٨ - باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمانية عشر يوما ً
[ ٢٨٨١٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،( عن وهيب بن حفص) (١) ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل ظاهر من امرأته، فلم يجد ما يعتق، ولا ما يتصدَّق، ولا يقوى على الصيام، قال: يصوم ثمّانية عشر يوما، لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .
٩ - باب ان من دبر عبده، ثمّ مات، فانعتق لم يجزئه عن الكفّارة
[ ٢٨٨١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الكرخيّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : إنَّ هشام بن ادين(١) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفّارة، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي
____________________
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ٢٣ / ٧٤.
(١) في المصدر: عن وهب بن حفص النخاس.
(٢) تقدم في الباب ٩ من أبواب بقيّة الصوم الواجب.
الباب ٩
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٩٤ / ٣.
(٣) في نسخة: أديم « هامش المخطوط » وفي التهذيب: هشام بن اُذينة.