طلاقاً، فقلت له: فكيف طلاق السنّة؟ فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين، فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب الله عزّ وجلّ، قلت: فإنّه طلّق على طهر من غير جماع بشهادة رجل وامرأتين، قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .
٨ - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولاً بها وزوجها حاضراً وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ
[ ٢٧٩١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، عن سعيد الأعرج قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: طلّق ابن عمر امرأته ثلاثاً وهي حائض، فسأل عمرّ رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فأمره أن يراجعها، فقلت: إنّ الناس يقولون: إنمّا واحدة وهي حائض، قال: فلأي شيء سأل رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) إذا؟ إن(٤) كان هو أملك برجعتها كذبوا ولكن طلّقها ثلاثاً فأمره رسول الله( صلى
____________________
(١) من بداية الحديث ١٠ الى هنا، قد خرج في المسودة الى الهامش، لكنا لم نعثر عليه فيه واعتمدنا في اثباته على الطبعات السابقة.
(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب المتعة، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز.
(٣) يأتي في البابين ٨ و ٩ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٠ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦، وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٩ من الباب ١٤ من أبواب الايمان، وفي الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق، وغيرها.
الباب ٨
فيه ١٠ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥٩ / ٩، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(٤) ( أن ) ليس في المصدر.