤٥
٤٣ - باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئا ١٤٦
٤٤ - باب أن من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج ١٤٧
٤٥ - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته اذا أراد وطئها ١٤٩
٤٦ - باب أن زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك، وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشتري الباقي ١٥٣
٤٧ - باب أن من اشترى أمة لها زوج حرا أو عبد كان المشتري بالخيار بين فسخ العقد واجازته، وكذا من اشترى بعضها أو اشترى عبدا له زوجة ١٥٤
٤٨ - باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الامة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك ١٥٦
٤٩ - باب أن المرأة اذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها ١٥٧
٥٠ - باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد، وبطل العقد الاول ١٥٩
٥١ - باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها وإن مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا ١٦٠
٥٢ - باب أن الامة اذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه ١٦١
٥٣ - باب حكم الامة إذا كانت زوجة عبد فاعتقا معا ١٦٥
٥٤ - باب أن الامة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما، وليس لها الخيار، وان من أعان زوجة أبيه المكاتبة بشرط سقوط خيارها إذا اعتقت لزم ١٦٥
٥٥ - باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت وولدت.. ١٦٦
٥٦ - باب حكم من له زوجة أو جارية يطؤها فتحمل فيتهمها ١٦٩
٥٧ - باب أن الشركاء في الجارية إذا وقعوا عليها في طهر واحد حكم بالقرعة في الحاق الولد مع رد باقي القيمة ١٧١
٥٨ - باب حكم ما لو وطئ البائع والمشتري الامة أو المعتق والزوج واشتبه حال الولد. ١٧٣
٥٩ - باب أن ولد الامة يلحق بالمولى اذا وطئها مع الشرائط وإن عزل عنها ١٧٥
٦٠ - باب جواز وطء الامة المتولدة من الزنا، وكراهة استيلادها إلا أن يحلل مالك أمها الزاني بها مما فعل ١٧٦
٦١ - باب أن من غصب جارية فأولدها فالولد لمالك الجارية ى يجب ردهما عليه ١٧٧
٦٢ - باب أنه يكره أن يتخذ من الاماء ما لا ينكح ولا ينكح ولو في كل أربعين يوما مرة ١٧٨
٦٣ - باب كراهة وطء الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها ١٧٩
٦٤ - باب أن زوج الامة إذا كان حرا أو عبدا لغير مولاها كان الطلاق بيده، وكذا العبد اذا تزوج حرة فإن بيع فللمشتري الفسخ ١٨٠
٦٥ - باب أن الامة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج ١٨٣
٦٦ - باب أن العبد اذا تزوج بأمة مولاه لم يصح طلاقه لها إلا باذن مولاه ١٨٤
٧٦ - باب حكم تزويج الامة بغير اذن سيدها بدعوى الحرية أو غيرها، وحكم المهر والولد. ١٨٥
٦٨ - باب تحريم الامة على مولاها اذا كان له فيها شريك.. ١٨٩
٦٩ - باب جواز شراء المشركة من المشرك وان كان أباها أو زوجها، ويحل وطؤها، وكذا يحل الشراء مما يسبيه المشرك والمخالف والتسري منهما ١٨٩
٧٠ - باب أن أحد الشريكين اذا زوج الامة كان جواز النكاح موقوفا على رضا الاخر ١٩٠
٧١ - باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا ١٩١
٧٢ - باب أن أم الولد اذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها ١٩٢
٧٣ - باب حكم إباق العبد وله زوجة ١٩٢
٧٤ - باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه ١٩٣
٧٥ - باب جواز وطء الامة وفي البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية ١٩٤
٧٦ - باب تحريم أمة الزوجة على زوجها اذا لم يكن عقد أو تحليل. ١٩٤
٧٧ - باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه ١٩٥
٧٨ - باب أن المهر يلزم السيد اذا تزوج عبده باذنه فان باعه قبل الدخول لزمه نصف المهر ١٩٦
٧٩ - باب حكم تزويج المكاتبة ١٩٧
٨٠ - باب جواز وطء الرجل أمة أمته وأمة وهبها لام ولده ١٩٧
٨١ - باب جواز وطء الامة التي تشترى بمال حرام إلا أن تشترى بعين المال. ١٩٨
٨٢ - باب تحريم الامة المسروقة على السارق والمشتري ان علم وإلا لم تحرم وحكم المهر ١٩٨
