13%

٢١ - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد.

[ ٢٨٤٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) في المطلّقة تعتدُّ في بيتها، وتظهر له زينتها،( لعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ) (٢) .

[ ٢٨٤٢٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المطلقة تكتحل، وتختضب، وتطيب، وتلبس ما شاءت من الثياب ؛ لأن الله عزّ وجلّ يقول:( لعلَّ الله يحدث بعد ذلك أمراً ) (٣) لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها.

[ ٢٨٤٢٦ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المتوفى عنها زوجها آخر الاجلين ؛ لأنّ عليها، أن تحد أربعة أشهر وعشراً، وليس عليها في الطلاق أن تحد.

__________________

الباب ٢١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٩١ / ١٠، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥١.

(١) في المصدر: عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، وكذلك التهذيب.

(٢) الطلاق ٦٥: ١.

٢ - الكافي ٦: ٩٢ / ١٤، والتهذيب ٨: ١٣١ / ٤٥٤ و ١٥٨ / ٥٤٩، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٥.

(٣) الطلاق ٦٥: ١.

٣ - الكافي ٦: ١١٤ / ٤، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥٢٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.