٢٠ - باب كفّارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث
[ ٢٨٨٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد( عليهالسلام ) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث، ما توبته وكفّارته؟ فوقّع( عليهالسلام ) : يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر الله عزَّ وجلّ.
ورواه الشسيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله، إلّا أنّه قال: من الله أو من رسوله(٢) .
[ ٢٨٨٦٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل قال: إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكلّ ما يملكه في سبيل الله، وهو بريء من دين محمّد؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام، ويتصدّق على عشرة مساكين.
٢١ - باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفّارة اليمين
[ ٢٨٨٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
____________________
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٧.
(١) التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٨.
(٢) الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٧.
٢ - التهذيب ٨: ٣١٠ / ١١٥٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب النذر.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٩.