٨٣ - باب تحريم قذف العبيد والاماء وان كانوا مجوسا ١٩٩
٨٤ - باب جواز النوم بين أمتين وحرتين، واستحباب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد اتيان أخرى. ٢٠٠
٨٥ - باب أن من تزوج أمة فأولدها ثم اشتراها لم تصر أم ولد، بل يجوز له بيعها حتى تحمل بعد الشراء ٢٠١
٨٦ - باب أن المدبرة أمة مادام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك، وحكم وطء الامة المرهونة ٢٠١
٨٧ - باب أن مهر الامة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه السيد حتى باعها ٢٠٢
٨٨ - باب حكم ما لو بيعت الامة بغير اذن سيدها فولدت من المشتري. ٢٠٣
أبوب العيوب والتدليس.. ٢٠٧
١ - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ. ٢٠٧
٢ - باب أن المهر يلزم بالدخول إن كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها ان كان دلسها، وان لم يدخل بها فلا مهر لها، وكذا ان كانت دلست نفسها وحكم العدة ٢١١
٣ - باب أن من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ، وإن دخل قبله فله ذلك.. ٢١٤
٤ - باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء ٢١٦
٥ - باب أن الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب.. ٢١٦
٦ - باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده ٢١٧
٧ - باب أحكام تدليس الامة وتزويجها بدعوى الحرية ٢٢٠
٨ - باب أن من تزوج بنت مهيرة فادخلت عليه بنت أمة ردها وأدخلت عليه امرأته وحكم المهر ٢٢٠
٩ - باب حكم مالو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطئها، وحكم ما لو تزوج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على الاخر فوطئها ٢٢٢
١٠ - باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا ٢٢٣
١١ - باب أن العبد إذا تزوج حرة ولم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت، فإن رضيت أو قرته فلا خيار لها، ولها المهر مع الدخول خاصة فان ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها ولو منه أو نحوهم وان لم يكن فللامام ٢٢٤
١٢ - باب أنه اذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ ان كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه، وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه ٢٢٥
١٣ - باب أن الزوج إذا بان خصيا كان للزوجة الخيار في الفسخ والمهر مع الدخول، والنصف مع عدمه، ويعزر وتعتد، فإن رضيت سقط الخيار، وحكم ما لو طلق، وما لو ظهر الزوج خنثى. ٢٢٦
١٤ - باب أن الزوج اذا ظهر عنينا أجل سنة، فان لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فإن رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب.. ٢٢٩
١٥ - باب حكم ما لو ادعت المرأة العنن، وأنكر الزوج أو ادعى الوطء وانكرت أو ادعت أنها حبلى أو أخت الزوج أو على غير عدة ٢٣٣
١٦ - باب حكم الرجل اذا تزوج وقال: أنا من بني فلان فظهر كاذبا أو قال: أنا أبيع الدواب فظهر بياع سنانير ٢٣٥
١٧ - باب حكم ظهور زنا الزوج وحكم ما لو زنا قبل الدخول. ٢٣٦
أبواب المهور ٢٣٩
١ - باب أنه يجزي في المهر أقل ما يتراضيان عليه، وأنه لاحد له في القلة ولا في الكثرة في الدائم والمتعة ٢٣٩
٢ - باب جواز كون المهر تعليم شيء من القرآن، وعدم جواز الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى ٢٤٢
٣ - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا، وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا ٢٤٣
٤ - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة ٢٤٤
٥ - باب استحباب قلة المهر وكراهة كثرته ٢٤٩
٦ - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه ٢٥٣
٧ - باب كراهة الدخول قبل إعطاء المهر أو بعضه، وأن للمرأة أن تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها ٢٥٤
٨ - باب جواز الدخول قبل إعطاء المهر، وأنه لا يسقط بالدخول لكن لا تقبل دعوى المرأة المهر بعده الا ببينة على مقداره ٢٥٥
