١١ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق، وإلّا بطل
[ ٢٧٩٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول - في حديث -: ولو أن رجلاً طلّق على سنة وعلى طهر من غير جماع، وأشهد، ولم ينو الطلاق، لم يكن طلاقه طلاقاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[ ٢٧٩٤١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن اليسع، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، وعن عبد الواحد بن المختار، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، أنّهما قالا: لا طلاق إلّا لمن أراد الطلاق.
[ ٢٧٩٤٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا طلاق إلّا ما أُريد به الطلاق.
____________________
= الحديث ٦ من الباب ٣٩ من هذه الأبوب، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٢، وفي الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ١٦، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديثين ١ و ١٩ من الباب ١٥، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من أبواب العدد، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء، وفي الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٦٢ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٨: ٥١ / ١٦٣.
٢ - الكافي ٦: ٦٢ / ٢.
٣ - الكافي ٦: ٦٢ / ١.