13%

بالإِطعام(١) ، وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٨ - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفّارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب.

[ ٢٨٨٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث الكفّارة - قال: ويتمم إذا لم يقدر على(٣) المسلمين وعيالاتهم تمام العدَّة التي تلزمه الضعف ممّن لا ينصب.

[ ٢٨٨٥٩ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن إطعام عشرة مساكين، أو إطعام ستّين مسكيناً، - إلى أن قال: - قلت: فيعطيه الضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم، وأهل الولاية أحبّ إليَّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٩٧ / ١١٠١، والاستبصار ٤: ٥٣ / ١٨١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: من.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٨ / ١١٠٣، والاستبصار ٤: ٥٣ / ١٨٥، وتفسير العياشي ١: ٣٣٦ / ١٦٦، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٩ / ١١٧، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب، وتفدم ما يدلُّ على جواز اعطاء الزكاة والصدقة للمستضعف في الباب ١٥ من أبواب زكاة الفطرة، وعلى عدم جواز اعطاء الزكاة والصدقة للناصب في الاحاديث ٥ و ٧ و ٨ من الباب ٥، وفي الحديث ٦ من الباب ٧ من أبواب المستحقين للزكاة.