٩ - باب جواز زيادة المهر عن مهر السنة على كراهية، واستحباب رده إليها، وأن من سمى للمرأة مهرا وسمى لابيها شيئا لزم ما سمى لها دون ما سمّى لأبيها. ٢٦٣
١٠ - باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد اذا لم يؤد المهر في الاجل، وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا ٢٦٤
١١ - باب وجوب أداء المهر، ونية أدائه مع العجز ٢٦٦
١٢ - باب أن من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها، فإن مات قبل الدخول فلا مهر لها ٢٦٨
١٣ - باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة درهم، ومن لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة ٢٧٠
١٤ - باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها، وحكم ما لو دخل بها ٢٧١
١٥ - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الاول الذي وقع عليه العقد. ٢٧١
١٦ - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلا أن توكله أو تكون صغيرة ٢٧٢
١٧ - باب أن من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل ٢٧٣
١٨ - باب أن المرأة اذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه خمسون فالقول قوله مع يمينه اذا لم يكن لها بينة ٢٧٤
١٩ - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر ٢٧٤
٢٠ - باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها، وكذا لو شرطت له أن لا تتزوج بعده، ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد. ٢٧٥
٢١ - باب أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن تحكم بأكثر من مهر السنة، وإن تزوجها على حكمه فله أن يحكم بأقل منه وأكثر، وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها ٢٧٨
٢٢ - باب حكم التزويج بالاجارة للزوجة أو لابيها أو أخيها، وجواز كون المهر قبضة من حنطة أو تمثالا من سكر ٢٨٠
٢٣ - باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك ٢٨٢
٢٤ - باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول ٢٨٢
٢٥ - باب أن من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها ٢٨٣
٢٦ - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده، والاول أفضل ٢٨٤
٢٧ - باب أن من ذهبت زوجته الى الكفار فتزوج غيرها أعطي مهرها من بيت المال. ٢٨٦
٢٨ - باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الاب والا فعلى الابن ٢٨٧
٢٩ - باب أن من تزوج امرأة وشرط أن بيدها الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط. ٢٨٩
٣٠ - باب أن من طلق امرأته قبل الدخول كان لها نصف المهر ونصف غلته ان كان له غلة من حين العقد الى حين الطلاق ٢٩٠
٣١ - باب حكم ما لو تزوج على أمة وعبد ودفعهما فماتت الامة عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول ٢٩١
٣٢ - باب كراهة التوصل الى الطلاق بطلب المهر الا أن يكون الزهد من جهة الدين، وأن للمرأة أن تمتنع من الدخول حتى تقبض مهرها ٢٩١
٣٣ - باب أن من أعطى الزوجة ثوبا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها لم يجز له ارتجاع الثوب.. ٢٩٢
٣٤ - باب حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول، وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت ٢٩٣
٣٥ - باب أن من تزوج امرأة فوهبته نصف المهر بعد قبض الجميع ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف الاخر ٢٩٤
٣٦ - باب أنه يجوز أن تشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطئ فلا يحل له الا أن تأذن بعد ذلك ٢٩٥
٣٧ - باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فإن فعل فعليه مائة دينار ٢٩٦
٣٨ - باب أن من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط. ٢٩٦
٣٩ - باب أنه يجوز أن يشترط على المرأة أن ياتيها متى شاء، ويجوز أن يشترط لها نفقة معينة، ولا يجوز أن يشترط عليها الاتيان وقتا خاصا أو ترك القسم. ٢٩٧
