4%

أقول: قوله: فان فاء محمول على التكفير والوطء معا، ويأتي ما يدلُّ على أحكام الكفّارات(١) ، ولفظ أو هنا للتقسيم لا للتخيير ؛ لما يأتي(٢) .

١٩ - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار

[ ٢٨٧٤٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن السكوني، قال: قال عليُّ( عليه‌السلام ) في رجل آلى من امرأته، وظاهر منها في كلمة واحدة(٣) ، قال: عليه كفّارة واحدة.

٢٠ - باب أنه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار

[ ٢٨٧٤١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يقع ظهار على(٤) طلاق، ولا طلاق على(٥) ظهار.

أقول: فسّره بعض فقهائنا بأنّه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر، فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى:( ويطعمون الطعام على حبّه ) (٦) وقوله تعالى:( وإنَّ ربّك لذو مغفرة للنّاس على ظلمهم ) (٧) وغير ذلك.

____________________

(١) يأتي في الأبواب ١ - ٨ من أبواب الكفارات.

(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب الكفارات.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٤٤ / ١٦٥١.

(٣) الظاهر أن المراد من اجتماع الايلاء والظهار أن يقول: والله أنت علي كظهر امي ويحتمل العموم لجميع الصور فتدبر ( منه قده ).

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٦.

(٤، ٥) في نسخة: عن ( هامش المخطوط )

(٦) الانسان ٧٦: ٨.

(٧) الرعد ١٣: ٦.