يونس، عن بعض أصحابه، في امرأة نعي إليها زوجها، فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلّقها وطلّقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر( عليهالسلام ) ، فقال: عليها عدّة واحدة.
أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(١) .
٣٩ - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها
[ ٢٨٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، قال: سئل أبو جعفر( عليهالسلام ) عن خصيّ تزوَّج امرأة، وفرض لها صداقا، وهي تعلم أنه خصيُّ؟ فقال: جايز، فقيل: فانه مكث معها ما شاء الله، ثمّ طلّقها، هل عليها عدّة؟ قال: نعم، أليس قد لذّ منها، ولذّت منه؟. الحديث.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ١٥١ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب العيب.
تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب ١ من هذه الأبواب.
وتقدم ما ينافيه في الباب ٤٤ من أبواب المهور.