٢١ - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع.
[ ٢٨٧٤٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكونيّ، قال قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : إذا قالت المرأة: زوجي عليَّ كظهر أُمّي، فلا كفّارة عليهما(١) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيّ(٢) .
____________________
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ - الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٥٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر: عليها.
(٢) الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٧.