4%

[ ٢٨٧٣٧ ] ١٣ - وقد تقدّم حديث ابن فضّال عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون الظهار إلّا على مثل موضع الطلاق.

أقول: خصّه الشيخ بغير التجرد عن الشرط من شروط الطلاق(١) ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٧ - باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفّارة والوطء ان لم يطلّق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفّارة

[ ٢٨٧٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن يزيد الكناسيّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: فان ظاهر منها،( ثمّ) (٤) تركها لا يمسها إلّا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها هل( عليه) (٥) في ذلك شيء؟ قال: هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع وهي امرأته، قلت: فان رفعته إلى السلطان وقالت: هذا زوجي وقد ظاهر منّي وقد أمسكني لا يمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر، فقال: ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق، ولم يقو على

____________________

١٣ - تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) راجع التهذيب ٨: ١٣ / ذيل الحدبث ٤٤، والاستبصار ٣: ٢٦١ / ذيل الحديث ٩٣٥،

(٢) تقدّم في الباب ١، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وفي الأبواب ١١ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٦١ / ٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: فلم يمسها و.

(٥) في المصدر: يلزمه.