أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .
٨ - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع
[ ٢٨٦٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال لي: لا يكون ظهار، ولا إيلاء حتّى يدخل بها.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .
[ ٢٨٦٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، و(٤) أبي عبدالله( عليهماالسلام ) ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء، ولا ظهار.
٩ - باب أن من قال: أنت عليّ كظهر امي، او قال: كيدها او رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته
[ ٢٨٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
____________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢١.
(٢) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٨.
(٣) التهذيب ٨: ٢١ / ٦٦.
٢ - التهذيب ٨: ٢١ / ٦٥.
(٤) في المصدر: أو عن.
الباب ٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.