4%

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمّان مثله(١) .

محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٨٧٨٢ ] ٤ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل، هل يخطبها مع الخطّاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين، ولا يقربها حتّى يكفّر يمينه.

[ ٢٨٧٨٣ ] ٥ - وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثمّ يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه.

أقول: وتقدّم مايدلُّ على وجوب العدّة(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على وجوب كفّارة اليمين(٤) .

١٣ - باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع.

[ ٢٨٧٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه إن عليا( عليه‌السلام ) سئل عن المرأة تزعم أنَّ زوجها لا يمسّها

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٧.

(٢) تفسير العياشي ١: ١١٣ / ٣٤٥.

٤ - تفسير العياشي ١: ١١٣ / ٣٤٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٤٩.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الباب ١٢ و ١٤ من أبواب الكفارات.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٨ / ٢٥.