٩ - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل ان تزوَّجها متعة.
[ ٢٨١٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً(١) ، لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره وتزوَّجها رجل متعة، أيحل له أن ينكحها؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه.
[ ٢٨١٩٧ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) ، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً، ثمَّ تمتع فيها(٢) رجل آخر، هل تحلُّ للأوّل؟ قال: لا.
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن حمّاد بن عيسى (٣) .
والذي قبله، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) مثله.
[ ٢٨١٩٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل تزوَّج امرأة، ثمّ طلّقها فبانت، ثمّ تزوّجها
____________________
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٢٥ / ٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٣ / ٢٨٠، وفي تفسير العياشي ١: ١١٨ / ٣٧١ نحوه.
(١) في المصدر: طلاقاً.
٢ - الكافي ٥: ٤٢٥ / ١.
(٢) في نسخة: بها، وفي اخرى: منها.
(٣) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١١ / ٢٧٤.
٣ - التهذيب ٨: ٣٣ / ١٠٢، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٧٧.