أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في الرجل يتزوَّج المتعة، وينقضي شرطها، ثمّ يتزوَّجها رجل آخر حتّى بانت منه، ثمّ يتزوَّجها(١) الأوّل حتّى بانت منه ثلاثاً، وتزوّجت ثلاثة أزواج، يحلُّ للأوَّل أن يتزوَّجها؟ قال: نعم، كم شاء، ليس هذه مثل الحرَّة، هذه مستأجرة، وهي بمنزلة الاماء.
[ ٢٨٣٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن علىِّ بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرات، قال: لا بأس يتمتع منها ما شاء.
أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .
٣٣ - باب أقسام الطلاق البائن، وان ما عداه رجعي
[ ٢٨٣٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن محمّد بن حكيم، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: التي لا يحبل مثلها لا عدّة عليها.
[ ٢٨٣٠٦ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا،( عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ) (٣) ، قال: إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها بانت بتطليقة واحدة.
[ ٢٨٣٠٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن حمّاد بن عثمّان، عمّن
____________________
(١) في نسخة: تزوَّجها ( هامش المصححة الثانية ).
٢ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة.
(٢) تقدّم في البابين ٤ و ٢٦ من أبواب المتعة.
الباب ٣٣
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٨٥ / ٣، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب العدد.
٢ - الكافي ٦: ٨٣ / ٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب العدد.
(٣) في المصدر: عن أحدهما (عليهماالسلام ).
٣ - الكافي ٦: ٨٥ / ٢، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب العدد.