4%

النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هل تطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الاضاحي؟ فقال: لا ؛ لأنه قربان لله.

ورواه الصدوق في( العلل) كما تقدَّم في الذبح (١) .

٢٢ - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدّتها

[ ٢٨٨٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا،( عن الطيالسيِّ) (٢) ، عن أحمد بن محمّد، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في كفّارة الطمث -: انّه يتصدّق إذا كان في أوَّله بدينار، وفي أوسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار. الحديث.

[ ٢٨٨٦٧ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبيِّ، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل واقع امرأته وهي حائض؟ قال: إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر، الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين،( يقوت) (٣) كل رجل منهم ليومه ولا يعد، وإن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه.

قول:، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الحيض(٤) ، وعلى كفّارة تزويج المرأة

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب الذبح.

الباب ٢٢

فيه حدثان

١ - التهذيب ٨: ٣٢٠ / ١١٨٨، والاستبصار ١: ١٣٤ / ٤٥٩، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب الحيض.

(٢) ليس في التهذيب.

٢ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١٣.

(٣) في المصدر: بقدر قوت.

(٤) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب الحيض.