4%

لا، قال: يطيق(١) إطعام سّتين مسكيناً مائة مرَّة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرَّة؟ قال: لا، قال: يفرَّق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله(٢) .

[ ٢٨٧١٢ ] ٦ - وبإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن ابن أبي نصر، عن عبد الرحن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ظاهر من امرأته أربع مرَّات( في كلّ مجلس واحدة) (٣) ، قال: عليه كفّارة واحدة.

أقول: حمله الشيخ على أنَّ المراد: كفّارة واحدة في الجنس كما يأتي(٤) ، ويمكن حمله على ما لو كرَّر الصيغة بقصد تأكيد الظهار الأَوَّل، لا إنشاء ظهار آخر، فإنَّ القصد والإِرادة شرط في الظهار كما مرَّ(٥) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار.

١٤ - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكلّ واحدة كفّارة، وان كان بلفظ واحد

[ ٢٨٧١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

____________________

(١) في المصدر: فيطيق.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٤.

٦ - التهذيب ٨: ٢٣ / ٧٣، والاستبصار ٣: ٢٦٣ / ٩٤٢.

(٣) في المصدر: في مجلس واحد.

(٤) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) مرّ في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٧ / ١٦، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.