شبكة الإمامين الحسنين عليهما السلام الثقافية
0%
وسائل الشيعة
الفهرس
بحث
وسائل الشيعة
الجزء ٢٢
مؤلف:
الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق:
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:
المكتبة
›
مكتبة الحديث وعلومه
›
متون حديثية
الصفحات: 455
المشاهدات: 243781
تحميل: 4887
المقدمة
الجزء 1
الجزء 2
الجزء 3
الجزء 4
الجزء 5
الجزء 6
الجزء 7
الجزء 8
الجزء 9
الجزء 10
الجزء 11
الجزء 12
الجزء 13
الجزء 14
الجزء 15
الجزء 16
الجزء 17
الجزء 18
الجزء 19
الجزء 20
الجزء 21
الجزء 22
الجزء 23
الجزء 24
الجزء 25
الجزء 26
الجزء 27
الجزء 28
الجزء 29
الجزء 30
أبواب مقدماته وشرائطه
1 - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه
2 - باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفوا في نهاية الشرف
3 - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
4 - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ولنساء شتى
5 - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها
6 - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها
7 - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية
8 - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولا بها وزوجها حاضرا وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ
9 - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، والا بطل الطلاق
10 - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، والا بطل، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء
11 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق، والا بطل
12 - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح، وان علقه عليه
13 - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق، وان فعل ذلك
14 - باب انه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة، فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها
15 - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام
16 - باب صيغة الطلاق
17 - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
18 - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يمينا
19 - باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة، والاشارة، والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه
20 - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلق ولم يشهد، ثمّ أشهد كان الأوّل باطلا
21 - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا، بل يكفي اسماعهم الصيغة
22 - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها
23 - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة
24 - باب أن الغائب اذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه
25 - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع
26 - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض، الا ما استثني، وان اتق ذلك
27 - باب جواز طلاق الحامل مطلقا
28 - باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب، يجوز له أن يطلقها بعد مضي شهر
29 - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط، وبطل لامعها
30 - باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه، جاز الزامه بمعتقده
31 - باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، او طلقتها صح الطلاق
32 - باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبى الا اذا بلغ عشر سنين
33 - باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه
34 - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون، ولا المعتوه
35 - باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة
36 - باب بطلان طلاق السكران
37 - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره، والمضطر
38 - باب ان من طلق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق، لم يقع طلاقه
39 - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه، بل تصح الوكالة فيه، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به، بل يصح طلاقهما معا
40 - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، الا بعد ثلاثة أشهر
41 - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط
42 - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط
43 - باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى، اذا كانت زوجته حرة او امة لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى
44 - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة لا بيد مولاها
45 - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه
أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
1 - باب كيفية طلاق السنة، وجملة من أحكامه
2 - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من احكامه
3 - باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً، وان استيفاء العدة لا يهدم تحريم الثالثة الا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا
4 - باب ان المطلقة للعدة ثلاثا لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجا غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا
5 - باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
6 - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث
7 - باب انه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة
8 - باب انه يشترط في المحلل البلوغ
9 - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل ان تزوجها متعة
10 - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثا
11 - باب ان المطلقة ثلاثا اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت، ان كانت ثقة مع الاحتمال
12 - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثا
13 - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر
14 - باب ان انكار الطلاق في العدة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة
15 - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة، ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق، ثمّ ادعاه
16 - باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه، فان رجع، ثمّ طلق صح، واعتدت بالاخير
17 - باب ان من راجع ثمّ طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة
18 - باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع ولو بعد العدة
19 - باب ان من راجع ثمّ طلق من غير جماع صح الطلاق، لكن لا يقع للعدة
20 - باب انه يجوز طلاق الحامل ثانيا وثالثا للعدة لا للسنة ما دامت حاملاً، وتحرم في الثالثة حتى تنكح زوجا غيره
21 - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح، والا بطل، ولا مهر، ولا ميراث
22 - باب ان المريض اذا طلق بائنا أو رجعيا للاضرار ورثته الى سنة ما لم يبر وتتزوج، وان ماتت لم يرثها الا في العدة الرجعية
23 - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها
24 - باب ان الامة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، وان كان المطلق حرا
25 - باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره، لا قبل ذلك، وان كان الزوج عبدا
26 - باب ان الامة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها، لم يحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره
27 - باب ان الامة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
28 - باب ان الامة اذا طلقت تطليقتين، ثمّ اعتقت أو اعتق زوجها، أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وان طلقت مرة، ثمّ اعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلقة
29 - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين، لم تحل للعبد حتى تنكح زوجا غيره، وان واقعها السيد لم تحل للعبد
30 - باب حكم زوجة المرتد
31 - باب حكم طلاق المشرك المشركة
32 - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضا، وكذا الموطوءة بالملك
33 - باب أقسام الطلاق البائن، وان ما عداه رجعي
34 - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق
35 - باب اباق العبد، وحكم ما لو رجع
أبواب العدد
1 - باب ان المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها، ولها أن تتزوج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها
2 - باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت فلا عدة عليها، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها
3 - باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما
4 - باب عدة المسترابة وما أشبهها
5 - باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها، والا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر
6 - باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة، ثمّ بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين
7 - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر
8 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها، الا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة
9 - باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع الا فيما استثني، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها
10 - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر
11 - باب ان الحامل اذا وضعت سقطا تاما، أو غير تام ولو مضغة، فقد انقضت عدتها
12 - باب ان عدة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض
13 - باب عدة التى تحيض في كل شهرين، أوثلاثة مرة
14 - باب ان الاقراء في العدة هي الاطهار
15 - باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة، اذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق، ولو يسيرا
16 - باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتى تطهر
17 - باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة
18 - باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج الا باذن، ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة
19 - باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل، لا قبله، ولا بالنهار
20 - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية، لا البائنة
21 - باب انه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد
22 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تحج ندبا في العدة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدة البائنة واجبا وندبا
23 - باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها
24 - باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها
25 - باب عدة المسترابة بالحمل
26 - باب ان المطلقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت
27 - باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، الا بعد انقضاء العدة، فلا عدة عليها
28 - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين
29 - باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما
30 - باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام
31 - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر
32 - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت
33 - باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لابد منها
34 - باب انه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد، وحكم مبيتها في غير بيتها
35 - باب وجوب عدة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها
36 - باب أنه اذا مات الزوج في العدة الرجعية وجب على المرأة عدة الوفاة، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة
37 - باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه ابدا، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زورا ضمنا المهر
38 - باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت، ثمّ جاء، وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعاً، أجزاها عدة واحدة
39 - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها
40 - باب ان عدة الامة من الطلاق قرءان، وان كان زوجها حراً، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما
41 - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبدا
42 - باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، الا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها
43 - باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها، وأردات أن تزوج غيره، وحكم ما لو مات في العدة
44 - باب وجوب العدة على الزانية، اذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره
45 - باب ان عدة الذمية من الطلاق والموت كعدة الامة، فان أسلمت في العدة فعدة الحرة
46 - باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدة الحرة المطلقة
47 - باب ان من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعيا لم يجز له ان يتزوج اخرى، حتى تنقضي عدة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر
48 - باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها حتى تنقضي عدتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدة من الطلاق البائن ومن الوفاة
49 - باب ان الحامل المطلقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتى تخرج من النفاس
50 - باب ان الامة اذا اعتقت في العدة الرجعية استأنفت عدة الحرة، وان اعتقت في العدة البائنة أتمت عدة الامة
51 - باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها
52 - باب ان عدة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد
53 - باب ان عدة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما
54 - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها، وتفصيل احكام الاستبراء، وعدد الاماء
55 - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدة والتصريح بها
كتاب الخلع والمباراة
1 - باب انه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر الكراهة من المرأة
2 - باب عدم جواز الاضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختيارا
3 - باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق
4 - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المبارئة
5 - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة
6 - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، او حاملا
7 - باب ان المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً، وجاز للزوج الرجعة، وكذا المباراة
8 - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
9 - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه، اذا لم ترجع المرأة في البذل، ولا ميراث
10 - باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة
11 - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة
12 - باب انه يجوز للزوج أن يتزوج اخت المختلعة قبل انقضاء العدة
13 - باب ان المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة
14 - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان
كتاب الظهار
1 - باب ان من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار
2 - باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار
3 - باب أنه لا يقع الظهار الا مع القصد والارادة
4 - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه، حتى يكفّر
5 - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
6 - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير
7 - باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار
8 - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع
9 - باب أن من قال: أنت عليّ كظهر امي، او قال: كيدها او رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته
