4%

٢١ - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع.

[ ٢٨٧٤٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكونيّ، قال قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا قالت المرأة: زوجي عليَّ كظهر أُمّي، فلا كفّارة عليهما(١) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيّ(٢) .

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٤٦ / ١٦٥٩، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: عليها.

(٢) الكافي ٦: ١٥٩ / ٢٧.