٥٢ - باب ان عدّة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد
[ ٢٨٥٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن المرأة يتزوَّجها الرجل متعة، ثمّ يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدّة(١) ؟ فقال: تعتدُّ أربعه أشهر وعشراً، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأَمة، قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده إيّاماً فعليها العدّة وتحدُّ، وإذا كانت عنده يوماً، أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدّة كملا، ولا تحدُّ.
[ ٢٨٥٨١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليهالسلام ) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشر، قال: ثمّ قال: يا زرارة، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت، أو أمة و(٢) على أيِّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً، أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً، وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأَمة.
____________________
الباب ٥٢
فيه ٤ أحاديث
١ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٤، والاستبصار ٣: ٣٥٠ / ١٢٥١، والفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.
(١) في نسخة: عدّة ( هامش المخطوط ).
٢ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٥، والاستبصار ٣: ٣٥٠ / ١٢٥٢.
(٢) في المصدر: أو.