4%

الحلبيِّ مثله، إلى قوله: ثلاث حيض، إلّا أنّه أسقط قوله: ولم تدرك الحيض(١) .

أقول: قد عرفت وجهه(٢) .

[ ٢٨٣٢٩ ] ٩ - وبإسناده، عن سعد، عن محمّد بن بندار، عن ماجيلويه، عن محمّد بن عليِّ الصيرفيّ، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزه الغنوي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن جارية حدثة طلّقت ولم تحض بعد، فمضى لها شهران، ثمّ حاضت، أتعتد بالشهرين؟ قال: نعم، وتكمل عدتها شهراً، فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ قال: لا، بل بشهر يمضي(٣) عدّتها على ما يمضي(٤) عليها أوّلها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٣ - باب أنه لا عدّة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما

[ ٢٨٣٣٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن حكيم الخثعميِّ، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في التي قد

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٣١ / ١٦٠٥.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٨: ١٣٩ / ٤٨٣.

(٣ و ٤) في نسخة: مضى « هامش المخطوط ».

(٥) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.

(٦) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٦٧ / ٢٢٠.