4%

كتاب الإِيلاء والكفارات

أبواب الإِيلاء

١ - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً، لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء، أو الطلاق ان لم تصبر المرأة.

[ ٢٨٧٤٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة، فلا يأتي فراشه؟ قال: ليأت أهله.

وقال( عليه‌السلام ) : أيّما رجل آلى من امرأته - والإِيلاء أن يقول: والله لا أُجامعك كذا وكذا، والله لأَغيظنّك، ثمَّ يغاضبها - فإنّه يتربّص به أربعة أشهر. الحديث.

محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن

__________________

ابواب الايلاء

الباب ١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٦: ١٣٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٨: ٢ / ١، والاستبصار ٣: ٢٥٢ / ٩٠٤.

٢ - الكافي ٦: ١٣٣ / ١٢.