الصيام، ولم يجد ما يتصدّق به، قال: فإنَّ كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسّها، ومن بعدما يمسّها(١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
وكذا رواه الصدوق، إلّا أنّه قال: عن بريد بن معاوية(٣) .
أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .
١٨ - باب ان المظاهر لا يجبر على الكفّارة والوطء أو الطلاق، إلّا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفّارة وأحكامها
[ ٢٨٧٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب(٥) بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، وإلّا ترك ثلاثة أشهر فان فاء، وإلّا أُوقف حتّى يسأل:(٦) لك حاجة في امرأتك أو تطلّقها؟ فان فاء فليس عليه شيء، وهي امرأته، وإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها.
____________________
(١) حمله الشيخ على التقية فتأمل وقد تقدّم صدره( هامش المخطوط) .
(٢) التهذيب ٨: ١٦ / ٥١.
(٣) الفقيه ٣: ٣٤٢ / ١٦٤٣.
(٤) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ٦ / ١١ و ٢٤ / ٨٠، والاستبصار ٣: ٢٥٥ / ٩١٤، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الكفارات.
(٥) في الموضع الأوّل من التهذيب: وهب.
(٦) في التهذيب زيادة: هل.