عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال مثله(٢) .
[ ٢٨٦٦١ ] ٤ - وبإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن( حمران) (٣) عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: لا يكون ظهاراً إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .
٣ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا مع القصد والارادة
[ ٢٨٦٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله
____________________
(١) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٩.
(٢) التهذيب ٨: ١٣ / ٤٤، والاستبصار ٣: ٢٦١ / ٩٣٥.
٤ - التهذيب ٨: ١٠ / ٣٣، والاستبصار ٣: ٢٥٨ / ٩٢٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٧، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٣) في الاستبصار: حمزة بن حمران « هامش المخطوط ».
(٤) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٧.
(٥) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الباب ٣، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٢.