٢٢ - باب ان المريض اذا طلّق بائناً أو رجعياً للإِضرار ورثته الى سنة ما لم يبر وتتزوج، وان ماتت لم يرثها إلّا في العدّة الرجعية
[ ٢٨٢٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه، ورثته مادام في مرضه ذلك، وإن انقضت عدّتها، إلّا أن يصحّ منه، قال: قلت: فان طال به المرض، فقال: ما بينه وبين سنة.
[ ٢٨٢٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، أنّه سئل عن رجل يحضره الموت، فيطلّق امرأته، هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٢) .
أقول: حمله الشيخ على ما إذا خرجت من العدّة لما يأتي(٣) ، ويمكن تخصيص العدّة بغير الرجعيّة.
____________________
الباب ٢٢
فيه ١٥ حديثاً
١ - الكافي ٦: ١٢٢ / ٧ و ٧: ١٣٤ / ٥، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.
٢ - الكافي ٦: ١٢٣ / ١١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الازواج.
(١) التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٦٨، والاستبصار ٣: ٣٠٤ / ١٠٨١.
(٢) الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٥.
(٣) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ٣٦ من أبواب العدد.