4%

٦ - باب ان كل من عجز عن الكفّارة اجزأه الاستغفار، وحكم الظهار في ذلك.

[ ٢٨٧٩٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلّ من عجز عن الكفّارة التي تجب عليه من صوم، أو عتق، أو صدقة في يمين، أو نذر، أو قتل، أو غير ذلك ممّا يجب على صاحبه فيه الكفّارة، فالاستغفار له كفّارة ما خلا يمين الظهار، فانه إذا لم يجد ما يكفّر به حرم(١) عليه أن يجامعها، وفرق بينهما إلّا أن ترضى المرأة أن يكون معها، ولا يجامعها.

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله(٢) .

[ ٢٨٨٠٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، قال: سأل أبوالورد أبا جعفر( عليه‌السلام ) - وأناعنده - عن رجل قال لامرأته: أنت علي كظهر امي مائة مرَّة؟ فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يطيق لكلّ مرَّة عتق نسمة؟ قال: لا، قال: يطيق إطعام ستّين مسكيناً مائة مرَّة؟ قال: لا، قال: فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرَّة؟ قال: لا، قال: يفرق بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر(٣) .

أقول: يمكن حمل الحديثين لى الاستحباب فانّه يمكن إسقاط الكفّارة بأن

____________________

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٦ / ٥٠ و ٣٢٠ / ١١٨٩، والاستبصار ٤: ٥٦ / ١٩٥.

(١) في نسخة: حرمت « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.

(٢) الكافي ٧: ٤٦١ / ٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢ / ٧٢، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب الظهار.

(٣) الفقيه ٣: ٣٤٥ / ١٦٥٤.