٤٠ - باب حكم ما لو شرط لامرأة أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه الى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فإن لم تخرج نقص مهرها ٢٩٩
٤١ - باب أن المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بالنصف.. ٣٠١
٤٢ - باب حكم إبراء المرأة من المهر كله في مرضها ٣٠٢
٤٣ - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق، وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها ٣٠٢
٤٤ - باب ثبوت المهر بدخول الخصي. ٣٠٣
٤٥ - باب أن من اقتض بكرا ولو باصبعه لزم مهرها، وان كانت أمة فعشر قيمتها ٣٠٣
٤٦ - باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها ٣٠٤
٤٧ - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس.. ٣٠٥
٤٨ - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب أن يمتعها ٣٠٥
٤٩ - باب مقدار المتعة للمطلقة ٣٠٨
٥٠ - باب استحباب المتعة للمطلقة بعد الدخول. ٣١٢
٥١ - باب أن المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوج ويثبت للزوجة النصف ٣١٣
٥٢ - باب أنه يجوز للذي بيده عقدة النكاح أن يعفو عن بعض المهر عند الطلاق. ٣١٥
٥٣ - باب حكم من أصدق امرأة أباها وقيمته خمسمائة وشرط عليها أن ترد عليه ألفا ثم طلقها قبل الدخول، وحكم من جعل مهر الامة عتقها وطلقها قبل الدخول. ٣١٨
٥٤ - باب أن المهر يجب ويستقر بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع ٣١٩
٥٥ - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كله بل يجب نصفه إذا طلقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف.. ٣٢١
٥٦ - باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأه فادعت الوطء أو تصادقا على عدمه وكانا مأمونين أو متهمين ٣٢٤
٥٧ - باب حكم من خلا بزوجته وكانت بكرا فادعت الوطء ٣٢٥
٥٨ - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله ٣٢٦
٥٩ - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث.. ٣٣٤
٦٠ - باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول. ٣٣٦
أبواب القسم والنشوز والشقاق. ٣٣٧
١ - باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع، وللثنتين ليلتان، وللثلاث ثلاث، وللاربع أربع، فإن كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ويفضل من شاء ٣٣٧
٢ - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكراً وأقله ثلاث ليال، وبثلاث ان كانت ثيبا ٣٣٩
٣ - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب التسوية ٣٤١
٤ - باب وجوب العدل في القسم الواجب.. ٣٤٢
٥ - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة، الا بعد كل أربعة أشهر مرة ٣٤٢
٦ - باب جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض وغيره ولو خوفا من الضرة أو الطلاق، وحكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم ٣٤٣
٧ - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة، وأنه يجوز لمن تزوج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها ٣٤٥
٨ - باب أن الامة إذا اجتمعت مع الحرة فللحرة ليلتان، وللامة ليلة، وكذا الذمية مع المسلمة ٣٤٦
٩ - باب جواز تفضيل بعض النساء في القسم ما لم يكن أربعا ٣٤٧
١٠ - باب أنه اذا وقع الشقاق بين الزوجين يبعث حكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحب لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا ٣٤٨
١١ - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من مالها وجاز له القبول. ٣٤٩
١٢ - باب أنه لا يجوز للحكمين التفريق الا مع الاذن من الزوجين في الطلاق والبذل. ٣٥٢
١٣ - باب أن تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح الا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه ٣٥٣
أبواب أحكام الاولاد ٣٥٥
١ - باب استحباب الاستيلاد وتكثير الاولاد ٣٥٥
٢ - باب استحباب إكرام الولد الصالح وطلبه وحبه ٣٥٨
٣ - باب استحباب طلب الولد مع الفقر والغنى والقوة والضعف.. ٣٦٠
٤ - باب استحباب طلب البنات واكرامهن. ٣٦١
٥ - باب كراهة كراهة البنات.. ٣٦٣
