[ ٢٨٨٨٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل عليه عتق نسمة، أيجزي عنه أن يعتق أعرج أو أشل؟ فقال: إن كان ممن يباع أجزأ عنه، إلّا أن يكون وقت على نفسه شيئاً، فعليه ما وقت.
أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العتق(١) .
٢٨ - باب وجوب كفّارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً.
[ ٢٨٨٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد - جميعاً - عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، وابن بكير - جميعاً - عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً، - إلى أن قال: - فقال: إن لم يكن علم به انطلّق إلى أولياء المقتول، فأقر عندهم بقتل صاحبه، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، وأعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستّين مسكيناً توبة إلى الله عزَّ وجلَّ.
[ ٢٨٨٨٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : كفّارة الدم إذا قتل الرجل المؤمن متعمّداً فعليه أن يمكن نفسه من أوليائه، فان قتلوه فقد أدى ما عليه إذا كان نادماً على ما كان منه، عازماً على ترك العود، وإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستّين مسكيناً، وأن
____________________
٤ - قرب الإسناد: ١١٩، وأورده عن المسائل في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب العتق.
(١) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب العتق.
الباب ٢٨
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٧: ٢٧٦ / ٢، وتفسير العياشي ١: ٢٦٧ / ٢٣٩، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب قصاص النفس.
٢ - التهذيب ٨: ٣٢٢ / ١١٩٦، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.