4%

٢٠ - باب كفّارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث

[ ٢٨٨٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث، ما توبته وكفّارته؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر الله عزَّ وجلّ.

ورواه الشسيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار مثله، إلّا أنّه قال: من الله أو من رسوله(٢) .

[ ٢٨٨٦٤ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن عمرو بن حريث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال: إن كلّم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكلّ ما يملكه في سبيل الله، وهو بريء من دين محمّد؟ قال: يصوم ثلاثة أيّام، ويتصدّق على عشرة مساكين.

٢١ - باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفّارة اليمين

[ ٢٨٨٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٧.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٨.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٧.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٠ / ١١٥٣، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب النذر.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٩.