٦ - باب تحريم تمنّي موت البنات.. ٣٦٦
٧ - باب استحباب زيادة الرقة على البنات والشفقة عليهن أكثر من الصبيان. ٣٦٧
٨ - باب استحباب الدعاء في طلب الولد بالمأثور ٣٦٨
٩ - باب استحباب الصلاة والدعاء لمن أراد أن يحبل له ٣٧٠
١٠ - باب ما يستحب من الاستغفار والتسبيح لمن يريد الولد. ٣٧١
١١ - باب استحباب رفع الصوت بالاذان في المنزل لطلب كثرة الولد. ٣٧٣
١٢ - باب ما يستحب قراءته عند الجماع لطلب الولد. ٣٧٣
١٣ - باب استحباب مسح رأس اليتيم ترحما به ٣٧٤
١٤ - باب أن من كان له حمل أو أبطأ عليه الحمل يستحب له أن ينوي أن يسميه محمدا أو عليا، ويدعو بالمأثور ليولد له ذكر ٣٧٦
١٥ - باب أن من عزل من المرأة لم يحل له نفي الولد. ٣٧٨
١٦ - باب أن من أنزل على فرج زوجته البكر من غير إيلاج فحملت ألحق به الولد، ولم يجز نفيه، وأنه لا يلحق الولد من غير دخول ولا إنزال. ٣٧٨
١٧ - باب أقل الحمل وأكثره، وأنه لايلحق الولد بالواطئ فيما دون الاقل ولا فيما زاد عن الاكثر ٣٨٠
١٨ - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة ٣٨٥
١٩ - باب أن من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها ٣٨٥
٢٠ - باب استحباب التهنئة بالولد، وتتأكد يوم السابع، وكيفيتها ٣٨٦
٢١ - باب استحباب تسمية الولد قبل أن يولد والا فبعد الولادة ح حتى السقط، وإن اشتبه فباسم مشترك بين الذكر والانثى ٣٨٧
٢٢ - باب استحباب تسمية الولد باسم حسن، وتغيير اسمه إن كان غير حسن، وجملة من حقوق الولد والوالدين ٣٨٨
٢٣ - باب استحباب التسمية بأسماء الانبياء والائمة ( عليهم السلام )، وبما دل على العبودية حتى عبد الرحمن ٣٩١
٢٤ - باب استحباب التسمية باسم محمد، وأقله الى اليوم السابع ثم إن شاء غيره، واستحباب إكرام من اسمه: محمد أو أحمد أو علي، وكراهة ترك التسمية بمحمد لمن ولد له ثلاثة أولاد ٣٩٢
٢٥ - باب استحباب التسمية بعلي. ٣٩٥
٢٦ - باب استحباب التسمية بأحمد والحسن والحسين وجعفر وطالب وعبدالله وحمزة وفاطمة ٣٩٦
٢٧ - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنى الرجل باسم ولده ٣٩٧
٢٨ - باب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحارث ويس وضرار ومرة وحرب وظالم وضريس وأسماء أعداء الائمة عليهمالسلام.... ٣٩٨
٢٩ - باب كراهة كون الكنية: أبا مرة أو أبا عيسى أو أبا الحكم أو أبا مالك أو القاسم اذا كان الاسم محمدا ٣٩٩
٣٠ - باب كراهة ذكر اللقب والكنية اللذين يكرههما صاحبهما أو يحتمل كراهته لهما ٤٠٠
٣١ - باب استحباب إطعام الناس عند ولادة المولود ثلاثة أيام ٤٠١
٣٢ - باب استحباب أكل الحامل السفرجل، وكذا الاب حين الحمل. ٤٠٢
٣٣ - باب استحباب أكل النفساء أول نفاسها الرطب وإلا فسبع تمرات من تمر المدينة، وإلا فمن تمر الامصار، وأفضله البرني والصرفإن ٤٠٢
٣٤ - باب استحباب اطعام الحبلى اللبان. ٤٠٥
٣٥ - باب استحباب الاذان في أذن المولود اليمنى بأذان الصلاة، والاقامة في اليسرى قبل قطع سرته، أو الاقامة في اليمنى وما يقطر في أنفه ٤٠٥
٣٦ - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين عليهالسلام والا فبماء السماء، وجملة من أحكام الاولاد ٤٠٧
٣٧ - باب استحباب السؤال عن استواء خلقة المولود وحمد الله عليها ٤١٢
٣٨ - باب العقيقة عن المولود ٤١٢
٣٩ - باب أنه يستحب للكبير أن يعق عن نفسه اذا لم يعلم أن أباه عق عنه ٤١٤
٤٠ - باب أنه لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين. ٤١٥
٤١ - باب أن العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل. ٤١٦
٤٢ - باب أن عقيقة الذكر والانثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الانثى بأنثى ٤١٧
٤٣ - باب سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد. ٤١٩
٤٤ - باب أنه يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا، وجملة من أحكام العقيقة ٤٢٠
٤٥ - باب أن العقيقة لا يشترط فيها شروط الاضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة ٤٢٥
٤٦ - باب استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور ٤٢٦
