٥ - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج
[ ٢٨٦٦٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل، قال لامه: كلّ امرأة أتزوَّجها فهي عليَّ مثلك حرام؟ قال: ليس هذا بشيء.
أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .
٦ - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير
[ ٢٨٦٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) - في حديث - قال: ولا يكون الظهار في يمين.
[ ٢٨٦٧١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، وغيره، قال: تزوَّج حمزة بن حمران بنت بكير، فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء: أنت لا تبالي بالطلاق، وليس هو عندك بشيء، وليس ندخلها عليك حتّى تظاهر من أمّهات أولادك، قال: ففعل، فذكر ذلك لابي عبدالله( عليهالسلام ) فأمره أن يقربهنَّ.
[ ٢٨٦٧٢ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي
____________________
الباب ٥
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٣٠١ / ١٤٤٣.
(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ١١ حديثاً
١ - الكافي ٦: ١٥٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٦.
٣ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٧.