أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: الخلع والمباراة تطليقة بائن، وهو خاطب من الخطّاب.
[ ٢٨٣٦٠ ] ٢ - وعن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في المختلعة، قال: عدتها عدّة المطلقة، وتعتدُّ في بيتها، والمختلعة بمنزلة المباراة.
أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك، وعلى أنّ لزوجها الرجعة إذا رجعت في البذل في الخلع، والمباراة(١) .
٩ - باب ان عدّة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع إلّا فيما استثني، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها
[ ٢٨٣٦١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: طلاق الحامل واحدة، فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه.
[ ٢٨٣٦٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي العبّاس الرزاز، عن أيّوب بن نوح - جميعاً - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : طلاق الحامل(٢) الحبلى واحدة، وأجلها أن تضع حملها، وهو أقرب الاجلين.
____________________
٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٦.
(١) يأتي في البابين ٥ و ٧ من أبواب الخلع والمباراة.
الباب ٩
فيه ١١ حديثاً
١ - الفقيه ٣: ٣٢٩ / ١٥٩٣.
٢ - الكافي ٦: ٨٢ / ٦، والتهذيب ٨: ١٢٨ / ٤٤١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٢) « الحامل » ليس في الكافي ولا التهذيب.