٤٧ - باب كراهة أكل الابوين وعيال الاب من العقيقة وتتأكد في الام، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الاذن ٤٢٨
٤٨ - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة ٤٢٩
٤٩ - باب كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن يلبس الحديد. ٤٣٠
٥٠ - باب أنه يجوز أن يعق عن المولود غير الاب بل يستجب.. ٤٣٠
٥١ - باب استحباب ثقب أذن المولود اليمنى في أسفلها، واليسرى في أعلاها، وجعل القرط في اليمنى والشنف في اليسرى ٤٣٢
٥٢ - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم ٤٣٣
٥٣ - باب استحباب امرار الموسى على من ولد مختونا ٤٣٨
٥٤ - باب استحباب كون الختان يوم السابع وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ. ٤٣٨
٥٥ - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه ٤٤٠
٥٦ - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء ٤٤٠
٥٧ - باب وجوب إعادة الختان إن نبتت الغلفة بعده ٤٤٢
٥٨ - باب استحباب خفض البنت وآدابه ٤٤٢
٥٩ - باب استحباب الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور ٤٤٤
٦٠ - باب عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه ٤٤٤
٦١ - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته، وإن مات بعد الظهر استحبت ٤٤٥
٦٢ - باب استحباب اسكات اليتيم إذا بكى. ٤٤٦
٦٣ - باب عدم جواز ضرب الاولاد على بكائهم. ٤٤٧
٦٤ - باب استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد. ٤٤٧
٦٥ - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه ٤٤٩
٦٦ - باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه ٤٥٠
٦٧ - باب استحباب خدمة المرأة زوجها وارضاعها ولدها وصبرها على حملها وولادتها ٤٥١
٦٨ - باب عدم جواز جبر الحرة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبر السيد أم ولده على الارضاع ٤٥٢
٦٩ - باب أنه يستحب للمرضعة ارضاع الطفل من الثديين لا من أحدهما، ويكره لها ارضاع كل ولد ٤٥٣
٧٠ - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها ٤٥٤
٧١ - باب أنه لا يجب على الحرة ارضاع ولدها بغير اجرة بل لها أخذ الاجرة من ماله ان أرضعته أو أرضعته أمتها ٤٥٦
٧٢ - باب عدم كراهة الجماع مدة الرضاع وعدم جواز منع المرأة زوجها منه ٤٥٧
٧٣ - باب أن الحرة أحق بحضانة أولادها من الاب المملوك وإن تزوجت حتى يعتق الاب فيصير أحق بهم والحر أحق بالحضانة من المملوكة وأن الحضانة للخالة مع عدم الوالدة وعدم من هو أقرب منها ٤٥٩
٧٤ - باب الحد الذي فيه يؤمر الصبيان بالصلاة وبالجمع بين الصلاتين، والحد الذي يفرق فيه بينهم في المضاجع، وبينهم وبين النساء ٤٦٠
٧٥ - باب كراهة استرضاع التي ولدت من الزنى وكذا المولودة من الزنى إلا أن يحلل المالك الزاني من ذلك، رجلا كان المالك أو امرأة ٤٦٢
٧٦ - باب كراهة استرضاع اليهودية والنصرانية والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها ٤٦٤
٧٧ - باب كراهة استرضاع الناصبية ٤٦٦
٧٨ - باب كراهة استرضاع الحمقاء والعمشاء ٤٦٦
٧٩ - باب استحباب استرضاع الحسناء وكراهة استرضاع القبيحة ٤٦٨
٨٠ - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به. ٤٦٩
٨١ - باب أن الام أحق بحضانة الولد من الاب حتى يفطم إذا لم تطلب من الاجرة زيادة على غيرها ما لم تطلق وتتزوج، وبالبنت الى أن تبلغ سبع سنين ثم يصير الاب أحق منها فإن مات فالام ثم الاقرب فالاقرب.. ٤٧٠
٨٢ - باب استحباب ترك الصبي سبع سنين أو ستا ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه ٤٧٣
٨٣ - باب استحباب تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين والحلال والحرام سبع سنين، وتعليمه السباحة والرماية ٤٧٤
٨٤ - باب استحباب تعليم الاولاد في صغرهم الحديث قبل أن ينظروا في علوم العامة ٤٧٦
٨٥ - باب أنه يجوز للانسان أن يؤدب اليتيم مما يؤدب ولده ويضربه مما يضرب ولده ٤٧٨
٨٦ - باب جملة من حقوق الاولاد ٤٧٩
