4%

أبداً، والله أعلم.

[ ٢٨٢٦١ ] ١٣ - وبإسناده، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد، وأحمد أبني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن يحيى الازرق، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: المطلقة ثلاثاً ترث وتورث، ما دامت في عدَّتها.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٢٨٢٦٢ ] ١٤ - وعنه، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته تطليقتين، ثمّ يطلّقها ثالثة وهو مريض، قال: ترثه.

[ ٢٨٢٦٣ ] ١٥ - وعنه، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقتين، ثمّ يطلّقها الثالثة وهو مريض، قال: ترثه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي أيضاً ما يدلُّ على ثبوت الميراث في العدّة الرجعية خاصة، لا بعدها، وهو مخصوص بما عدا المريض(٢) .

٢٣ - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها

[ ٢٨٢٦٤ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن عمرّ بن اذينة، عن

____________________

١٣ - التهذيب ٨: ٩٤ / ٣٢٠، والاستبصار ٣: ٢٩٠ / ١٠٢٦.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب.

١٤ - التهذيب ٨: ٨٠ / ٢٧٣، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩٢ وأورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج.

١٥ - التهذيب ٨: ٨٠ / ٢٧٤، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩٣.

(٢) يأتي في الباب ١٤ من أبواب ميراث الأزواج.

(٣) يأتي في الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٤ / ١٦٩٦.