4%

١٧ - باب حكم ما لو تقدّم الحيض على العادة

[ ٢٨٤١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمّان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة إذا طلّقها زوجها، متى تكون(١) أملك بنفسها؟ قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها، فقال: إذا كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها، وهو من الحيضة التي طهرت منها، وإن كان الدم بعد العشرة أيّام فهو من الحيضة الثالثة، وهي أملك بنفسها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض(٣) .

١٨ - باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلّا باذن، ولا تخرج إلّا أن تأتى بفاحشة

[ ٢٨٤١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا

____________________

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٨٨ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة زيادة: هي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ١٢٤ / ٤٣٠ وفيه: الحسن بن محمّد.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤، وفي الباب ١٥ من أبواب الحيض.

الباب ١٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٩ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.