٨٧ - باب استحباب اكرام البنت التي اسمها فاطمة وترك اهانتها ٤٨٢
٨٨ - باب استحباب بر الانسان ولده وحبه له ورحمته اياه والوفاء بوعده ٤٨٣
٨٩ - باب استحباب تقبيل الانسان ولده على وجه الرحمة ٤٨٤
٩٠ - باب استحباب التصابي مع الولد وملاعبته ٤٨٦
٩١ - باب جواز تفضيل بعض الاولاد على بعض ذكورا واناثا على كراهية مع عدم المزية ٤٨٦
٩٢ - باب وجوب بر الوالدين. ٤٨٧
٩٣ - باب وجوب بر الوالدين برين كانا أو فاجرين. ٤٩٠
٩٤ - باب استحباب الزيادة في بر الام على بر الاب.. ٤٩١
٩٥ - باب تحريم قطيعة الارحام ٤٩٢
٩٦ - باب استحباب احتساب مرض الطفل وبكائه ٤٩٤
٩٧ - باب جواز علاج الانسان ولده وبط جرحه فإن مات فلا شيء على الاب.. ٤٩٦
٩٨ - باب استحباب حجامة الصبي إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة ٤٩٦
٩٩ - باب أن الذي ولد أخيرامن التوأمين هو الاكبر. ٤٩٧
١٠٠ - باب أن الغائب إذا حملت زوجته لم يلحق به الولد ولا تصدق أنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة، وحكم أولاد الاماء في الالحاق. ٤٩٧
١٠١ - باب أن من زنى بامرأة ثم تزوجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه ٤٩٨
١٠٢ - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الامة أو المشركة فليس عليه لعان ٤٩٩
١٠٣ - باب أنه يستحب للولد أن يبر خالته كما يبر أمه ٤٩٩
١٠٤ - باب تحريم العقوق وحده ٥٠٠
١٠٥ - باب أن الولد يلحق بالزوج مع الشرائط وان كان لا يشبه ولا يشبه أحدا من أقاربه ٥٠٣
١٠٦ - باب جملة من حقوق الوالدين الواجبة والمندوبة في حياتهما وبعد موتهما ٥٠٥
١٠٧ - باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت.. ٥٠٦
١٠٨ - باب حد الرحم التي لا يجوز قطيعتها ٥٠٧
١٠٩ - باب عدم كراهة وطء الزوجة الحامل مع الوضوء وان استبان حملها لكن يكره بغير وضوء ٥٠٧
أبواب النفقات.. ٥٠٩
١ - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق ٥٠٩
٢ - باب مقدار نفقة الزوجة وحكم ما تستدينه على الزوج. ٥١٣
٣ - باب استحباب شراء التحف للعيال والابتداء بالاناث.. ٥١٤
٤ - باب النفقات الواجبة والمندوبة وجملة من أحكامها ٥١٥
٥ - باب كراهة تصرف المرأة في مالها وانفاقها منه بغير اذن زوجها إلا في الواجب وحكم النذر ٥١٦
٦ - باب سقوط نفقة الزوجة بالنشوز ولو بالخروج بغير اذن الزوج حتى ترجع، واشتراط نفقتها بالتمكين ٥١٧
٧ - باب وجوب نفقة المطلقة الحبلى حتى تضع. ٥١٨
٨ - باب وجوب نفقة المطلقة رجعيا وسكناها، وعدم وجوب ذلك للمطلقة بائنا اذا لم تكن حاملا ٥١٩
٩ - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوجها وان كانت حاملا ولا سكناها وأن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث.. ٥٢٢
١٠ - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل. ٥٢٤
١١ - باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب.. ٥٢٥
١٢ - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الاقارب.. ٥٢٧
١٣ - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له ٥٢٨
١٤ - باب وجوب نفقة الدواب المملوكة على مالكها ٥٢٩
١٥ - باب استحباب القناعة بالقليل والاستغناء به عن الناس. ٥٣٠
١٦ - باب استحباب الرضا بالكفاف.. ٥٣٢
١٧ - باب استحباب صلة الارحام ٥٣٣
١٨ - باب استحباب صلة الرحم وان كان قاطعا ٥٣٨
١٩ - باب استحباب صلة الارحام ولو بالقليل أو بالسلام، ونحوه ٥٣٩
٢٠ - باب استحباب التوسعة على العيال. ٥٤٠
٢١ - باب وجوب كفاية العيال. ٥٤٢
٢٢ - باب استحباب الجود والسخاء ٥٤٤
٢٣ - باب استحباب الانفاق وكراهة الامساك. ٥٤٧
٢٤ - باب تحريم البخل والشح بالواجبات.. ٥٤٩
٢٥ - باب استحباب الاقتصاد في النفقة ٥٥٠
٢٦ - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف.. ٥٥٥
٢٧ - باب عدم جواز السرف والتقتير. ٥٥٥
٢٨ - باب استحباب صيانة العرض بالمال. ٥٥٧
٢٩ - باب حد الاسراف والتقتير. ٥٥٨
٣٠ - باب استحباب الصبر لمن رأى الفاكهة ونحوها في السوق وشق عليه شراؤها ٥٦٠
٣١ - باب عدم جواز جمع المال وترك الانفاق منه ٥٦٠