أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
١٢ - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلّا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر، وليس عليه عتق، ولا اطعام
[ ٢٨٧٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن المملوك، أعليه ظهار؟ فقال: عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر، وليس عليه كفّارة من صدقة، ولا عتق.
ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران(٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران مثله(٤) .
[ ٢٨٧٠٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن درّاج، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث الظهار - قال: إنَّ الحرّ والمملوك سواء، غير أنَّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة، وليس عليه عتق، ولا صدقة، إنمّا عليه صيام شهر.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله، إلى قوله: من الكفّارة(٥) .
____________________
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٤ و ٩ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٣، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤، وفي الباب ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٥٦ / ١٣.
(٣) التهذيب ٨: ٢٤ / ٧٩.
(٤) الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٦١.
٢ - الكافي ٦: ١٥٥ / ١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٥) الفقيه ٣: ٣٤٣ / ١٦٤٧.