4%

١٦ - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتّى يتم، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل.

[ ٢٨٨٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب: عن بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن لم يجد في الكفّارة إلّا الرجل والرجلين فيكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة، يعطيهم اليوم ثمَّ يعطيهم غدا.

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٨٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن إطعام عشرة مساكين، أو إطعام ستّين مسكيناً، أيجمع ذلك لإِنسان واحد يعطاه؟ قال: لا، ولكن يعطي إنساناً إنساناً كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم. الحديث

أقول: حمله الشيخ على ما لو وجد الجماعة ؛ لما تقدَّم(١) .

____________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٣ / ١٠.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٨ / ١١٠٢، والاستبصار ٤: ٥٣ / ١٨٤.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٨ / ١١٠٣، والاستبصار ٤: ٥٣ / ١٨٥، وتفسير العياشي ١: ٣٣٦ / ١٦٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٩ / ١١٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابوب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذه الأبواب.