الحلبيِّ مثله، إلى قوله: ثلاث حيض، إلّا أنّه أسقط قوله: ولم تدرك الحيض(١) .
أقول: قد عرفت وجهه(٢) .
[ ٢٨٣٢٩ ] ٩ - وبإسناده، عن سعد، عن محمّد بن بندار، عن ماجيلويه، عن محمّد بن عليِّ الصيرفيّ، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزه الغنوي، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثمّ حاضت، أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم، وتكمل عدتها شهراً، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا، بل بشهر يمضي(٣) عدّتها على ما يمضي(٤) عليها أوّلها.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .
٣ - باب أنه لا عدّة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما
[ ٢٨٣٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن حكيم الخثعميِّ، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول في التي قد
____________________
(١) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٥.
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
٩ - التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٣.
(٣ و ٤) في نسخة: مضى « هامش المخطوط ».
(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.
(٦) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
١ - التهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢٠.