4%

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المباراة تكون من غير أن يتبعها الطلاق.

قال الشيخ الذي أعمل عليه في المباراة أنّه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق، وهو مذهب جميع أصحابنا المحصلين، وقوله: المباراة تكون إلى آخره، نحمله على أنه تكون مباراة، وإن كان العقد ثابتا، ولو كان صريحاً في الفرقة لحملناه على التقيَّة، حسب ما قدَّمناه. انتهى.

ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى المباراة المشتملة على لفظ الطلاق، فانّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وعلى تساوي حكم الخلع والمباراة(٣) .

١٠ - باب وجوب العدّة على المختلعة والمبارئة كعدّة المطلقة

[ ٢٨٦٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المختلعة عدَّة المطلّقة، وخلعها طلاقها، قال: وسألته هل تمتّع بشيء؟ قال: لا.

[ ٢٨٦٤١ ] ٢ - وعنه،( عن الحسن، عن جعفر بن سماعة) (٤) ، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٥، وفي الحديث ٤ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٧، وفي الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٣) يأتي في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٦، والتهذيب ٨: ١٣٦ / ٤٧٣، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / ١١٩٩.

(٤) في الاستبصار: عن الحسن بن محمّد بن سماعة.