٤٧ - باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعياً لم يجز له ان يتزوَّج اخرى، حتّى تنقضي عدّة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر
[ ٢٨٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمّان قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : ما تقول في رجل له أربع نسوة، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنَّ، متى يجوز له أن يتزوَّج؟ قال: بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان: فساد الحيض، وفساد الحمل.
[ ٢٨٥٦٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلّق واحدة، فهل يحل له أن يتزوَّج أُخرى مكان التي طلّق؟ قال: لا يحلّ له أن يتزوَّج اُخرى، حتّى تعتدّ مثل عدّتها، وإن كان التي طلّقها أمة اعتدَّت نصف العدّة لأنّ عدّة ؛ الامة نصف العدّة خمسة وأربعون يوماً.
[ ٢٨٥٦٨ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلّق إحداهن قال: لا ينكح حتّى تنقضي عدَّة التي طلق.
أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في استيفاء العدد وغيره(١) .
____________________
الباب ٤٧
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٨٠ / ٦، والتهذيب ٨: ٦٣ / ٢٠٦.
٢ - التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٨٠، وأورد صدره في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢٢.
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.