كفّارة اليمين مدّ وحفنة.
[ ٢٨٨٤٨ ] ١٤ - وعن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) في كفّارة اليمين قال: أطعم رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من طعام في أمرّ مارية، وهو قول الله عزّ وجلّ:( يا أيّها النبيُّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك ) (١) إلخ.
أقول: وتقدَّم عدَّة أحاديث تدلّ على أنّه يجزي إطعام المدّ(٢) ، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدَّين على الاستحباب(٣) ، وحمله الشيخ على القادر، وحمل المّد على العاجز(٤) .
١٥ - باب ان الكسوة في الكفّارة ثوب لكلّ مسكين، ويستحب ثوبان
[ ٢٨٨٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس قال: قال أبو جعفر( عليهالسلام ) في حديث كفّارة اليمين - إلى أن قال: - قلنا:( فمن وجد) (٥) الكسوة، قال: ثوب يواري عورته.
[ ٢٨٨٥٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، والحجّال،
____________________
١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٠ / ١١٩.
(١) التحريم ٦٦: ١.
(٢) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي البابين ١٠ و ١٢ من هذه الأبواب.
(٣) راجع الرياض ٢: ٢١١، وجواهر الكلام ٣٣: ٢٦٠.
(٤) راجع النهاية: ٥٦٩، والمبسوط ٥: ١٧٧.
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٩٥ / ١٠٩٣ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.
(٥) في المصدر: فما حد.
٢ - الكافي ٧: ٤٥٣ / ٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦١ / ١٢٣.