١٧ - باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفّارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء.
[ ٢٨٨٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: لا يجزئ إطعام الصغير في كفّارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد مثله(١) .
[ ٢٨٨٥٦ ] ٢ - وبإسناده، عن الصفّار، عن إبراهيم، عن النوفليِّ، عن السكوني عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليهالسلام ) ، قال: من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً، فليزوِّد الصغير بقدر ما أكل الكبير.
[ ٢٨٨٥٧ ] ٣ - وبإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام عشرة مساكين، أيعطي(٢) الصغار والكبار سواء والنساء والرجال، أو يفضل الكبار على الصغار، والرجال على النساء؟ فقال: كلّهم سواء. الحديث.
أقول: حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار ؛ لما تقدَّم في حديث الحلبيِّ من قول أبي عبدالله( عليهالسلام ) : أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المدّ، ومنهم من يأكل أكثر، ولا يخفى أنّه مخصوص بالإِعطاءِ، والأَوَّل
____________________
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٧: ٤٥٤ / ١٢.
(١) التهذيب ٨: ٢٩٧ / ١١٠٠، والاستبصار ٤: ٥٣ / ١٨٢.
٢ - التهذيب ٨: ٣٠٠ / ١١١٣.
٣ - التهذيب ٨: ٢٩٧ / ١١٠١، والاستبصار ٤: ٥٣ / ١٨١، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
(٢) في التهذيب: أيطعم.