أبداً، والله أعلم.
[ ٢٨٢٦١ ] ١٣ - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد، وأحمد أبني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، قال: المطلقة ثلاثاً ترث وتورث، ما دامت في عدَّتها.
أقول: تقدَّم وجهه(١) .
[ ٢٨٢٦٢ ] ١٤ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته تطليقتين، ثمّ يطلّقها ثالثة وهو مريض، قال: ترثه.
[ ٢٨٢٦٣ ] ١٥ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقتين، ثمّ يطلّقها الثالثة وهو مريض، قال: ترثه.
أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي أيضاً ما يدلُّ على ثبوت الميراث في العدّة الرجعية خاصة، لا بعدها، وهو مخصوص بما عدا المريض(٢) .
٢٣ - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها
[ ٢٨٢٦٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمرّ بن اذينة، عن
____________________
١٣ - التهذيب ٨: ٩٤ / ٣٢٠، والاستبصار ٣: ٢٩٠ / ١٠٢٦.
(١) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.
١٤ - التهذيب ٨: ٨٠ / ٢٧٣، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩٢ وأورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج.
١٥ - التهذيب ٨: ٨٠ / ٢٧٤، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩٣.
(٢) يأتي في الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج.
(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج.
الباب ٢
فيه ٥ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٦.