١١ - باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت، او مملوكة له
[ ٢٨٦٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزاز، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليهالسلام ) عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال: الحرَّة والأَمة في ذا سواء.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله(٢) .
[ ٢٨٦٩٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهماالسلام ) ، قال: سئل عن الظهار، على الحرَّة والأَمة؟ قال: نعم.
[ ٢٨٦٩٩ ] ٣ - وعن علي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله، أو أبي الحسن( عليهماالسلام ) في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنَّ جميعاً بكلام واحد، فقال: عليه عشر كفّارات.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.
__________________
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١١.
(١) الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦٠.
(٢) التهذيب ٨: ٢٤ / ٧٦، والاستبصار ٣: ٢٦٤ / ٩٤٥.
٢ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، والتذيب ٨: ١٧ / ٥٣، والاستبصار ٣: ٢٦٤ / ٩٤٧، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٠، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ٥ أبواب الكفارات.
٣ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(٣) التهذيب ٨: ٢١ / ٦٧، والاستبصار ٣: ٢٦٣ / ٩٤٣.