4%

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

١٣ - باب عدّة التى تحيض في كل شهرين، أوثلاثة مرة

[ ٢٨٣٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطيِّ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل عنده امرأة شابّة، وهي تحيض في كل شهرين، أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلّقها زوجها؟ فقال: أمرّ هذه شديد، هذه تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض، متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له: فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال: يتربص بها بعد السنّة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدتها، قلت: فان ماتت أو مات زوجها؟ قال: أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهراً.

ورواه الكلينيُّ عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٣٧٩ ] ٢ - وعنه، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سورة بن

____________________

= الباب ١٧، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٩، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق، وفي أكثر أحاديث الباب ٤ من هذه الأبواب.

(١) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠، وفي الحديث ١ من الباب ٣٨، وفي الباب ٤١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء، وفي الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١١٩ / ٤١٠، والاستبصار ٣: ٣٢٢ / ١١٤٨.

(٢) الكافي ٦: ٩٨ / ١.

٢ - التهذيب ٨: ١١٩ / ٤١١، والاستبصار ٣: ٣٢٣ / ١١٤٩.