10 - باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء وعدم استقرارها، فاذا طلق سقطت، فان راجع وأراد الوطء وجبت، وان خرجت من العدة، ثمّ تزوجها لم تجب
11 - باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت، او مملوكة له
12 - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، الا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر، وليس عليه عتق، ولا اطعام
13 - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة
14 - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة، وان كان بلفظ واحد
15 - باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة اخرى، ولم يحل له الوطء حتى يكفر
16 - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء، وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله
17 - باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفارة والوطء ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة
18 - باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق، الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفارة وأحكامها
19 - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار
20 - باب انه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار
21 - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع
كتاب الايلاء والكفارات
أبواب الايلاء
1 - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً، لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء، أو الطلاق ان لم تصبر المرأة
2 - باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا بعدها، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه
3 - باب انه لا ينعقد الايلاء الا بالله واسمائه الخاصة به
4 - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار
5 - باب انه لا يقع الايلاء الا اذا حلف على ترك الوطء اكثر من أربعة أشهر، او حلف مطلقا
6 - باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول
7 - باب انه لا يقع الايلاء من الامة
8 - باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة، ووجب ان يوقف
9 - باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الاكراه الا بعد المرافعة
10 - باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلق رجعيا وبائناً، وانه لابد من اجتماع شرائط الطلاق
11 - باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفيء، حبسه الامام، وضيق عليه في المطعم والمشرب، فان أبى فله قتله
12 - باب ان المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه
13 - باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع
أبواب الكفارات
1 - باب وجوب الكفارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً، من حرة كان الظهار، أو من أمة
2 - باب ان من تطوع بكفارة الظهار، وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق
3 - باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولايجزي اقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفارة في السفر، ولا في المرض
4 - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان، الا ان يصوم قبله ولو يوما
5 - باب ان من شرع في الصوم، ثمّ قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفارة الظهار على العبد صوم شهر
6 - باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار، وحكم الظهار في ذلك
7 - باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار اذا ولد في الاسلام، وكذا في كفارة اليمين، ولا يجزي في كفارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالامامة
8 - باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمّانية عشر يوما
9 - باب ان من دبر عبده، ثمّ مات، فانعتق لم يجزئه عن الكفارة
10 - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه الدية، وهبت له، حرا كان المقتول، او عبدا
12 - باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم، او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية، فان عجز استغفر الله
13 - باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة
14 - باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين، ويستحب مدان وان يضم اليه الادام وادناه الملح وارفعه اللحم
15 - باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين، ويستحب ثوبان
16 - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتى يتم، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل
17 - باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء
18 - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب
19 - باب انه لا تجب كفارة اليمين الا بعد الحنث
20 - باب كفارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
21 - باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفارة اليمين
22 - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدتها
23 - باب كفارة خلف النذر
24 - باب وجوب الكفارة المخيرة بخلف العهد
25 - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف
26 - باب أنه يجزي في الكفارة عتق ام الولد
27 - باب أنه لا يجزى في الكفارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزي الاشل والاعرج والاقطع والاعور
28 - باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا
29 - باب أن من قتل مملوكه، أو مملوك غيره عمدا لزمه ايضا كفارة الجمع
30 - باب ان من ضرب مملوكه - ولو بحق - استحب له الكفارة بعتقه
31 - باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها، وجز شعرها، ونتفه في المصاب، والنوم عن العشا الى نصف الليل
32 - باب ان كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه
33 - باب كفارة عمل السلطان، وكفارة الافطار في شهر رمضان
34 - باب كفارة الضحك
35 - باب ان كفارة الطيرة التوكل
36 - باب كفارة من تزوج امرأة، ولها زوج
37 - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات، وأحكامها
كتاب اللعان
1 - باب كيفيته، وجملة من احكامه
2 - باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فان قذفها قبل لزمه الحد، ولا يفرق بينهما
3 - باب ان من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد، ولم يفرق بينهما
4 - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتى يدعي معاينة الزنا، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة، او اجنبي
5 - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته
6 - باب ان من اقر بالولد، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الاب، بل ترثه امه واخواله
7 - باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان اللعان يثبت في العدة
8 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، والصماء، والاصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف
9 - باب أنه لايثبت اللعان الا بنفى الولد، او القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله، وان كانت المرأة متهمة
10 - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة
11 - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية
12 - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا، احدهم زوجها
13 - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها او نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع
14 - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها
15 - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان
16 - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة
17 - باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير
18 - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد، ولا لعان
19 - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر
وسائل الشيعة الجزء 22
مؤلف:
الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المكتبة
›
مكتبة الحديث وعلومه
›
متون حديثية
العربية
2014-02-09 23:38:30