4%

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك(١) .

٨ - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع

[ ٢٨٦٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مملك ظاهر من امرأته، فقال لي: لا يكون ظهار، ولا إيلاء حتّى يدخل بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٨٦٨٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، و(٤) أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء، ولا ظهار.

٩ - باب أن من قال: أنت عليّ كظهر امي، او قال: كيدها او رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته

[ ٢٨٦٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢١.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٨.

(٣) التهذيب ٨: ٢١ / ٦٦.

٢ - التهذيب ٨: ٢١ / ٦٥.

(٤) في المصدر: أو عن.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٦، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.