4%

سنان، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تضع، أيحلّ أن تزوَّج قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

وبإسناده، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن اُذينة، وابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي النفاس(٥) وفي المصاهرة(٦) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٧) .

٥٠ - باب ان الامة اذا اعتقت في العدّة الرجعية استأنفت عدّة الحرة، وان اعتقت في العدّة البائنة أتمت عدّة الامة

[ ٢٨٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل( وهشام بن سالم - جميعاً -) (٨) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة طلّقت،

____________________

(١) الاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٦، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٥.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب النفاس.

(٦) تقدم في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٥٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٥.

(٨) في المصدر: عن هشام بن سالم.