طلّق امرأته، أيتزوَّج أُختها؟ قال: لا حتّى تنقضي عدَّتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوَّج أُختها؟ قال: من ساعته إن أحبّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي إبراهيم( عليهالسلام ) مثله(١) .
[ ٢٨٥٧٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها، فلا بأس أن يتزوَّج أُختها، وهي في العدَّة.
[ ٢٨٥٧٣ ] ٥ - وعنه، عن المثنّى، عن زرارة(٢) وعن عبد الكريم، عن أبي بصير، وعن المفضل بن صالح، عن أبي اسامة - جميعاً - عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها، ولم يكن له عليها رجعة، حلّ له أن يتزوَّج اختها في عدَّتها.
أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٣) ، وغيرها(٤) .
٤٩ - باب أن الحامل المطلّقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتّى تخرج من النفاس
[ ٢٨٥٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير، عن عبدالله بن
____________________
(١) التهذيب ٧: ٢٨٧ / ١٢١٠، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٣.
٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣١٠.
٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣١١.
(٢) في نسخة: ومحمّد بن مسلم( هامش المصححة الثانية) .
(٣) تقدم في الأبواب ٢٤ - ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الباب ٤٤ من أبواب المتعة.
الباب ٤٩
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠١ و ٤٨٩ / ١٩٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.