٨ - باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة، ووجب ان يوقف
[ ٢٨٧٥٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك ثمّ يغاضبها - فانه يتربّص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف، فاذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فان الله غفور رحيم، وإن لم يفىء اجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان أيضاً بعد(١) الاربعة الاشهر ثمّ يجبر على أن يفيء، أو يطلق.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .
[ ٢٨٧٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، أنه سمع أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول في الايلاء يوقف بعد سنة، فقلت: بعد سنة؟ فقال: نعم، يوقف بعد سنة.
قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه ؛ لأَنّه لم يذكر أنّه إذا كان قبل ذلك لا يوقف، وإنمّا يدلُّ الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب
____________________
الباب ٨
فيه ٧ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر زيادة: انقضاء.
(٢) الكافي ٦: ١٣٠ / ٢.
(٣) التهذيب ٨: ٢ / ١، والاستبصار ٣: ٢٥٢ / ٩٠٤.
٢ - التهذيب ٨: ٥ / ٩، والاستبصار ٣: ٢٥٤ / ٩١٢.