٢٤ - باب ان الأمة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، وان كان المطلّق حرا
[ ٢٨٢٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: إن ابن شبرمة قال: الطلاق للرجل، فقال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : الطلاق للنساء، وتبيان ذلك: أن العبد تكون تحته الحرّة، فيكون تطليقها ثلاثا، ويكون الحرّ تحته الأمة، فيكون طلاقها تطليقتين.
[ ٢٨٢٧٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرّة، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فان كانت حرّة فطلاقها ثلاثاً، وعدَّتها ثلاثة أقراء، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان، وعدَّتها قرءان.
[ ٢٨٢٧١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليهالسلام ) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين، ثمّ وقع عليها، فجلده.
[ ٢٨٢٧٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ،
__________________
الباب ٢٤
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٣.
٢ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.
٣ - الكافي ٦: ١٧٠ / ٥.
٤ - الكافي ٦: ١٦٩ / ٢.