أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٢) .
٢٦ - باب ان الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها، لم يحل له وطؤها حتّى تنكح زوجاً غيره
[ ٢٨٢٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل كانت تحته أمة، فطلّقها على السنّة فبانت منه، ثمّ اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجاً غيره، قال: أليس قد قضى علي( عليهالسلام ) في هذا؟ أحلّتها آية وحرّمتها أُخرى، وأنا أنهى عنها نفسي وولدي.
ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه(٣) ابن أبي نجران، أو ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان نحوه(٤) .
[ ٢٨٢٨٥ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبدالله(٥) - يعني: ابن مسكان - عن أبي بصير - يعني: المراديّ - عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: قضى عليٌّ( عليهالسلام ) في أمة طلّقها زوجها تطليقتين ثمّ وقع عليها، فجلده.
____________________
(١) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي البابين ٣ و ٤، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٦، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩، وفي الباب ١١، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ١٥ وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.
الباب ٢٦
فيه ٨ أحاديث
١ - التهذيب ٨: ٨٣ / ٢٨٤، والاستبصار ٣، ٣٠٩ / ١٠٩٧.
(٣) في الكافي زيادة: عن.
(٤) الكافي ٦: ١٧٣ / ١.
٢ - التهذيب ٨: ٨٤ / ٢٨٧، والاستبصار ٣: ٣٠٩ / ١١٠٠.
(٥) في الاستبصار زيادة: بن سنان « هامش المخطوط ».