4%

١٦ - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء، وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله

[ ٢٨٧٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الظهار ضربان: أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة، والآخر بعده(١) ، فالذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول: أنت عليَّ كظهر أُمّي، ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا، والذي يكفّر بعد المواقعة الذي يقول: أنت عليَّ كظهر أُمّي إن قربتك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٨٧٢٦ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن الرزاز عن أيّوب بن نوح - جميعاً -، عن صفوان، عن أبي عيينة، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي ظاهرت من أُمّ ولدي(٣) ثمَّ وقعت عليها، ثمّ كفّرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه، إذا وقع(٤) كفّر.

أقول: هذا محمول على جعل الوطء شرطاً الظهار.

[ ٢٨٧٢٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال،

____________________

الباب ١٦

فيه ١٣ حديث

١ - الكافي ٦: ١٦٠ / ٣٢.

(١) في المصدر: بعدها.

(٢) التهذيب ٨: ١٢ / ٤٠، والاستبصار ٣: ٢٦٠ / ٩٣٠.

٢ - الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٩.

(٣) في نسخة: أُمّ ولدٍ لي ( هامش المصححة الثانية ).

(٤) في المصدر: واقع.

٣ - الكافي ٦: ١٥٤ / ٤.