سنان، عن ابي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن المرأة تضع، أيحلّ أن تزوَّج قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر.
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .
وبإسناده، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن اُذينة، وابن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) نحوه(٢) .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي النفاس(٥) وفي المصاهرة(٦) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٧) .
٥٠ - باب ان الامة اذا اعتقت في العدّة الرجعية استأنفت عدّة الحرة، وان اعتقت في العدّة البائنة أتمت عدّة الامة
[ ٢٨٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل( وهشام بن سالم - جميعاً -) (٨) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في أمة طلّقت،
____________________
(١) الاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.
(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٦، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.
(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٥.
(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.
(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب النفاس.
(٦) تقدم في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ٥٠
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٥.
(٨) في المصدر: عن هشام بن سالم.